• الفهرس
  • عدد النتائج:

عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا : لا يقطع الصلاة إلا أربع الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت.

١٥٣١

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيي عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال : سألته (١) عن رجل صلى الظهر أو العصر فيحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال : إن كان قال : اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعد وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد.

١٥٣٢

٣ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله (ع) ، في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه ، وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة.

١٥٣٣

٤ ـ فأما ما رواه علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر (ع) أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربانا؟ فقال : انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة ( بالكلام (٢) متعمدا وان تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من يتكلم في الصلاة ناسيا قلت : فان قلب وجهه عن القبلة؟ قال : نعم وان قلب وجهه عن القبلة.

فليس هذا الخبر ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر أكثر من أنه وجد أذى في بطنه ، وليس كل من وجد أذى كان محدثا ، وليس في الخبر انه أحدث ، فأما قوله ما لم

__________________

(١) في التهذيب ( أبا الحسن عليه‌السلام ).

(٢) زيادة من التهذيب.

* ـ ١٥٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٧.

ـ ١٥٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤.

ـ ١٥٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ص ٧٦.