الفقه للمغتربين

عبد الهادي محمد تقي الحكيم

الفقه للمغتربين

المؤلف:

عبد الهادي محمد تقي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: مهر
الطبعة: ٢
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: ٤٠٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزوَّرة .

م ـ ٢٥٢ : لا يجوز للمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها ( اللوتري ) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضيٍ إسلامياً ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جداً تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها .

وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٥٣ : يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محلَّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ، ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

١٨١
 &

م ـ ٢٥٤ : يجوز بيع وشراء أواني الذهب والفضة لغرض التزيين ، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب .

م ـ ٢٥٥ : الرواتب المحوَّلة من الدولة في البلدان الإسلامية عن طريق البنك مباشرة لحساب شخصٍ ما ، لا يجب فيها الخمس ، إذا زادت عن مؤنة السنة ، ما دام لم يتسلمها ذلك الشخص بيده ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

م ـ ٢٥٦ : يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء ، دون صعوبة في كليهما .

فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبت عنه ؟

وإذا كان لا يجوز له ذلك ، فهل من حلِّ يجيز فتح الحساب هذا ، علما بأنه يسعى وراء النفع قلبا ؟

* يحق له فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه مع اشتراط الحصول علىٰ الفائدة ، إذا كان البنك ممولاً من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين .

١٨٢
 &

م ـ ٢٥٧ : تقرض البنوك في الغرب ـ من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت ـ أموالاً تقسِّطها عليهم بفوائد عالية تسمى ( موركج ) .

فهل يحق للمسلم الاستفادة منها ؟ وإذا كان لا يجوز ، فهل من حلٍّ تجدونه لمن يدعي أنه محتاج ( للموركج ) لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك ؟

* يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الإستنقاذ ، لا الإقتراض . ولا يضرُّ الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة .

م ـ ٢٥٨ : تلتزم بعض الدول بتهيئة سكن للمقيم المحتاج بشروط خاصة ، فهل يحق للمسلم شراء بيت له يسكنه فترة قصيرة ليسقط عنه الخمس ، ثم يؤجره ليسكن بيتا تدفع الدولة إيجاره ؟

* لا يسقط الخمس على البيت بالسكنى فيه لمدة قصيرة من غير حاجة حقيقية ، كما هو مفروض السؤال .

م ـ ٢٥٩ : بعض الشركات التجارية والصناعية تقترض من البنوك الأهلية أو الرسمية الإسلامية وغيرها قروضاً ربوية ، وتحصل على أرباح جرّاء وضع أموالها فيها ، فهل يحق لنا

١٨٣
 &

شراء الأسهم من هذه الشركات ، أو المشاركة في مشاريعها ؟

* إذا كانت المشاركة فيها مشاركة في معاملاتها الربوية لم يجز .

نعم إذا كانت الشركة للمسلمين ، وتستحصل أرباحاً من البنوك العائدة لغير المسلمين ، فلا مانع من هذه الجهة .

م ـ ٢٦٠ : ربما تصبُّ الدولة وبعض الشركات في الدول غير الإسلامية وفي بعض الدول الإسلامية رواتب موظفيها بحسابهم في البنك مباشرة ، فلا يقبض الموظف المال بيده نقداً ، ولكنه يستطيع سحبه متى شاء ، فلو ارتفع رصيد الموظف بحيث زاد عن مؤنة السنة فهل يجب فيه الخمس ؟

* يجب الخمس في الزائد منه على مؤنته السنوية ، إلّا إذا كان موظفاً لدى الحكومة في دولة إسلامية ويحوّل راتبه الى البنك الحكومي أو المشترك ، فلا يجب عليه خمس الراتب المحوّل الى البنك ما لم يقبضه ويتملكه بإذن الحاكم الشرعي ، حيث يدخل حينئذٍ في أرباح سنة التسلم ، ويجب الخمس في الزائد منه على مؤنتها .

م ـ ٢٦١ : لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال ، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة ، فكم سيدفع للمقرض ؟

١٨٤
 &

المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً ؟

* يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر .

م ـ ٢٦٢ : هل يجوز استثمار الأموال في شركات من منتجاتها الخمور ، مع عدم إمكانية فرز ماله عن مال غيره فيها ؟

* لا يجوز المشاركة في إنتاج الخمور والتعامل بها .

م ـ ٢٦٣ : بنّاء أو مقاول مسلم يُعرض عليه بناء معبد غير إسلامي في بلاد غير إسلامية ، أيجوز له ذلك ؟

* لا يجوز ، لما فيه من ترويج الديانات الباطلة .

