الفقه للمغتربين

عبد الهادي محمد تقي الحكيم

الفقه للمغتربين

المؤلف:

عبد الهادي محمد تقي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: مهر
الطبعة: ٢
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: ٤٠٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

* لا نرخِّص في ذلك .

م ـ ٢٣ : هل يجوز البقاء في دول غير إسلامية على ما فيها من منكرات تعرض للانسان في الشارع أو المدرسة أو التلفزيون أو ما شاكل مع امكانه الانتقال الى دول اسلامية ولكن الانتقال يسبب له مشاكل في الاقامة وخسارة مادية وضيقاً في الأمور الدنيوية ونقصاً في الرفاهية ، وإذا كان لا يجوز له البقاء فهل يجوّزه له كونه مهتماً بأمور التبليغ بين المسلمين هنا مذكّراً لهم ببعض واجباتهم ومنبهاً الى ما يجب عليهم تركه من محرمات .

* لا تحرم الاقامة في تلك البلاد إذا لم تكن عائقاً عن قيامه بالتزاماته الشرعية بالنسبة الى نفسه وعائلته فعلاً ومستقبلاً والا فلا تجوز وإن كان قائماً ببعض الأمور التبليغية والله العالم .

* * * * *

٦١
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٦٢
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٦٣
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٦٤
 &



التقليد : هو العمل مطابقاً لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند اليها حين العمل ، فتفعل ما انتهى رأيه الى فعله ، وتترك ما انتهى رأيه الى تركه ، من دون تمحيص منك ، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة ، محمِّلاً إيَّاه مسؤولية عملك أمام الله .

ويشترط في الفقيه المقلَّد فيما يشترط فيه ، أن يكون أعلم أهل زمانه ، وأقدرهم على استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة .

ويحسن بي هنا أن أوضح الأحكام الشرعية التالية :

م ـ ٢٤ : يجب على المكلف الذي ليست له القدرة على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية أن يقلِّد المجتهد الأعلم القادر على ذلك ، فعمل مكلف كهذا من غير تقليد ولا احتياط ، باطل .

م ـ ٢٥ : المجتهد الأعلم : هو الأقدر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها .

م ـ ٢٦ : يجب الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم الى أهل الخبرة

٦٥
 &

والإختصاص ، ولا يجوز الرجوع في تعيينه الى من لا خبرة له بذلك .

م ـ ٢٧ : يستطيع المكلف تحصيل فتوى مقلده بأحد طرق ثلاثة :

أ ـ أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه .

ب ـ أن يخبره بفتوى المجتهد رجلان عادلان أو ثقة يوجب قوله الإطمئنان .

ج ـ أن يرجع الى الرسالة العمليَّة لمقلده ، أو ما بحكمها ، مع الإطمئنان بالصحة .

م ـ ٢٨ : إذا لم يكن للمجتهد الأعلم فتوى في مسألة ما احتاج اليها المكلف ، أو لم يمكن للمقلد تحصيلها عند احتياجه إليها ، جاز له الرجوع إلى غيره ، مع رعاية الأعلم فالأعلم .

والآن أضع أمامك قارئي الكريم بعض الإستفتاءات الخاصة في التقليد وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

م ـ ٢٩ : يقول لنا الفقهاء يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم ، وحين نسأل رجال الدين قربنا من هو المجتهد الأعلم ؟ لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلد ونستريح ، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا : نحن لسنا من أهل الخبرة ويضيفون : غير أنا سألنا عدداً من أهل الخبرة فقالوا لنا : إن تحديد المجتهد

٦٦
 &

الأعلم يحتاج الى دراسة كتب الفقهاء المجتهدين حتى نستطيع تحديد المجتهد الأعلم من بينهم ، وهذه عملية طويلة ومعقدة وصعبة ، فسلوا غيرنا .

فإذا كانت مشكلة تحديد المجتهد الأعلم معقدة في مراكز الدراسة الدينية ، فكيف تكون المشكلة في الدول البعيدة عنها ، كما في الدول الغربية وأمريكا ، وإذا كنا بعد مكابدة نقنع الشاب والشابة بالإلتزام الشرعي بالواجبات والابتعاد عن المحرمات في بلدان كهذه حتى نوصلهم الى هذا السؤال ، عمَّن يقلدون ، فيسألون ، فإذا بهم لا يجدون جوابا .

