الفقه للمغتربين

عبد الهادي محمد تقي الحكيم

الفقه للمغتربين

المؤلف:

عبد الهادي محمد تقي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: مهر
الطبعة: ٢
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: ٤٠٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

ولو كان الذي يسكن البيت قبله كتابياً : مسيحياً كان أو يهودياً ، وماذا لو كان بوذياً أو منكراً لوجود الله تعالى ورسله وأنبيائه ؟

* نعم يستطيع أن يبني على طهارة كل شيء يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجسه ، والظن بالتنجس لا عبرة به .

م ـ ٥٧ : أكثر البيوت التي تؤجر في الغرب يغطي أرضيتها فراش سميك يسمى ( كاربت ) أو ( موكيت ) يلتصق بالأرض بحيث يصعب رفعه ووضع إناء تحته ، فكيف يتم تطهير ( الكاربت ) هذا إذا تنجس بالبول مثلاً أو بالدم ، وكان الماء المستعمل في التطهير قليلاً أو كثيراً على كلا الإحتمالين ؟

* إذا أمكن فصل الغسالة عنه ولو بقطعة قماش أو آلة ، أمكن تطهيره بالقليل الذي يعتبر فيه انفصال الغسالة ، وإن لم يمكن ذلك ، تعيَّن التطهير بالكثير .

م ـ ٥٨ : في الغرب تنتشر الغسالات العامة التي يغسل فيها المسلم وغيره ثيابهم النجسة والطاهرة على السواء ، فهل يحق لنا الصلاة بملابسنا المغسولة بها ، ونحن لا ندري هل أن الغسَّالة المتصلة بالكر في بعض مراحل الغسل ، تطهر الملابس أثناء تنظيفها ، أو لا ؟

٨١
 &

* لا بأس بالصلاة في الملابس الطاهرة قبل الغسل ما لم يتيقن بتنجسها ، ومثلها الثياب المتنجسة إذا حصل الإطمئنان بزوال عين النجاسة عنها ـ إن كان ـ ووصول الماء الطاهر المطلق الى جميع مواضعها المتنجسة مرتين إذا كان تنجسها بالبول ـ حتى لو كان الماء كراً على الأحوط وجوباً ـ ومرّة واحدة إذا كان تنجّسها بغيره وانفصال الماء بعصر ونحوه إذا كان قليلاً ، وأما في فرض الشك في حصول التطهير على الوجه المعتبر شرعاً فيحكم ببقاء نجاستها فلا تصح الصلاة فيها .

م ـ ٥٩ : هل تعتبر طاهرة تلك الملابس المغسولة بالمواد المنظِّفة السائلة في محلاتٍ صاحبها غير مسلم ، يغسل فيها المسلمون وغيرهم ملابسهم ؟

* إن لم يعلم تنجس الملابس بملاقاة النجاسة فهي محكومة بالطهارة .

م ـ ٦٠ : تكتب على بعض أنواع الصوابين ، أنها مشتملة على شحوم مأخوذة من لحم الخنزير أو لحوم حيوانات غير مذكاة ، ولا ندري ما إذا استحالت الى شيء آخر أو لا ، فهل نعتبرها طاهرة ؟

* إذا أحرز اشتمالها على ذلك حُكم بنجاستها ، إلّا إذا

٨٢
 &

تحقَّقت استحالتها ، ولم يثبت تحققها في صنع الصابون .

م ـ ٦١ : فرشاة أسنان خيوطها من شعر الخنزير ، فهل يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ؟ وهل تنجس الفم إذا استخدمت ؟

* يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ، ولكن يتنجس الفم باستخدامها ، ويطهر بإخراجها وإزالة بقايا المعجون .

م ـ ٦٢ : هل الدم في صفار البيض ، أو بياضه ، ينجس البيضة ، فلا يجوز لنا أكلها ، وهل هناك حلُّ لذلك ؟

* الدم المتكوّن في البيضة طاهرٌ ، ولكنه حرام ، فيمكن أكل البيضة بإخراج الدم إذا لم يكن قليلاً وقد استهلك فيها .

م ـ ٦٣ : هل الخمر طاهر ، وهل البيرة طاهرة ؟

* لا إشكال في نجاسة الخمر ، أما البيرة ـ الفقاع ـ فهي نجسة على الأحوط ، وإن حرم شربها بلا إشكال .

م ـ ٦٤ : في أوربا تختلط الديانات والألوان والأجناس ، فلو اشترينا من صاحب محل يبيع الطعام المبلول ويمسه بيده ، ونحن لا نعرف دينه ، فهل نعتبر هذا الطعام طاهراً ؟

* إن لم يعلم بنجاسة يد الماسّ ، فالطعام محكومُ بالطهارة .

م ـ ٦٥ : جلد مصنوع بأحدى الدول الأوربية لا نعرف مصدره ، ويقال هنا أن بعض الدول الأوربية تستورد الجلود الرخيصة من

٨٣
 &

بلدان إسلامية وتصنعها ، فهل نستطيع أن نعتبرها طاهرة ؟ وهل يحل لنا الصلاة بها ؟ وهل يعتنى باحتمال ضعيف كهذا ؟

* إذا كان احتمال كونها مأخوذة من المذكى موهوماً لا يعتني به العقلاء كاحتمال ٢ % فهي محكومة بالنجاسة ، ولا يجوز لبسها في الصلاة .

وأما في غير هذه الصورة فيبنى على طهارتها وتجوز الصلاة فيها .

* * * * *

٨٤
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٨٥
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٨٦
 &



ورد في الحديث الشريف أن « الصلاة عمود الدين » (٢٥) وقد أوصى الإمام علي ( ع ) الإمامين الحسن والحسين ( ع ) بعد ما ضربه ابن ملجم ( لعنه الله ) فقال ( ع ) في وصيته لهما : « الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم ، والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم » (٢٦) .

وروى السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) قوله « قال رسول الله ( ص ) : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن ، فإذا ضيَّعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم » (٢٧) .

وقال يزيد بن خليفة « سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا قام المصلي الى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء الى الأرض ، وحفت به الملائكة ، وناداه ملك ، لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة ما انفتل » (٢٨) .

_________________________

٢٥ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي ٤ / ٣٥ .

٢٦ ـ نهج البلاغة للإمام علي باعتناء صبحي الصالح ، ص ٤٢٢ .

٢٧ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ٤ / ٢٨ .

٢٨ ـ المصدر نفسه : ٤ / ٣٢ .

٨٧
 &

من ذلك نعرف أهمية الصلاة في الإسلام ، تلك الأهمية الواضحة الجليَّة البيِّنة ، ولما كانت الصلاة وفادة على الله عز وجل ، وأن المصلي كما ورد في الحديث الشريف قائم بين يدي ربه ، فعليه أن يُقبل بقلبه على ربه ، لا يشغله أمر من أمور الدنيا ، ولا شأن من شؤونها الفانية .

قال الله عز وجل في كتابه الكريم ( قَدْ آفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ‏ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢٩) .

وكان الإمام علي بن الحسين زين العابدين ( ع ) ، إذا قام الى الصلاة قام « كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء الا ما حركته الريح منه » (٣٠) ، وكان الإمامان الباقر والصادق ( ع ) « إذا قاما الى الصلاة تغيَّرت ألوانهما مرة حمرة ، ومرة صفرة ، كأنهما يناجيان شيئاً يريانه » (٣١) .

وللصلاة أحكام عدة سأتعرض لقسم منها في النقاط التالية :

م ـ ٦٦ : يقول الفقهاء : إن الصلاة لا تسقط بحال ، ومعنى ذلك أنها لا تسقط في السفر ولا في الحضر ، فلو ضاق وقت الصلاة وجب على المسلم ، المسافر مثلاً ، أداء صلاته في الطائرة ، أو

_________________________

٢٩ ـ سورة المؤمنون : آية ١ .

٣٠ ـ قادتنا كيف نعرفهم للسيد محمد هادي الميلاني : ٦ / ١٦٤ ، وأنظر الفصل الخاص بعبادة الإمام زين العابدين من الكتاب نفسه : ٦ / ١٦٣ ـ ١٧٢ .

٣١ ـ منهاج الصالحين للسيد السيستاني : ١ / ١٩٣ .

٨٨
 &

الباحرة ، أو السيارة ، أو القطار ، أثناء التوقف ، أو الحركة ، في صالة الانتظار ، أو في الحديقة العامة ، في الطريق ، أو في مكان العمل ، أو ما شاكل ذلك .

م ـ ٦٧ : إذا لم يتمكن المسافر من أداء صلاته في الطائرة أو السيارة أو القطار أو غيرها واقفاً ، صلى جالساً ، وإن لم يتمكن من التوجُّه للقبلة ، صلى لما يظن أنها جهة القبلة ، وإن لم يستطع ترجيح جهة على جهة ، صلى لأي جهة كانت ، أما إذا لم يتمكن من استقبال القبلة إلّا في تكبيرة الإحرام فقط ، اقتصر في استقبال القبلة عليها ( انظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٦٨ : يمكن سؤال مضيف الطائرة عن جهة القبلة ليسأل هو بدوره قائد الطائرة عنها ، ويمكن الاعتماد عليه في ذلك ، إذا أوجب الوثوق ، حتى لو كان كافراً .

كما يمكن الاعتماد على الأجهزة لتحديد جهة القبلة ، كالبوصلة مثلاً ، إذا اطمأنّ المسلم بصحتها .

م ـ ٦٩ : إذا لم يستطع المسلم الوضوء للصلاة تيمَّم بدلاً عن الوضوء .

م ـ ٧٠ : تختلف أطوال الليل والنهار من بلد الى بلد ، فإذا كان النهار والليل واضحان من خلال شروق الشمس وغروبها ، فإنَّ على المسلم الاعتماد في تحديد أوقات عبادته من صلاة

٨٩
 &

وصوم عليها ، حتى ولو تقاربت الصلوات مع بعضها ، لقصر النهار مثلاً ، أو قلَّت فترة الإفطار في الصوم ، لقصر الليل مثلاً ، وهكذا .

م ـ ٧١ : ربما لا تغيب الشمس ، أو لا تظهر ، عدة أيام أو أشهر في فصول معينة في بلدان معينة ، فعلى المسلم احتياطاً الإعتماد على مواقيت أقرب الأماكن اليه التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ، حيث يصلي الصلوات الخمس وفقاً لمواقيت ذلك المكان المجاور لبلده ، بنيَّة القربة المطلقة .

م ـ ٧٢ : إذا لم يتمكن المسلم من تحديد بداية الفجر أو وقت الزوال أو الغروب ليصلي أو ليصوم ، واطمأن بتحديد المراصد الفلكية لها ، أمكن الاعتماد على توقيتات المراصد في صلاته وصيامه ، وإن كان القائمون على تلك المراصد من غير المسلمين ، ما دام يحصل الوثوق بتحديدهم للفجر أو للظهر أو للغروب .

م ـ ٧٣ : يجب على المسافر التقصير في صلاته ، بأن يصلي صلوات الظهر والعصر والعشاء ، ركعتين إذا سافر مسافة ( ٤٤ كلم ) أو أكثر من محل سكناه ، مبتدئاً حساب المسافة من آخر بيوت مدينته في الغالب (٣٢) ، ولمسافة ( ٤٤ كلم ) فصاعداً .

_________________________

٣٢ ـ أي ما عدا البلاد الكبيرة جداً بحيث يعتبر الانتقال من منطقة منها الى الأخرى سفراً .

٩٠
 &

وللتقصير وعدمه في السفر أحكام خاصة مفصّلة مثبتة في الرسائل العملية لا مجال لذكرها هنا ( انظر بعضها في الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٧٤ : صلاة الجمعة بشرائطها المعتبرة أفضل من صلاة الظهر ، وتجزئ عنها ، فإذا أتى بها المكلف اكتفى بها عن صلاة الظهر .

م ـ ٧٥ : صلاة الجماعة أفضل من الصلاة فرادى ، ويتأكد استحبابها في صلاة الفجر ، وفي صلاتي المغرب والعشاء ، ففي الحديث الشريف « الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة » ، وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالصلاة ملحوقة بالأجوبة عنها :

م ـ ٧٦ : يخطئ بعض الناس في غسله أو وضوئه ، ثم يكتشف خطأه بعد مضي سنوات صلى خلالها وصام وحج ، وحين يسأل يقال له : أعد صلاتك وحجك ، ولما كانت عملية الإعادة هذه صعبة فهل من حلٍّ يصحح صلاة وحج من اغتسل وتوضأ معتقداً صحة غسله ووضوئه ، تخفيفاً عنه وخوفاً عليه من التمرد الكلي على الواجبات في بلدان تحثه باستمرار على هذا التمرد والتحلل ؟

٩١
 &

* إذا كان جاهلاً قاصراً فأخلّ بما لا يضرّ الاخلال به في هذا الحال كعدم رعاية الترتيب بين غسل الرأس وسائر البدن في الغسل والمسح بالماء الجديد في الوضوء ، حكم بصحة وضوئه وغسله ، وبالتالي يحكم بصحة صلاته وحجه .

وأما إذا كان جاهلاً مقصراً في تعلّم الأحكام ، أو أخلَّ بما يضرّ الإخلال به بصحة العمل في مطلق الأحوال كترك غسل بعض ما يجب غسله في الوضوء أو الغُسل فلا طريق الى تصحيح صلاته وحجه ، ولكن إذا كان يخاف عليه من التمرد الكلي ، فلا يستحسن أمره بقضاء عباداته لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرا .

م ـ ٧٧ : بعض الناس يصلون سنين وربما يحجون ، وهم لا يخمسون أموالهم طيلة هذه المدة ، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة والحج ؟

* يجب ـ على الأحوط ـ قضاء الصلوات وإعادة الحج إذا كان ساتره في الصلاة وفي الطواف وفي صلاته متعلقاً للخمس بعينه ، ولكن إذا كان ساتره في صلاة الطواف فقط متعلقاً للخمس وكان جاهلاً بالحكم أو الموضوع وإن كان مقصراً ، فإن حجه صحيح ، وعليه إعادة صلاة الطواف إن لم يكن معذوراً في جهله ، والأحوط وجوباً

٩٢
 &

الرجوع الى مكة إن لم يستلزم مشقة ، وإلا أتى بها أينما كان ، كما تجب إعادة الحج إذا كان الهدي متعلقاً للخمس بنفسه ، كأن اشترى بعين ما وجب فيه الخمس ، وأما إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة ـ كما هو الغالب ـ فلا إشكال ، وإن تمّ وفاؤه من المال المتعلق للخمس وإنما يضمن الثمن .

هذا كله إذا كان عالماً بوجوب الخمس وبحرمة التصرف أو كان جاهلاً مقصراً ، وأما الجاهل القاصر فتصح صلاته ، ويصح حجه .

م ـ ٧٨ : لو سافر مسافر من بلده بعد آذان الظهر مباشرة من دون أن يصلي ، ووصل لمقصده بعد الغروب ، فهل يأثم ؟ وهل يجب عليه قضاء صلاة الظهر ؟

* نعم هو آثم ، بتركه الفريضة في الوقت ، وعليه قضاؤها .

م ـ ٧٩ : هل الحبر الجافِّ حاجب في الوضوء والغسل ، أو لا فيحق لنا الوضوء عليه ؟

* إن لم يكن له جرمٌ حائل ، صحّ الوضوء والغسل معه ، وأما مع الشك في ذلك ، فلا بدَّ من إزالته .

م ـ ٨٠ : هل يجوز التلهي بمشاهدة فلم ممتع ، ثم يحين وقت الصلاة ، ويستمر المسلم بمشاهدة الفلم ، حتى إذا انتهى العرض ،

٩٣
 &

ذهب لأداء صلاته ولو قبل إنتهاء الوقت المحدد للصلاة بفترة قصيرة ؟

* لا ينبغي للمسلم تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها الّا لعذر ، وليس من ما ذكر .

م ـ ٨١ : هل ( الكريم ) حاجب يمنع وصول الماء للبشرة ، فيجب ازالته في الوضوء والغسل ؟

* الظاهر أن الأثر المتبقى على الجلد بعد دلكه بالكريم ليس سوى دسومة محضة ، فلا تحجب الماء عن الوصول الى البشرة .

