٤٨ |
٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال : القه وتوضأ منه وإن كان عقربا فاهرق الماء وتوضأ من ماء غيره ، وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما ويتيمم.
٤٩ |
٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
٥٠ |
٥ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ( عن الماء الساكن (١) يكون فيه الجيفة أيصلح الاستنجاء منه (٢) فقال ) توضأ من الجانب الآخر ولا تتوضأ من جانب الجيفة.
٥١ |
٦ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء فقال (٣) يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة
٥٢ |
٧ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام أكون في السفر فاتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء فقال : لا باس.
__________________
(١) في ب ( عن الماء الساكن والاستنجاء منه يكون فيه الجيفة ) وفي ج ( وفيه الجيفة فقال ) وفي د ( وتكون فيه الجيفة ) بدلا عن العبارة المقوسة وهي من المطبوعة.
(٢) ليس في د.
(٣) في ب ( قال ).
* ـ ٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٥ الكافي ج ١ ص ٤.
ـ ٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٩.
ـ ٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣ باختلاف في اللفظ فيهما. الفقيه ص ٥.
ـ ٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦.
ـ ٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨.