• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • أبواب مقدماتها
  • أبواب ما يكتسب به
  • أبواب عقد البيع وشروطه
  • أبواب آداب التجارة
  • أبواب الخيار
  • أبواب أحكام العقود
  • أبواب أحكام العيوب
  • أبواب الربا
  • أبواب الصرف
  • أبواب بيع الثمار
  • أبواب بيع الحيوان
  • أبواب السلف
  • أبواب الدين والفرض
  • أبواب كتاب الرهن
  • أبواب كتاب الحجر
  • أبواب كتاب الضمان
  • أبواب كتاب الصلح
  • أبواب كتاب الشركة
  • أبواب كتاب المضاربة
  • أبواب كتاب المزارعة والمساقاة
  • 📷

    غلطاً أو تجازفاً ممن استوفى له » .

    ١٧ ـ ( باب أنّ من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع ، والّا فللمشتري ، الّا مع الشرط فيهما )

    [ ١٥٤٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من باع نخلاً [ قد ] (١) ابرت ـ يعني قد ذكرت ـ فثمرها للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع » .

    [ ١٥٤٧٨ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبّر فثمرها (١) للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع » .

    ١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود )

    [ ١٥٤٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل يبتاع من الرجل المأكول والثوب وأشباه ذلك ، مما لا يكتب الناس فيه الوثائق ، ويقبضه المشتري ويزعم أنه دفع (١) الثمن ، وينكر البائع القبض ، فقال ( عليه السلام ) : « القول في هذا قول المشتري مع يمينه ، إذا كان الشيء في يده ، وإن لم يخرج من يد البائع ، فالقول قوله وعليه اليمين بأنه ما قبض ثمنه ، إلّا أن تكون عند المشتري بينة بالدفع ، وإن كان البيع (٢) مما يكتب الناس في مثله الوثائق ، ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع والذبائح (٣)

    _________________________

    الباب ١٧

    ١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٢ .

    (١) أثبتناه من المصدر .

    ٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٤ .

    (١) في المصدر : « فثمرتها » .

    الباب ١٨

    ١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٥ ح ١٤٨ .

    (١) في المصدر زيادة : إليه .

    (٢) في المصدر : « المبيع » .

    (٣) ليس في المصدر .