• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • أبواب الإِحرام
  • أبواب تروك الإِحرام
  • أبواب كفّارات الصيد وتوابعها
  • أبواب كفارات الاستمتاع في الإِحرام
  • أبواب بقية كفارات الإِحرام
  • أبواب الاحصار والصد
  • أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها
  • أبواب الطواف
  • أبواب السعي
  • ٣٣ ـ ( باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكّة أو منى )

    [١٠٩٠٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من جزى عن الصيد إن كان حاجّاً يجزي(١) الجزاء بمنى ، وإن كان معتمراً يجزه(٢) بمكّة » .

    [١٠٩٠٦] ٢ ـ المقنع : وكلّ من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي وجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة .

    ٣٤ ـ ( باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكّة أو منى )

    [١٠٩٠٧] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه » .

    ____________________________

    باب ٣٣

    ١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .

    (١) في المصدر : نحر .

    (٢) وفيه : نحره .

    ٢ ـ المقنع ص ٧٩ .

    باب ٣٤

    ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩ .