موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ علي الغروي

سبحانه إن تعظيمها من تقوى القلوب (١). ويدفعه : أن التعظيم بما له من المراتب المختلفة مما لا دليل على وجوبه ، نعم هو مستحب ، وإنما يحرم الهتك فقط ، فإذا لزم من دخول الجنب ومكثه في المشاهد هتك فنلتزم بحرمته وبذلك يتصف تعظيمها بالوجوب ولكن بالعرض والمجاز ، فإن الحرمة متعلقة بالهتك وتركه يستلزم التعظيم والهتك قد يكون وقد لا يكون ، بل ربّما يكون دخول الجنب المشاهد مصداقاً للتعظيم والإجلال ، كما إذا كان الوقت ضيقاً ولم يتمكن المسافر من الاغتسال لخروج القافلة ونحوه فدخل للزيارة وهو جنب ، فإنه في الحقيقة تعظيم وليس من الهتك في شي‌ء.

ومنها : الأخبار الناهية عن دخول الجنب بيوت الأنبياء ، منها : ما عن جابر الجعفي عن علي بن الحسين عليه‌السلام أنه « قال : أقبل أعرابي إلى المدينة فلما قرب المدينة خضخض ودخل على الحسين عليه‌السلام وهو جنب ، فقال له : يا أعرابي أما تستحيي الله تدخل على إمامك وأنت جنب ، ثمّ قال : أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم ... » الحديث (٢) وغيره من الروايات الضعاف والمرسلة (٣). والعمدة فيها روايتان :

إحداهما : صحيحة محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن أبي طالب يعني عبد الله بن الصلت عن بكر بن محمّد ، قال : « خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه‌السلام فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام قال : فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال : يا أبا محمّد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال : فرجع أبو بصير ودخلنا » (٤).

الثانية : هي هذه الرواية التي رواها الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن‌

__________________

(١) هذا مضمون ما في سورة الحج ٢٢ : ٣٢.

(٢) الوسائل ٢ : ١٩٣ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢٤ ، ٢١٢ / أبواب الجنابة ب ١٦ ح ٤.

(٣) الوسائل ٢ : ٢١١ / أبواب الجنابة ب ١٦ ، فان جميعها مذكورة فيها.

(٤) الوسائل ٢ : ٢١١ / أبواب الجنابة ب ١٦ ح ١. بصائر الدرجات : ٢٦١.

٣٢١

إسحاق عن بكر بن محمّد الأزدي (١). فقد دلّتنا هذه الأخبار على أن دخول الجنب المشاهد محرّم ، إذ لا فرق بين أحيائهم وأمواتهم.

ويتوجّه على الاستدلال بهذه الأخبار أن ما كانت دلالته منها تامّة على المدعى ضعيفة السند كرواية الجعفي والمفيد وعلي بن عيسى في ( كشف الغمة ) والكشي في رجاله (٢) ، فإنّ النهي فيها عن دخول الجنب على الإمام عليه‌السلام أو بيوت الأنبياء أو غضبه عليهم‌السلام وإن كان ظاهراً في حرمة دخول الجنب على الإمام عليه‌السلام إلاّ أنها ضعاف بالإرسال. وما كان بحسب السند معتبراً كالروايتين المتقدّمتين غير تامّة بحسب الدلالة ، وذلك لأنه بناءً على أن كلمة « لا ينبغي » ظاهرة في الكراهة كما هو المعروف بينهم فعدم دلالتهما على الحرمة في غاية الوضوح ، وأما بناءً على ما استظهرناه من أنها بمعنى لا يتيسر ولا يتمكن وأن معنى لا ينبغي لك أي لا تتمكن منه ، وحيث إنه متمكن منه تكويناً فتكون ظاهرة في عدم التمكن شرعاً وتشريعاً وهو معنى الحرمة. فالروايتان في نفسيهما وإن كانتا ظاهرتين في الحرمة إلاّ أن هناك قرينتين على عدم إرادة ظاهر تلك اللفظة في خصوص الروايتين :

إحداهما : أن أبا بصير إنما كان بصدد الاختبار كما شهد به بعض الأخبار الواردة في المسألة أعني رواية كشف الغمة ، حيث صرح فيها أبو بصير بكونه بصدد الامتحان والاختبار ، وكان الإمام عليه‌السلام في مقام الإعجاز والإخبار عن أمر واقعي ولم يكن بصدد بيان الحرمة والحلية ، فقوله : « لا ينبغي » وهو في هذا المقام لا يلائم أدنى مرتبة الكراهة فضلاً عن الكراهة التامّة فلا نستفيد منها الحرمة بتلك القرينة ، حيث يحتمل إرادة الكراهة منها حينئذ لعدم منافاتها مع كلمة لا ينبغي.

وثانيتهما : أنا نقطع بدخول الجنب على الأئمة عليهم‌السلام في أسفارهم ومجالسهم العامّة كجلوسهم في الأعياد وغيرها ، للعلم الوجداني بعدم خلو جميعهم‌

__________________

(١) المصدر المتقدّم ، كذا قرب الاسناد : ٤٣ / ١٤٠.

(٢) راجع الوسائل ٢ : ٢١١ / أبواب الجنابة ب ١٦ ، فان جميعها مذكورة فيها ، الإرشاد ٢ : ١٨٥ ، كشف الغمّة ٢ : ١٨٨ ، رجال الكشي : ١٧٠ / ٢٨٨.

٣٢٢

عن الجنابة ، لعدم مبالاة أكثر الناس بالدين أو من باب المصادفة ونحوها ، ومع هذا كلّه لم يرد في شي‌ء من الأخبار ولا سمعنا أحداً يقول إن الإمام أمر بخروج أحد أو منع أحداً عن الدخول لأنه جنب ، ولم يرد ذلك إلاّ فيما رووه عن أبي بصير. ومن الواضح أن ذلك لو كان محرماً لشاع وذاع وانتشر ووصلنا بالتواتر وشبهه لكثرة ابتلاء الناس بذلك ، ولما انحصرت الرواية بأبي بصير ، وهذه أيضاً قرينة على عدم حرمة الدخول على الأئمة جنباً وبذلك تحمل الرواية على الكراهة.

نعم لو قلنا بحرمته وتمّت دلالة الأخبار وسندها لم يمكن المناقشة في ذلك بالنقض بأزواجهم وأولادهم وجواريهم وخدمهم ، حيث إنهم في بيوت الأئمة عليهم‌السلام وكانوا يحتلمون أو يجنبون يقيناً ولم يرد في رواية أمرهم بإخراج الجنب منهم عن البيت ومنعه عن الدخول فيه. والوجه في عدم ورود النقض بذلك أن المحرّم على ما يستفاد من الروايات دخول الجنب من الخارج عليهم أو في بيوتهم ، وأما من صار جنباً في بيتهم عليهم‌السلام فهو ممن لا تشمله هذه الأخبار قطعاً. ولكنك عرفت أن الأخبار غير تامّة أمّا سنداً وإمّا بحسب الدلالة فلا دليل على حرمة دخول الجنب المشاهد المشرفة هذا كلّه.

مضافاً إلى أن المحرّم إنما هو الدخول في بيت الأنبياء وأولادهم من الأئمة الأطهار عليهم‌السلام فإنهم أولاد النبي فبيتهم بيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانّ هذا هو المستفاد من الأخبار الواردة في المسألة ، وظاهر هذا العنوان إرادة ما هو بيت مضاف إلى النبي أو الأئمة بالفعل ، ونعني بذلك أن يكون البيت مضافاً إليهم إضافة ظرفية بأن يكون البيت ظرفاً لوجودهم بالفعل ، لوضوح عدم كفاية الإضافة الملكية في ذلك حيث إن الإمام إذا كان له بيت استأجره أحد لا يمكن منع المستأجر عن دخوله الدار المستأجرة من جهة أنها دار الصادق عليه‌السلام مثلاً ، فلا محيص من إرادة الإضافة الظرفية وأن البيت الذي هو ظرف لوجوده عليه‌السلام يحرم أن يدخل فيه الجنب وذلك من جهة وجوده لا لأجل البيت ، ومن هنا ورد في قضية الأعرابي : « تدخل على إمامك وأنت جنب ». فإذا كان الأمر كذلك فلا تشمل الأخبار المشاهد‌

٣٢٣

المشرفة بوجه ، وذلك لعدم كونها ظرفاً لوجودهم بل ظرفاً لزيارتهم والعبادة فيها ولا يُقال إنها بيت فيه الإمام بل هي بيت دفن فيه الإمام. وكون أمواتهم كاحيائهم مرزوقون عند ربّهم وإن كان صحيحاً إلاّ أن الحكم مترتب على عنوان لا يشمل ذلك العنوان البيوت التي دفنوا فيها ، حيث لا تضاف البيوت إليهم إضافة ظرفية لوجودهم ولا يُقال إنها بيت فيه الإمام بل إنها بيت فيه قبره عليه‌السلام.

فتحصل : أن الأخبار أيضاً كالوجهين السابقين ولا دلالة فيها على حرمة دخول الجنب المشاهد ، ولا سيما أن الجنب في بعضها كان جنباً عن الحرام والاستمناء ، كما في رواية جابر الجعفي المشتملة على قضية الأعرابي ، ويحتمل أن يكون منعه عليه‌السلام ناظراً إلى تلك الجهة لا إلى جهة حرمة دخول مطلق الجنب. هذا ولكنه مع ذلك لا يمكن الجزم بالجواز ، لذهاب جماعة إلى الحرمة ، ولكن الحرمة لو تمّت وثبتت تختص بالحرم ولا تعمّ الرواق ، لعدم كونه بيتاً فيه الإمام أو فيه قبره وإنما هو بيت محيط بذلك البيت.

ثمّ إن ظواهر الأخبار على تقدير تماميتها أن طبيعي دخول الجنب بيوت الأنبياء مبغوض محرم بلا فرق في ذلك بين المكث والاجتياز ، فيكون حالها حال المسجدين لا كسائر المساجد ، فلو كانت الأخبار تامّة لزمنا الحكم بحرمة مطلق الدخول ولو كان على نحو الاجتياز ، فما عن صاحب الحدائق قدس‌سره من أن منعه عليه‌السلام لعله كان مستنداً إلى علمه بلبث أبي بصير ومكثه عنده (١) ممّا لا وجه له ، حيث إن علمه الخارجي بلبث أحد لا يقتضي الحكم بالحرمة على نحو الإطلاق.

كما أنّ دخول الجنب المشاهد المشرفة لو كان مستلزماً للهتك لحرم بلا كلام ، سواء تمّت الأخبار المتقدّمة دلالة وسنداً أم لم تتم ، بل الهتك في المشاهد أعظم من الهتك في‌

__________________

(١) الحدائق ٣ : ٥٤.

٣٢٤

الرّابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شي‌ء فيها بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور (١). الخامس : قراءة سور العزائم وهي سورة اقرأ والنّجم والم تنزيل وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها (٢) ، بل البسملة أو‌

______________________________________________________

المساجد ، لأن الهتك في المشاهد إنما هو بعنوان كونها مزاراً ومعبداً فيوجب هتكها هتك المعابد كلّها حتى المساجد لأنها مما ينطبق عليه عنوان المعابد.

