قائمة الکتاب
بقية اسباب الضمان
النظر الثاني في الحكم
ضمان قيمة المملوك لو قتل ما لم تتجاوز دية الحر
١١٦النظر الثالث في اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت به الشفعة
المقصد الثاني في الشفيع
المقصد الثالث في كيفية الاخذ
المقصد الرابع : في لواحق الاخذ بالشفعة
المقصد الخامس في التنازع
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٣٧ ]
جواهر الكلام [ ج ٣٧ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :498
الاجزاء
تحمیل
على أن قوله : « في إحدى العينين » لا وجه له اللهم إلا أن يكون عدم تصور نقص المقدر فيه عن الأرش بعد أن كان الواجب تمام القيمة ، وبالجملة لا وجه للحمل المزبور.
وأغرب منه ما في المسالك ، حيث إنه بعد أن روى الأخبار الثلاثة الأول وذكر حمل المختلف قال : « وهذا الحمل حسن لو صحت الرواية ، ومع ذلك فمدلولها خلاف ما ادعاه » ضرورة عدم الحسن فيه ، بل قد عرفت صحة الرواية ولكن هجرها مع فرضه ومعارضتها بما سمعت منع من العمل بها ، كما أنه منع من العمل بما حكاه الشيخ من الإجماع والأخبار أنه لم نعرف ذلك لأحد ممن تقدمه لا فتوى ولا رواية ، بل فتواه نفسه وروايته بخلافه.
( و ) بذلك كله ظهر لك أن ما عليه المشهور من ( الرجوع إلى الأرش السوقي ) مطلقا ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، لأنه مال كغيره من الأموال ، ولا يقاس على الإنسان في ذلك ، كما لا يقاس على العبد في الرجوع إلى دية الحر مع التجاوز ، فتؤخذ القيمة حينئذ مع تلفه وإن تجاوزت دية الحر ، والله العالم.
( ولو غصب عبدا أو أمة فقتله أو قتله قاتل ضمن قيمته ما لم تتجاوز دية الحر ، ولو تجاوزت لم يضمن الزيادة ).
قال في الخلاف في باب الغصب : « إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم ، وكذا إن كانت أمة ما لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دية الحرة ـ إلى أن قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » وظاهر ذكره ذلك في الباب المزبور أن الغاصب حكمه ذلك.
قيل : وأظهر منها في ذلك عبارة المبسوط قال : « وإن كان عبدا