الفقه للمغتربين

عبد الهادي محمد تقي الحكيم

الفقه للمغتربين

المؤلف:

عبد الهادي محمد تقي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: مهر
الطبعة: ٢
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: ٤٠٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

م ـ ١٩٩ : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان غير الإسلامية ، والمشكوك أنها مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية ، طاهرة ، وتجوز الصلاة فيها .

م ـ ٢٠٠ : الحذاء المصنوع من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، لا ينجِّس الرجل التي فيه الّا مع البلل الناقل للنجاسة ، فلو تعرقت الرجل وامتص الجوربُ العرق فلم يصل الى جلد الحذاء النجس ، لم تتنجس الرِجْل ، ولم يتنجس الجورب .

م ـ ٢٠١ : تجوز الصلاة بالقمصلة الجلدية أو القبعة الجلدية أو الحزام الجلدي المصنوع في البلدان غير الإسلامية ، والمشترى من محلات بيع غير إسلامية ، إذا احتملنا أن هذه الحاجيات مصنوعة من جلد حيوان محلَّل الأكل ، مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، كما مر ذلك في الفقرة الثانية من هذا الفصل ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٠٢ : لا يجوز للرجال لبس الذهب ، سواء أكان خاتماً ، أم حلقة زواج ، أم ساعة يدوية ، أم غير ذلك في الصلاة وغير الصلاة ، ويجوز لهم لبس المطلي منها بماء الذهب ، إذا عُدَّ ذلك الطلاء لوناً لا أكثر .

م ـ ٢٠٣ : يجوز للرجال لبس ما يسمى بالذهب الأبيض .

١٦١
 &

م ـ ٢٠٤ : يجوز للنساء لبس الذهب دائما حتى في الصلاة .

م ـ ٢٠٥ : لا يجوز للرجل لبس الحرير الطبيعي الخالص ، لا في الصلاة ولا في غيرها ، إلّا في موارد خاصة نصت عليها كتب الفقه .

م ـ ٢٠٦ : يجوز للنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة .

م ـ ٢٠٧ : يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريرية المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي أو الصناعي ، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

كما يجوز لهم لبس الحرير الطبيعي الممزوج بغيره من المنسوجات الأخرى كالقطن والصوف والنايلون وغيرها إذا كان المزيج بمقدار لا يصدق عليه الحرير الخالص ، وكذا المشكوك بكونه ممزوجا بها كذلك ، وتجوز لهم الصلاة فيه .

م ـ ٢٠٨ : لا يجوز للرجل التزيي بزي المرأة على الأحوط وجوباً .

م ـ ٢٠٩ : لا يجوز للمسلمين التزيي بالزي المختص بالكفار على الأحوط وجوباً .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالملابس وإجابات سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

١٦٢
 &

م ـ ٢١٠ : نحن المسلمين في أوروبا نشتري الأحذية والأحزمة وغير ذلك من الملبوسات المصنوعة من الجلود التي يحتمل كونها جلوداً لذبائح غير مذكاة ، وقد تكون مستوردة من دول إسلامية ، أو مأخوذة من مسالخ إسلامية هنا ( حيث يوجد عدد محدود منها في بريطانيا على سبيل المثال ) ، هل نحكم بطهارة هذه الجلود على فرض احتمال كونها مستوردة من دول إسلامية ، أو من محل لذبح اللحم على الطريقة الإسلامية ، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفاً ؟

* إذا كان الاحتمال ضعيفاً بحيث يطمئن بخلافه كـ ٢ % لم يعتدَّ به ، وإلّا فلا مانع من البناء على الطهارة ، والله العالم .

م ـ ٢١١ : يفتي الفقهاء بحرمة لبس الحرير الطبيعي الخالص ، فهل يمكن للرجل لبس الحرير الممزوج بغيره إذا كان ذلك الملبوس ربطة عنق ؟

ثم هل يحرم على الرجل لبس ربطة العنق إذا كانت مصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص ؟

* لا يحرم لبس الربطة وإن كانت من الحرير الخالص لأنها مما لا يمكن ستر العورة بها .

وأما الممزوج بغيره بحيث خرج عن اسم الحرير الخالص ،

١٦٣
 &

فيجوز لبسه وإن أمكن ستر العورة به .

م ـ ٢١٢ : رغم أن بعض الشركات تكتب على منتوجاتها أنها مصنوعة من الحرير الطبيعي ، غير أنا نشك في ذلك لرخص أثمانها ، فهل يحق لنا لبسها والصلاة بها ؟

* مع الشك يجوز لبسها والصلاة فيها .

م ـ ٢١٣ : هل يجوز لبس ملابس عليها صورة الخمرة كدعاية لشربها ؟ وهل يجوز الاتجار بها ؟

* يحرم لبسها ، والاتجار بها .

م ـ ٢١٤ : هل يجوز للرجل لبس ساعة في داخلها أدوات من ذهب ، أو سيرها ذهبي ؟ وهل تجوز الصلاة بها ؟

* يجوز لبس الأولى ، والصلاة معها ، دون الثانية .

* * * * *

١٦٤
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

١٦٥
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

١٦٦
 &



تسنُّ الدول المختلفة قوانين لتنظيم شؤون الحياة فيها ، فتأمر أحياناً بفعل شيء ، وتمنع أحيانا من فعل شيء ، وتحدِّد وتقيِّد فعل شيء ، وغير هذه وتلك من الخصوصيات الأخرى .

ومن جملة هذه القوانين تلك القوانين الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة بحياة الناس اليومية داخل بقعة جغرافية محدَّدة ، بحيث يؤدي تجاوزها وتخطيها الى شيوع الفوضى والاضطراب .

لذا يحسن بي أن أوضح هنا المسائل التالية :

م ـ ٢١٥ : لا يجوز للمكلف وضع ما يضرُّ بالسالكين لأي طريق عام ، من مشاة وغيرهم ، وفي أي بلد من البلدان الإسلامية ، وغير الإسلامية .

م ـ ٢١٦ : لا يحق للمسلم لصق الإعلانات ، أو كتابة الكتابات ، أو ما شاكلها على الواجهات الخارحية للجدران أو البيانات المملوكة لغيره ، إلا إذا علم برضا مالكها بذلك .

م ـ ٢١٧ : يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ، حتى

١٦٧
 &

لو كان كافراً ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوز له أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يد » (٥٠) ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢١٨ : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ، ولا يجوز إتلافها ما دام ذلك يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام .

م ـ ٢١٩ : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدَّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول الى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة الى كل أحد ، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٢٠ : لا يجوز سرقة أموال غير المسلمين حين دخولهم للبلدان الإسلامية .

م ـ ٢٢١ : لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير

_________________________

٥٠ ـ دليل المسلم في بلاد الغربة ، ص ٨٩ ـ ٩٠ .

١٦٨
 &

قانونية ، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة ، أو ما شاكل ذلك .

م ـ ٢٢٢ : يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته ، أو أمواله ، من خطر الحريق ، أو الغرق ، أو السرقه ، أو ما شاكلها ، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين .

م ـ ٢٢٣ : لا يحق للمسلم أن يُقدَّم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلاً ، كما لا يحق أن يفتعل بقصدٍ حادثاً ما كالحريق مثلاً ليتسلم مقابله مالاً ، ولا يحل له ذلك المال ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٢٤ : قد تقتضي رعاية المصالح العليا للمسلمين في البلدان غير الإسلامية ، الإنتماء للأحزاب ، والدخول في الوزارات ، والمجالس النيابية ، وعندئذ يجوز للمسلمين ، ذلك حسبما تقتضيه المصلحة التي لا بدَّ لتشخيصها من مراجعة الثقات من أهل الخبرة .

م ـ ٢٢٥ : لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية ، سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون بين الطلاب ، أم بطريقة الأوراق السرية ، أم من خلال مخاتلة المراقب ، أم غير ذلك من الطرق غير المشروعة ، المخالفة للنظام ( أنظر الإستفتاءات

١٦٩
 &

الملحقة بهذا الفصل ) .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ملحوقه بالأجوبة عنها :

م ـ ٢٢٦ : لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئاً من ماله ، فخرج له أكثر مما طلب ، فهل يجوز له أخذ الزيادة دون علم البنك غير الإسلامي بذلك ؟

* لا يجوز ذلك .

م ـ ٢٢٧ : اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب ، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة ؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه ؟

* لا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع .

م ـ ٢٢٨ : موظف مسلم بشركة غير مسلمة ، يستطيع أن يأخذ من حاجات الشركة شيئاً دون علم الشركة ، فهل يجوز له ذلك ؟

* لا يجوز ذلك له .

م ـ ٢٢٩ : هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية ؟

* لا يجوز ذلك أيضاً .

١٧٠
 &

م ـ ٢٣٠ : مسلم في الغرب يدعي أنه كان يقود سيارة في بلده منذ سنوات ، ويعزز قوله بكتاب من جهة ما ، ليرفع درجته في التأمين ، فيستفيد ، فهل يجوز له مخالفة الواقع في قوله هذا ، ولو بالتورية ؟ وهل تجوز مساعدته على ذلك ؟

* لا يسوغ الكذب للغرض المذكور ، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه ، والمساعدة في ذلك إعانة على الإثم .

م ـ ٢٣١ : هل يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية ، إذا اطمأن بأن عمله لا يضرُّ بسمعة الإسلام والمسلمين ؟

* لا يجوز ذلك .

م ـ ٢٣٢ : يتسبب مسلم في حرق منزله المؤمَّن عليه ، ليأخذ من شركة التأمين غير الإسلامية عوضه ، فهل يجوز له ذلك ؟

وهل يمكنه تملك المال المدفوع له ؟

* لا يجوز له إتلاف المال واهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلُّ له المال المذكور .

م ـ ٢٣٣ : هل يجوز الغش في المدارس الرسمية في أوروبا ؟ وهل يجوز الغش في المدارس الأهلية إسلامية أو غير إسلامية ؟

* لا يجوز الغش في شيء منها .

م ـ ٢٣٤ : توجد عبارات في بعض وسائط النقل تنصُّ على عدم

١٧١
 &

جواز التدخين ، فهل تجوز مخالفتها ؟

* إذا كان ذلك بمثابة شرط ضمني على من يريد الركوب فيها ، أو كان قانوناً حكومياً وقد التزم لهم برعاية القوانين الحكومية ، لزمه العمل وفق شرطه والتزامه .

م ـ ٢٣٥ : هل يلزم المكلف الحاصل على فيزا الإلتزام بقوانين البلد غير الإسلامي ، بما في ذلك التقيُّد بأمثال إشارات المرور وقوانين العمل وأمثالها ؟

* إذا تعهّد لهم ـ ولو ضمناً ـ برعاية قوانين بلدهم ، لزمه الوفاء بعهده فيما لا يكون منافياً للشريعة المقدسة .

ومثل إشارات المرور يلزم التقيد بها مطلقاً ، إذا كان عدم مراعاتها يؤدي ـ عادة ـ الى تضرُّر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال .

م ـ ٢٣٦ : تقدم بعض الدول مساعدات للمهاجرين بشرط عدم اشتغالهم بالعمل ، فهل يجوز لهم العمل ؟ وهل يجوز لهم أخذ الأجرة وتملكها ؟

* يجوز لهم العمل ، وتملك الأجرة ، ولكن لا يجوز لهم أخذ المساعدات إلّا مع إخبار الجهات المختصة في تلك الدول بذلك .

١٧٢
 &

م ـ ٢٣٧ : هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار ، كأوروبا وأمريكا وأمثالهما ؟

وهل يحق له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم ؟

* لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة ، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء الى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام .

وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ، ولكن عُدَّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة الى كل أحد .

م ـ ٢٣٨ : هل يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية ، وبالطريقة القانونية لديهم ؟

* لا يجوز ذلك ، فإنه من الكذب ، وما ذكر ليس من مسوغاته .

* * * * *

١٧٣
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

١٧٤
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

١٧٥
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

١٧٦
 &



يحقُّ للمسلم من حيث المبدأ أن يباشر مختلف الأنشطة الحيوية وشتى أنواع العمل ذي النفع العام لمصلحة من يعمل له من غير المسلمين ، فينفع نفسه وأبناء البشرية ، شرط أن لا تحرِّم ذلك العمل الشريعة الإسلامية الغرّاء ، ولا يحصل من جرَّائه ضرر بمصالح إخوانه المسلمين ، ولا خدمة لمصالح ومخططات أعداء الإسلام والمسلمين .

ويحسن بي هنا أن أذكِّر قرائي الكرام بالأحكام الشرعية التالية :

م ـ ٢٣٩ : لا يجوز للمسلم أن يُذلَّ نفسه أمام أي إنسان ، سواء أكان مسلماً أم كافراً ، فإذا كان العمل الذي يقوم به المسلم مذلاً لنفسه أمام غير المسلم ، فلا يجوز له ممارسة ذلك العمل المذلّ .

م ـ ٢٤٠ : يجوز للمسلم تقديم اللحوم المأخوذة من حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية الى المستحلِّين له من مسيحيين ويهود وغيرهم ، كما يجوز له العمل في إعداد هذا اللحم وطبخه لهم .

١٧٧
 &

ويمكن للمسلم تصحيح إمتلاك العوائد المالية المدفوعة منهم له ، مقابل التنازل عن حق إختصاصه بذلك اللحم لهم .

م ـ ٢٤١ : لا يجوز للمسلم بيع لحم الخنزير لمستحلي أكله من المسيحيين وغيرهم ، والأحوط وجوباً عدم تقديمه لهم أيضاً ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٤٢ : لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأيٍ كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، ولا يجوز له غسل الصحون ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٤٣ : لا يجوز للمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ، أو تقديمه ، أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام .

أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحَّة الى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا‏ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (٥١) . وقال عزَّ من قائل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ

_________________________

٥١ ـ سورة الطلاق : آية ٣ .

١٧٨
 &

تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَـٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ) (٥٢) . وقد ورد عن النبي محمد ( ص ) قوله في خطبة حجة الوداع : « ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنَّكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله ، فإنَّ الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ، ولم يقسّمها حراماً ، فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حلِّه ، ومن هتك حجاب الستر وعجَّل فأخذه من غير حلِّه ، قُصَّ به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة » (٥٣) ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٤٤ : لا يجوز العمل في محلات الملاهي ونظائرها من أماكن الموبقات الأخرى ، إذا كان ذلك العمل موجباً للإنجرار إلى الحرام ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٤٥ : يجوز للمسلمين أن يشاركوا غيرهم من مسيحيين ويهود مثلاً في شتى أنواع التجارات المحلَّلة في الشريعة

_________________________

٥٢ ـ سورة النساء : آية ٩٨ .

٥٣ ـ وسائل الشيعة للحر العاملي : ١٧ / ٤٤ .

١٧٩
 &

الإسلامية الغرَّاء ، من بيع ، وشراء ، وتصدير ، واستيراد ، ومقاولات ، وغيرها .

م ـ ٢٤٦ : يجوز الإيداع في البنوك غير الإسلامية ، أهلية كانت أو غير أهلية ، ولو بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز أخذ الربا من غير المسلمين .

م ـ ٢٤٧ : وإذا أراد المسلم الإقتراض من هذه البنوك ، فلا بدَّ أن يقصد بذلك استنقاذ المال ، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه الأصل والفائدة ، ولا يقصد الإقتراض بشرط دفع الفائدة ، لحرمة دفع الربا .

م ـ ٢٤٨ : يحقُّ للمسلم ترخيص غيره باستعمال اسمه مستفيداً من اعتباره لشراء أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان .

م ـ ٢٤٩ : لا يجوز للمسلم شراء منتجات الدول التي هي في حالة حرب مع الإسلام والمسلمين كإسرائيل ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٥٠ : يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالاً أو مؤجلاً .

م ـ ٢٥١ : تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوَّرة ، أو الساقطة

١٨٠