المقياس ليس وقوعه أو عدم وقوعه في عصر التشريع ، بل المقياس هو انطباق الدليل الخاص عليه أم عدمه .
وسنوضح هذه الفكرة من خلال عدّة نماذج :
١ ـ تعتبر صلاة الآيات بالأدلة الشرعية واجبة عند حدوث الظواهر الطبيعية المخوفة كالزلزال وغيره ، فإذا افترضنا أنّ زلزالاً لم يقع طيلة حياة الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم أو طيلة عصر التشريع ، وأنّ هذا الزلزال وقع بعد حياته صلىاللهعليهوآلهوسلم وانقطاع الوحي الإلهي ، فإنّ القول بوجوب أداء صلاة الآيات والمتعلقة في هذه الحالة « بالزلزلة » لا يُعدّ بدعة بحجة أنّ هذا الأمر حادث ولم يقع في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم !! ، بل إنّه هنا من صميم السُنّة الشريفة ، لأنّه وجب عن طريق الدليل الشرعي الخاص ، غاية الأمر أنّه لم يقع في زمن التشريع أو في زمن حياة الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم .
٢ ـ ومن أمثلة الدليل الخاص أيضاً ما ورد من النصوص الشرعية التي تحرّم علىٰ الرجل أن يتزيّىٰ بزي النساء ، وتحرم علىٰ المرأة ان تتزيّىٰ بزي الرجال .
عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّه قال : « لعنَ اللهُ الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل » (١) .
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ليس منّا من تشبّه بالرجال من النساء ، ولا من تشبّه بالنساء من الرجال » (٢) .
__________________
(١) كنز العمال ٨ : ٣٢٣ / ٤١٢٣٥ .
(٢) كنز العمّال ، لعلاء الدين الهندي ٨ : ٣٢٤ / ٤١٢٣٧ .