• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • أبواب مقدماتها
  • أبواب ما يكتسب به
  • أبواب عقد البيع وشروطه
  • أبواب آداب التجارة
  • أبواب الخيار
  • أبواب أحكام العقود
  • أبواب أحكام العيوب
  • أبواب الربا
  • أبواب الصرف
  • أبواب بيع الثمار
  • أبواب بيع الحيوان
  • أبواب السلف
  • أبواب الدين والفرض
  • أبواب كتاب الرهن
  • أبواب كتاب الحجر
  • أبواب كتاب الضمان
  • أبواب كتاب الصلح
  • أبواب كتاب الشركة
  • أبواب كتاب المضاربة
  • أبواب كتاب المزارعة والمساقاة
  • 📷

    أبواب السلف

    ١ ـ ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف ، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف )

    [ ١٥٦٥٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان ، بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم » الخبر .

    [ ١٥٦٥٩ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً » .

    [ ١٥٦٦٠ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : لا بأس بالسلف في كل شيء ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك .

    [ ١٥٦٦١ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم » .

    ٢ ـ ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا (*) الماء ، وحكم شراء الغنم ، وشرط الابدال )

    [ ١٥٦٦٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم كرهوا السلم فيما

    _________________________

    أبواب السلف

    الباب ١

    ١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤ .

    ٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٦ .

    ٣ ـ المقنع ص ١٢٥ .

    ٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٩١ .

    الباب ٢

    (*) الروايا من الإِبل : الحوامل للماء التي يستقى عليها ، واحدتها راوية ، والراوية أيضاً : القربة التي يكون فيها الماء ( لسان العرب ـ روى ـ ج ١٤ ص ٣٤٦ ) .

    ١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١ .