• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • أبواب مقدماتها
  • أبواب ما يكتسب به
  • أبواب عقد البيع وشروطه
  • أبواب آداب التجارة
  • أبواب الخيار
  • أبواب أحكام العقود
  • أبواب أحكام العيوب
  • أبواب الربا
  • أبواب الصرف
  • أبواب بيع الثمار
  • أبواب بيع الحيوان
  • أبواب السلف
  • أبواب الدين والفرض
  • أبواب كتاب الرهن
  • أبواب كتاب الحجر
  • أبواب كتاب الضمان
  • أبواب كتاب الصلح
  • أبواب كتاب الشركة
  • أبواب كتاب المضاربة
  • أبواب كتاب المزارعة والمساقاة
  • 📷

    [ ١٥٢٤٤ ] ٤ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد ؟ فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء من أرض ، ولا أُختا من زوجة ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعني أن هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولا طلاقه ، ولا عتاقه » .

    [ ١٥٢٤٥ ] ٥ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، ( لم ينبغ ) (٢) له أن يسلط واحداً منهما على ماله » الخبر .

    [ ١٥٢٤٦ ] ٦ ـ المولى الأجل الأردبيلي في حديقة الشيعة : نقلاً عن قرب الاسناد لعلي بن بابويه ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سئل أبو محمد العسكري ( عليه السلام ) عن المجنون ، فقال صلوات الله وسلامه عليه : « إن كان مؤذياً فهو في حكم السباع ، وإلا ففي حكم الانعام » .

    ١٢ ـ ( باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها )

    [ ١٥٢٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن

    _________________________

    ٤ ـ الجعفريات ص ١٤٦ .

    ٥ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ .

    (١) النساء ٤ : ٥ .

    (٢) في المصدر : « لا ينبغي » .

    ٦ ـ حديقة الشيعة ص ٥٧٨ .

    الباب ١٢

    ١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥٣ .