• الفهرس
  • عدد النتائج:

عن مملوك سأل الكتابة ، هل لمولاه أن لا يكاتبه الا على الغلاء ؟ قال : « ذلك اليه ، ولا توقيت في الكتابة عليه » .

  [١٩٠٠٤] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق ، وكان ما بقي عليه من مال الكتابة ديناً عليه » .

١٣ ـ ( باب أن المكاتب إذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ، إن  كان  ترك  مالاً ، وإن  لم  ينعتق منه شيء ، فماله لمولاه )

  [١٩٠٠٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث .

وقال في موضع آخر(١) : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته(٢) وترك مالاً ، فإن ابنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي .

  [١٩٠٠٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو مملوك ، رجع اليه مملوكاً ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حراً وورث ما بقي » .

_____________________________

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١١ ح ٢٧ .

الباب ١٣

١ ـ المقنع ص ١٧٩ .

(١) نفس المصدر ص ١٥٩ .

(٢) في المصدر زيادة : وله ابن من جارية .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١ .