التقيّة في الفكر الإسلامي

السيد ثامر هاشم العميدي

التقيّة في الفكر الإسلامي

المؤلف:

السيد ثامر هاشم العميدي


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مركز الرسالة
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-82-X
الصفحات: ١٨٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٣ ـ جوازها في الدماء : تقدم أن أهل البيت عليهم‌السلام صرّحوا بأنّ التقيّة إنّما شرعت لحقن الدم ، وإنّه إذا بلغت التقيّة الدم فلا تقية ، وبهذا أفتى فقهاء الشيعة اقتداءً بأهل البيت عليهم‌السلام.

وقد وافقهم على هذا من فقهاء العامّة مالك بن أنس (١).

وهو ظاهر المذهب المالكي ، قال ابن العربي المالكي : « قال علماؤنا : المكرَه على اتلاف المال يلزمه الغرم ، وكذلك المكرَه على قتل الغير يلزمه القتل » (٢). وهو أحد قولي الشافعي (٣). وخالف بذلك أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف.

فقال أبو حنيفة : يصح الاكراه على القتل ، ولكن يجب القصاص على المكره ، دون المأمور.

وقال أبو يوسف : يصح الاكراه على القتل ولا يجب القصاص على أحد ، وكان على الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين (٤) !!

واعترف بهذا الكاساني الحنفي ، قائلاً : « والمكرَه على القتل لا قصاص عليه عند أبي حنيفة وصاحبه محمد ، ولكن يعزر القاتل ، ويجب القصاص على المكرِه.

وعند أبي يوسف لا يجب القصاص لا على المكرِه ولا على المكرَه ،

____________

(١) تفسير بن جزي الكلبي المالكي : ٣٦٦.

(٢) أحكام القرآن / ابن العربي ٣ : ١٢٩٨.

(٣) التفسير الكبير / الرازي الشافعي ٢٠ : ١٢١.

(٤) فتاوى قاضيخان ٥ : ٤٨٤. واُنظر : الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية / مفتي الشام محمود حمزة : ٢١٩ ، ط ١ ، دارالفكر ، دمشق / ١٤٠٦ هـ.

١٦١

وإنّما تجب الدية على الأوّل » (١).

وقد اعتذر السرخسي الحنفي عن أبي يوسف عن فتياه العجيبة هذه ، فقال : « وكان هذا القول لم يكن في السلف ، وإنّما سبق به أبو يوسف واستحسنه » (٢).

أقول : ومن فروع هذه المسألة عند أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني ، أنه يجوز للرجل أن يتقي في قتل أبيه ، ولا يحرم من ميراثه.

قال الفرغاني الحنفي : « لو أُكرِه الرجل على قتل موروثه بوعيد قتل فَقَتَل ، لا يحرم القاتل من الميراث ، وله أن يقتُل المُكرِه قصاصاً لموروثه في قول أبي حنيفة ومحمد » (٣).

والخلاصة ، إنّ المذهب الحنفي يجوز التقيّة في الدماء !! وهو أحد قولي الشافعي (٤).

٤ ـ جوازها في قطع الأعضاء : تصح التقيّة في قطع أعضاء الإنسان ، ولا قصاص في ذلك لا على الآمر ولا على المأمور ، بل تجب الدية عليهما معاً من مالهما عند أبي يوسف (٥) !!

____________

(١) بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ ـ ١٩١. وكذلك مجمع الأنهر ٢ : ٤٣١ ـ ٤٣٣.

(٢) المبسوط / السرخسي ٢٤ : ٤٥.

(٣) فتاوى قاضيخان ٥ : ٤٨٩.

(٤) التفسير الكبير / الرازي ٢٠ : ١٢١.

(٥) فتاوى قاضيخان ٥ : ٤٨٦.

١٦٢

والأعجب من كلِّ هذا ، جوازها في قطع الأعضاء تبرعاً من غير اضطرار أو إكراه !!!

إنّه لو أكرَه السلطان رجلاً على أن يقطع يدَ رجُلٍ فقطعها ، ثم قطع يدَه الاُخرى ، أو رجله تطوعاً من غير اكراه من السلطان ، وإنّما قطعها اختياراً ، فهل يجب عليه القصاص فيما قطعه مختاراً أو لا ؟

الجواب : لا قصاص عليه ، ولا على السلطان ، بل تجب عليهما الدية من مالهما عند أبي يوسف (١) !!

٥ ـ جوازها في هتك الأعراض !! : ومن فتاوى العامّة المخجلة حقاً تجويزهم التقيّة على الإنسان في هتك عرضه وشرفه وناموسه ، وعليه أن يقف ذليلاً وبكل نذالة وهو يرى الاعتداء على شرفه ولا يدفع عنه شيئاً ! ففي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المالكي أنّه إذا أُكرِه الإنسان على تسليم أهله لما لا يحلّ ، أسلمها ، ولم يقتل نفسه دونها ، ولا احتمل أذية في تخليصها (٢).

٦ ـ جوازها في قذف المحصنات : تجوز التقيّة في قذف المحصنات عند الجصاص الحنفي (٣) وقد زاد على ذلك السرخسي ، جواز الافتراء على المسلم تقية (٤).

____________

(١) فتاوى قاضيخان ٥ : ٤٨٦.

(٢) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي المالكي ١٠ : ١٨٠ وما بعدها في تفسيره الآية ١٠٦ من سورة النحل.

(٣) أحكام القرآن / الجصاص الحنفي ١ : ١٢٧.

(٤) المبسوط / السرخسي ٢٤ : ٤٨.

١٦٣

٧ ـ جوازها في إتلاف مال المسلم : جوّز الحنفية والشافعية وغيرهم التقيّة في اتلاف مال المسلم لمن يُكرَه على ذلك ، ولا ضمان عليه وإنّما الضمان على من أكرهه (١).

وأطلق الإمام الزيدي أحمد بن يحيى بن المرتضى القول باباحة مال الغير بشرط الضمان في حال التقيّة (٢).

٨ ـ جوازها في شهادة الزور : صرّح السيوطي الشافعي بجواز شهادة الزور عند الاكراه عليها ، فيما لو كانت تلك الشهادة في اتلاف الاموال (٣)

كلمة أخيرة عن سعة التقيّة في فقه المذاهب الأربعة :

لقد تركنا الكثير جداً من المسائل التي جوّز فيها فقهاء العامّة التقيّة بغية للاختصار ، كتجويزهم التقيّة مثلاً في : الصدقة ، والاقرار ، والنكاح ، والاجارة ، والمباراة ، والكفالة ، والشفعة ، والعهود ، والتدبير ، والرجعة بعد الطلاق والظهار ، والنذر ، والايلاء ، والسرقة ، وغيرها من الفروع الشرعية (٤)

____________

(١) مجمع الأنهر ٢ : ٤٣١ ـ ٤٣٣. والاشباه والنظائر / السيوطي الشافعي ٢٠٧ ـ ٢٠٨. والسيل الجرار على حدائق الأزهار / الشوكاني ٤ : ٢٦٥ ، ط ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٥ هـ. وقد قيّد بعضهم مثل هذه التقيّة في حالة كون الاكراه عليها بالقتل وهو ما يسمونه بالاكراه الملجيء الذي يكون معتبراً في التصرفات القولية والفعلية ، وفي مثل هذا الحال يكون الضمان على المكرِه ، وأما لو كان الاكراه غير ملجيء وهو ما كان التهديد فيه بما دون القتل فللمكرَه أن يتقي في المثال أيضاً بشرط الضمان.

انظر شرح المجلة / سليم رشيد الباز : ٥٦٠ المادة ١٠٠٧ ط ٣ دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

(٢) البحر الزخار ٦ : ١٠٠.

(٣) الأشباه والنظائر / السيوطي : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.

(٤) راجع في ذلك بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ ـ ١٩١. والمحلّى ٨ : ٣٣١ ـ ٣٣٥ مسألة : ١٤٠٦ وغيرهما مما ذكرناه من مصادر الفقه العامي.

١٦٤

ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. ومن هنا قال المالكية : « الاكراه ، إذا وقع على فروع الشريعة لا يؤخذ المكره بشيء » (١).

تصريحهم بجوازها في كلّ شيء :

وهو ما صرّح به موسى جار الله التركماني بقوله : « والتقيّة هي : وقاية النفس من اللائمة والعقوية ، وهي بهذا المعنى من الدين ، جائزة في كلِّ شيء » (٢).

وقال أيضاً : « التقيّة في سبيل حفظ حياته ، وشرفه ، وحفظ ماله ، وفي حمايته ، حق من حقوقه واجبة على كلِّ أحد إماماً كان أو غيره » وبهذا وغيره مما مرّ في فصول هذا البحث يتضح أنّه لا مجال لأحد في النقاش بمشروعية التقيّة في الإسلام ، ولا مجال لانكارها بحال من الأحوال ، وان انكارها مرض طبعت عليه قلوب المنافقين ، والحمد لله ربِّ العالمين.

____________

(١) أحكام القرآن / ابن العربي ٣ : ١١٧٧ / ١١٨٢.

(٢) الوشيعة في نقد عقائد الشيعة / موسى جارالله : ٧٢ ، ط ١ ، مطبعة الشرق ، مصر / ١٣٥٥ هـ.

١٦٥

١٦٦



المحتويات

كلمة المركز ..........  ٥

المقدِّمة ..........  ٧

الفصل الأول التقيّة والإكــراه (١١ ـ ٣٠)

تعريف التقيّة ..........  ١١

التقيّة في اللغة ..........  ١١

التقيّة في الاصطلاح ..........  ١١

صلة التقيّة بالإكراه ..........  ١٢

الوجه في تقديم بحث الإكراه على التقيّة ..........  ١٣

تعريف الإكراه ..........  ١٤

أصل الإكراه لغةً .............  ١٤

الإكراه في الاصطلاح ..........  ١٤

١٦٧

أركان الإكراه ..........  ١٥

الأول / المُكْرِه ..........  ١٥

الثاني / المُكْرَه ..........  ١٦

الثالث / المُكْرَه به ..........  ١٦

الرابع / المُكْرَه عليه ..........  ١٧

أنواع الإكراه ..........  ١٧

النوع الأول / الإكراه على الكلام المخالف للحقّ ..........  ١٧

النوع الثاني / الإكراه على الفعل المحظور ..........  ١٩

حكم ما يُكرَه عليه ..........  ٢٠

الصورة الاُولى / أن يكون الضرر المهدد به المُكْرَه أقل من ضرر ما يراد

ارتكابه ..........  ٢٢

الصورة الثانية / عكس الأُولى ..........  ٢٢

الصورة الثالثة / يتساوى فيها الضرران ..........  ٢٢

دور القواعد الفقهية في بيان حكم ما يُكرَه عليه ..........  ٢٣

أوّلاً / قاعدة يرتكب أخف الضررين لدفع أعظمهما ..........  ٢٣

صلة القاعدة بالإكراه والتقيّة ..........  ٢٣

أقسام الضرر تبعا لأسبابه ..........  ٢٤

١ ـ الضرر الناتج من نفس المتضرر ..........  ٢٤

٢ ـ الضرر الناتج بفعل العامل الطبيعي ..........  ٢٤

٣ ـ الضرر الناتج من شخص آخر ..........  ٢٤

ثانياً / قاعدة الضرورات تقدّر بقدرها ..........  ٢٦

١٦٨

صلة القاعدة بالإكراه والتقيّة ..........  ٢٦

ثالثاً / قاعدة الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف ..........  ٢٧

رابعاً / قاعدة لا ضرر ولا ضرار ..........  ٢٧

خامساً / قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ..........  ٢٨

الفرق والاتفاق بين الضرورة والإكراه ..........  ٢٨

أولاً / الفرق بين الضرورة والإكراه .......... ٢٨

الفرق الأوّل / اختلافهما في المسبب ..........  ٢٨

الفرق الثاني / اختلافهما في الحكم ..........  ٢٩

ثانياً / الاتفاق بين الضرورة والإكراه ..........  ٢٩

١ ـ اتّفاقهما في جهة الفاعل ..........  ٢٩

٢ ـ اتّفاقهما في من تترتّب عليه الآثار ..........  ٢٩

٣ ـ اتّفاقهما في إباحة بعض المحظورات الشرعية ..........  ٣٠

الفصل الثاني أدلة التقيّة وأصولها التشريعية (٣١ ـ ٩٨)

المبحث الأول / أدلة التقيّة من القرآن الكريم ..........  ٣١ ـ ٤٨

أولاً / الأدلة القرآنية الدالة على التقيّة قبل الإسلام ..........  ٣٣

الآية الاُولى / حول تقية أصحاب الكهف ..........  ٣٣

ما يشكل به من القرآن الكريم على عدم تقيتهم ..........  ٣٣

١٦٩

جواب الإشكال ..........  ٣٤

أوّلاً / من القرآن الكريم ..........  ٣٤

ثانياً / من حديث الإمام الصادق عليه‌السلام المصرّح بشدّة تقيّتهم ..........  ٣٤

ثالثاً / من تصريح علماء العامّة بتقيّتهم ..........  ٣٥

١ ـ تصريح الرازي بتقيّتهم ..........  ٣٥

٢ ـ تصريح القرطبي المالكي بتقيّتهم ..........  ٣٥

الآية الثانية / حول تقية مؤمن آل فرعون ..........  ٣٦

ما قاله الماوردي بشأن تقية مؤمن آل فرعون ..........  ٣٦

ما قاله ابن الجوزي ..........  ٣٧

ما قاله الرازي ..........  ٣٧

ثناء القرآن على مؤمن آل فرعون ..........  ٣٨

ثانياً / الأدلة القرآنية الدالة على امضاء التقيّة في الإسلام ..........  ٣٩

الآية الاُولى / حول جواز الكفر بالله تقيةً ..........  ٣٩

نزول الآية في مكة بشأن عمار بن ياسر وأصحابه ..........  ٤٠

الآية أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه ..........  ٤٠

الآية الثانية / حول موالاة الكافرين تقيةً ..........  ٤٢

لا فرق بين (التقاة) و (التقيّة) ..........  ٤٢

ما أورده الطبري في تفسيرها ..........  ٤٣

قول الحسن البصري : إنّ التقيّة جائزة إلى يوم القيامة ..........  ٤٣

احتجاج مالك بالآية في خصوص طلاق المكره ...........  ٤٤

ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية ..........  ٤٤

١٧٠

أحكام التقيّة المستفادة من هذه الآية بنظر الرازي ..........  ٤٤

ما نقله أبو حيّان من أقوال مهمة في تفسير الآية ..........  ٤٥

قوله : فيمن يُتقى منه ، وما يبيح التقيّة ، وبأي شيء تكون ؟ ..........  ٤٥

ما يدلّ على جواز التقيّة بين المسلمين أنفسهم ..........  ٤٦

المبحث الثاني / أدلة التقيّة من السُنّة المطهّرة ..........  ٤٨ ـ ٩١

القسم الأول / الأحاديث النبوية الدالة على التقيّة ..........  ٤٨

توطئة في أنه هل تجوز التقيّة على الأنبياء عليهم‌السلام ..........  ٤٨

نفي السرخسي وقوع التقية من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في التبليغ.......... ٤٩

بيان ما يصح من التقية على المعصوم عليه‌السلام ..........  ٤٩

تصريح ابن قتيبة بتقية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تأخير تبليغ آية الولاية ..........  ٥٠

بيان خلط ابن قتيبة بين التقية في التبليغ والتقية لأجله ..........  ٥٠

ما رواه العامّة في تقية النبي لأجل التبليغ خشية من الصحابة ..........  ٥٢

ما ورد موافقاً لأخبار العامة من طرق الشيعة ..........  ٥٣

خلاصة رأينا في تبليغ آية الولاية ..........  ٥٤

الحديث الأوّل / تقية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قريش ..........  ٥٦

هل الحديث من صغريات قانون التزاحم ؟ ..........  ٦٠

الحديث الثاني / تقية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من فاحش ..........  ٦١

الحديث الثالث / أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمّار بن ياسر بالتقيّة ..........  ٦٤

الحديث الرابع / النهي عن التعرّض لما لا يطاق ............  ٦٥

وجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التقيّة ..........  ٦٥

١٧١

الحديث الخامس / فيتقية المؤمن الذي كان يخفي إيمانه وقتلَهُ المقداد ............  ٦٦

الحديث السادس / إذن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمحمد بن مسلمة وابن علاط

السلمي بالتقيّة ..........  ٦٧

الحديث السابع / حديث الرفع المشهور ..........  ٦٩

صلة الحديث بالتقيّة ...........  ٦٩

الجهة الأولى / اشتماله على عبارة (وما أكرهوا عليه) ..........  ٦٩

الجهة الثانية / اشتماله على عبارة (وما اضطروا إليه) ..........  ٦٩

أصل الحديث ومصادره ...........  ٧٠

القسم الثاني / أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام في التقيّة ...........  ٧٣

أولاً / الأحاديث المستنبطة جواز التقيّة من القرآن الكريم ..........  ٧٤

الحديث الأوّل ..........  ٧٤

الحديث الثاني ..........  ٧٤

قول الإمام الصادق عليه‌السلام بتقية يوسف وإبراهيم عليهما‌السلام ..........  ٧٥

توضيح حول تقية يوسف الصدّيق عليه‌السلام ..........  ٧٦

ما زعمه أبو هريرة في صحيح البخاري من أن نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله لو كان

مكان يوسف لارتكب الفاحشة !!! ..........  ٧٧

توضيح حول تقية الخليل إبراهيم عليه‌السلام ..........  ٧٧

أبو هريرة يكذّب إبراهيم الخليل عليه‌السلام في صحيح البخاري !!! ...........  ٧٨

تكذيب الرازي لأبي هريرة والبخاري ؛ لتكذيبهما إبراهيم عليه‌السلام ..........  ٧٨

ثانياً / الأحاديث الدالة على أن التقيّة من الدين ..........  ٧٩

الحديث الأوّل / تسعة أعشار الدين في التقيّة ..........  ٧٩

١٧٢

الحديث الثاني / التقيّة من دين أهل البيت عليهم‌السلام ..........  ٨٠

الحديث الثالث / لا دين لمن لا تقية له ..........  ٨١

الحديث الرابع / لا إيمان لمن لا تقية له ..........  ٨١

ثالثاً / الأحاديث الواردة في بيان أهمية التقيّة ..........  ٨١

الحديث الأوّل / التقيّة ترس المؤمن وحرزه ..........  ٨٢

الحديث الثاني / التقيّة جنّة المؤمن ..........  ٨٢

الحديث الثالث / التقيّة حصن المؤمن ..........  ٨٢

رابعاً / الأحاديث الدالة على عدم جواز ترك التقيّة عند وجوبها ..........  ٨٢

الحديث الأوّل / تارك التقيّة كتارك الصلاة ..........  ٨٢

الحديث الثاني / ليس منّا من لم يعمل بالتقيّة ..........  ٨٣

الحديث الثالث / التقيّة من أفضل أعمال المؤمن ..........  ٨٣

خامساً / الأحاديث الدالة على أن التقيّة في كلِّ ضرورة ، وأنّها تقدّر

بقدرها ، وتحرم مع عدمها ، مع بعض مستثنياتها ..........  ٨٣

الحديث الأوّل / التقيّة في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها ..........  ٨٣

الحديث الثاني / التقيّة في كلّ شيء يُضطرّ إليه ..........  ٨٣

الحديث الثالث / المنع من التقية في النبيذ والمسح على الخفين ..........  ٨٣

الحديث الرابع / المنع من التقيّة في شرب المسكر ومسح الخفّين

ومتعة الحجّ ..........  ٨٤

حمل زرارة بن أعين المنع المذكور على شخص الإمام عليه‌السلام ..........  ٨٤

الحديث الخامس / التقية في كلّ شيء لايؤدي إلى الفساد في الدين ..........  ٨٥

سادساً / الأحاديث الدالة على حرمة استخدام التقيّة ، في الدماء ..........  ٨٥

١٧٣

الحديث الأوّل / التقيّة لحفظ الدماء لا لإراقتها ..........  ٨٦

الحديث الثاني / كسابقه في حرمة التقية في الدماء ..........  ٨٦

سابعاً / الأحاديث المبيّنة لحكم التقيّة في بعض الموارد ..........  ٨٦

١ ـ ما دلّ على مخالطة أهل الباطل ومداراتهم بالتقيّة ..........  ٨٦

٢ ـ ما دلَّ على عدم الحنث والكفارة على من حلف تقية ..........  ٨٨

٣ ـ ما دلَّ على حكم التقيّة في شرب الخمر ..........  ٨٨

الاستدلال بحديث درست بن منصور على حرمة شرب الخمر

تقية ..........  ٨٩

(وفيه إضاءة حول حمل زرارة في الاستدلال المتقدّم) ..........  ٨٩

٤ ـ ما دلَّ على جواز اظهار كلمة الكفر تقيةً ..........  ٩٠

٥ ـ ما دلَّ على جواز التقيّة في الوضوء البدعي ..........  ٩١

المبحث الثالث / الإجماع ودليل العقل ..........  ٩٢ ـ ٩٨

أولاً / الإجماع ..........  ٩٢

ما قاله الجصّاص الحنفي (ت / ٣٧٠ هـ) ..........  ٩٣

ما قاله ابن العربي المالكي (ت / ٥٤٣ هـ) ..........  ٩٣

ما قاله المقدسي الحنبلي (ت / ٦٢٤ هـ) ..........  ٩٣

ما قاله القرطبي المالكي (ت / ٦٧١ هـ) ..........  ٩٣

ما قاله ابن كثير الشافعي (ت / ٧٧٤ هـ) ..........  ٩٣

ما قاله ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / ٨٥٢ هـ) ..........  ٩٤

ما قاله الشوكاني (ت / ١٢٥٠ هـ) ..........  ٩٤

١٧٤

ما قاله جمال الدين القاسمي (ت / ١٣٣٢ هـ) ..........  ٩٤

ثانياً / الدليل العقلي ..........  ٩٤

حكم العقل بالاحتياط ..........  ٩٦

حكم العقل بالبراءة ..........  ٩٦

حكم العقل بدفع الضرر ..........  ٩٦

الفصل الثالث أقسام التقيّة وأهميتها والفرق بينها وبين النفاق (٩٩ ـ ١٣٤)

المبحث الأول / أقسام التقيّة ..........  ٩٩ ـ ١١٧

أولاً / أقسام التقيّة باعتبار حكمها التكليفي ..........  ١٠٠

القسم الأوّل / التقيّة الواجبة ..........  ١٠٠

القسم الثاني / التقيّة المستحبّة ..........  ١٠١

القسم الثالث / التقيّة المباحة ..........  ١٠١

القسم الرابع / التقيّة المحرّمة ..........  ١٠٢

من موارد التقيّة المحرّمة عند الشيعة الإمامية ..........  ١٠٣

١ ـ التقيّة في الدماء ..........  ١٠٣

٢ ـ التقيّة في الافتاء ..........  ١٠٣

توضيح ما قد يشتبه به في هذا الصدد ..........  ١٠٣

المثال الأول / الإفتاء بحلّية ما قتل البازي والصقر ..........  ١٠٤

١٧٥

المثال الثاني / في تجويز الوضوء البدعي ..........  ١٠٦

تمييز خبر التقيّة عن غيره ..........  ١٠٧

شبهة الأغبياء وجوابها الطريف ..........  ١٠٨

٣ ـ التقيّة في القضاء ..........  ١٠٩

٤ ـ التقيّة المؤدية إلى فساد الدين أو المجتمع .....................  ١٠٩

٥ ـ التقيّة في غير ضرورة ..........  ١١١

٦ ـ التقيّة في شرب الخمر وبعض الموارد الاُخر ..........  ١١١

٧ ـ التقيّة الإكراهية عند عدم تحقق الإكراه ..........  ١١٢

٨ ـ التقيّة التي يتجاوز فيها مقدار أو جنس ما يُكره عليه ........  ١١٢

٩ ـ التقيّة عند إمكان التخلّص من الضرر ..........  ١١٣

القسم الخامس / التقيّة المكروهة ..........  ١١٣

ثانياً / أقسام التقيّة بلحاظ أركانها ..........  ١١٤

أركان التقيّة ..........  ١١٤

الركن الأول / المُتَّقي ..........  ١١٥

الركن الثاني / المُتَّقى منه ..........  ١١٥

الركن الثالث / ما يتقى عليه ..........  ١١٥

الركن الرابع / ما يُتّقى به ..........  ١١٥

القسم الأول / تقية الفاعل ...........  ١١٦

القسم الثاني / تقية القابل ..........  ١١٦

الثمار المترتّبة على معرفة القابل ..........  ١١٦

الثمرة الأولى ...........  ١١٦

١٧٦

الثمرة الثانية ..........  ١١٦

ثالثاً / أقسام التقيّة بلحاظ أهدافها وغاياتها ..........  ١١٦

القسم الأول / التقيّة الخوفية أو الإكراهية.......... ١١٧

القسم الثاني / التقيّة الكتمانية ..........  ١١٧

القسم الثالث / التقيّة المداراتية أو التحبيبية ..........  ١١٧

المبحث الثاني / أهمية التقيّة وفوائدها ..........  ١١٨ ـ ١٢٨

١ ـ حفظ النفس من التهلكة ...........  ١١٩

٢ ـ التقيّة صمود بوجه الباطل ..........  ١٢٠

٣ ـ التقيّة شجاعة وحكمة وفقاهة ..........  ١٢١

٤ ـ التقيّة تؤدّي إلى وحدة المسلمين ..........  ١٢١

٥ ـ التقيّة دعوة محكمة إلى اتّباع سبل الهدى ..........  ١٢٢

٦ ـ التقيّة نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..........  ١٢٣

٧ ـ التقيّة جهاد في سبيل الله عزّ وجل ..........  ١٢٣

٨ ـ استخدام التقيّة في مواردها طاعة لله عزّ وجل ..........  ١٢٤

٩ ـ التقيّة توجب الثواب لفاعلها ..........  ١٢٤

١٠ ـ في التقيّة الكتمانية تصان الأسرار ..........  ١٢٥

١١ ـ التقيّة ورع يحجز الإنسان عن المعاصي ..........  ١٢٥

١٢ ـ التقيّة خلق رفيع في مداراة الناس ..........  ١٢٥

١٣ ـ في التقيّة تقرُّ عين المؤمن ..........  ١٢٦

١٤ ـ التقيّة الكتمانية تجلب للمؤمن عزّا في دنياه ونوراً في آخرته ..........  ١٢٧

١٧٧

١٥ ـ التقيّة تدلّ على عدم تعصّب المتّقي ..........  ١٢٧

١٦ ـ في التقيّة يميز أولياء الله من أعدائه ..........  ١٢٧

١٧ ـ التقيّة توجب تعظيم الناس للمتّقي ..........  ١٢٧

١٨ ـ التقيّة المداراتية تغلق منافذ التشكيك بوجه الباطل ..........  ١٢٨

المبحث الثالث / الفَرقُ بين التقيّة والنفاق ..........  ١٢٨ ـ ١٣٤

الفرق الأول / التقيّة ثبات القلب على الإيمان وإظهار خلافه

باللسان ، والنفاق بالعكس ..........  ١٢٩

الفرق الثاني / التقيّة لا تكون من غير ضرورة أو مصلحة والنفاق

خال من هذا ..........  ١٢٩

الفرق الثالث / عناية الشريعة بالتقيّة وتحذيرها من النفاق ..........  ١٣٠

الفرق الرابع / جواز التقيّة ثابت بالنصّ ، وحرمة النفاق ثابت

بالنص أيضاً.......... ١٣٠

الفرق الخامس / التقيّة فضيلة والنفاق رذيلة ..........  ١٣٠

الفرق السادس / نظرية عدالة الصحابة تثبت الفرق بين التقيّة

والنفاق بأحسن وجه ..........  ١٣٠

أسباب القول بأنّ التقيّة من النفاق ..........  ١٣١

السبب الأول / الجهل بمعنى التقيّة ..........  ١٣١

السبب الثاني / حسن ظنّ الخلف بما قاله المتعصّب والشاذ

من السلف ..............  ١٣٢

السبب الثالث / التمسّك بالقسم المحرّم من التقيّة للجهل

١٧٨

بالأقسام الأخرى............ ١٣٣

السبب الرابع / نصرة الآراء الموروثة والتعصّب لها ..........  ١٣٣

السبب الخامس / خوف أدعياء حرمة التقيّة من التقريب بين

المذاهب الإسلامية ............  ١٣٣

السبب السادس / إشاعة الكذب على الشيعة الإمامية ..........  ١٣٣

السبب السابع / الدعم المادي بهدف إشاعة الباطل ..........  ١٣٤

الفصل الرابع صور التقيّة في كتب العامّة (١٣٥ ـ ١٦٥)

المبحث الأول / الصور القولية في التقيّة ..........  ١٣٥ ـ ١٤٣

تقية عمّار بن ياسر ..........  ١٣٥

تقية ابن مسعود ..........  ١٣٦

تقية أبي الدرداء وأبي موسى الأشعري ..........  ١٣٦

تقية ثوبان وإباحته الكذب في بعض المواطن ..........  ١٣٦

تقية أبي هريرة ..........  ١٣٨

تقية ابن عباس من معاوية مع وصفه بالحمار ..........  ١٣٨

تقية سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ..........  ١٣٩

تقية رجاء بن حيوة ..........  ١٤٠

تقية واصل بن عطاء ..........  ١٤١

١٧٩

تقية عمرو بن عبيد المعتزلي ..........  ١٤١

تقية أبي حنيفة من القاضي ابن أبي ليلى ..........  ١٤٢

المبحث الثاني / الصور الفعلية في التقيّة ..........  ١٤٣ ـ ١٥٠

ما فعله ابن مسعود وابن عمر ..........  ١٤٣

ما فعله عبدالله بن حذافة السهمي القرشي ..........  ١٤٦

ما فعله جابر بن عبدالله الأنصاري مع بسر بن أبي أرطأة ..........  ١٤٦

ما فعله حذيفة بن اليمان ..........  ١٤٧

ما فعله الزهري في كتم فضائل أمير المؤمنين علي عليه‌السلام ..........  ١٤٧

ما فعله أبو حنيفة مع المنصور العباسي ..........  ١٤٨

ما فعله مالك بن أنس مع الأمويين والعباسيين ..........  ١٤٩

المبحث الثالث / صور التقيّة في فقه العامّة ..........  ١٥٠ ـ ١٦٥

أولاً / افتاء فقهاء العامّة بجواز التقيّة في لب العقيدة وجوهرها ..........  ١٥٢

١ ـ افتاؤهم بجواز تلفظ كلمة الكفر بالله عزّ وجل ..........  ١٥٢

٢ ـ افتاؤهم بجواز سبّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تقية ..........  ١٥٢

٣ ـ افتاؤهم بجواز ردّ أقوال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصحيحة في حال

التقية ..........  ١٥٢

٤ ـ افتاؤهم بجواز السجود إلى الصنم تقية ..........  ١٥٣

ثانياً / افتاؤهم بجواز التقيّة في الآداب والاخلاق العامّة ..........  ١٥٣

ثالثاً / افتاؤهم بجواز التقيّة في العبادات ..........  ١٥٤

١٨٠