• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • أبواب الإِحرام
  • أبواب تروك الإِحرام
  • أبواب كفّارات الصيد وتوابعها
  • أبواب كفارات الاستمتاع في الإِحرام
  • أبواب بقية كفارات الإِحرام
  • أبواب الاحصار والصد
  • أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها
  • أبواب الطواف
  • أبواب السعي
  • ٢٧ ـ ( باب اشتراط الطهارة في صحّة الطواف الواجب دون المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً ، فإن طاف واجباً بغير طهارة أعاد )

    [١١١٨٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا طواف إلّا بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك الطواف ، ومن طاف تطوّعاً على غير وضوء وصلّى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك ، فأمّا طواف الفريضة فلا يجزىء إلّا بوضوء » .

    [١١١٨١] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا بأس بقضاء المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » .

    وفي موضع آخر(١) منه : « أبي ( عليه السلام ) قال : ومن طاف طواف الفريضة ، وصلى الركعتين على غير وضوء ، أعاد الصلاة ، ولم يعد الطواف » .

    قلت : الظاهر أنّ المراد أنّه صلّى بغير وضوء ، والحكم بعدم إعادة الطواف لرفع توهم كون الفصل بينهما كذلك مبطل للطواف ، فتأمّل .

    ٢٨ ـ ( باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة ، وبعد تجاوزه يتطهّر ويبني ويتّم )

    [١١١٨٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

    ____________________________

    باب ٢٧

    ١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .

    ٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ .

    (١) نفس المصدر ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٦ .

    باب ٢٨

    ١ ـ دعائم الإِسلام ج ١٠ ص ٣١٣ .