الفقه للمغتربين

عبد الهادي محمد تقي الحكيم

الفقه للمغتربين

المؤلف:

عبد الهادي محمد تقي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: مهر
الطبعة: ٢
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: ٤٠٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٤٨ ـ « المشهور كذا » : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .

٤٩ ـ « الملاك » : المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام .

٥٠ ـ « الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب » : ما يتعارف عزفة في مجالس اللهو .

٥١ ـ « النشوز » : عدم رعاية حقّ الغير ، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين .

٥٢ ـ « نية القربة المطلقة » : أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرى .

٥٣ ـ « وطء الشبهة » : الممارسة الجنسية مع من لا تحل له ، غير متعمد ، بل بتوهم كونها حليلته ، أو بتوهم صحة العقد الفاسد .

٥٤ ـ « الولي » : من يتولى شؤون الطفل ، أو القاصر ، أو المجتمع الإسلامي ، وفقاً للشريعة الإسلامية .

٥٥ ـ « يجب على إشكال » : أي يجب على المكلف فعله ، فهو فتوى بالوجوب .

٥٦ ـ « يجب على تأمل » : أي يجب على المكلف فعله ، فهو فتوى بالوجوب كذلك .

٤١
 &

٥٧ ـ « يجب كفاية » : أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر ، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به ، فإن تركه الجميع استحقوا العقاب .

٥٨ ـ « يجوز على إشكال » : أي يجوز فعله ، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه .

٥٩ ـ « يجوز على تأمل » : أي يجوز فعله ، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك .

* * * * *

٤٢
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٤٣
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٤٤
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٤٥
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٤٦
 &



يتضمن الباب الأول الخاص بفقه العبادات سبعة فصول هي :

الفصل الأول : الإغتراب والهجرة والدخول الى البلدان غير الإسلامية ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل الثاني : التقليد ، وبعض أحكامه ، والإستفتاءات الخاصة به .

الفصل الثالث : الطهارة والنجاسة ، وبعض أحكامهما ، والإستفتاءات الخاصة بهما .

الفصل الرابع : الصلاة ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصه بها .

الفصل الخامس : الصوم ، وبعض أحكامه ، والإستفتاءات الخاصه به .

الفصل السادس : الحج ، وبعض أحكامه ، والإستفتاءات الخاصة به .

الفصل السابع : شؤون الميت ، وبعض أحكامه ، والإستفتاءات الخاصة به .

٤٧
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٤٨
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٤٩
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٥٠
 &



يولد المسلم وينشأ ويترعرع في بلده الإسلامي فيتشرب عن وعي ودون وعي أحكام الاسلام وقيمه وتعاليمه ، حتى إذا شبَّ ، شبَّ متأدبا بآداب دينه ، سالكا طرقه ، مهتديا بهديه .

ولو قدر لمسلم أن يولد وينشأ ويترعرع في بلاد غير إسلامية لبدا أثر البيئة واضحاً في أفكاره وآرائه وسلوكه وآدابه وقيمه ، إلّا من عصم ربك .

ويبدو أثر البيئة غير الإسلامية أكثر وضوحاً في سلوك وآداب وقيم الجيل الثاني . . جيل الأبناء .

ولذلك كان للإسلام موقف من التعرب بعد الهجرة جسَّدته روايات عدة ، فعدته من الكبائر ، وعدته بعضها من الثمان التي هي أكبر الكبائر .

يقول أبو بصير : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « الكبائر سبعة : منها قتل النفس متعمداً والشرك بالله العظيم ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البينة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، قال : والتعرب والشرك واحد » . (١٧)

_________________________

١٧ ـ الأصول من الكافي ، لمحمد بن يعقوب الكليني : ٢ / ٢٨١ .

٥١
 &

وروى ابن محبوب قال : « كتب معي بعض أصحابنا الى الحسن ( ع ) يسأله عن الكبائر كم هي ؟ وما هي ؟ فكتب : الكبائر : من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمناً ، والسبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف » . (١٨)

ونقل محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قوله « الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمدا ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البينة ، وكل ما أوجب الله عليه النار » . (١٩)

وقال عبيد بن زرارة : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الكبائر فقال : هن في كتاب علي ( ع ) سبع :

الكفر بالله ، وقتل النفس ، عقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البينة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، قال : فقلت : فهذا أكبر المعاصي ؟ قال : نعم » . (٢٠)

وعلَّل الإمام الرضا ( ع ) حرمة التعرب بعد الهجرة بقوله « لأنه لا

_________________________

١٨ ـ المصدر السابق : ٢ / ٢٧٧ .

١٩ ـ المصدر السابق .

٢٠ ـ المصدر السابق : ٢ / ٢٧٨ .

٥٢
 &

يؤمن أن يقع منه [ المهاجر ] ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك » . (٢١)

وليس معنى ذلك أن الدخول الى البلاد غير الإسلامية محرم دائما ، فقد صورت لنا روايات أخرى ثواب الداخل اليها بما يتمناه كل مسلم ، يقول حماد السندي « قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) : إني أدخل الى بلاد الشرك ، وأن مَن عندنا ليقولون إن متّ ثَمَّ [ هناك ] حشرت معهم ، قال لي : يا حماد إذا كنت ثَمَّ تذكر أمرنا وتدعو إليه ، قال : قلت : نعم ، قال : فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قلت : لا .

فقال ( ع ) لي : إنك إن متَّ ثَمَّ [ هناك ] تحشر أمة وحدك ويسعى نورك بين يديك » . (٢٢)

وبموجب هذه الرواية وأمثالها من الروايات وغيرها من الأدلة الشرعية أفتى الفقهاء بما يأتي :

م ـ ١ : يستحسن سفر المؤمن الى البلدان غير الإسلامية لغرض نشر الدين وأحكامه ، والتبليغ بها إذا أمن على دينه ودين أبنائه الصغار من النقصان ، قال النبي محمد ( ص ) للإمام علي ( ع ) « لئن يهدي الله بك عبداً من عباده خير لك مما طلعت عليه

_________________________

٢١ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ١٥ / ١٠٠ .

٢٢ ـ المصدر السابق : ١٦ / ١٨٨ .

٥٣
 &

الشمس من مشارقها الى مغاربها » ، (٢٣) وعن النبي ( ص ) أيضاً أن رجلاً قال له أوصني فقال : « أوصيك أن لا تشرك بالله شيئاً . . . وادع الناس الى الاسلام ، واعلم أن لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب » ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . (٢٤)

م ـ ٢ : يجوز سفر المؤمن الى البلدان غير الإسلامية ، إذا جزم أو اطمأن بأن سفره اليها لا يؤثر سلباً على دينه ، ودين من ينتمي إليه .

م ـ ٣ : يجوز للمسلم كذلك أن يقيم في البلدان غير الإسلامية إذا لم تشكِّل عائقاً عن قيامه بالتزاماته الشرعية بالنسبة الى نفسه وعائلته حاضراً ومستقبلاً ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤ : يحرم السفر الى البلدان غير الإسلامية أينما كانت في شرق الأرض وغربها ، إذا استوجب ذلك السفر نقصاناً في دين المسلم ، سواء أكان الغرض من ذلك السفر السياحة أم التجارة أم الدراسة أم الإقامة المؤقتة أم السكنى الدائمة أم غير ذلك من الأسباب ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

_________________________

٢٣ ـ المصدر السابق .

٢٤ ـ المصدر نفسه .

٥٤
 &

م ـ ٥ : إذا تأكدت الزوجة وجزمت بأن سفرها مع زوجها يسلتزم نقصاناً في دينها حرم عليها السفر معه .

م ـ ٦ : إذا تأكد الأولاد البالغون بنين أو بنات بأن سفرهم مع أبيهم أو أمهم أو أصدقائهم مثلا يستلزم نقصاناً في دينهم حرم عليهم السفر معهم .

م ـ ٧ : يقصد الفقهاء بـ ( نقص الدين ) :

إما فعل الحرام باقتراف الذنوب الصغائر أو الكبائر كشرب الخمر أو الزنا أو أكل الميتة أو شرب النجس أو غيرها من المحرمات الأخرى .

وإما ترك الواجب كترك الصلاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من الواجبات الأخرى .

م ـ ٨ : إذا حكمت الضرورة على المسلم أن يهاجر الى البلاد غير الإسلامية مع علمه بأن تلك الهجرة تستوجب نقصانا في دينه ، كما لو سافر لإنقاذ نفسه من الموت المحتَّم أو غير ذلك من الأمور المهمة ، جاز له السفر حينئذ بالقدر الذي يرفع الضرورة دون ما يزيد عليها .

م ـ ٩ : يجب على المهاجر المسلم المتوطن في البلاد غير الإسلامية ، العودة الى البلدان الإسلامية إذا علم أن بقاءه بها يؤدي الى نقصان دينه أو دين أولاده الصغار ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

٥٥
 &

ويتحقق ذلك النقصان بترك الواجبات ، أو فعل المحرمات ، شرط أن لا تؤدي تلك العودة الى الموت ولا توقعه في حرج ولا ضرورة توجب رفع التكليف ، كتلك الضرورة التي تدعوه الى أكل الميتة خوفا على نفسه من الموت مثلا .

م ـ ١٠ : إذا حرم على المسلم السفر عُدَّ سفره سفر معصية ، فيجب عليه حينئذ الإتمام في الصلاة الرباعية ، والصوم في شهر رمضان ، ولا يحق له أن يقصر في صلاته ولا أن يفطر في صيامه ما دام عاصياً .

م ـ ١١ : لا يجوز للابن مخالفة والديه إذا منعاه من السفر ، وكان منعهما من جهة الشفقة عليه أو كان سفره يلحق اذىٰ بهما يسبب فراقه وابتعاد عنهما من دون ان يتضرر من جراء ترك السفر .

م ـ ١٢ : يجوز اللجوء الى المؤسسات الرسمية للتحاكم في الأمور الحيوية المختلفة ، كالاعتداء على جسد المسلم أو عرضه أو ماله أو غيرها ، إذا كان استيفاء الحق ورفع الظلم منحصرا بذلك .

واليك بعض الاستفتاءات الخاصة بالهجرة الى بلاد غير الإسلامية ، وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

م ـ ١٣ : ما معنى التعرب بعد الهجرة الذي هو من الذنوب الكبيرة ؟

٥٦
 &

* قال بعض الفقهاء إنه ينطبق في هذا الزمان علىٰ الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين .

والمقصود هو أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية والأحكام الشرعية ويستطيع فيه على أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة وترك ما حرم عليه فيها ، الى بلد لا يستطيع فيه على ذلك كلاً أو بعضاً .

م ـ ١٤ : يشعر الساكن في أوروبا وأمريكا وأضرابهما بغربته عن أجوائه الدينية التي نشأ عليها وتربى فيها ، فلا صوت القرآن يسمع ، ولا صوت الأذان يعلو ، ولا الزيارة للمشاهد المقدسة واجوائها الروحية موجودة .

فهل يعدُّ تركه لأجوائه الإسلامية في بلده وما يصاحبها من أعمال خيرية ، ثم معيشته هنا بعيداً عنها ، نقصاناً في الدين ؟

* ليس ذلك نقصاناً يحرم بسببه السكن في تلك البلدان ، نعم الابتعاد عن الأجواء الدينية ربما يؤدي بمرور الزمن الى ضعف الجانب الإيماني في الشخص الى الحدّ الذي يستصغر معه ترك بعض الواجبات ، أو ارتكاب بعض المحرمات .

٥٧
 &

فإذا كان المكلف يخاف أن ينقص دينه بالحدّ المذكور جرّاء الإقامة في تلك البلدان ، لم يجز له الإقامة فيها .

م ـ ١٥ : ربما يقع الساكن في أوروبا وأمريكا وأضرابهما بمحرماتَ لا يقع بها لو بقي في بلده الإسلامي ، فمظاهر الحياة العادية بما فيها من إثارة ، تجرّ المكلف الى الحرام عادة ، حتى لو لم يكن راغباً بذلك .

فهل يعدُّ هذا نقصاناً في الدين يوجب حرمة السكن تبعاً ؟

* نعم ، إلا إذا كانت من الصغائر التي تقع أحياناً ومن غير إصرار .

م ـ ١٦ : عُرِّف التعرب بعد الهجرة بأنه ( الإنتقال للبلاد التي تنقص فيها معارف المكلف الدينية ويزداد جهله بدينه ) .

فهل معنى هذا أن المكلف في مثل هذه البلدان ملزم شرعاً بمراقبة نفسه مراقبة إضافية حتى لا يزداد جهله بدينه بمرور الزمن ؟

* إنما تلزم المراقبة الاضافية فيما إذا كان تركها يؤدي الى نقصان الدين بالحدِّ المتقدم .

م ـ ١٧ : لو ازدادت حالات الوقوع في الحرام عما كانت عليه سابقاً من مبلغ إسلامي حريص على دينه ، وذلك لخصوصيات

٥٨
 &

البيئة والمجتمع ، كانتشار حالات التبرج وأمثالها .

فهل يحرم عليه البقاء في بلدان كهذه فيتحتم عليه ترك التبليغ والعودة لوطنه ؟

* إذا كان يبتلى ببعض الصغائر اتفاقاً ، لم يحرم عليه البقاء فيها ، إذا كان واثقاً من عدم انجراره الى ما هو أعظم من ذلك .

م ـ ١٨ : لو خاف المهاجر من نقصان دين أولاده ، فهل يحرم عليه البقاء في بلدان كهذه ؟

* نعم كما هو الحال بالنسبة الى نفسه .

م ـ ١٩ : هل يجب على المكلف في أوروبا وأمريكا وأضرابهما الحرص على لغة أولاده العربية ، باعتبار أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم والتشريع ، كما أن الجهل بها سيؤدي مستقبلاً الى الجهل بمصادر التشريع الأساسية المدونة بها ، فتقل معارفه الدينية وينقص دينه تبعاً لذلك ؟

* إنما يجب أن يعلمهم منها بمقدار ما يحتاجونه اليه في أداء فرائضهم الدينية ، مما يشترط أن يكون باللغة العربية ، كقرأءة الفاتحة ، والسورة ، والأذكار في الصلوات الواجبة ، ولا يجب الزائد على ذلك ، إذا أمكنهم تعلم ما يحتاجون اليه من المعارف الدينية والتكاليف الشرعية

٥٩
 &

باللغة الأجنبية ، نعم يستحب تعليمهم القرآن المجيد ، بل ينبغي تعليمهم اللغة العربية بصورة متقنة ، ليتمكنوا من التزوّد من المنابع الأساسية للمعارف الإسلامية بلغتها الأصلية ، وفي مقدمتها ، لغة القرآن العزيز والسنة النبوية الشريفة ، وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم .

م ـ ٢٠ : لو تهيأ لمكلف ما ، بلد إسلامي يستطيع السكنى به مع بعض الصعوبات الإقتصادية قياساً بوضعه الحالي هنا .

فهل يجب عليه السفر لذلك البلد الإسلامي وترك السكنى بالدول الغربية ؟

* لا يجب ، إلا إذا كان لا يأمن على نفسه من نقصان دينه ـ بالحدّ المتقدم بيانه ـ جرّاء البقاء في المهجر .

م ـ ٢١ : لو استطاع المكلف أن يدعو غير المسلمين للإسلام ، أو أن يزيد في تثبيت دين المسلمين في البلدان غير الإسلامية من دون خوف من النقصان في دينه ، فهل يجب عليه التبليغ ؟

* نعم يجب كفايةً عليه ، وعلى سائر من يستطيع ذلك .

م ـ ٢٢ : هل يحق للمكلف شراء جواز سفر غيره ، أو تغيير صورة الجواز ليضمن دخوله لبلد ما ، ثم يقول الحقيقة بعد ذلك للمسؤولين في ذلك البلد ؟

٦٠