• الفهرس
  • عدد النتائج:

٤٨

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال : القه وتوضأ منه وإن كان عقربا فاهرق الماء وتوضأ من ماء غيره ، وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما ويتيمم.

٤٩

٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.

٥٠

٥ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ( عن الماء الساكن (١) يكون فيه الجيفة أيصلح الاستنجاء منه (٢) فقال ) توضأ من الجانب الآخر ولا تتوضأ من جانب الجيفة.

٥١

٦ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء فقال (٣) يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة

٥٢

٧ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام أكون في السفر فاتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء فقال : لا باس.

__________________

(١) في ب ( عن الماء الساكن والاستنجاء منه يكون فيه الجيفة ) وفي ج ( وفيه الجيفة فقال ) وفي د ( وتكون فيه الجيفة ) بدلا عن العبارة المقوسة وهي من المطبوعة.

(٢) ليس في د.

(٣) في ب ( قال ).

* ـ ٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٥ الكافي ج ١ ص ٤.

ـ ٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٩.

ـ ٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣ باختلاف في اللفظ فيهما. الفقيه ص ٥.

ـ ٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦.

ـ ٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨.