• الفهرس
  • عدد النتائج:

عرف الاختلاف فليس بضعيف وسألت عن الشهادات لهم فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك والوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا وادع إلى شرائط الله عز ذكره بمعرفتنا من رجوت إجابته ولا تحصن بحصن رياء ووال آل محمد ولا تقل لما بلغك عنا ونسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف منا خلافه ـ

______________________________________________________

المؤمنين ، ويحبون الأئمة ولا يتبرءون من أعدائهم ، وقد مر تحقيق ذلك في شرح كتاب الإيمان والكفر (١).

قوله عليه‌السلام : « فيما بينك وبينهم » لعل المراد أنه وإن كانت الشهادة فيما بينك وبينهم ولم يعلم بها أحد يلزمك أيضا إقامتها ، ويدل ظاهرا على جواز إقامة الشهادة عند المخالفين وقضاة الجور ، وقيل : المراد بقوله : « فيما بينك وبينهم » أنه لا يلزمك إقامة الشهادة عند قضاتهم ، بل يلزمك إظهار الحق فيما بينك وبينهم ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « وإن خفت على أخيك ضيما » أي ظلما بأن كان يعلم مثلا أن المدعى عليه معسر ، ويعلم أنه مع شهادته يجبره الحاكم على أدائه فلا يلزم إقامة تلك الشهادة.

قوله عليه‌السلام : « وادع إلى شرائط الله تعالى بمعرفتنا » أي إلى الشرائط التي اشترطها الله على الناس بسبب معرفة الأئمة من ولايتهم ومحبتهم وإطاعتهم ، والتبري من أعدائهم ومخالفيهم ، ويحتمل أن يكون المراد بالشرائط الوعد والوعيد والتأكيد والتهديد الذي ورد في أصل المعرفة وتركها.

قوله عليه‌السلام : « ولا تحصن بحصن رياء » أي لا تتحصن من ملامة الخلق بحصن الأعمال الريائية ، وفي بعض النسخ « ولا تحضر حصن زناء » فالمراد به النهي عن ارتكاب الزنا بأبلغ وجه وفيه بعد.

__________________

(١) لاحظ : ج ١١ ص ٢٠١.