• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • أبواب مقدماتها
  • أبواب ما يكتسب به
  • أبواب عقد البيع وشروطه
  • أبواب آداب التجارة
  • أبواب الخيار
  • أبواب أحكام العقود
  • أبواب أحكام العيوب
  • أبواب الربا
  • أبواب الصرف
  • أبواب بيع الثمار
  • أبواب بيع الحيوان
  • أبواب السلف
  • أبواب الدين والفرض
  • أبواب كتاب الرهن
  • أبواب كتاب الحجر
  • أبواب كتاب الضمان
  • أبواب كتاب الصلح
  • أبواب كتاب الشركة
  • أبواب كتاب المضاربة
  • أبواب كتاب المزارعة والمساقاة
  • 📷

    يجوز بيع السنبل بالحنطة ، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة ، إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل ، وكذلك الرطاب » .

    ١٠ ـ ( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة )

    [ ١٥٦٠٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاً .

    [ ١٥٦٠٦ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، وهي بيع التمر بالتمر كيلاً ، وبيع العنب بالزبيب كيلاً .

    ١١ ـ ( باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً ، وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر )

    [ ١٥٦٠٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، ورخص في (١) ذلك في العرايا ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « والعرايا : النخلة والنخلتان والثلاث والعشر بفضاء يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطباً ، والعرايا العطايا . وقد اختلف في تفسير العرايا ، فقال قوم : العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائط إذا باع ثمرته ، فلا يدخلها في البيع ، ولكنه يبقيها لنفسه ، فتلك المستثنى (٢) لا يخرص عليه ، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون ، وسميت عرايا لأنه اعريت من أن تباع أو تخرص [ في ] (٣) الصدقة ، فرخص النبي ( صلى الله عليه وآله )

    _________________________

    الباب ١٠

    ١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٩ .

    ٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٣ .

    الباب ١١

    ١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٢٩ .

    (١) في المصدر : من .

    (٢) في المصدر : الثنايا .

    (٣) أثبتناه من المصدر .