جواهر الكلام - ج ٤٣

الشيخ محمّد حسن النّجفي

المرافعة إلى الحاكم ، وآخر فجعله من وقت حكم الحاكم بالدية حتى لو قضت ثلاث سنين ثم تحاكموا فسخ (١) الحاكم ضرب المدة محتجا بأن هذه مدة تناط بالاجتهاد فلا تتقدر بدون الحكم ، وهو كما ترى اجتهاد في مقابل ظاهر النصوص والفتاوى.

بل ولا في الثاني مع العلم بعدم السراية لأن الوجوب تعلق حينها وبالاندمال يتبين استقرارها ، فلا يعتبر الاندمال وإن أوقفنا المطالبة بالدية عليه ، لأن التوقف بالمطالبة على تقديره ليتبين منتهى الجراحة ، وابتداء المدة ليس وقت الطلب فلا تلازمه المطالبة. فإذا انقضت السنة والجراحة باقية فالحكم في مطالبة العاقلة كالجاني إذا كان عامدا ونحوه. على أن التحقيق عدم توقف المطالبة عليه بعد العلم بعدم السراية لإطلاق الأدلة المقتضي للوجوب حين الجناية.

وأما مع السراية فقد يشكل اعتبار الاندمال ـ وإن قيل إنه المشهور ـ بعدم دليل على اعتباره ، ولذا قيل لو قطع إصبعا منه مثلا وسرى إلى الكف فالابتداء من حين وقوع الكف ، إذ لا فرق بين وقوعه بها أو ابتداء ، وقد عرفت أنه في الثاني من حين الوقوع فكذا الأول ، بل يمكن أن يقال : إن علم انتهاء السراية أو عدمها أصلا يكون هو ابتداء المدة حينئذ ، وإلا حتى يعلم أنه يسري أو لا ، أو يقال يكون موقوفا ومراعي فإن لم يسر واندمل علم أن الابتداء من حين الوقوع ، وإن سرى كان من حين انتهاء السراية لا الاندمال.

بل لعل هذا هو الأوفق بظاهر الأدلة. ومنه يظهر لك ما في تعليل ذلك في كشف اللثام باختلاف وقتي الوجوب والاستقرار حينئذ ولا يعلم الاستقرار إلا بالاندمال بخلاف ما إذا لم يسر فإن وقت الوجوب فيه هو وقت الاستقرار ، ولكن مع ذلك كله الاحتياط مع إمكانه لا ينبغي تركه ، والله العالم.

( وإذا حال الحول على موسر توجهت مطالبته ) بما دل عليه ( ولو مات لم يسقط ما لزمه ويثبت في تركته ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، للأصل وظهور النص‌

__________________

(١) كذا في النسخ التي راجعناها وفي المسالك.

٤٤١

والفتوى في استقرار الوجوب عليه بحول الحول على وجه يكون ذلك كالدين ، فلا يسقط بالموت حينئذ ، خلافا لبعض العامة حيث حكم بسقوطه عنه لو مات قبل الأداء مطلقا ، ولا ريب في ضعفه.

نعم لو مات في أثناء الحول ففي القواعد وغيرها سقط ما قسط عليه وأخذ من غيره لعدم استقراره عليه قبل انقضائه ، بل ظاهرهم المفروغية من ذلك ، فإن كان إجماعا أو منصوصا فذاك ، وإلا كان للنظر مجال ، اللهم إلا أن يكون بناء على ما ستعرف من عدم ضمان العاقلة على النحو المعهود ، بل هو كالتكليف بالأداء الذي يسقط بالموت كغيره من التكاليف.

وربما يؤيده ما تقدم في الرهن من عدم الخلاف بينهم في عدم جواز الرهن على القسط في دية الخطاء قبل حلول الحول ، وليس إلا لذلك أو نحوه ، وإلا فعدم اللزوم لا ينافي الرهانة كما في ثمن ذي الخيار ، وحينئذ فالتعبير بما يظهر منه أنه دين أو كالدين محمول على ضرب من التوسع ، والله العالم.

( ولو كانت العاقلة في بلد آخر ) غير بلد الحاكم أو غير بلد القاتل ( كوتب حاكمه بصورة الواقعة ليوزعها كما لو كان القاتل هناك ) نحو ما فعله أمير المؤمنين عليه‌السلام في كتابته إلى عامله في الموصل ، لما عرفت من تعلق الخطاب بهم وإن لم يكونوا حاضرين على ما تقتضيه إطلاق النص والفتوى ، والله العالم.

( ولو لم يكن ) له ( عاقلة أو عجزت من الدية أخذت من الجاني ولو لم يكن له مال أخذت من الإمام ) كما في النهاية والقواعد ومحكي المقنعة والإصباح والغنية ، بل عن الأخير الإجماع عليه وهو الحجة ، مضافا إلى أصالة لزوم الجناية الجاني ، المقتصر في الخروج عنها على غير الفرض.

وما يشعر به‌ المرسل (١) « إذا قتل رجل رجلا خطاءا فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية ، أن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.

٤٤٢

من بيت المال ».

وصحيح (١) الحلبي « فيمن ضرب غيره فسالت عيناه وقام المضروب فقتل ضاربه أنه لا قود على الضارب والدية على عاقلته ، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله إلى ثلاث سنين ».

وفي الموثق (٢) « إن عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام ».

وفي‌ خبر البقباق (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن الخطاء الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال : نعم قلت : رمى شاة فأصاب إنسانا قال : ذلك الخطاء الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة ».

ونحوه خبره (٤) الآخر.

( وقيل ) كما عن المبسوط والسرائر والمهذب ( مع فقر العاقلة أو عدمها يؤخذ من الإمام دون القاتل والأول مروي ) كما عرفت ، ولكن في محكي السرائر الإجماع على القول الثاني ، وهو الحجة لهذا القول مضافا إلى ما في ذيل‌ خبر سلمة بن كهيل (٥) المشتمل على إرسال أمير المؤمنين عليه‌السلام القاتل خطأ إلى عامله في الموصل لاستعلام عاقلته ـ إلى أن قال ـ: « فإن لم يكن له قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده مع رسولي إلى فأنا وليه‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول ولم ينقل لفظه بعينه.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث الأول.

(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٩.

(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ذيل الحديث التاسع الفقيه ج ٤ ص ١٠٥ وراجع الفقيه ج ٤ ص ٤٣٥ لتوضيح سنده.

(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.

٤٤٣

والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرء مسلم » ‌

وإلى أن دية الخطاء تتعلق ابتداء بالعاقلة فالأصل براءة ذمة غيره حتى الجاني ، ولأن الإمام عليه‌السلام من العاقلة اتفاقا نصا وفتوى ، مع الاتفاق على أن الجاني لا يدخل فيهم.

لكن في الرياض « يمكن تقييد ذلك بما مر إلا أن يجاب عنه بضعف المرسل عن ذلك سندا ومتنا لاشتماله على تقدم ضمانه على ضمان مطلق العاقلة حتى غير الإمام ، وظاهر الأصحاب والروايتين (١) في الأعمى اللتين هما أحد تلك الأدلة خلافه ، والإجماع المنقول معارض بالمثل ، وروايتا الأعمى بعد الإغماض عن احتياج إطلاقهما إلى تقييد ما تضمنتا كون جنايته خطاءا مطلقا ولم يرتضه المتأخرون كما مضى في محله ، والأصل يخرج عنه بالإطلاقات » ثم قال : « وظاهر العبارة كغيرها وصريح جماعة كون الدية على الإمام في ماله ، خلافا لآخرين ففي بيت مال المسلمين ، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، ففي جملة منها على الإمام وفي أخرى على بيت المال ، والمسألة كسابقتها محل نظر ، وللتوقف فيهما مجال » (٢).

قلت : قد سمعت ما عن ابن إدريس من الإجماع على أنها في ذمته من ماله ، وقال : إنه ضامن جريرته ووارثه ، وعن المختلف الميل إليه ، بل قد سمعت ما يؤيده واحتمال حمل المنافي على ما لا ينافيه ، والأمر سهل بعد كون بيت ماله من حيث الإمامة (٣) بيت مال المسلمين كما حررناه في محله.

إنما الكلام في أصل المسألة ، فنقول : إنه وإن كان المغروس في الذهن أن دية الخطاء على العاقلة ابتداء إلا أن التدبر في النصوص وقاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون غيره ، أنها عليه وإن أدت العاقلة عنه ، إذ قد سمعت ما في خبري (٤)

__________________

(١) يعني روايتي أبي العباس البقباق المذكورتان آنفا.

(٢) رياض المسائل ج ٢ ص ٦٣١.

(٣) في الأصل : الامانة.

(٤) المذكوران آنفا.

٤٤٤

البقباق وغيره ، بل لعله المنساق من الآية (١) ولو بسبب جمع الكفارة التي لا إشكال في كونها عليه مع الدية ، فالجمع حينئذ بينها وبين ما دل على أنها على العاقلة ، أنها تؤدي عنه كما سمعت التصريح به من‌ أمير المؤمنين (٢) عليه‌السلام يقول : « أنا وليه والمؤدي عنه » ‌ولا فرق بينه وبين باقي أفراد العاقلة ، وهو حينئذ يكون شاهد جمع إن لم نقل إنه المنساق على وجه لا يحتاج إلى شاهد ، ولعله لذا مع فقر العاقلة أو عجزها يرجع إليه وإلا فلم نجد له في النصوص أثرا.

وبذلك يظهر لك النظر فيما في كشف اللثام من الاستدلال للقول الأول بأن « دية الخطاء تتعلق ابتداء بالعاقلة والأصل براءة ذمة غيره وهو الجاني ، ولأن الإمام من العاقلة اتفاقا مع الاتفاق على أن الجاني لا يدخل فيهم (٣) » إذ لا يخفى عليك أن ذلك كله مصادرة محضة في محل البحث بعد ما عرفت.

نعم يمكن أن يقال : إنه لا ثمرة لهذا الاختلاف بالنسبة إلى هذا الزمان الذي لا يد فيه للإمام عليه‌السلام ولا بيت مال للمسلمين إذ الظاهر كون الخلاف المزبور مع فرض بسط يد الإمام ، وأن للمسلمين بيت مال معد لمصالحهم كما هو المنساق من النصوص ، بل يمكن دعوى كونه المقطوع به منها ، أما مع عدمه فلا ريب في أنه على الجاني ، إذ القائل بكونه على الإمام عليه‌السلام لا يبطل دم المسلم بعدم التمكن من الوصول إليه وبقصور يده ، وتكليف نائب الغيبة بأداء ذلك مما يرجع إلى الإمام أو المسلمين غير معلوم ، والأصول ينفيه ، بل معلوم عدمه.

ولعله لذا كان البحث في تقدم ضمان الجاني على ضمان الإمام عليه‌السلام أو بالعكس كما هو صريح عبارة القواعد قال : « ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني ، فإن لم يكن له مال فعلى الإمام ،

__________________

(١) النساء : ٩٢.

(٢) يعني في خبر سلمة بن كهيل.

(٣) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٥٠.

٤٤٥

وقيل : ضمان الإمام مقدم على ضمان الجاني » وأصرح منها عبارة الرياض في تحرير الخلاف. وفي التحرير : « الدية تجب ابتداء على العاقلة فلا يرجع العاقلة بها على الجاني على الأصح ، بل ولا يشاركهم نعم لو لم يكن له عاقلة ولا شي‌ء في بيت المال أخذت الدية من ماله ».

إلى غير ذلك من كلماتهم التي يمكن للفقيه بعد التأمل والتدبر القطع بأن مرادهم ذلك خصوصا بعد ما عرفت من كون العاقلة مؤدية عن الجاني لا مديونة في ذمتها فيكون حينئذ شبه التكليف الذي يسقط بالعجز عنه ، ولذا رتبوا الحكم في المسألة على عدم العاقلة وعجزها وفقرها مع أنه لم نجد للأخيرين أثرا في النصوص ، فليس هو إلا لما ذكرناه.

وأما احتمال كونه على الإمام مطلقا حتى في مثل هذا الزمان على وجه يبطل دم المسلم لعجز الإمام ، أو أنه يقوم مقامه نائب الغيبة فيؤديه مما يتفق قبضه منه من مال الخمس أو من غيره من الأنفال ، أو يؤديه من غير ذلك مما يرجع إلى المسلمين بناء على أن الأداء من بيت مالهم لا ماله ، فهو شبه الخرافة في الفقه خصوصا على القول بكونها دينا في ذمة العاقلة المقتضي لكونها كذلك أيضا في ذمة الإمام عليه‌السلام الذي له بيت ولله في عنقه حق.

ولم يذكر أحد من المتعلمين في الفقه فضلا عن أكابرهم أن من مصرف حق الصاحب روحي له الفداء وغيره من الأنفال في زمن الغيبة ما يشتغل به ذمة الإمام من ديات الخطاء نفسا وجرحا وإن نائب الغيبة يقوم مقامه في ذلك ، بل إن ذكره ذاكر كان من المضحكات فلا محيص حينئذ عن القول بكونه على الجاني وأن البحث في تقدم ضمانه على ضمان الإمام أو بالعكس إنما هو مع بسط اليد وجريان العدل لا مطلقا ، مع أن القول بضمان الجاني على هذا التقدير أيضا لا يخلو من قوة ، إلا إذا لم يكن له مال فيؤديه عنه الإمام من بيت مال المسلمين أو من ماله على القولين ، خصوصا مع فقر العاقلة لا مع عدمها ، والله العالم بحقيقة الحال.

٤٤٦

( ودية ) العمد و ( الخطاء شبه العمد في مال الجاني ) بلا خلاف ولا إشكال ( فـ ) ـان الأصل والنصوص والفتاوى متفقة عليه كما عرفت الكلام فيه غير مرة.

نعم ( إن مات أو هرب ) مطلقا أو حتى مات أو قتل ( قيل ) كما عن النهاية وغيرها بل في المسالك هنا نسبته إلى الأكثر ( يؤخذ ) الدية ( من الأقرب إليه ممن يرث ديته ) إن لم يكن له مال ( فإن لم يكن فمن بيت المال ).

للإمام أو للمسلمين على القولين السابقين.

( ومن الأصحاب ) وهو ابن إدريس ( من قصرها على الجاني ويتوقع مع فقره يسره ) كما في غيرها من الديون وقدومه مع غيبته ، للأصل الذي لا تقطعه أخبار الآحاد وإن صحت ، على أصله.

( و ) لكن ( الأول أظهر ) عندنا لصحيح (١) البزنطي المعتضد بغيره ، كما عرفت الكلام فيه مفصلا سابقا في كتاب القصاص فلاحظ وتأمل.

نعم لا بد من تقييده بما إذا لم يكن عند الجاني تركة كما ذكرناه وإلا أخذت منها ، وقد يتوهم مما سمعت من ابن إدريس في القول الأول أنه إن كان فقيرا أخذت الدية من الأقرب إليه وإلا فمن بيت المال ، ولم نظفر بهذا القول ، فإن المحكي عن الشيخ وغيره التصريح بأنه إن لم يكن للجاني مال استسعى فيها أو تكون في ذمته إلى أن يوسع الله ، عليه ، وهو الموافق لأصول المذهب وقواعده ، والله العالم.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة الحديث ٣.

٤٤٧

( وأما اللواحق فمسائل ) ‌

( الأولى : )

( لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ) على وجه يتحقق أنه من العصبة التي هي عنوان العقل كما عرفت ( و ) حينئذ فـ ( ـلا يكفي كونه من القبيلة ) التي منها القاتل ( لأن العلم بانتسابه ) مع القاتل ( إلى الأب لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب ) الذي يتحقق فيه العنوان ( و ) ذلك لأن ( العقل مبني على التعصيب ) كما عرفت وليس كل انتساب (١) مع أحد إلى أب من عصبته ، وإلا فالناس كلهم منتسبون إلى آدم عليه‌السلام فلا عقل حينئذ مع عدم معرفة كيفية الانتساب ( خصوصا على القول بتقديم الأول ) ممن يرث بالتسمية فإنه لا يكفي في تحققه العلم المزبور كما هو واضح.

المسألة ( الثانية : )

( لو أقر بنسب ) ولد صغير مثلا ( مجهول ) فقال هو ابني ( ألحقناه به ) لما عرفت في محله من النصوص والفتوى عليه ( فلو ادعاه آخر ) وقال هو ابني ( وأقام البينة قضينا له بالنسب وأبطلنا الأول ) تقديما للبينة على الإقرار المزبور الذي هو في الحقيقة مثبت للنسب مع عدم البينة المعارضة له ، وإلا قدمت عليه ( فلو ادعاه ثالث ) وقال هو ابني ( وأقام البينة أنه ولده على فراشه قضي

__________________

(١) منتسب ظ.

٤٤٨

له بالنسب لاختصاص ) بينتـ ( ـه بالسبب ) فتقدم على البينة المطلقة كما حررنا ذلك في محله.

وحينئذ فإذا قتله الثالث عمدا لم يقتل به للحكم بأبوته له وغرم الدية لغيره من الوارث ولو الإمام ، وإن كان خطاءا ألزمت العاقلة الدية ، وإن أنكروا نسبه فإن إنكارهم لا يجدي ، ولكن لا يرث الأب منها شيئا بناء على عدم إرث القاتل ولو خطأ للمقتول ، بل لو قلنا بإرثه أمكن عدم إرثه هنا لأنه الجاني ولا يعقل ضمان الغير له جناية جناها ، فإن العاقلة إنما تضمن جنايته للغير ، بل عن النهاية وجملة من كتب الفاضل حرمانه.

ويحتمل الإرث لإطلاق الأدلة الشامل لمثل الفرض مع منع عدم تعقل ضمان الغير له جنايته بعد حصول السبب شرعا وانتفاء المانع ، ولعله الأقوى.

ولو لم يكن وارث إلا العاقلة ، ففي القواعد ومحكي السرائر والجامع لا دية إذ لا ضمان على الإنسان لنفسه ، ولكن قد يقال مع تعددها واختلافهم بالغنى والفقر بضمان الغني حصة الفقير ، وكذا إذا اختلفوا بالغنى والتوسط ، فيضمن الغني حصة المتوسط لاختلاف ما عليهما قدرا بما يراه الحاكم أو بالنصف والربع ، ولعل ذلك كله يجري أيضا في ثبوت النسب بالإقرار أيضا كما عرفته في محله. وكيف كان فمما ذكرنا يظهر لك الحال.

المسألة ( الثالثة : )

التي هي ( لو قتل الأب ولده عمدا ) أو شبه عمد ( دفعت الدية منه إلى الوارث ) لما عرفت سابقا من أن عمده موجب للدية نصا وفتوى دون القصاص ( ولا نصيب للأب ) منها ولا من غيرها من تركته قطعا في العمد ، بل ولا في شبهه لما تقدم في كتاب المواريث من عدم إرث القاتل للمقتول ( ولو لم يكن له وارث ) ‌

٤٤٩

في جميع الطبقات ( فهي للإمام ) لإطلاق الأدلة ( ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث وفي توريث الأب هنا قولان ) ينشئان مما عرفت ، بل لو قلنا بكون القاتل خطاءا يرث أمكن المنع هنا لما عرفت أيضا ، وإن كان الأصح خلافه.

وقد يظهر من المسالك هنا وجود قائل باستحقاقه الإرث من خصوص الدية وإن قلنا بمنعه من غيره ، ولكن لم أعرف قائله ، بل ولا وجها له معتدا به ( ولو لم يكن له وارث سوى العاقلة فـ ) ـقد عرفت البحث فيه أيضا ، ومنه يعلم الوجه فيما في المتن من أنه ( إن قلنا الأب لا يرث فلا دية له وإن قلنا يرث ففي أخذه من العاقلة تردد ) ينشأ مما ذكرناه ( وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطاءا ) فإن المدرك في الجميع واحد كما هو واضح. وقد عرفت أن الأصح الإرث ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة )

قد عرفت فيما تقدم أنه ( لا يضمن العاقلة عبدا ) نصا وفتوى على معنى أنه لو جني العبد جناية توجب الدية على العاقلة لو كانت من الحر تعلقت برقبته دون العاقلة لما عرفته من النصوص والفتاوى ( و ) كذا ( لا ) يضمن ( بهيمة ) لو جنت بتفريط من المالك أو بدونه ، بل يتعلق الضمان بمالكها في الأول ، ولا ضمان في الثاني كما عرفته سابقا مفصلا.

( و ) كذا ( لا ) تضمن ( إتلاف مال ) بل ضمانه متعلق بالمتلف نصا وفتوى ، كل ذلك مضافا إلى مخالفة ضمانها العمومات فيقتصر فيه على المتيقن ( و ) من هنا ( يختص بضمان الجناية على الآدمي ) من الآدمي ( حسب ) ولو حر على عبد خطاء كما عرفته سابقا ، خلافا لبعضهم فجعله على الجاني لأن‌

٤٥٠

العبد من الأموال ، بل قال هو المراد مما في النص والفتوى من أن العاقلة لا تضمن عبدا وإن كان هو كما ترى كما عرفته سابقا ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة : )

( لو رمى ) شخص ( طائرا ) مثلا ( وهو ذمي ثم أسلم ) بعد رميه ( فقتل السهم ) رجلا مثلا حال كون الرامي ( مسلما لم يعقل عنه عصبته من أهل الذمة لما بيناه ) ومن أنه لا عقل بينهم ( ولأنه أصابـ ) ـه ( وهو مسلم ) لا ذمي فلا جهة لعقلهم عنه ( و ) كذا ( لا ) يعقل عنه ( عصبته المسلمون لأنه رمى وهو ذمي ) فلم يكونوا عاقلة له حال الرمي ، ولا يجدي كونه عاقلة له وقت القتل ، لأن تحمل العاقلة على خلاف الأصل الذي ذكرناه ، والمتيقن من النص والفتوى اعتبار كونهم عاقلة له في الحالين.

( و ) حينئذ فـ ( ـيضمن الدية في ماله ) ولعله لذا كان المحكي عن العامة الموافقة على الحكم المزبور مع قولهم بأن الكافر يعقل مثله وفرعوا على ذلك ما لو رمي وهو يهودي صيدا ثم تنصر ثم أصاب السهم إنسانا فإن قلنا إنه يقر على من انتقل إليه فالدية على عاقلته على أي دين كانوا لأن الكفر ملة واحدة ، وإن قلنا لا يقر عليه فهو مرتد لا عاقلة له فتكون الدية في ماله ، وإن كان التفريع المزبور لا يخلو من بحث في الجملة إلا أن الأمر فيه سهل بعد الاتفاق على الحكم المذكور.

( وكذا ) الكلام ( لو رمي مسلم طائرا ثم ارتد فأصاب مسلما قال الشيخ : لم يعقل عنه المسلمون من عصبته ) لأنه قتل وهو كافر ( ولا الكفار ) كما في القواعد ومحكي المبسوط وغيرهما ، لعدم العقل بينهم ، ولأنه رمي وهو مسلم ، ولعدم إرثهم إياه وأولويته من الذمي لعدم عقلهم له ( و ) لكن في المتن :

٤٥١

( لو قيل يعقل عنه عصبته المسلمون كان حسنا لأن ميراثه لهم على الأصح ) وقد عرفت ظهور بعض النصوص في تبعية العقل للإرث ، وفيه ما عرفت من أن تحمل العاقلة على خلاف الأصل الذي يجب فيه الاقتصار على المتيقن ، وهو مراعاة الابتداء والانتهاء في العقل.

نعم لو قلنا بعقل المسلم للمرتد اتجه حينئذ هنا العقل ضرورة أولوية المفروض بذلك نظرا إلى ابتداء الجناية حال الإسلام إلا أن التحقيق عدم عقل المسلم للكافر وبالعكس لانقطاع الموادة بينهم والانتصار ، ولما تقدم (١) من أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كتب إلى عامله بالموصل أن يجمع قرابته المسلمين ويفض الدية عليهم ، ولقوله عليه‌السلام في خبر السكوني (٢) « في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له مال (٣) » ‌وإذا لم يعقل الكافر المسلم فالعكس أولى ، وإن أمكن المناقشة بمنع الأولوية لأن المسلم يرث الكافر من غير عكس كما أنه لم نجد عاملا بمضمون الخبر المزبور من عقل من كان مثله ممن أسلم مع عدم كونها من عصبته ، والله العالم.

( وحيث ) قد من الله تعالى شأنه علينا بقبول توسلنا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته خصوصا أسد الله الغالب ، باب مدينة العلم منهم ، الذي كان استمدادنا وإمدادنا من أنواره بأن وفقنا لأن ( أتينا بما قصدناه ووفينا بما وعدناه فلنحمد الله ) تعالى شأنه ونشكره على نعمه الوافرة وأياديه المتظافرة وآلائه المتكاثرة إذ هو ( الذي ) وفقنا وهدانا و ( جعلنا عند تبدد الأهواء وتعدد الآراء من المتمسكين بـ ) ـعروته الوثقى وحبله المتين وركنه القويم وصراطه المستقيم والتابعين لـ ( ـمذهب أعظم العلماء ‌

__________________

(١) في رواية سلمة بن كهيل الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب العاقلة الحديث الثاني التهذيب ج ١٠ ص ١٧٤.

(٣) في المصدر : وليس له موال وهو الصحيح.

٤٥٢

استحقاقا للعلاء ، وأكرم النجباء إغراقا ) (١) ( في شرف الأمهات والآباء ، المنتزعين من مشكاة الضياء ، المتفرعين عن خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وأظهر عظماء الأنام فهما وبيانا وأكثر علماء الإسلام علما وعرفانا المخصوصين بالنبوة من منصب النبوة المختارين للإمامة من فروع صاحب الأخوة الذين أمر الله سبحانه بمودتهم وحث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على التمسك بهم والعمل بسنتهم حتى قرنهم بالكتاب المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد ، ونسأله أن يقبضنا سالكين لمحجتهم متمسكين بحجتهم وأن يجعلنا من خلصاء شيعتهم الداخلين في شفاعتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه ) والأمر كله إليه تعالى شأنه.

تم كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام في ليلة الثلثاء ثلاثة وعشرين في شهر رمضان المبارك ، ليلة القدر التي كان من تقدير الله تعالى فيها أن يتفضل علينا بإتمام الكتاب المزبور ورجائنا منه قبوله والعفو عما وقع منا من تقصير فيه ، وأن انتفعنا به في الدنيا والآخرة ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، وأن يكتبه في حسناتنا ، وأن يرفع به درجاتنا ، من سنة الألف والمأتين والأربع والخمسين (٢) من الهجرة النبوية على مهاجرها ألف ألف صلاة‌

__________________

(١) كذا في الأصل وفي الشرائع ( وفي بعض النسخ اعراقا ).

(٢) قال العلامة الطهراني ; في الذريعة ج ٥ ص ٢٧٦ : « كتب ; مقدارا منه في حياة الشيخ الأكبر كاشف الغطاء الذي توفي في سنة ١٢٢٧ ( أو ١٢٢٨ ) لأنه في المجلد الثاني من كتاب الطهارة في باب أحكام الاستنجاء عند شرح قول المحقق : « ولا يستعمل الحجر المستعمل » ذكر الشيخ الأكبر ودعا له بقوله : سلمه الله ( راجع ج ٢ ص ٤٨ من الجواهر من هذه الطبعة ).

وبذل وسعه في تأليفه فيما يزيد على ثلاثين سنة لأن آخر ما خرج من قلمه الشريف من مجلداته هو كتاب الجهاد الى آخر النهي عن المنكر ، وقد فرغ منه في سنة ١٢٥٧ على ما في نسخة الأصل ( وفرغ من كتاب الديات سنة ١٢٥٤ ).

٤٥٣

وتحية ، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. وكتب بيده مؤلفه العاثر المقصر القاصر محمد حسن بن الشيخ باقر تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه مع أوليائه بجنته ، إنه ذو الفضل العظيم والمن الجسيم وصلى الله على محمد وآله ( والحمد لله رب العالمين ).

ونسخة الأصل التي كتبت على نسخة خط المؤلف ونظر فيها المؤلف وصححها وكتب عليها التصحيحات بخطه خرجت في أربعة وأربعين مجلدا صغيرا وهي اليوم موجودة ( في النجف ) عند حفيده العالم الشيخ عبد الرسول ... ».

والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله أجمعين

العبد رضا استادى الطهراني

٢٦ شوال ١٣٩٨

الى هنا انتهى كتاب الديات وهو الجزء الأخير من

مجلدات ( جواهر الكلام ) وبتمامه تم الكتاب بعون الله

الملك الوهاب ، وتم تصحيحه وتهذيبه وترتيبه

بيد العبد :

السيد إبراهيم الميانجى

عفى عنه وعن والديه

١٠ ـ شهر صفر ـ ١٣٩٩ ـ والحمد لله كما هو أهله‌

٤٥٤

مراجع التصحيح والتعليق في هذا المجلد

١ ـ الإرشاد للمفيد طبع الاخوندي.

٢ ـ الإرشاد للعلامة الحلّي مخطوط.

٣ ـ الاستبصار للطوسي طبع النجف.

٤ ـ أقرب الموارد ـ اللغة ـ

٥ ـ الأمالي للصدوق الطبع الحجري.

٦ ـ الانتصار للسيّد المرتضى الطبع الحجري وطبع النجف.

٧ ـ إيضاح الفوائد في شرح القواعد لفخر المحققين طبع قم.

٨ـ بحار الأنوار.

٩ ـ بداية المجتهد لابن رشد طبع ١٣٨٦ مصر.

١٠ ـ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن صدر.

١١ ـ تبصرة المتعلمين للعلامة طبع الإسلامية وطبع قم.

١٢ ـ تحرير الأحكام للعلّامة الحلّي الطبع الحجري.

١٣ ـ تفسير القمي الطبع الحجري ١٣١٣.

١٤ ـ تنقيح المقال للمماقاني طبع الافست.د

١٥ ـ التنقيح للفاضل المقداد مخطوط.

١٦ ـ تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي طبع النجف.

١٧ ـ تهذيب الأحكام مخطوط نسخة معتبرة.

١٨ ـ تهذيب اللغة للأزهري.

١٩ ـ جامع الرواة للأردبيلي.

٢٠ ـ جواهر الكلام طبع ١٢٧٢.

٤٥٥

٢١ ـ جواهر الكلام طبع ١٣١٢.

٢٢ ـ جواهر الكلام طبع ١٢٨٧ وهو مرادنا بالأصل في التعليقات.

٢٣ ـ الخصال للصدوق طبع الغفاري.

٢٤ ـ خلاصة الأقوال للعلّامة الحلّي طبع النجف.

٢٥ ـ الخلاف للشيخ الطوسي طبع كوشانبور.

٢٦ ـ دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري.

٢٧ ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة المجلد الخامس.

٢٨ ـ رجال النجاشي طبع بمبئي وطهران.

٢٩ ـ رسالة الشرط طبع قم.

٣٠ ـ رياض المسائل طبع ١٣١٧.

٣١ ـ السامي في الأسامي للميداني طبع مصر والطبع الحجري.

٣٢ ـ السرائر لابن إدريس.

٣٣ ـ سفينة البحار للمحدّث القمي.

٣٤ ـ شرائع الأحكام للمحقق الحلّي طبع عبدالرحيم.

٣٥ ـ عدّة الاصول للشيخ الطوسي طبع بمبئي.

٣٦ ـ غاية المراد للشهيد الأول مخطوط.

٣٧ ـ الغنية لابن زهرة.

٣٨ ـ الفصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا للسيد حسن الصدر طبع قم.

٣٩ ـ فقه الرضا عليه السلام.

٤٠ ـ الفقيه للصدوق طبع الغفاري.

٤١ ـ قاموس الرجال للتستري.

٤٢ ـ قاموس اللغة للفيروز آبادي.

٤٣ ـ القواعد للعلامة الحلّي.

٤٤ ـ الكافي للشيخ الكليني طبع الاخوندي.

٤٥٦

٤٥ ـ كشف اللثام للفاضل الهندي الاصبهاني طبع الافست.

٤٦ ـ المبسوط للشيخ الطوسي طبع المرتضوي.

٤٧ ـ مجمع البحرين للطريحي.

٤٨ ـ مجمع الرجال للقهبائي.

٤٩ ـ مجمع الفوائد ـ شرح الإرشاد ـ للأردبيلي.

٥٠ ـ المحاسن للبرقي طبع المحدث.

٥١ ـ مختار الصحاح ـ اللغة.

٥٢ ـ المختلف للعلامة الحلّي.

٥٣ ـ مرآت العقول للمجلسي الطبع الحجري.

٥٤ ـ المراسم للسلار.

٥٥ ـ مسالك الافهام للشهيد الثاني طبع ١٣١٤.

٥٦ ـ متسدرك الوسائل للمحدّث النوري.

٥٧ ـ معجم الرجال الحديث لاية الله الخوئي.

٥٨ ـ مسند أحمد بن حنبل.

٥٩ ـ مصباح المنير للفيومي.

٦٠ ـ معجم المطبوعات.

٦١ ـ معجم الفهرس لأحاديث السنّة.

٦٢ ـ المعجم المفهرس لألفاظ وسائل الشيعة ج ١ و ٢ طبع تهران.

٦٤ ـ المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي طبع حيدر آباد.

٦٥ ـ مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي. المجلد العاشر.

٦٦ ـ مفتاح الوسائل للمصطفوي ج ١ طبع تهران.

٦٧ ـ المقنع للصدوق الحجري وطبع قم.

٦٨ ـ المقنعة للشيخ المفيد الطبع الحجري.

٤٥٧

٦٩ ـ المجند في اللغة.

٧٠ ـ نكت النهاية للمحقق الحلّي، الجطبع الحجري.

٧١ ـ النهاية في مجرد الفقه والفتاوي للشيخ الطوسي طبع دانش بجوه.

٧٢ ـ نهاية اللغة لابن أثير.

٧٣ ـ نيل الأوطار للشوكاني.

٧٤ ـ الوافي للفيض الكاشاني.

٧٥ ـ الوسائل للشيخ الحرّ العاملي طبع الاسلامية.

٧٦ ـ الوسيلة لابن حمزة الطوسي طبع الحجري.

قم المشرفة رضا استادي الطهراني

شوال ١٣٩٨ هـ ق ١٣٥٧ هـ ش

٤٥٨

فهرس الجزء ٤٣ من كتاب

جواهر الكلام

كتاب الديات

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

في أقسام القتل ومقادير الديات

٣

وأنها على العاقلة

٢٣

في مقدار دية العمد وأنها ستة على التخيير وتستأدى في سنة واحدة

٤

لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا

٢٦

في مقدار دية شبيه العمد وأنها تستأدى في سنتين

١٧

لو رمي في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزمه التغليظ ولا يقتص من الملتجئ وحكم مشاهد الأئمة عليهم السلام

٣٠

في مقدار دية الخطأ المحض وأنها تستأدى في ثلاث سنين

في أن دية المرأة على النصف ،

٤٥٩

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

ودية الزنا دية المسلم إذا أظهر الاسلام وما قيل فيها

٣٢

في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة

٧٤

في أن دية الذمي ثمانمأة درهم ، ودية نسائهم على النصف وما قيل فيها

٣٨

من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلة فهو له ضامن

٧٨

لا دية لغير أهل الذمة من الكفار

٤١

إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله

٨٣

في دية العبد

٤٢

لو انقلبت الظئر فقتلت الولد

٨٥

( في موجبات الضمان ) للدية ( والبحث إما في المباشرة ) المقتضية لذلك ( أو التسبيب ) كذلك ( أو تزاحم الموجبات ).

٤٣

في لص دخل على امرأة فوطأها قهرا ـ الخ

٨٧

في موجبات الضمان على نحو المباشرة

٤٣

في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان

٩٠

الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه

٤٤

في موجبات الضمان على نحو التسبيب

٩٥

في أن الطبيب هل يبرء بالابراء قبل العلاج؟

٤٦

لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح

٩٧

في ضمان النائم إذا أتلف نفسا

٥١

لو بنى مسجدا في الطريق

١٠٣

إذا أعنف الرجل بزوجته

٥٣

لو سلم ولده مثلا لمعلم السباحة فغرق

١٠٦

من حمل على رأسه متاعا فكسره

٥٤

لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل أحدهم الحجر

١٠٧

من صالح ببالغ غير غافل

٥٧

لو اصطدمت سفينتان

١١٠

إذا صدم إنسانا فمات المصدوم

٦٢

لو أصلح سفينة وهي سائرة فغرقت

١١٣

إذا اصطدم حران فماتا

٦٣

إذا مر شخص بين الرماة فأصابه سهم

٦٨

في ضمان الختان إذا قطع حشفة غلام

٧١

لو وقع من علو على غيره فقتله

٧١

٤٦٠