م ـ ٢٦٤ : خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر ، أو لاحياء حفلة رقص ، أو لمطعم فيه لحم خنزير ، فهل يجوز له ذلك ؟

* لا يجوز له ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد .

م ـ ٢٦٥ : هل يجوز الشراء من محلات تخصِّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل ؟

* لا نجوِّز ذلك .

١٨٥
 &

م ـ ٢٦٦ : مسلم يشتري عمارة ، وهو لا يعلم بأن بها مشرب خمر لا يستطيع إخراج مؤجره منه ، ثم علم بعد ذلك بالأمر .

أ ـ فهل يحق له أخذ أجرة مشرب الخمر من مؤجره ؟

ب ـ على فرض عدم الجواز ، فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي ؟ وبأي عنوان ؟

جـ ـ لو فرضنا أنه كان يعلم قبل شرائه العمارة بوجود المشرب فيها ، فهل يجوز له شراء العمارة مع عدم قدرته على إخراج مؤجر المشرب منها ؟

* أ ـ لا يجوز له أخذ الأجرة بأزاء استغلاله مشرباً للخمر .

ب ـ حيث أنه يستحق عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحلّلة ، جاز له أن يأخذ بمقدار استحقاقه تقاصاً مما يدفعه له بعنوان أجرة المشرب ، كما يجوز له أخذه بعنوان الإستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين .

جـ ـ يجوز شراؤه ، ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسّر إخراجه .

م ـ ٢٦٧ : هل يجوز لصاحب عمل مسلم تشغيل غير المسلمين في عمل له مع وجود مسلمين محتاجين للعمل ؟

* يجوز ذلك في حدِّ نفسه ، ولكن الأولى بمقتضى الأخوّة

١٨٦
 &

الدينية وحق المسلم على أخيه المسلم ، اختيار المسلم على غيره ، ما لم يكن هناك مانع من ذلك .

م ـ ٢٦٨ : هل يجوز العمل في مجال البيع في محلات تبيع المجلات الخليعة ذات الصور العارية ؟ وهل يجوز الإتجار بها ؟ وهل تجوز طباعتها ؟

* لا يجوز شيء من ذلك ، لكونها ترويجاً للحرام وإشاعة للفساد .

م ـ ٢٦٩ : للكلاب في الدول الغربية سوق مشهود ، فهل يجوز بيع وشراء الكلاب للاستئناس بها والتسلي معها ؟

* لا يجوز ذلك .

م ـ ٢٧٠ : هل يجوز شراء كلاب الحراسة والحماية ، تلك التي تحتمي بها بعض النساء أثناء تجوالها في الشوارع ضماناً لأمنها وتسلياً بها ؟ وهل تجوز المتاجرة بها ؟ وهل تجوز إجارتها ؟

* لا يصح بيعها ، وشراؤها ، نعم يثبت لمن هي بيده حق الاختصاص بها ، ولا مانع من دفع مالٍ اليه ليرفع يده عنها ويخلّي بينها وبين دافع المال ، فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليها ، ولا مانع من إجارتها لأجل مالها من المنافع المحلّلة .

١٨٧
 &

م ـ ٢٧١ : في الدول الغربية كلاب خاصة تقود الأعمى أثناء سيره في الطرقات ، فهل يجوز شراؤها والمتاجرة بها ؟

* حكم هذه أيضاً ما ذكر في جواب السؤال السابق .

م ـ ٢٧٢ : أيجوز للمسلم الموظف في مكتب خاص أو دائرة حكومية أو المتعاقد على عمل ما بأجر يحسب بالساعات في البلدان غير الإسلامية ، أن يتهرب من العمل بعض الوقت أو يتهاون أو يتباطأ متعمدا ؟ وهل يستحق كل الأجر ؟

* لا يجوز له ذلك ، وإذا فعل فلا يستحق كل الأجر .

م ـ ٢٧٣ : يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القرآن الكريم يجلبونها من البلدان الإسلامية ، فهل يجوز ذلك ؟ وإذا كان المانع منه حرمة بيع القرآن للكافر ، فهل يجوز التحلل من هذا القيد لتصح المعاملة ؟ وعلى فرض الجواز فكيف نتحلل من هذا القيد ؟

* لا نُرخِّص في ذلك من حيث كونه إضراراً بتراث المسلمين وذخائرهم .

م ـ ٢٧٤ : ثم هل تجوز المتاجرة بالكتب الخطية والتحفيات والآثار الإسلامية بأن تخرج من بلدانها لتباع بأسعار غالية في الدول الأوروبية مثلاً ، أو يعدُّ ذلك إهداراً لثروة إسلامية فلا تجوز ؟

١٨٨
 &

* لا نُرخِّص في ذلك ، لما مرَّ .

م ـ ٢٧٥ : تمتلئ الحانات بروادها من الكفار في بعض الليالي ، حتى إذا أثقلهم الشراب خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها ، فهل يجوز لمسلم أن يستغل تلك الحاجة ، فيفتح مطعماً يقدِّم فيه الأكل الحلال للسكارى وغيرهم ؟ وهل في ذلك إثم إذا كان الطعام المحلل هذا يعينهم على تخفيف أثر الشراب عليهم أو ما شاكل ذلك ؟

* لا مانع من ذلك في حدِّ ذاته .

م ـ ٢٧٦ : هل يحلُّ لمسلم أن يبيع لحم الخنزير لمستحليه من الكتابيين ؟

* لا يجوز التكسب بلحم الخنزير مطلقاً .

م ـ ٢٧٧ : يجزم المكلف أحياناً بأنه سيشاهد يوماً ما لقطة محرمة في التلفاز أو الفيديو ، فهل يجوز شراؤه ؟

* يلزمه عقلاً عدم اقتنائه .

م ـ ٢٧٨ : هل يجوز العمل في محل لبيع لحم الخنزير ، بأن يأمر المسلم المستشكل أحد عماله بإعطاء لحم الخنزير للمشتري ؟

* لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه ، من دون

١٨٩
 &

فرق بين المباشرة والتسبب .

وأما تقديم لحم الخنزير لمستحلّيه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه .

م ـ ٢٧٩ : تفضلتم وقلتم : يحق للمسلم أن يشتري بطاقة اليانصيب ( اللوتري ) إذا كان يقصد من عمله ذاك التبرع لمشروع خيري دون قصد احتمال الربح . فلو قصد المسلم أن يدفع بعض ثمن البطاقة قصد التبرع المجاني لمشروع خيري تحدده لجنة اللوتري ، ويقصد بدفع بعضها الآخر احتمال الفوز بالجائزة ، فهل يجوز شراء البطاقة وفق هذا التصور ؟

* لا يجوز .

م ـ ٢٨٠ : هل يحق لمسلم بالغ أن يحثَّ الصبي على شراء ورقة يانصيب وإهدائها له ؟ ثم هل يحق له تكليف كتابي بشرائها له قصد احتمال الفوز بالجائزة ؟

* الحرمة لا تزول بشيء من ذلك ، فإنَّ حكم التسبيب والتوكيل ، حكم المباشرة .

م ـ ٢٨١ : هل يحلُّ شراء عسل مثلاً عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء ؟

* يحلُّ مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل ، لا بقصد البدليَّة عن الفائدة المحتملة .

١٩٠
 &

م ـ ٢٨٢ : فاز أحد المسلمين بجائزة يانصيب ( لوتري ) ، فقرر ان يدفع بعض المال لجهة خيرية بعد فوزه بالجائزة ، فهل يحق لتلك الجهة استلام هذا المال ، وصرفه في مصالح المسلمين ؟ وهل يختلف الأمر لو كانت نية الفائز قبل الفوز صرف بعض المال في مصالح المسلمين ؟

* إن كان المال عائداً الى غير محترمي المال ، جاز التصرف فيه .

م ـ ٢٨٣ : لو حجَّ الفائز باللوتري بمال اللوتري ، فهل يعدُّ حجه صحيحاً ؟ ولو بذلت لمسلم جهة ظالمة غاصبة فما هو حكم حجه ؟

* يظهر حكمه من سابقه .

م ـ ٢٨٤ : لو بذلت لمسلم جهة ظالمة غاصبة ، فما هو حكم حجه ؟

* إذا لم يعلم غصبيَّة عين المال ، فلا يضره كون الجهة الباذلة ظالمة غاصبة .

م ـ ٢٨٥ : في بعض الدول الأوروبية محلات تبيع المواد المنزلية ، يحق لمشتري بضاعتها إرجاعها خلال أسبوعين من تاريخ الشراء ، فهل يجوز شراء حاجة منها قصد الإنتفاع بها خلال المدة المذكورة ، ثم إرجاع البضاعة بعد ذلك ، فيكون الغرض من المعاملة هو الإنتفاع بهذا الحق ، لا الشراء

١٩١
 &

الحقيقي ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان مالك المحلِّ مسلما ؟ وتحت أي قصد تجوز المعاملة لو جازت ؟

* لا يجوز ذلك إذا كان المالك مسلماً ، ويجوز مع غيره إذا لم يقصد الشراء ، بل قصد الإستنقاذ ، وأمن من الضرر .

م ـ ٢٨٦ : هل يجوز العمل في مطعم يقدم الخمر فيه ، إذا كان العامل لا يقدم الخمر بنفسه ، ولكنه ربما يشارك في تنظيف الأواني ؟

* إن تنظيف أواني الخمر إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها أو تقديمها الى شاربها ، محرَّم شرعاً .

م ـ ٢٨٧ : يضطر مسلم حريص على نشر دينه للتوظيف في دوائر دولة غربية تؤدي به الى ارتكاب بعض المحرمات ، على أمل أن يكون له مستقبلاً تأثير كبير بتلك الدائرة ، فيخدم بذلك دينه خدمة يعتبرها أهم من إرتكاب المحرمات السابقة ، فهل يجوز له ذلك ؟

* لا يجوز ارتكاب المحرم بمجرد آمال تتعلق بالمستقبل .

م ـ ٢٨٨ : هل يجوز لحامل شهادة الحقوق أن يكون محاميا في بلد غير إسلامي يترافع بقوانين ذلك البلد ويلتزم قضايا لغير المسلمين بحيث يكون همه كسب القضية مهما كانت ؟

١٩٢
 &

* إذا لم يستلزم ذلك تضييع حق ، أو كذباً ، أو محرماً آخر ، فلا مانع منه .

م ـ ٢٨٩ : هل يجوز لحامل شهادة الحقوق أن يكون قاضياً في البلدان غير الإسلامية ، يقضي بين الناس وفق قوانينها ؟

* لا يجوز التصدي للقضاء لغير أهله ، وعلى غير القوانين الاسلامية .

م ـ ٢٩٠ : مهندس كهربائي في إحدى الدول الأوروبية يُدعى أحياناً لعمل أو لتصليح مكبرات الصوت وتوابعها ، وفي بعض الأحيان تكون هذه الأماكن محلات للملاهي ، فهل يجوز له تصليحها أو تأسيس أجهزة جديدة في ذلك المحل ، مع العلم أنه لو امتنع مرة أو مرتين فإن ذلك يوجب توقف عمله ، لأن الناس سوف يتركونه ؟

* يجوز .

م ـ ٢٩١ : شخص يعمل في مطعم ويقدم مرة اللحم غير الحلال لغير المسلمين ، ومرة لحم الخنزير لغير المسلمين أيضاً ، فأما القسم الأول فقد تشرفنا بجوابكم سابقاً ، ولكن السؤال يقع في القسم الثاني وهو تقديم لحم الخنزير أحياناً الى جانب اللحم الحرام ، فهل يجوز ذلك ؟ وفي فرض عدم قبوله بذلك فأنه سوف يُخرج من عمله أو يُطرد منه .

١٩٣
 &

* تقديم لحم الخنزير ولو الى مستحليه محل إشكال والأحوط تركه .

م ـ ٢٩٢ : هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها ، وعمله فقط استلام النقود ؟

* يجوز له تسلم ثمن غير الخمر ، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير المسلمين .

م ـ ٢٩٣ : صاحب مطبعة في الغرب يطبع قائمة مأكولات صاحب مطعم بما فيها لحم الخنزير ، فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يجوز له أن يطبع دعايات لمحلات بيع الخمور أو محلات محرمات أخرى ، علماً بأنه يدعي بأن عمله سيتأثر لو لم يطبع أمثال هذه الأوراق ؟

* لا يجوز له ذلك ، وان أثّر على محله .

* * * * *

١٩٤
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

١٩٥
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

١٩٦
 &



لكل مجتمع ظروفه الاجتماعية الخاصة به ، وله تقاليده وأعرافه وقيمه وعاداته ، وطبيعي أن تختلف ظروف وقيم وعادات المجتمعات في بلد المهجر عن ظروف وقيم وعادات مجتمعاتنا الإسلامية ، مما يجعل المسلم في تساؤل مستمر عمَّا يجوز له فعله وما لا يجوز ، وهو يعيش ضمن هذه المجتمعات الجديدة ذات القيم المتباينة مع قيم مجتمعه الذي ولد فيه وعاش .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن العيش في مجتمعات ذات قيم غريبة تفرض على المهاجرين اليها من أبناء المجتمعات الإسلامية مقاومة الإنصهار في بوتقة القيم الطارئة وحماية أنفسهم وأبنائهم من الذوبان التدريجي فيها ، مما يتحتم عليهم بذل جهود إضافية لتحصين أنفسهم وعوائلهم وأبنائهم من آثارها المدمرة .