الرّابع من المحرّمات : دخول المسجد بقصد الوضع‌

(١) قدّمنا أن الوضع محرّم في نفسه لا من جهة حرمة الدخول (١) ، فلو وضع فيه شيئاً من الخارج ارتكب محرماً ، كما لا محالة أنه لو وضعه فيه بالدخول ارتكب محرّمين ، ولكن الأخذ جائز. والفارق ما ورد في النصوص من أن الجنب لا يتمكّن من أخذ ما في المسجد إلاّ من المسجد ولكنه يتمكّن من الوضع في غير المسجد (٢). وقد نقل العلاّمة (٣) وصاحب مفتاح الكرامة (٤) عن سلاّر القول بكراهة الوضع في المساجد ، والظاهر أن مخالفته إنما هي في حرمة الوضع ، وما تقدّم نقله من بعضهم عن سلاّر من ذهابه إلى كراهة مكث الجنب في المساجد لعلّه اشتباه.

الخامس من المحرّمات : قراءة العزائم‌

(٢) هل يحرم على الجنب قراءة آية السجدة فحسب ولا مانع من قراءته لغيرها من الآيات أو يحرم عليه كل بعض من السور حتى البسملة بقصد إحداها بل بعض البسملة أيضا؟

__________________

(١) في ص ٣١٩.

(٢) راجع الوسائل ٢ : ٢١٣ / أبواب الجنابة ب ١٧.

(٣) المختلف ١ : ١٧١ / ١١٧.

(٤) مفتاح الكرامة ١ : ٣٢٤.

٣٢٥

بعضها بقصد إحداها على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السّجدة منها.

______________________________________________________

قد ورد في جملة من الأخبار أن الجنب والحائض والنفساء يقرءون القرآن إلاّ السّجدة (١). والسجدة إمّا أن نقول بظهورها في كونها اسماً للآية فحسب بقرينة ما ورد من : الحائض تسمع السجدة أو المصلِّي لا يقرأ السّجدة ، حيث أُريد بهما نفس الآية المباركة ، فعليه فالأمر واضح ، حيث تختص الحرمة بقراءة الآية فقط ولا تعم قراءة البسملة أو غيرها من أجزاء السور الأربع. وإما أن نقول بأنها على معناها اللغوي وحيث لا معنى لاستثناء السجدة عن القراءة لأنها فعل من الأفعال وأمر غير قابل للقراءة فلا مناص من أن يقدر فيها شي‌ء ، وهو إما أن تكون كلمة السورة أي إلاّ سورة السجدة وإما أن تكون كلمة الآية أي إلاّ آية السجدة ، وحيث إنه لا قرينة على تعينها فتصبح الرواية مجملة ، ولا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقن منها وهو خصوص الآية ، ويرجع في غيرها إلى إطلاق ما دلّ على أن الجنب يقرأ القرآن أو إلى الأصل ، والنتيجة اختصاص حرمة القراءة على الجنب بخصوص الآية دون غيرها من أجزاء سور العزائم هذا.

ولكن المحقق (٢) روى عن البزنطي في كتابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلاّ سور العزائم الأربع وهي اقرأ باسم ربّك والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة ، وقال بعد ذلك : روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصّيقل (٣). وهذه الرواية لو تمّت سنداً ودلالة لكانت مبيّنة لإجمال الروايات المتقدّمة ودالّة على أن المراد بالسجدة هو سورة السّجدة ، إلاّ أنها غير تامّة سنداً ، لأنّ المثنّى بن الوليد وإن أمكن أن يقال بحسنه وإدراجه في‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢١٥ / أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٤ ، ٧ ، ١١.

(٢) المعتبر ١ : ١٨٧.

(٣) الوسائل ٢ : ٢١٨ / أبواب الجنابة ب ١٩ ح ١١.

٣٢٦

[٦٥٢] مسألة ١ : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما (١) أو في‌

______________________________________________________

الحسان ، لما حكاه الكشي عن علي بن الحسن بن فضال من أنه لا بأس به (١) إلاّ أن حسن الصيقل ممّن لم يرد توثيقه في شي‌ء من الكتب فالرواية ضعيفة لا محالة.

ودعوى أن البزنطي من أصحاب الإجماع حيث أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه فلا ينظر إلى من وقع بعده في سلسلة السند ، من الدعاوي لا مثبت لها ، وغاية الأمر أن يقال إنّ رواية البزنطي عن المثنى تدلّ على توثيقه وأما أن الحسن الصيقل أيضاً تعتبر روايته فهو ممّا لا دليل عليه ، هذا كلّه.

مضافاً إلى أنّ دلالتها أيضاً قابلة للمناقشة ، وذلك لأنّ السورة ليست كالقرآن فإنه كلفظة الماء له إطلاقان ، فقد يطلق ويراده به الجميع وأُخرى يطلق ويراد به البعض فان كل قطعة من كل آية قرآن ، فهو اسم للطبيعي النازل من الله سبحانه يطلق على كل جزء. وأمّا السورة فهي اسم لمجموع الآيات ولا يطلق على البعض. فالرواية على تقدير اعتبارها إنما تدلّ على حرمة قراءة المجموع وأما حرمة قراءة البعض منها فلا ، ومعه يصح استثناء قراءة خصوص الآية ، حيث يمكن أن تكون حرمة قراءة السورة مستندة إلى حرمة قراءة خصوص تلك الآية ، كما هو الحال فيما ورد من نهي قراءة المصلِّي العزائم لما فيها من السجدة ، لأن الحرمة في قراءة المصلِّي مستندة إلى خصوص تلك الآية لا أن المحرّم هو المجموع.

فالمتحصل : أن ما أفاده الماتن قدس‌سره من حرمة قراءة خصوص الآية على الجنب وفاقاً لغيره من الفقهاء هو الصحيح.

من احتلم أو أجنب في أحد المسجدين‌

(١) إذا نام في أحد المسجدين واحتلم وجب عليه التيمم للخروج. وهذا متسالم عليه بين الأصحاب قدس‌سرهم ولم ينقل فيه خلاف إلاّ عن ابن حمزة في‌

__________________

(١) رجال الكشي : ٣٣٨ / ٦٢٣.

٣٢٧

الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمم للخروج ، إلاّ أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ.

______________________________________________________

الوسيلة حيث جعل التيمم حينئذ ندبا (١). ويدلّ على وجوب التيمم صحيحة أبي حمزة قال « قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمماً ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شي‌ء من المساجد » (٢) ورواه الشيخ بإسناد صحيح (٣). ولم يظهر الوجه فيما نسب إلى ابن حمزة قدس‌سره في وسيلته مع دلالة النص الصحيح على وجوب التيمم. وكيف كان ، فالمسألة مما لا إشكال فيه وإنما الكلام في خصوصيات المسألة وجهاتها.

عدم اختصاص الحكم بالنوم والاحتلام في المسجدين‌

الجهة الأُولى : هل يختص وجوب التيمم بمن نام في المسجدين واحتلم أو يعمّ كل من كان جنباً في المسجدين ولو بغير النوم والاحتلام ، كما إذا أجنب نفسه في المسجدين أو كان جنباً فدخلهما عصياناً أو غفلة ونسياناً؟ الظاهر المستفاد من الصحيحة بحسب المتفاهم العرفي ولو بمناسبة الحكم والموضوع أن وجوب التيمم حكم لطبيعي الجنابة في المسجدين من دون اختصاصه بالنوم والاحتلام. ويؤيده ما في ذيل الصحيحة « ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمماً ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ولا يجلس في شي‌ء من المساجد » لأنها من أحكام مطلق الجنب دون خصوص المحتلم بالنوم.

__________________

(١) الوسيلة : ٧٠.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٠٦ / أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٦.

(٣) التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٨٠.

٣٢٨

هل الحكم تعبّدي في المسجدين؟

الجهة الثانية : هل وجوب التيمم حكم تعبدي ثبت للجنب في المسجدين سواء كان متمكناً من الاغتسال فيهما من دون استلزامه تلويث المسجدين وتنجيسهما أم لم يكن ، أو أنه حكم ثابت له على القاعدة فلا محالة يختص بمن لم يتمكن من الاغتسال فيهما من غير تنجيسهما؟ والتحقيق هو الثاني ، وذلك لأن التيمم حكم المضطر ، ولا اضطرار للجنب مع التمكن من الغسل في المسجدين من دون أن يستلزم ذلك تنجيس المسجدين وتلويثهما ، ولا سيما إذا كان زمان الاغتسال مساوياً مع زمان التيمم أو أقصر. وإنما حكم في الصحيحة بوجوب التيمم مطلقاً من جهة أن الغالب في تلك الأزمنة عدم تمكن المكلّف من الغسل في المسجدين من غير استلزامه تنجيسهما وتلويثهما ، إذ لم يكن فيهما حوض ولا الأنابيب الدارجة اليوم ، فمع التمكّن من الغسل لا يجب عليه التيمم بل لا يسوغ.

هل الحكم يتمّ ما إذا كان زمان التيمم أكثر؟

الجهة الثالثة : هل الحكم بوجوب التيمم يعمّ ما إذا كان زمان التيمم أكثر من زمان الخروج ، كما إذا كان نائماً خلف باب المسجدين ، فإنه يتمكن من الخروج عنهما في دقيقة واحدة ولكنّه لو تيمم طال ذلك دقيقتين أو أكثر ، أو يختص بما إذا كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج وإلاّ فلا يجب عليه التيمم بل لا يسوغ؟

مقتضى الجمود على ظاهر الصحيحة عدم الفرق بين الصورتين ، إلاّ أن الصحيح عدم جوازه عند كون زمانه أكثر من زمان الخروج ، وذلك لأنّا إذا فرضنا زمان الخروج دقيقة واحدة مثلاً وزمان التيمم دقيقتين ، فالمكلف بالإضافة إلى الدقيقة الواحدة المشتركة بين التيمم والخروج مضطر إلى البقاء في المسجدين جنباً فلا إشكال في جواز بقائه فيها كذلك للاضطرار ، وأمّا الدقيقة الثانية التي يستلزمها التيمم فلا اضطرار له إلى البقاء فيها في المسجدين ، إذ له أن يخرج جنباً ، وهو لا يستلزم غير الكون فيهما دقيقة واحدة فما المسوغ لبقائه فيهما في الدقيقة الثانية جنبا.

٣٢٩

اللهمّ إلاّ أن يدعى أن حرمة الخروج والاجتياز جنباً أهم عند الشارع من حرمة المكث فيهما جنباً ، فمن هذا جاز له المكث فيهما جنباً في الدقيقة الثانية لئلا يرتكب المحرّم الأهم أعني الاجتياز والخروج عنهما وهو جنب. ولكن يرده أنّا لو لم ندع أهميّة حرمة المكث فيهما جنباً من حرمة الاجتياز والخروج عنهما في حالة الجنابة بملاحظة حال سائر المساجد ، إذ نرى أن مكث الجنب فيها محرم واجتيازه عنها غير محرم وهذا كاشف عن أهميّة حرمة المكث من حرمة الخروج والاجتياز فلا أقل يمكننا أن لا ندعي أهميّة حرمة الاجتياز من حرمة المكث جنباً ، وعليه فلا يجب عليه التيمم حينئذ ، بل لا يجوز لأنه مكث في المسجدين جنباً من غير ضرورة إليه.

إذا كان زمان التيمم والخروج متساويين‌

الجهة الرابعة : إذا كان زمان التيمم والخروج متساويين من حيث الطول والقصر فهل يجب عليه التيمم حينئذ للخروج ، أو أنه يتخير بينه وبين الخروج من غير تيمم؟ قد يقال بوجوب التيمم أخذاً بظاهر الصحيحة وجموداً على ظاهرها ، وقد يقال بالتخيير لأنه مضطر إلى البقاء في المسجدين بمقدار دقيقة واحدة مثلاً ، سواء خرج من غير تيمم أو تيمم فيهما لتساوي زمانهما ، وحيث أن طرفي الاضطرار على حدّ سواء فيحكم بتخيير المكلّف بينهما.

والصحيح لا هذا ولا ذاك ، بل يتعين عليه الخروج من غير تيمم ، وذلك لأنه وإن كان مضطراً إلى البقاء دقيقة واحدة إلاّ أنه إذا خرج في تلك الدقيقة فهو ، وأما إذا لم يخرج وتيمم في تلك الدقيقة فهو بعدها يحتاج إلى دقيقة ثانية حتى يخرج فيها عن المسجدين ، وهو مكث أو اجتياز في المسجدين جنباً وهو حرام. والتيمم غير مسوغ في حقه لأنه وظيفة المضطر ولا اضطرار له إلى التيمم ليكفيه في الدقيقة الثانية ، إذ له أن يخرج في الدقيقة الأُولى عن المسجدين من غير حاجة إلى التيمم في ذلك ، والتيمم من غير ضرورة غير مسوغ للاجتياز ، ومن هنا لو كان جنباً في خارج المسجد لم يكن له أن يتيمم ويجتاز عنهما ، إذ لا ضرورة له إلى الاجتياز ، والأمر في المقام أيضاً‌

٣٣٠

وكذا حال الحائض والنفساء (*) (١).

______________________________________________________

كذلك فإنه لا اضطرار له إلى التيمم حتى يكفيه في الدقيقة الثانية ، نعم لو تيمم اضطر في الدقيقة الثانية إلاّ أنه اضطرار حاصل بسوء الاختيار ، إذ كان له أن يخرج في الدقيقة الاولى. وتعجيز النفس متعمداً أمر غير سائغ بل مفوت للغرض ، نظير اضطرار من توسط في الدار المغصوبة إلى الخروج عنها فإنه اضطرار نشأ من سوء اختياره.

فالمتحصل : أن الخروج جنباً هو المتعيّن في المسألة هذا كلّه. مضافاً إلى ما قدّمناه من عدم احتمال أهميّة حرمة الخروج والاجتياز جنباً من حرمة المكث فيهما جنباً ، بل الثانية أهم ، ولا أقل من تساويهما ومعه لا يبقى مجال للتخيير ، فان تيممه معجز ومفوت للغرض ، وليست حرمة الخروج جنباً أهم من حرمة المكث كذلك فيتعيّن عليه الخروج جنبا.

حكم الحائض والنفساء‌

(١) قد يقع الكلام في من له حدث الحيض أو النفاس مع انقطاع دمها بالفعل ، كما إذا حاضت وبعد انقطاع دمها دخلت المسجدين أو طرأ عليها النفاس في دقيقة واحدة فإن أقل النفاس لا حدّ له وارتفع أي انقطع دمها ، وأُخرى يتكلّم في الحائض والنفساء مع جريان دمهما من غير انقطاع.

أمّا إذا انقطع دمهما فلا ينبغي الإشكال في أن حكمهما حكم الجنب فيجب عليهما التيمم والخروج عن المسجدين. ويدلّ عليه صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قالا قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( وَلا

__________________

(١) هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس ، وأمّا قبله فيجب عليهما الخروج فوراً بلا تيمم ، وأمّا المرفوعة الآمرة بتيمم من حاضت في المسجد فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضاً حتى بناء على قاعدة التسامح.

٣٣١

جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (١) حيث استشهد بالآية الواردة في الجنب على حرمة مكث الحائض ودخولها في المسجد ، فمنه يظهر أن الجنابة لا اختصاص لها في الأحكام المتقدِّمة ، وإلاّ لم يكن وجه للاستشهاد بالآية على حرمة دخول الحائض المسجد ، فيجب عليها التيمم والخروج من المسجدين على التفصيل المتقدّم في الجنب. هذا كلّه في الحائض.

وأما النفساء فلم يرد في حرمة دخولها المسجد أو في وجوب تيممها للخروج إذا نفست في المسجدين رواية ، إلاّ أن الإجماع القطعي قام على أن النفساء حكمها حكم الحائض فيجب عليها ما يجب على الحائض ، فيجب أن تتيمم في المسجدين للخروج إذا نفست في المسجدين. ويمكن الاستئناس لوحدة حكمهما بما ورد من أن النفاس حيض محتبس وخرج بعد احتباسه (٢) وهذا ليس برواية في نفسه ، وإنما استفيد ممّا ورد في حيض الحامل من أن حيضها يحبس لرزق ولدها (٣) كما ذكره الهمداني قدس‌سره (٤) ، وما ورد في أن حكم الحائض حكم النفساء (٥) ، وما ورد في قصة أسماء بنت عميس حيث نفست في سفرها وأمرها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن تعمل عمل الحائض. ومورد الاستدلال روايتان :

إحداهما : موثقة إسحاق قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة ، فقال : إي لعمري قد أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت واستثفرت وطافت بين الصفا والمروة » (٦) إذ لو لم يكن‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٠٧ / أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٠.

(٢) ما وجدنا رواية بعين هذه الألفاظ. ويمكن استفادة مضمونها من الوسائل ٢ : ٣٣٣ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٢ ، ١٣. وذكرت الأخيرة أيضاً في المستدرك عن الجعفريات ٢ : ٢٥ / أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٧ ، ٢ : ٤٨ / أبواب النفاس ب ٢ ح ١.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٣٣ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٣ ، ١٤.

(٤) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٣٤٣ / السطر ٢٢.

(٥) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

(٦) الوسائل ١٣ : ٤٦٠ / أبواب الطواف ب ٨٩ ح ٣.

٣٣٢

حكم الحائض متحداً مع حكم النفساء لم يكن وجه للجواب بجواز السعي على النفساء عند السؤال عن جوازه للحائض ، فإنّ أسماء إنما كانت نفساء لا حائضا.

