قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٦ ]

7/491
*

  [١٨٩٥٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية ، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء .

٣ ـ ( باب جواز إجارة المدبر )

  [١٨٩٥٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه » .

٤ ـ ( باب  أن  أولاد  المدبرة  من  مملوك  مدبرون  إذا  حصل الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه )

  [١٨٩٥٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها » .

  [١٨٩٥٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا دبرت امرأة جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق ، وإن كان التدبير قبل الحمل  [ ثم حدث الحمل ](١) فالولد مدبر مع أُمه ، لأن الحمل حدث بعد التدبير .

_____________________________

٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٠ .

٢ ـ المقنع ص ١٥٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .