[١٦٢٠٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته .
[١٦٢٠٦] ٣ ـ وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ـ ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ـ ثم قتل الموصي بعد ذلك ، فأخذت ديته ، فقضى في وصيته ، أنها تنفذ من ماله وديته ، كما أوصى .
١٤ ـ ( باب جواز الوصية للوارث )
[١٦٢٠٧] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصية ، هل يجوز للوارث ؟ قال : « نعم ، ثم تلا هذه الآية : ( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (١) » .
[١٦٢٠٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أقرّ الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث .
[١٦٢٠٩] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنّهم قالوا : « لا وصية لوارث » وهذا إجماع فيما علمناه ، ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له ، ومن أوصى لوارث (١) فإنما استقل حق الله الذي جعل له ،
__________________________
٢ ـ المقنع ص ١٦٥ .
٣ ـ المقنع ص ١٦٥ .
الباب ١٤
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٦٤ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٠ .
٢ ـ المقنع ص ١٦٥ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٠٥ .
(١) في المصدر : لوارثه .