الفقه للمغتربين

عبد الهادي محمد تقي الحكيم

الفقه للمغتربين

المؤلف:

عبد الهادي محمد تقي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: مهر
الطبعة: ٢
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: ٤٠٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

منى عن استيعاب جميع الحجاج ، جاز الذبح في وادي محسّر ، ولا يختص وقته بيوم العيد ، بل هو موسّع الى آخر أيام التشريق .

م ـ ١٢٨ : تواجه الحجاج مشكلة النحر وصعوبته والاحساس النفسي بأن هذه الذبائح تذهب بعد نحرها هدراً رغم كثرة فقرائنا المنتشرين في بلداننا الإسلامية ممن لا يذوقون اللحوم أياماً ، فهل يحقُّ لنا النحر في بلداننا ، أو هل هناك من حلّ شرعي قابل للتنفيذ من قبل المكلف تقترحونه لذلك ؟

* لا بد من أداء الوظيفة الشرعية بالذبح في منى ، وإثم إتلاف الذبائح ـ إن تحقق ـ على عاتق المسؤولين عنه .

م ـ ١٢٩ : لو تضارب الإمتحان مع موعد الحج بالنسبة للطالب ، فهل يحق له تأخير الحج تلك السنة لأداء الإمتحان ، وبخاصة إذا كان الإمتحان مهماً بالنسبة له ؟

* إذا كان واثقاً من نفسه بأداء الحج في عام لاحق جاز له التأخير ، وإلّا لم يجز ، نعم إذا كان تأخير الإمتحان حرجياً عليه بحدٍّ لا يحتمل عادة ، لم يجب عليه أداء الحج في هذه السنة .

م ـ ١٣٠ : رجل مستطيع لم يسافر للحج سابقاً ، فهل يحق له أداء مناسك العمرة في رجب ؟ وماذا لو استطاع في رمضان فهل يعتمر ؟

١٢١
 &

* تصح منه العمرة المفردة ، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي الى عدم قدرته على أداء الحج لاحقاً لم يجز له ذلك .

م ـ ١٣١ : شاب أعزب استطاع متأخراً يفكر بالزواج ، فلو سافر لأداء مناسك الحج ، لتأخر مشروع زواجه فترة من الزمن فأيهما يقدم ؟

* يحج ويؤخر الزواج ، إلّا إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة ، والله العالم .

* * * * *

١٢٢
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

١٢٣
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

١٢٤
 &



قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (٤١) .

وقال عزَّ من قائل : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِ آيِّ آرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٤٢) .

وهذه بعض الأحكام الخاصة باحتضار وتغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه ودفنه على سبيل الاختصار . (٤٣)

م ـ ١٣٢ : الأحوط وجوباً توجيه الميت حين احتضاره الى القبلة ، وذلك بأن يوضع على قفاه وتمدَّ رجلاه نحو القبلة ، بحيث لو جلس لكان وجهه تجاهها ، ويستحب تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالنبي محمد ( ص ) والأئمة ( ع ) .

_________________________

٤١ ـ سورة آل عمران : آية ١٨٥ .

٤٢ ـ سورة لقمان : آية ٣٤ .

٤٣ ـ للمزيد من الاطلاع : أنظر منهاج الصالحين للسيد السيستاني : ١ / ٩٥ وما بعدها ، والمسائل المنتخبة للسيد السيستاني ص ٥٠ وما بعدها .

١٢٥
 &

م ـ ١٣٣ : يستحب أن تغمض عينا الميت ، ويطبق فمه ، وتمد يداه الى جانبيه ، وتمد ساقاه ، ويغطى بثوب ، ويقرأ عنده القرآن ، ويضاء البيت الذي كان يسكنه ، ويكره أن يترك الميت وحده .

م ـ ١٣٤ : بعد إزالة عين النجاسة العالقة بجسد الميت كالدم ، والمني وغيرهما يغسل الميت بثلاثة أغسال :

الأول : بماء السدر ، وذلك بوضع قليل من السدر على الماء .

الثاني : بماء الكافور ، وذلك بوضع قليل من الكافور على الماء .

الثالث : بالماء الخالص .

وإذا تعذَّر السدر ، فالأحوط وجوباً أن يُغسَّل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، واذا تعذر الكافور فالأحوط وجوباً أن يُغسَّل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، ثم يغسل الغسل الثالث بالماء الخالص ، ويضاف في هذه الحالة الى الأغسال الثلاثة تيمم واحد .

م ـ ١٣٥ : لا بدّ أن يكون غسل الميت ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة أولاً ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الطرف الأيسر .

م ـ ١٣٦ : يجب فيمن يُغسِّل الميت أن يكون مثله من حيث الذكورة والأنوثة ، فالذكر يغسله الذكر ، والأنثى تغسلها الأنثى ،

١٢٦
 &

ويحق للزوج والزوجة تغسيل أحدهما للآخر ، والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب ، وكذلك يحقُّ لكل من يحرم نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالأخ والأخت مثلاً أن يغسّل أحدهما الآخر ، إذا لم يوجد مماثل للميت على الأحوط وجوباً ، والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب ، ويحقُّ للمغسّل ذكراً كان أو أنثى تغسيل الطفل غير المميِّز ذكراً كان أو أنثى .

م ـ ١٣٧ : يشترط في المغسِّل أن يكون مؤمناً على الأحوط وجوباً ، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت ، جاز أن يغسِّل الميت مسلم مماثل من غير الاثنا عشرية ، وإن لم يوجد هذا أيضاً ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس ، شرط أن يغتسل هو أولاً ، ثم يغسل الميت ثانياً ، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، ودفن الميت بلا تغسيل .

م ـ ١٣٨ : يجب تحنيط الميت بعد تغسيله ، وذلك بأن تُمَسَّ مساجده السبعة وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهاما القدمين بالكافور المسحوق المحتفظ برائحته ، ويُفَضَّل أن يتمّ التحنيط بالمسح بالكفّ مبتدئين بجبهة الميت .

م ـ ١٣٩ : يكفن الميت بعد تحنيطه بثلاثة أثواب هي :

١٢٧
 &

أ ـ المئزر : ويجب أن يستر ما بين السرة والركبة على الأحوط وجوباً .

ب ـ القميص : ويجب أن يستر المسافة الممتدة من المنكبين الى منتصف الساق على الأحوط وجوباً .

جـ ـ الإزار : ويجب أن يغطي جميع الجسد ، والأحوط وجوباً أن يكون بحيث يمكن أن يُشدَّ طرفاه العلوي والسفلي طولاً ، وأن يقع أحد جانبيه على الآخر عرضاً .

م ـ ١٤٠ : تجب الصلاة على الميت المسلم إذا بلغ ست سنين فصاعداً ، والأحوط وجوباً أن يُصلى على من يعقل الصلاة وإن لم يبلغ الست .

م ـ ١٤١ : كيفية الصلاة على الميت : يكبِّر المصلي على الميت خمس تكبيرات ، والأفضل أن يكبّر المصلي التكبيرة الأولى ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبّر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي ( ص ) وآله ( ع ) ، ثم يكبّر التكبيرة الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبّر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت ، ثم يكبِّر التكبيرة الخامسة وينصرف .

م ـ ١٤٢ : يجب دفن الميت المسلم بعد الصلاة عليه ، وذلك بأن يُوارى في مقبرة داخل الأرض تحفظه من الحيوانات المفترسة وتخفي رائحته عن الناس كي لا يتأذى بها أحد ، موضوعاً

١٢٨
 &

على جانبه الأيمن ، موجَّهاً وجهه الى القبلة .

م ـ ١٤٣ : لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكفار إلا إذا خُصّص قسم منها للمسلمين ، ولا دفن الكفار في مقبرة المسلمين .

م ـ ١٤٤ : إذا تعذر إيجاد مدفن خاص للميت المسلم في مقبرة المسلمين ، وتعذَّر نقل الميت المسلم الى بلد إسلامي ليدفن هناك مع المسلمين ، دفن الميت المسلم في مقابر الكافرين .

م ـ ١٤٥ : روي عن النبي محمد ( ص ) أنه قال : « لا يأتي على الميت أشدُّ من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا ، فليصل أحدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، فيقول بعد السلام : اللهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها الى قبر فلان ، ويسمي الميت » . (٤٤)

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون الميت مع أجوبتها .

م ـ ١٤٦ : يوضع الميت في بعض الدول غير الإسلامية داخل صندوق خشبي ثم يُوارى الصندوق داخل القبر ، فما الذي يجب علينا فعله في حالة كهذه ؟

_________________________

٤٤ ـ المسائل المنتخبة للسيد السيستاني ، ص ٦٣ .

١٢٩
 &

* لا ضير في وضع الميت في صندوق خشبي عند دفنه في الأرض ، ولكن لا بدَّ من مراعاة الشروط الشرعية في الدفن ، ومنها وضعه مضطجعاً على جانبه الأيمن ، مستقبل القبلة .

م ـ ١٤٧ : لو توفي مكلف مسلم في بلد غير إسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين ، وأمكن نقله لبلد إسلامي ليدفن فيه ، غير أن تكاليف النقل باهضة ، فهل يكفي ذلك لجواز دفنه في مقبرة الكافرين ؟

* ليكفي .

م ـ ١٤٨ : لو توفي مكلف مسلم في بلد غير إسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين ، ولم تستطع أسرة المتوفى نقله لبلد إسلامي ، لعدم استطاعتها تسديد نفقات النقل ، فهل يجب على المراكز الإسلامية المتصدية لشؤون المسلمين تسديد نفقات النقل ؟ وهل يجب ذلك على المسلمين الموجودين في تلك المدينة ؟

* إذا كان دفنه في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللائقة بشأنه في نفس البلد أو غيره متوقفاً على صرف شيء من المال ، ولم تكن له تركة تفي به ، ولم يكن وليه قادراً على أدائه ، وجب أداؤه على سائر المسلمين كفاية ، ويجوز احتسابه من الوجوه الشرعية أو البريّة المنطبقة

١٣٠
 &

عليه .

م ـ ١٤٩ : إذا لم يوجد للميت المسلم في بلد الغربة وليّ ، فمن يتولى شؤونه كلها ؟

* إذا لم يمكن الاتصال بوليه واستئذانه في ذلك ، سقط إعتبار الإذن ، وجب على المكلفين القيام بها كفاية .

م ـ ١٥٠ : من أين تسدد تكاليف النقل والدفن في بلد إسلامي إذا تعذَّر دفن الميت المكلف المسلم في بلده الذي توفي فيه ، لعدم وجود مقبرة إسلامية ؟ فهل تسدد تلك التكاليف من تركة الميت قبل تقسيمها على الورثة ؟ أو من الثلث إذا كان للميت ثلث ؟ أو من غير هذه وتلك ؟

* تكاليف دفن الميت في المكان اللائق به يخرج من أصل تركته ما لم يوص باخراجها من الثلث ، وإلّا أخرجت منه .

م ـ ١٥١ : بدأت الجاليات الإسلامية تتكاثر شيئاً فشيئاً في البلاد غير الإسلامية ، فهل يجب على القادرين من المسلمين وجوباً كفائياً شراء مقبرة للمسلمين إذا علمنا قطعاً أن ميتاً ما من المسلمين سيدفن يوماً ما في مقبرة الكافرين لعدم قدرة الجميع على إرسال موتاهم لبلدان إسلامية كي يدفنوا فيها ، ولوجود بعض المتسامحين ؟

١٣١
 &

* دفن الميت المسلم في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللائقة بشأنه ، واجب الولي كسائر الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيزه ، فإن لم يكن له ولي أو امتنع عن القيام به أو عجز عنه ، وجب على سائر المسلمين كفاية ، وإذا كان القيام بهذا الواجب الكفائي يتوقف على الحصول مسبقاً على قطعة من الأرض بشراء أو نحوه وجب السعي الى تحصيلها كذلك .

م ـ ١٥٢ : أيهما أفضل : دفن الميت المسلم في مقبرة إسلامية في بلده غير الإسلامي الذي توفي فيه ، أو نقله الى بلد إسلامي مع تحمل تكاليف النقل الباهضة ؟

* الأفضل هو النقل الى بعض المشاهد المشرفة والأماكن المستحبة مع وجود المتبرع بتكاليف النقل ـ من الورثة أو غيرهم ـ أو وفاء الثلث الموصى به للصرف في مطلق وجوه البرِّ بذلك ، والله العالم .