ثانيتهما : صحيحة عيص بن القاسم ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة تحرم ، فذكر أسماء بنت عميس فقال : إن أسماء بنت عميس ولدت محمّداً ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهنّ ، أن طمثت فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت » (١). فلو لم يكن حكم المستحاضة والحائض هو حكم النفساء بعينه لم يكن لبيان حكم النفساء عند السؤال عن حكم المستحاضة ولا لكون ولادة أسماء التي هي النفساء بركة على من طمثت أي حاضت من النساء وجه صحيح.

وأمّا إذا لم ينقطع دمهما فقد ورد في رواية أبي حمزة المروية بطريق الكليني في الكافي : « وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك » (٢) بعد الحكم بأن من نام في المسجدين واحتلم يتيمم لخروجه. إلاّ أنها مرفوعة حيث رفعها محمّد بن يحيى إلى أبي حمزة. وأمّا روايته الصحيحة التي رواها الشيخ قدس‌سره فهي غير مشتملة على جملة « وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض » على ما قدّمنا نقلها في أوّل المسألة فليراجع (٣) ، ومن هنا لا يمكن الاعتماد عليها في المقام ، وبما أن عمل الأصحاب لم يجر على إلحاق الحائض بالجنب في ذلك فلا مجال لدعوى انجبار ضعفها بعملهم. والتيمم وإن كان رافعاً للحدث عند الاضطرار إلاّ أنّ المورد ممّا لا يرتفع فيه الحدث بالاغتسال فضلاً عن التيمم ، وذلك لأن المفروض جريان دمها وعدم انقطاعه ومعه لا فائدة في الغسل فضلاً عن التيمم ، فاللاّزم حينئذ وجوب الخروج عليهما في الفور ولا مرخص لابطائهما بقدر التيمم في المسجدين هذا.

وذهب بعضهم إلى استحباب التيمم عليهما بقاعدة التسامح في أدلّة السنن فحكموا‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٠٢ / أبواب الإحرام ب ٤٩ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٠٥ / أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٣. الكافي ٣ : ٧٣ / ١٤.

(٣) ص ٣٢٨.

٣٣٣

[٦٥٣] مسألة ٢ : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته (١) ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول (*) بخروجها عنها ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها (٢).

______________________________________________________

باستحبابه في حقهما. ولا يخفى فساده ، فإن قاعدة التسامح مما لم يثبت بدليل صحيح مضافاً إلى أنّا لو قلنا به فالمورد غير قابل له ، فان المكث للمحدث في المسجدين محرم في نفسه ولو بمقدار زمان التيمم ، فلو ورد في مثله رواية ضعيفة باستحبابه ساعة معيّنة مثلاً لم يمكننا رفع اليد عن دليل الحرمة بتلك الرواية الضعيفة ، إذ لا يمكن الخروج عن الحكم الإلزامي إلاّ بدليل معتبر ، فلو ورد في رواية ضعيفة أن شرب الخمر في وقت كذا محلل سائغ مثلاً ، لم يسعنا تصديقها والحكم باستحباب شربها تسامحاً في أدلّة السنن. فالصحيح أنهما لا بدّ أن يخرجا من المسجد من غير تيمم.

التسوية في المساجد بين المعمور منها والخراب‌

(١) لأن الحكم إنما يترتب على عنوان المسجد ولم يترتب على عنوان المعمور أو غيره ، فالعمارة وغيرها مما لا مدخلية له في الحكم بحرمة الدخول ، نعم ذكرنا في أحكام تنجيس المساجد أن عنوان المسجد إذا زال وتبدل عنواناً آخر بحيث لم يصدق أن المكان مسجد بالفعل لأنه بالفعل جادة أو نهر أو بحر أو حانوت مثلاً وإنما يقال إنه كان مسجداً سابقاً لم يترتب عليه شي‌ء من أحكام المساجد ، لعدم بقاء موضوعه وعنوانه ، والأحكام إنما تترتب على عنوان المسجد وهو غير متحقق على الفرض ، فترتفع أحكامه أيضاً لأنها تابعة لتحقق موضوعاتها.

حكم المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة‌

(٢) ما أفاده قدس‌سره إنما يتمّ في الأملاك الشخصيّة في الأراضي المفتوحة‌

__________________

(*) لكنه ضعيف جدّاً.

٣٣٤

[٦٥٤] مسألة ٣ : إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد (١).

[٦٥٥] مسألة ٤ : كل ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم (٢) وإن كان الأحوط الإجراء إلاّ إذا علم خروجه منه.

[٦٥٦] مسألة ٥ : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) لأنه جزء من سورة حم السّجدة (١) ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه (٣) لما مرّ من أن المحرّم قراءة آيات‌

______________________________________________________

عنوة ، لأن الحكم بالملكيّة فيها إنما هو يتبع آثارها فان نفس الأرض ملك للمسلمين فإذا زالت الآثار والبناء ارتفعت الملكيّة لا محالة ، ولا يتمّ في المساجد بوجه ، لأن وقف المسجد تحرير الأرض وإخراج لها عن علاقة المالكيّة ، كتحرير العبد وإزالة العلقة الملكيّة عنه ، فإذا فرضنا أن وقف المسجد صحيح في نفسه في الأراضي المفتوحة عنوة بأن كان فيها آثارها ووقفها بآثارها مسجداً فلا تعود الأرض الحرّة رقاً ومملوكة للمسلمين أو لغيرهم وإن زالت عنها آثارها.

(١) لما مرّ من أن الأحكام مترتبة على عنوان المسجد ولم تترتب على عنوان المصلّى.

(٢) وذلك للبراءة أو لاستصحاب عدم صيرورته مسجداً ، لأنه كان في زمان ولم يكن مسجداً والأصل بقاؤه على حالته السابقة ، اللهمّ إلاّ أن تكون هناك أمارة على المسجدية كمعاملة المسلمين معه معاملة المساجد فإنها تكفي في الحكم بالمسجدية ومعها تترتب عليها أحكامها.

(٣) لما مرّ منه قدس‌سره أن الأقوى اختصاص حرمة قراءة الجنب بآية‌

__________________

(*) هذا من سهو القلم ، والآية إنما هي في سورة الم السجدة.

