• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • أبواب الإِحرام
  • أبواب تروك الإِحرام
  • أبواب كفّارات الصيد وتوابعها
  • أبواب كفارات الاستمتاع في الإِحرام
  • أبواب بقية كفارات الإِحرام
  • أبواب الاحصار والصد
  • أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها
  • أبواب الطواف
  • أبواب السعي
  • ١٠ ـ ( باب أن المحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين )

    [١٠٩٦٦] ١ ـ المقنع : وإذا نتف الرجل إبطه بعد الإِحرام ، فعليه دم .

    ١١ ـ ( باب أن المحرم إذا تعمّد قصّ الأظفار لزمه لكلّ ظفر مدّ من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة ، وكذا العشرون في مجلس ، وإن كان في مجلسين لزمه دمّان )

    [١٠٩٦٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إن قلّم المحرم ظفراً واحداً فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام ، وإن قلّم أظفاره كلّها فعليه دم » .

    [١٠٩٦٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قلم المحرم اظفاره في كلّ اصبع مدّ من طعام ، فإن هو قلّم عشرها(١) فعليه دم شاة ، فإن قلّم اظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه دم(٢) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان .

    [١٠٩٦٩] ٣ ـ وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) : عن المحرم تطول أظفاره ، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ؟ قال : « لا يقصّ منها شيئاً إن

    ____________________________

    الباب ١٠

    ١ ـ المقنع ص ٧٥ .

    الباب ١١

    ١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .

    ٢ ـ المقنع ص ٧٤ .

    (١) في المصدر : عشرتها .

    (٢) في المصدر زيادة : شاة .

    ٣ ـ المقنع ص ٧٥ .