فهل من حلٍّ لهذه المشكلة ؟

* إذا كان بعض أهل الخبرة بالأعلمية يمتنع عن تعيين الأعلم ـ لسبب أو لآخر ـ فإن فيهم من لا يمتنع عن ذلك ، ويمكن التعرف على هؤلاء عن طريق رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم ممن له صلة بالحوزات العلمية وبالعلماء المنتشرين في سائر البلدان ، فتشخيص المجتهد الأعلم وإن لم يخل عن بعض الصعوبات ، ولكن لا ينبغي أن يعدَّ مشكلة معقدة .

م ـ ٣٠ : كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم ؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات

٦٧
 &

العلمية ، وعن الشرق كله ؟ فهل من حلٍّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته مَن نقلد ؟

* أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم ، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها ، وهي أمور ثلاثة :

الأول : العلم بطرق إثبات صدور الرواية ، والدخيل فيه : علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع ، ومعرفة النسخ المختلفة ، تمييز الأصح عن غيره ، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك .

الثاني : فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة ، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام ، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع علىٰ أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك .

الثالث : إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع علىٰ الأصول ، وطريق الإطلاع علىٰ مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية هو البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع إلىٰ مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية .

٦٨
 &

والمكلّف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه ، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم ، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة .

م ـ ٣١ : تركن النفس أحياناً لمجتهد ما ، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم ؟

* إذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرة وكفاية منهم ، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة .

م ـ ٣٢ : إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم ، أو قالوا بإجزاء تقليد عدد منهم ، فهل يحق للمكلف أن يقلد مجتهداً في فتوى ما ، ويقلد مجتهداً آخر في فتوى أخرى حتى يتضح له المجتهد الأعلم فيقلده ؟

* لهذا السؤال فروض ثلاثة :

الفرض الأول : أن يعلن بعض أهل الخبرة بإجزاء تقليد واحد أو جماعة ، وهذا لا يترتب عليه أي أثر شرعي .

الفرض الثاني : أن يعلنوا بتساوي رجلين أو أكثر في

٦٩
 &

العلم والورع ( بمعنى التثبت في استنباط الأحكام ) ، فالمكلف مخيَّر حينئذ في تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم أو منهما في جميع المسائل ، إلا أن الأحوط وجوباً في بعض المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان وذلك في مثل مسائل القصر والتمام .

الفرض الثالث : أن يعلن بعض أهل الخبرة بأعلمية أحد ، ويعلن بعض آخر بأعلمية آخر ، ولهذا حالتان :

الحالة الأولى : أن يعلم المكلف بأن أحدهما أعلم ، ولكنه لا يعرفه بالتحديد ، وهذه حالة نادرة ولحكمه تفصيل في كتاب ( منهاج الصالحين ، مسألة ٩ ) .

الحالة الثانية : أن لا يعلم المكلف بأعلمية أحدهما ، ومعنىٰ ذلك أنه يحتمل تساويهما في العلم ، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مر ذكره إذا لم يثبت لديه أورعية أي منهما وإلّا لزم تقليده .

م ـ ٣٣ : لو استجدت مسألة ما للمكلف لم يعرف فيها رأي مقلده ، فهل يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مقلده وسؤال الوكلاء عنه ، بما في ذلك الإتصال التلفوني الغالي ؟ أو يكفيه العمل برأي أي مجتهد آخر يمكنه معرفة رأيه بسهولة ، والعمل بمقتضاه حتىٰ إذا اطَّلع علىٰ رأي مقلده عمل به ؟ وما حكم الأعمال السابقة إذا خالفت رأي

٧٠
 &

مجتهده ؟

* يلزمه استعلام فتوى مقلده الأعلم ولو عن طريق الإتصال التلفوني ، ما لم يكن ذلك مضرّاً بحاله ، ولو لم يمكنه الاستعلام ، جاز له أن يرجع بشأن مسألته الى غير مُقَلَّده من المجتهدين مع رعاية الأعلم فالأعلم من بعده .

ويجتزئ بالعمل الذي يأتي به وفق فتوى المجتهد الثاني ، وإن تبين له مخالفته لرأي مقلَّده الأعلم .

* * * * *

٧١
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٧٢
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٧٣
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٧٤
 &



يحرص المسلم باستمرار على طهارة جسده وملابسه وحاجياته من النجاسات التي تعلق بها فتنجسها ، ولا تزول إلّا بتطهيرها منها .

ويشكِّل العيش في بلدان غير إسلامية همَّاً لبعض المسلمين لصعوبة توقي النجاسات ، وهم يمارسون مع سكانها من غير المسلمين أنماط حياتهم المختلفة في المطعم ، والمقهى ، وعند الحلاق ، وفي محلات غسيل الملابس ، وأثناء السير في الطرقات المبلولة ، وفي دورات المياه ، وداخل المرافق العامة ، وغيرها .

لذا يحسن بي أن أوضح للقراء الكرام الأحكام الشرعية التالية الخاصة بالطهارة والنجاسة :

م ـ ٣٤ : ينصُّ الحكم الشرعي مارُّ الذكر « كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته » على طهارة الأشياء كلها ، حتى تتأكد من أنها قد تنجست فعلاً ، وما دمت غير متأكد من أنها قد تنجست فعلاً فهي طاهرة ، وتستطيع ترتيب آثار الطهارة كلها عليها دون توقف أو تردد .

٧٥
 &

م ـ ٣٥ : أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرون ، ما دمت لا تعلم بنجساتهم ، وتستطيع أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم .

م ـ ٣٦ : تنتقل النجاسة بوجود البلل الموجب لسراية الرطوبة ، ولا تنتقل في حالة الجفاف ، ولا النداوة غير المسرية ، فلو وضعت يدك الجافّة على جسم جافٍّ نجس ، لا تتنجس يدك .

م ـ ٣٧ : تستطيع أن تحكم بطهارة كل شخص تلاقيه فتصافحه ، حتى مع وجود البلل ، ما دمت لا تعرف معتقده ودينه ، فتحتمل أن يكون مسلماً أو كتابياً .

كما أنه لا يجب عليك أن تسأله لتتأكد من دينه ومعتقده ، حتى لو كان سؤالك إياه لا يضايقك ولا يضايقه ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٣٨ : السوائل الساقطة على الجسم والملابس من ماء وغيره من السوائل الأخرى ، تعتبر طاهرة ، ما دمت لا تعلم بنجاستها .

م ـ ٣٩ : الكحول بجميع أنواعه ، سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها ، طاهر غير نجس ، فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة ، وتستطيع استعمالها ، ويجوز تناولها أيضاً إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ ٢ % .

٧٦
 &

م ـ ٤٠ : الحاجيات المستعملة مهما كان مستعملها السابق ، يجوز إعادة استعمالها ثانية ، من دون حاجة الى تطهيرها ، ما دمت لا تعلم ولا تجزم بنجاستها سابقاً ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤١ : يمكن تطهير الفراش أو الكاربت أو أمثالهما ، إذا تنجست بشتى أنواع النجاسات التي ليس لها جرم ـ فلا تخلِّف أثراً على الفراش أو الكاربت ـ وذلك بصبِّ الماء القليل عليها من إبريق أو كأس أو نحوهما مرة واحدة ، حتى إذا استولى الماء الطاهر على المكان المتنجس ، سحب الماء فأخرج بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية أو بالدلك أو بقطعة قماش أو بغير ذلك ، فيطهر الفراش أو الكاربت وأشباههما ، ويحكم على الماء المسحوب منها بالنجاسة على الأحوط وجوباً ، وهذا الحكم يجري تماماً في الثوب إذا تنجس بغير البول ، وأما إذا تنجس بالبول فسيأتي حكمه ، كما أنَّ لبول الرضيع والرضيعة حكم خاص سيأتي ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٢ : أما إذا أريد تطهير الحالة السابقة بماء الحنفية المتصل بالكرِّ فلا حاجة الى سحب الماء أو اخراجه بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية وأمثال ذلك ، بل يطهر بمجرد استيلاء ماء الكرِّ عليها .

