الماء ثم صلى وعليه شئ من الوقت ثم أتى الماء ، وكذلك الخبر الرابع قوله عن رجل تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم بلغ الماء وإذا جاز هذا التقدير في هذه الأخبار لم يناف ما ذكرناه وسلمت الاخبار كلها.
٩٦ ـ باب الجنب إذا تيمم وصلى هل تجب عليه الإعادة أم لا
٥٥٦ |
١ ـ اخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.
٥٥٧ |
٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء؟ فقال : لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.
٥٥٨ |
٣ ـ عنه عن النضر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
٥٥٩ |
٤ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة ويخاف على نفسه التلف إن إغتسل؟ قال : يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
٥٦٠ |
٥ ـ ورواه أيضا سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل ذلك.
__________________
* ـ ٥٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥.
ـ ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩ بسند آخر.
ـ ٥٥٩ ـ ٥٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٠.