م ـ ١٥٣ : إذا كان نقل المسلم الميت الى بلدان إسلامية يكلِّف كثيراً ، فهل يجوز دفنه بمدافن غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الأخرى ؟

* لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار إلّا مع الانحصار والضرورة الرافعة للتكليف .

* * * * *

١٣٢
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

١٣٣
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

١٣٤
 &



يضم الباب الخاص بفقه المعاملات أحد عشر فصلاً هي :

الفصل الأول : المأكولات والمشروبات ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل الثاني : الملابس ، وبعض أحكامها ، والاستفتاءات الخاصة بها .

الفصل الثالث : التعامل مع القوانين النافذة في دول المهجر ، وبعض أحكامها والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل الرابع : العمل وحركة رأس المال ، وبعض أحكامه ، والإستفتاءات الخاصة به .

الفصل الخامس : العلاقات الاجتماعية ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل السادس : الشؤون الطبية ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل السابع : الزواج ، وبعض أحكامه ، والإستفتاءات الخاصة به .

١٣٥
 &

الفصل الثامن : شؤون النساء ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل التاسع : شؤون الشباب ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل العاشر : أحكام الموسيقى ، والغناء ، والرقص ، والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل الحادي عشر : فصل ضم أحكاماً وإستفتاءات متفرقة لم تدخل ضمن باب محدد .

١٣٦
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

١٣٧
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

١٣٨
 &



ينشأ المسلمون عادة في بيوتهم ومدنهم وقراهم ، وسط ذويهم ومع أسرهم ، يتناولون أصنافاً من الطعام وألواناً من الشراب ألفوها ، فأحبوها وأحبتهم ، وعرفوا محتوياتها وعرفتهم ، فهي خالية من كل ما ترفضه عقيدتهم ويأباه دينهم وتنأى عنه قيمهم وتقاليدهم الإسلامية القويمة . وحين قدر لهم أن يهاجروا الى بلاد الغربة ليعيشوا ضمن مجتمعات غير إسلامية ، واجهتهم مشكلة الطعام والشراب ، فلا الطعام هو ما ألفوه وأحبُّوه واستساغوه ، ولا محتوياته هي ما عرفوها وتطبَّعوا عليها واعتادوها ، ذلك أن المجتمع الجديد مجتمع غير إسلامي ، له قيمه الخاصة به وأعرافه وتقاليده التي منها بالطبع عدم التزامه في طعامه وشرابه حدود الشريعة الإسلامية وأحكامها ، فإذا رغب المسلم أن يتناول من الطعام شيئا في مطعم ما ، واجهته مشكلة حلِّية الأكل وحرمته ، وجواز الأكل وعدمه ، وطهارة المأكول ونجاسته ، وغير هذه وتلك من المسائل والاستفسارات .

وهذه بعض الأحكام الشرعية التي يحسن بالمسلم أن يطّلع عليها في شؤون الطعام والشراب ، أعرضها أولا ، ثم ألحقها

١٣٩
 &

باستفتاءات خاصة بها بعد ذلك .

م ـ ١٥٤ : لما كان أصحاب الديانات والكتب السماوية السابقة من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرين ، فإن مشاكل كثيرة في الطعام سيتيسر أمر حلِّها ويتيسر حكمها أثناء المعيشة بين ظهرانيهم ، حيث سيحق لنا كمسلمين أن نأكل من طعامهم ، سواء مسّوه بأيديهم مع البلل ، أو لم يمسُّوه ، إذا لم نعلم أو نطمئن باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم علينا تناوله كالخمر مثلا ، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك .

م ـ ١٥٥ : يحق للمسلم أن يتناول الطعام المعدَّ من قبل الكافر غير الكتابي ، إذا لم يعلم المسلم أو يطمئن بأن ذلك الكافر قد مسَّه مع البلل ، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلا ، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك .

م ـ ١٥٦ : يحق للمسلم أن يتناول أي طعام أعدَّه صانعه للأكل ، إذا جهل المسلم معتقد ودين ومبدأ ذلك المعدَّ للطعام ، سواء مسٍّه معدُّه مع البلل ، أو لم يمسه ، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلاً ، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك .

١٤٠