٧٧
 &

م ـ ٤٣ : يمكن تطهير الثوب أو الفراش أو الكاربت وأمثالها المتنجسة بشتى أنواع النجاسات ، التي لها جرم يخلِّف أثراً عليها كالدم والمني ، حسب الطريقة السابقة في الفقرة اِلتاسعة والثلاثين المتقدمة ، بشرط زوال جرم النجاسة ، إما بنفس الغسل وإما بسبب آخر قبله ، وتختلف عنها في أنه إذا غسل بالماء القليل فإنَّ ماء الغسلة التي تزيل عين النجاسة نجس ، حسب الفتوى لا الإحتياط الوجوبي .

م ـ ٤٤ : يمكن تطهير الفراش أو الملابس أو الكاربت وأمثالها المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة ما دام صغيراً لم يتغذَّ بغير الحليب إلا نادراً ، وذلك بصبِّ الماء عليها ـ حتى القليل منه فضلاً عن الكثير ـ مرة واحدة بمقدار ما يحيط بمكان البول ، من دون حاجة الى إخراج الماء بعصر أو ضغط أو سحب وأمثال ذلك .

م ـ ٤٥ : يمكن تطهير الثوب المتنجس بالبول ، وذلك بصبِّ الماء القليل عليه من إبريق أو كأس أو نحوهما ، حتى إذا استولى الماء على المكان المتنجس أخرج الماء بعصر ونحوه ، ثم تعاد العملية مرة ثانية فيطهر .

ويحكم على الماء المسحوب بالمرتين السابقتين بالنجاسة على الأحوط وجوباً إذا لم يكن فيها عين البول ، فإن كان فيها البول فماء الغسلة الأولى نجس حسب الفتوى .

٧٨
 &

م ـ ٤٦ : أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكرِّ فلا بدَّ من غسله مرتين كذلك ، ولكن من دون حاجة الى إخراج الماء منه بعصر ونحوه ، وكذا يجب الغسل مرتين لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غسل بماء الكر .

م ـ ٤٧ : تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج بعد الغسل الى عصر إذا طُهِّرت بالماء القليل .

م ـ ٤٨ : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره ، وذلك بغسلها بالماء القليل ثلاث مرات ، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوباً غسلها ثلاث مرات أيضاً .

م ـ ٤٩ : تطهر اليد والملابس المتنجسة بلطعة الكلب ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج الى عصر إذا طهرت بالماء القليل ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٥٠ : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بلطعة الكلب أو شربه منها ، وذلك بغسلها ثلاث مرات : أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالطهارة والنجاسة ملحوقة بالأجوبة عنها :

م ـ ٥١ : من المطهرات الأرض ، فهل تطهِّر الأرض إطارات السيارات

٧٩
 &

المتحركة عليها أُسوة بالحذاء ؟

* لا تطهرها .

م ـ ٥٢ : متى تنقطع سلسلة المتنجسات إذا كانت غير سائلة ؟

* المتنجس الأول ينجّس ملاقيه ، وكذا المتنجس الثاني ، وأما الثالث فلا ينجِّس ملاقيه من غير فرق بين السوائل وغيرها .

م ـ ٥٣ : إذا لطع الكلب جسمي أو ثيابي فكيف أطهرها ؟

* يكفي الغسل بالماء مرة واحدة ، نعم لو كان الماء قليلاً لزم انفصال ماء الغسالة عنه ، ولذلك يجب العصر في الثوب ونحوه .

م ـ ٥٤ : هل أن ( السيخ ) من أصحاب الديانات السماوية السابقة كاليهود والمسيحيين ؟

* لا يُعد‍ّون من أهل الكتاب .

م ـ ٥٥ : هل يعدُّ البوذي من الكتابيين ؟

* ليس هو منهم .

م ـ ٥٦ : يستأجر المسلم في الغرب بيتاً مؤثَّثاً مفروشاً ، فهل يستطيع اعتبار كل شيء فيه طاهراً إذا لم يجد أثراً للنجاسة عليه ،

٨٠