قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الفقه للمغتربين

202/400
*

النبي محمد ( ص ) فقال : يارسول الله من أبر ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أباك » ، (٦٩) ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٩٩ : ورد في بعض الروايات حق لكبير الأخوة على صغيرهم يحسن مراعاته وحفظه والاهتمام به شداً لعرى التكاتف والتآزر والتوادد داخل الأسرة الواحدة ، وضمانا لديمومتها متماسكة قوية في الظروف الاستثنائية التي ربما تمر بها فقد روي عن النبي محمد ( ص ) قوله : « حق كبير الأخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده » . (٧٠)

م ـ ٣٠٠ : لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل لتأديبه إذا ارتكب فعلاً محرماً أو سبَّب أذى للآخرين ، ويجوز للولي وللمأذون من قبله أن يضرب الطفل للتأديب ضربا خفيفا غير مبرِّح لا يؤدي الى إحمرار جلد الطفل ، بشرط أن لا يتجاوز ثلاث ضربات ، وذلك فيما إذا توقف التأديب عليه ، وعليه فلا يحق للأخ الشاب أن يضرب أخاه الطفل إلا إذا كان ولياً أو مأذونا من قبل الولي ، ولا يجوز ضرب التلميذ في المدرسة بدون إذن وليه

_________________________

٦٩ ـ الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ١٦٠ .

٧٠ ـ جامع السعادات للنراقي : ٢ / ٢٦٧ .

left