• الفهرس
  • عدد النتائج:

١٧ ـ ( باب أنه لا يحل أكل النطيحة ، ولا المتردية ، ولا فريسة السبع ، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة ، ولا ما ذبح على النصب ، إلّا أن يدرك ذكاته )

  [١٩٤١٠] ١ ـ الإِمام العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره : « قال الله عز وجل : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ )(١) التي ماتت حتف أنفها ـ إلى أن قال ـ ومن الذبائح هي التي تتقرب بها الكفار بأسامي اندادهم التي اتخذوها من دون الله » .

  [١٩٤١١] ٢ ـ وفيه : عن الإِمام علي بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « قال بعض اليهود لبعضهم : إن ما وجدناه في كتبنا أن محمداً ( صلى الله عليه وآله ) يجنبه ربه من الحرام والشبهات ، فصادفوه والقوه وادعوه إلى دعوة ، وقدموا إليه الحرام والشبهة ، فإن انبسط فيهما أو في أحدهما فأكله ، فاعلموا أنه غير من(١) تظنون ـ إلى أن قال ـ فجاؤوا إلى أبي طالب فصادفوه ، ودعوه إلى دعوة لهم ، فلما حضر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قدموا إليه وإلى أبي طالب وإلى الملأ [ من ](٢) قريش دجاجة مسمنة ، كانوا قد وقذوها وشووها ، فجعل أبو طالب وسائر قريش يأكلون منها ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمد نحوها فيعدل بها يمنة ويسرة ، ثم أماماً ثم خلفاً ثم فوقاً ثم تحتاً [ لا تصيبها يده ](٣) ، فقالوا : [ مالك ](٤) يا محمد لا تأكل منها ؟ فقال : يا معشر اليهود قد جهدت أن أتناول منها ، وهذه يدي يعدل بها عنها ، وما أراها إلّا حراماً يصونني ربي عز وجل منها ،

_____________________________

الباب ١٧

١ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٤٥ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .

٢ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٦٢ .

(١) في الحجرية : « ما » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) استظهار من هامش الطبعة الحجرية .

(٣ ، ٤) أثبتناه من المصدر .