م ـ ٨٢ : يطلن بعض النساء أظافرهن زيادة عن الحد الطبيعي طلباً للجمال ، وفي بعض الحالات تتكسر هذه الأظافر فيعطي الطبيب طلاءً يلزمهن بوضعه على الأظافر لفترة قد تطول أكثر من يوم علاجاً لهذه الحالة ، علماً بأن الطلاء حاجب يمنع وصول ماء الغسل أو الوضوء للأظافر ، فهل يجوز لهن استعمال هذا الحاجب للغرض المتقدم ؟ وكيف يتم الغسل أو الوضوء بوجوده ؟

* لا يتم الغسل ولا الوضوء إن كان حاجباً ، فلا بدَّ من إزالته لأجلهما ، والغرض المتقدم لا يبرره .

م ـ ٨٣ : متى نصلي تماماً ومتى نصلي قصراً ؟ وهل الصدق العرفي

٩٤
 &

بكون الإنسان مقيماً في بلد ما كافٍ لأن يصلي تماماً فيه ؟

* شرائط التقصير في السفر مذكورة في الرسالة العملية ، وإذا اتخذ الإنسان بلداً مقرّاً لنفسه لفترة طويلة لا يصدق عليه فيه أنه مسافر ويراه العرف مقراً له ، كما لو أراد البقاء مدة سنتين مثلاً ، عدّ وطناً له بعد شهر من إقامته بالنيَّة المذكورة ، وأما مع قِصر المدّة وصدق عنوان المسافر عليه ، فحكمه التقصير .

م ـ ٨٤ : كيف نعرف منتصف الليل ؟ وهل الساعة الثانية عشرة مساءً علامة عليه ، كما هو شائع الآن عند بعض الناس ؟

* منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، فإذا غربت الشمس في الساعة السابعة مساء ، وطلع الفجر في الساعة الرابعة صباحاً ، كان منتصف تلك الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً ، فالمتبع لتحديد منتصف الليل هي مواعيد الغروب والطلوع المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة .

م ـ ٨٥ : إذا اعتقد المكلف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ لصلاة الصبح ، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك ؟

* يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة أو يستخدم الساعة

٩٥
 &

المنبهة أو نحوها لهذا الغرض ، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً .

م ـ ٨٦ : كيف نصلي صلاتنا الواجبة في الطائرة والقبلة مجهولة والطمأنينة مفقودة ؟

* أما القبلة فيمكن تحديد جهتها بالسؤال من القبطان أو المضيفين فإن أجوبتهم تورث ـ في الغالب ـ الاطمئنان أو الظن فيلزم العمل وفقه .

وأما الاستقرار فتسقط شرطيته مع عدم إمكان التحفظ عليه ، ولكن لا بد من رعاية سائر الشروط حسب المستطاع ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في كل الأحوال .

م ـ ٨٧ : كيف نصلي صلاتنا في القطارات والسيارات ؟ وهل يجب أن نسجد على شيء ، أو لا يجب ذلك ويكفي الانحناء ؟

* يجب أداء الصلاة فيها وفق صلاة المختار إن أمكن فتلزم رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن تيسرت ، وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال كما أنه مع التكمن من الاتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الاتيان بهما ـ كما لو تيسرت الصلاة في ممر القطار أو الباص ـ وأما مع عدم

٩٦
 &

التمكن منهما ، فأن تيسر الإنحناء بمقدار صدق اسميهما لزم وتعين .

ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم تيسر الإنحناء بالمقدار المذكور يكفي الإيماء بدلاً عنهما .

م ـ ٨٨ : يحين وقت الصلاة أحياناً والطالب في طريقه لجامعته ، حتى إذا وصل لجامعته ، وجد وقت الصلاة قد خرج ، فهل يحق له أن يصلي الفريضة في السيارة مع وجود أماكن أخرى يمكن أن يصلي بها ، ولكنها تسبب له تأخيراً عن دوامه لو قصدها للصلاة ؟

* مجرد التأخر عن الدوام ليس مسوِّغاً للاتيان بالصلاة في السيارة فاقدة لبعض شروطها مع التمكن من النزول عنها والاتيان بالصلاة على الأرض مع رعاية كامل الشروط .

نعم إذا كان تأخره عن الدوام بهذا المقدار موجباً لوقوعه في ضرر معتدّ به أو في حرج بليغ لا يتحمل عادة ، جاز له أن يصلي في السيارة صلاة فاقدة لبعض الشروط التي لا يتمكن من مراعاتها .