٣٣٥

السجدة لا بقيّة السورة.

[٦٥٧] مسألة ٦ : الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبياً أو مجنوناً (*) أو جاهلاً بجنابة نفسه (١).

______________________________________________________

السجدة ، وفي غيرها من بقيّة الآيات الأحوط ترك قراءتها كما أفاده.

إدخال الجنب غير المكلّف في المسجد‌

(١) إذا فرضنا حرمة العمل على جميع أفراد المكلفين وكان الفاعل بالمباشرة أيضاً محرماً في حقِّه فنستفيد من إطلاق تحريمه بالارتكاز أن الحرمة غير مختصّة باصداره بالمباشرة ، بل المبغوض مطلق الانتساب تسبيبياً كان أم مباشرياً ، فلو قال لا يدخل عليَّ أحد ، فيستفاد من إطلاقه بالارتكاز أن انتساب الدخول إلى أحد مبغوض عنده بلا فرق بين انتسابه إليه بالمباشرة وانتسابه بالتسبيب.

وأمّا إذا فرضنا أنّ العامل بالمباشرة لا حرمة في حقه لجهله أو لعدم بلوغه أو لجنونه ، فان استفدنا من الخارج أن العمل المحرّم مما اهتم به الشارع ولا يرضى بتحقّقه في الخارج على أية كيفية كان كما في مثل القتل واللواط والزنا وشرب الخمر ونحوهما ، فلا يفرق أيضاً في حرمته بين إيجاده المباشري والتسبيبي ، بل قد يجب الردع عنه كما في الأمثلة المذكورة ، بل قد ثبت التعزير في بعض الموارد. وأما إذا لم يكن العمل صادراً من المباشر على الوجه المبغوض والحرام لصغره أو لجنونه أو لجهله ولم يكن العمل ممّا اهتم الشارع بعدم تحققه في الخارج ، فلا دليل في مثله على حرمة التسبيب ، لأنه من التسبيب إلى المباح ولو بحسب الظاهر وليس من التسبيب إلى الحرام ، وهذا كما في شرب الماء النجس ، فإنه لا مانع من تسبيب البالغ إلى شربه ممّن لا يحرم في حقه كما في المجنون والصغير ونحوه ، والأمر في المقام أيضاً كذلك‌

__________________

(*) لا بأس به في الصبي والمجنون.

٣٣٦

[٦٥٨] مسألة ٧ : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته (١) بل الإجارة فاسدة ولا يستحق اجرة ، نعم لو استأجره مطلقاً ، لكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلاً بأنه جنب أو ناسياً استحقّ الأُجرة ، بخلاف ما إذا‌

______________________________________________________

بالإضافة إلى الصبي والمجنون والجاهل ، لأن الدخول يصدر منهم على وجه حلال وليس حرمته ممّا اهتم به الشارع فلا دليل على حرمة التسبيب في مثله.

صور استئجار الجنب لكنس المسجد‌

(١) صور المسألة ثلاث :

الاولى : ما إذا وقعت الإجارة على أمر مباح في نفسه ولكن مقدّمته كانت محرمة كما إذا استأجر الجنب لكنس المسجد حال جنابته ، فانّ الكنس مباح في نفسه إلاّ إن مقدّمته وهي دخوله المسجد محرمة ولا يحصل إلاّ به.

الثانية : ما إذا وقعت الإجارة على أمر جامع بين الفرد المتوقف على مقدّمة محرمة وفرد آخر غير متوقف على مقدّمة محرّمة ، كما إذا استأجر الجنب لكنس المسجد ساعة من غير تقييده بحالة الجنابة ، ومن الظاهر أن لكنسه فردين ، فانّ كنسه في حالة الجنابة لا محالة يتوقف على المقدّمة المحرّمة وأن كنسه في غير حالة الجنابة لا يتوقف على الحرام.

الثالثة : ما إذا وقعت الإجارة على أمر محرم في نفسه كما إذا استأجر الجنب للمكث في المسجد جنبا.

الاولى من صور المسألة‌

أمّا الصورة الأُولى فإن كان الأجير جاهلاً بجنابته وحرمة دخوله المسجد فلا إشكال في صحّة إجارته ، لأنها وقعت على أمر مباح في نفسه ، كما أن مقدّمته مباحة‌

٣٣٧

ظاهراً لجهل الأجير بجنابته فتصح إجارته ويستحق بذلك الأُجرة. وأما إذا كان عالماً بجنابته وحرمة دخوله المسجد فلا ينبغي الإشكال في بطلان الإجارة ، لأنها وإن وقعت على أمر مباح إلاّ أنه غير متمكن من تسليمه للمستأجر لتوقفه على أمر محرم شرعاً ، ولا يجتمع النهي عنه مع الأمر بإتيانه من جهة الإجارة فتفسد.

وذكر الماتن أن الأجير في هذه الصورة لا يستحق اجرة. والظاهر أنه أراد بها الأُجرة المسمّاة ، لأن الإجارة إذا بطلت لم يستحق الأجير أُجره المسمى قطعاً لفساد الإجارة ، وأما اجرة المثل فلا ، حيث إن العمل صدر بأمر من المستأجر فيضمن اجرة مثله ، كما هو الحال في بقيّة موارد الإجارة الفاسدة.

الثانية من الصور‌

وأما الصورة الثانية فقد فصل فيها الماتن بين ما إذا كنس المسجد في حال جنابته وكان جاهلاً بأنه جنب أو ناسياً فيستحق الأُجرة ، لعين ما مرّ في الصورة الأُولى عند جهل الأجير بجنابته ، وبين ما إذا كنسه في حال الجنابة مع العلم بجنابته فحكم بعدم استحقاقه الأُجرة ، لأنها اجرة على العمل المحرّم لحرمة مقدّمته ، ولا يجوز أخذ الأُجرة على العمل المحرّم. ولا يمكن المساعدة عليه ، لأن الأجير استحق الأُجرة بمجرد عقد الإجارة حيث وقعت على أمر جامع بين الفرد المحلل وغيره ، ولا إشكال في صحّة الإجارة عليه ، لأن الكنس بما هو أمر حلال ، والأُجرة إنما وقعت بإزاء الحلال دون الحرام. فلا فرق في صحّة الإجارة حينئذ بين صورتي العلم بالجنابة والجهل بها وبها يستحق الأُجرة ، وعمله الخارجي أجنبي عن الإجارة كما هو ظاهر.

الثالثة من الصور‌

أمّا الصورة الثالثة أعني ما إذا وقعت الإجارة على أمر محرم في نفسه كما إذا استأجر الجنب للمكث في المسجد أو لوضع شي‌ء فيه ، لما قدّمناه من أنه حرام في‌

٣٣٨

نفسه أو استأجره للطواف أو لغير ذلك من المحرمات ، فهل يحكم ببطلان الإجارة حينئذ مطلقاً ، أو يحكم بصحّتها كذلك ، أو يفصل بين صورتي الجهل والعلم؟ ذهب الماتن إلى بطلان الإجارة مطلقاً وحكم بعدم استحقاق الأجير الأُجرة لأنها من الأُجرة على الحرام هذا.

ولكن الصحيح أن يفصل بين صورتي العلم بالجنابة والجهل بها ، وذلك لأن المحرّم قد يلغي الشارع ماليته كما في التغني ونحوه من الأفعال المحرمة لما ورد من أن اجرة المغنية سحت (١). ففي مثل تلك المحرمات تقع الإجارة باطلة بلا فرق بين صورتي العلم والجهل بها ، وذلك لعدم ماليتها وملكيّتها. ويستكشف ذلك من ملاحظة ما إذا اضطر أو أُكره أحد على التغني ساعة مثلاً ، لأنه مع عدم حرمته حينئذ في حقّه لا يستحق أخذه الأُجرة على عمله ، وليس هذا إلاّ من جهة أن العمل مما لا مالية له فأخذه الأُجرة على مثله أمر غير جائز لا محالة.

ولا ينتقض علينا بافتضاض البكر بالأصابع أو بالإدخال وبالدخول على الثيب إكراهاً فإنهما يوجبان ثبوت مهر المثل على المشهور وإن خالف الشيخ في ذلك ، لأنا لو قلنا بثبوت مهر المثل بذلك مع الغض من دليله لأنه قابل للمناقشة فهو أمر آخر ليس بأُجرة للعمل بوجه ، وكم فرق بين اجرة المثل لوطء امرأة والاستفادة منها ساعة وبين مهر مثلها ، لأنه مهرٌ مثل الزوجة الدائمية وإنما ثبت بالدليل ، وهذا لا يدلّ على عدم إلغاء الشارع مالية العمل.

وأُخرى لا يلغي الشارع مالية المحرّم وإنما يمنع عن ارتكابه ، وفي مثله لا مانع من صحّة الإجارة إذا أمكنه تسليم العمل إلى المستأجر ، وذلك لأن الحرمة بما هي هي أعني الأمر الاعتباري غير منافية للملكيّة بوجه ، فإذا أُكره أحد على فعله كما إذا أُكره الجنب على قراءة سور العزائم مدّة معيّنة فلا مانع من أن يأخذ عليها الأُجرة مع‌

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ٣٠٧ / أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ١٧. ويدلّ على ذلك أيضاً أكثر الروايات المذكورة في باب ١٥.

٣٣٩

كنس عالماً فإنّه لا يستحق لكونه حراماً (*) ولا يجوز أخذ الأُجرة على العمل المحرّم ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء. ولو كان الأجير جاهلاً أو كلاهما جاهلين في الصورة الأُولى أيضاً يستحق الأُجرة ، لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراماً ، وإنّما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأُجرة على المحرّم ، نعم لو استأجره على الدّخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ولا يستحق الأُجرة ولو كانا جاهلين (**) ، لأنّهما محرّمان ولا يستحق الأُجرة على الحرام. ومن ذلك ظهر أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل ، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم فإنّ المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرّم ، بخلاف الإجارة للكنس فإنّه ليس حراماً وإنّما المحرّم شي‌ء آخر وهو الدخول والمكث ، فليس نفس المتعلق حراما.

______________________________________________________

تمكنه من تسليم العمل إلى المستأجر. وبما أن المكلّف متمكن من تسليم العمل لجهله بجنابته وذكرنا أن الحرمة بما هي غير منافية لأخذ الأُجرة فلا مانع من الحكم بصحّة الإجارة واستحقاق الأُجرة المسماة حينئذ.

نعم المستأجر العالم بجنابة الأجير لا يمكنه أن يستأجره وإن كان الأجير جاهلاً بجنابته ، وذلك لما مرّ من أن الحرمة المطلقة تقتضي بإطلاقها عدم الفرق بين إصدار العمل بالمباشرة وبين إصداره بالتسبيب لحرمته على الجميع ، إلاّ أن حرمة ذلك غير مستلزمة لبطلان الإجارة وعدم استحقاق الأجير الجاهل بجنابته الأُجرة المسمّاة.

__________________

(*) الظاهر استحقاقه الأُجرة ، فإنّ الكنس بما هو ليس بحرام وإنما الحرام مقدّمته.

(**) لا تبعد الصحّة واستحقاق الأُجرة مع جهل الأجير ، فإنّ الحرمة إذا لم تكن منجزة لا تنافي اعتبار الملكيّة ، والمفروض تحقق القدرة على التسليم من جهة الإباحة الظاهرية ، نعم لا يجوز الاستئجار تكليفاً للمستأجر العالم بالحال لأنه تسبيب إلى الحرام الواقعي ، ومن ذلك يظهر الحال في الاستئجار للطواف المستحب أو لقراءة العزائم.

٣٤٠