لذا أفضل أن أبيِّن هنا الأحكام الشرعية التالية :

م ـ ٢٩٤ : صلة الرحم واجبة على المسلم ، وقطيعته من الكبائر ، وإذا كانت صلة الرحم واجبة وقطيعته من الكبائر التي توعَّد الله عليها النار ، فإنَّ شدة الحاجة الى صلة الرحم في

١٩٧
 &

الغربة أهمَّ ، ومراعاتها أولى في بلدان يقلَّ فيها الإخوان ، وتتفكك فيها العوائل ، وتتآكل فيها الأواصر الدينية ، وتطغى عليها قيم المادة .

وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قطيعة الرحم فقال في محكم كتابه الكريم ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ آن تُفْسِدُوا فِي الْآرْضِ وَتُقَطِّعُوا آرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَآصَمَّهُمْ وَ آعْمَىٰ آبْصَارَهُمْ ) (٥٤) .

وقال الإمام علي ( ع ) « إنَّ أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله ، وإن أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء » (٥٥) .

وروي عن الإمام الباقر ( ع ) أنه قال : « في كتاب علي ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن : البغي وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها ، وإن أعجل الطاعة ثواباً لَصِلةُ الرحم ، إن القوم ليكونون فجَّاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون ، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من

_________________________

٥٤ ـ سورة محمد : آية ٢٢ .

٥٥ ـ الأصول من الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني : ٢ / ٣٤٨ .

١٩٨
 &

أهلها » (٥٦) .

م ـ ٢٩٥ : تحرم قطيعة الرحم ، حتى لو كان ذلك الرحم قاطعا للصلة تاركا للصلاة ، أو شاربا للخمر ، أو مستهينا ببعض أحكام الدين ، كخلع الحجاب وغير ذلك بحيث لا يجدي معه الوعظ والإرشاد والتنبيه ، شرط أن لا تكون تلك الصلة موجبة لتأييده على فعل الحرام .

قال نبينا الكريم محمد ( ص ) : « أفضل الفضائل : أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك » . (٥٧)

وقال ( ص ) : « لا تقطع رحمك وإن قطعك » . (٥٨)

م ـ ٢٩٦ : لعل أدنى عمل يقوم به المسلم لصلة أرحامه مع الامكان والسهولة ، هو أن يزورهم فيلتقي بهم ، أو أن يتفقد أحوالهم بالسؤال ، ولو من بعد .

قال نبينا الكريم محمد ( ص ) « إنَّ أعجل الخير ثوابا صلة الرحم » (٥٩) .

_________________________

٥٦ ـ المصدر السابق : ٢ / ٣٤٧ .

٥٧ ـ جامع السعادات للنراقي : ٢ / ٢٦٠ .

٥٨ ـ الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ٣٤٧ ، وأنظر من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ٤ / ٢٦٧ .

١٩٩
 &

وقال أمير المؤمنين ( ع ) : « صلوا أرحامكم ولو بالتسليم ، يقول الله سبحانه وتعالى ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْآرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا » (٦٠) .

وعن الإمام الصادق ( ع ) : « إن صلة الرحم والبرِّ ليهوّنان الحساب ويعصمان من الذنوب ، فصلوا أرحامكم وبرُّوا باخوانكم ، ولو بحسن السلام ورد الجواب » (٦١) .

م ـ ٢٩٧ : أشد أنواع قطيعة الرحم عقوق الوالدين الذين أوصى الله عزَّ وجلَّ ببرِّهم والإحسان اليهم ، قال عزَّ من قائل في كتابه الكريم : ( وَقَضَىٰ رَبُّكَ آلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ آحَدُهُمَا آوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ) . (٦٢)

وقال الإمام ( ع ) : « أدنى العقوق أف ، ولو علم الله عزَّ وجلَّ شيئا أهون منه لنهى عنه » . (٦٣)

وقال الإمام أبو جعفر ( ع ) : « إنّ أبي ( ع ) نظر الى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكىء على ذراع الأب ، فما

_________________________

٥٩ ـ المصدر السابق : ٢ / ١٥٢ .

٦٠ ـ المصدر السابق : ٢ / ١٥٥ .

٦١ ـ الأصول من الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني : ٢ / ١٥٧ .

٦٢ ـ سورة الإسراء : آية ٢٣ .

٦٣ ـ الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ٣٤٨ .

٢٠٠