• الفهرس
  • عدد النتائج:

٦٣٢

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد ذلك أنه لم يغسله؟ قال : يغسله ويعيد صلاته.

٦٣٣

٥ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : بعثت مسألة إلى أبي عبد الله عليه‌السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : تسئله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قال : يغسلها ويعيد صلاته.

٦٣٤

٦ ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل صلى في ثوب فيه نكتة جنابة ركعتين ثم علم ، قال : عليه ان يبتدئ الصلاة قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : قد مضت صلاته ولا شئ عليه.

٦٣٥

٧ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال : لا يعيد إذا لم يكن علم.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينها أنه إذا علم الانسان حصول النجاسة في الثوب ففرط في غسله ثم نسي حتى صلى وجب عليه الإعادة لتفريطه ، وإن لم يعلم أصلا إلا بعد فراغه من الصلاة لم تلزمه الإعادة ، وعلى هذا دلت أكثر الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير ، وقد ذكرنا طرفا

__________________

* ـ ٦٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦.

ـ ٦٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨ الكافي ج ١ ص ١١٣.

ـ ٦٣٤ ـ ٦٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ وليس فيه ( نكته ).