عمار : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ )(٢) » .
٩ ـ ( باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئاً ، جاز أن يشتري ولا شيء عليه ، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك ، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك )
[١٩٠٩٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم ( عليه السلام ) ، عن رجل قال : لله عليّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئاً بنسيئة ، قال : « أيسوء ذلك عليهم ؟ » قلت : نعم ، يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ، ليس لهم شيء ، قال : « فليأخذ بنسيئة وليس عليه شيء » .
١٠ ـ ( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة )
[١٩٠٩٩] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أما سمعت بطارق ؟ إن طارقاً كان نخاساً بالمدينة ، فأتى أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : يا أباجعفر ، إني هالك ، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر ، فقال له : يا طارق ، إن هذه من خطوات الشيطان » .
[١٩١٠٠] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، مثله .
[١٩١٠١] ٣ ـ وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن
_____________________________
(٢) النحل ١٦ : ١٠٦ .
الباب ٩
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
الباب ١٠
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .