قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١٣ ]

133/390
*

نعم يجوز على القرطاس أيضاً (١).

______________________________________________________

بعده ، لكن قرينة الاستثناء في المقام مانعة عن ذلك كما عرفت.

ويؤيد ما ذكرناه : التعبير عن المستثنى بما أُكل أو لبس بصيغة الماضي دون المضارع الدالة على تحققه خارجاً ، فانّ ما أكل قد انعدم ، فلا موضوع له كي يسجد عليه ، فيكشف عن أنّ المراد ما أكله الناس خارجاً أو لبسه بعد إعمال العلاج ، لكونه بحسب طبعه قابلاً لذلك قبال ما يكون فاقداً لهذه القابلية من سائر أنواع نبات الأرض ، فيكون مصداقه نفس القطن أو الكتّان قبل اتصافهما بالملبوسية ، فتتحقق المعارضة لا محالة بينها وبين ما دل على الجواز ، فهذا الجمع أيضاً يتلو سوابقه في الضعف.

فلا مناص من اختيار ما ذكرناه في استقرار المعارضة بين الطائفتين ولزوم الرجوع إلى المرجّح السندي ، وقد عرفت أنّ مقتضاه حمل أخبار الجواز على التقية.

(١) الكلام هنا يقع من جهتين : إحداهما : في أصل جواز السجود على القرطاس ولو في الجملة.

ثانيتهما : في جواز السجود عليه حتى إذا كان متخذاً ممّا لا يصح السجود عليه في جنسه من قطن أو صوف أو حرير ونحوها.

أما الجهة الأُولى : فالظاهر عدم الخلاف في الجواز ، بل عليه الإجماع في كثير من الكلمات ، وتشهد له جملة من النصوص المتضمنة لقول المعصوم عليه‌السلام أو فعله :

منها : صحيحة صفوان الجمال قال : « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءً » (١).

وصحيحة علي بن مهزيار قال : « سأل داود بن فرقد أبا الحسن ( عليه‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٥٥ / أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ١.