م ـ ٨٩ : يحين وقت الصلاة ، والعامل المسلم في وقت العمل ، والعمل هنا عزيز مطلوب ، فيجد العامل صعوبة في ترك

٩٧
 &

العمل للصلاة ، وربما يتسبب موقف كهذا منه الى طرده من العمل ، فهل يستطيع أداء صلاته قضاء ؟ أو عليه أن يأتي بها حتى لو أدى ذلك الى تركه للعمل المحتاج اليه ؟

* إذا كانت حاجته الى الاستمرار في ذلك العمل تبلغ حدّ الاضطرار ، فليصل في الوقت حسبما يمكنه ولو بأن يؤمي للركوع والسجود ، ولكن هذا مجرد فرض لا يقع إلا نادراً ، فليتق الله تبارك وتعالى ولا يمارس عملاً يؤدي به الى الإخلال بما هو عمود دينه ، وليتذكر قوله تعالى ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ .

م ـ ٩٠ : تشغل الشركات والمؤسسات الكبيرة في الدول الغربية وغيرها مجاميع من الموظفين يداومون في مكاتبها وهم لا يعلمون شيئاً عن ملكية المكان ، فما هو الحكم بالنسبة الى :

١ ـ الصلاة فيها والوضوء بمياهها ؟

* لا مانع من الصلاة فيها ، والوضوء بمياهها ، ما لم يعلم غصبها من محترم المال .

٢ ـ حكم الصلوات السابقة إذا كانت الصلاة بها مشكلة ؟

* إذا تبين بعد الصلاة كون المكان مغصوباً صحت صلاته .

م ـ ٩١ : لو صلينا بالحزام الجلدي أو بالمحفظة الجلدية المصنوعة من

٩٨
 &

جلود الميتة ، وتذكرنا ذلك ، أثناء الصلاة ، أو بعدها ، وقبل انتهاء وقت الصلاة ، أو بعده ، فما العمل ؟

* تصح الصلاة مع حمل المحفظة المصنوعة من الجلود المذكورة ، كما تصح مع لبس الحزام المصنوع منها فيما إذا لم يكن احتمال كونها مأخوذة من المذكى احتمالاً موهوماً لا يعتني به العقلاء .

وأما في هذه الصورة فإن كان جاهلاً والتفت في أثناء الصلاة نزعه فوراً وصحت صلاته ، وهكذا لو كان ناسياً وتذكر في الأثناء ، بشرط أن لا يكون نسيانه ناتجاً عن إهماله وقلة مبالاته .

وإلّا أعاد صلاته في الوقت ، وقضاها خارجه على الأحوط وجوباً .

م ـ ٩٢ : من البنطلونات المنتشرة هذه الايام ، بنطلون ( الجينز ) المصنوع في بلدان غير إسلامية ، حيث توضع عليه قطعة جلد مكتوب عليها اسم الشركة ولا ندري أنه جلد حيواني مذكى أو غير مذكى ، فهل يجوز لنا الصلاة بهذه البنطلونات ؟

* نعم يجوز .

٩٩
 &

م ـ ٩٣ : هل تصح الصلاة بعد تعطر المصلي بالكولونيا ؟ وهل الكولونيا طاهرة ؟

* نعم ، طاهرة .

م ـ ٩٤ : هل يصح السجود على البلوك الكونكريتي ، وعلى الموزائيك ؟

* نعم ، يصح .

م ـ ٩٥ : بعض أنواع السجاد مصنوعة من مادة مستخرجة من مشتقات النفط ، فهل يجوز السجود عليها ؟

* لا يصح السجود عليها .

م ـ ٩٦ : هل يجوز السجود على أوراق الكتابة ، وعلى المحارم الورقية ( الكلينكس أو التشّو ) ، ونحن لا ندري من أي مادة صنعت ، وهل مادتها الأولى مما يصح السجود عليه ، أم لا ؟

* لا يجوز السجود على المحارم الورقية إلّا بعد التأكد من أنها صنعت مما يصح السجود عليه ، ويجوز السجود على القرطاس إذا كان مصنوعاً مما يجوز السجود عليه أو من القطن أو الكتان .

م ـ ٩٧ : يقرأ مقرئ القرآن آية السجدة الواجبة فنسمعها من المسجِّل ، فهل يجب علينا السجود لذلك ؟

* لا يجب .

* * * * *

١٠٠