• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • أبواب الإِحرام
  • أبواب تروك الإِحرام
  • أبواب كفّارات الصيد وتوابعها
  • أبواب كفارات الاستمتاع في الإِحرام
  • أبواب بقية كفارات الإِحرام
  • أبواب الاحصار والصد
  • أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها
  • أبواب الطواف
  • أبواب السعي
  • ٣١ ـ ( باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهيّة ، تتأكّد فيما فيه شهرة )

    [١٠٧٣٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن لم يجد فلا بأس بالصبّيغ(١) ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب(٢) ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبّيغ(٣) » .

    ٣٢ ـ ( باب جواز الإِحرام في الثوب الملحم على كراهيّة )

    [١٠٧٣٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يحرم في الملحم .

    وتقدّم عن كتاب محمد بن المثنى(١) : قول الصادق ( عليه السلام ) : « إنّما يكره الملحم » .

    ٣٣ ـ ( باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق )

    [١٠٧٣٤] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق(١) .

    ____________________________

    الباب ٣١

    ١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .

    (١ ، ٣) في المخطوط : بالصبغ ، وما أثبتناه من المصدر .

    (٢) ليس في المصدر .

    الباب ٣٢

    ١ ـ المقنع ص ٧٢ .

    (١) تقدم في باب ٣٠ حديث ١ .

    الباب ٣٣

    ١ ـ المقنع ص ٧١ .

    (١) المشق بالكسر : المغرة ، وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٦ ) .