تهذيب الأحكام - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٨٤

(٥٧) ٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف ابن عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.

(٥٨) ٩ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قال قلت : ان الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل فقال : كان جدار مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يومئذ قامة.

(٥٩) ١٠ ـ وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين نزول.

(٦٠) ١١ ـ وعنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.

(٦١) ١٢ ـ وعنه عن أحمد بن محمد قال سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.

__________________

* ـ ٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٧٦.

ـ ٥٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٥ بزيادة في آخره.

ـ ٥٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٧.

ـ ٦٠ ـ ٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٨.

٢١

(٦٢) ١٣ ـ وروى سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال : لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت عن ذلك فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر. والذي يدل على أن هذه الاوقات خاصة لمن صلى النوافل.

(٦٣) ١٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن المغيرة النصري وعمر بن حنظلة عن منصور بن حازم قالوا : كنا نعتبر الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبو عبد الله عليه‌السلام : ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ قالوا بلى جعلنا الله فداك قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك اليك فان أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك. وليس لاحد أن يقول كيف يمكنكم العمل على هذه الاحاديث مع اختلاف الفاظها وتضاد معانيها؟! لان بعضها يتضمن ذكر القامة ، وبعضها يتضمن ذكر الذراع وبعضها يتضمن ذكر القدم ، وهذه مقادير مختلفة لان اللفظ وان اختلف فان المعاني ليست مختلفة من وجوه أحدها : انا قد بينا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا لمن يصلي النافلة السبحة ، وصلاة السبحة تختلف باختلاف المصلين ، فمن صلى بقدر ما تصير الشمس على قدم فذلك وقته ، ومن صلى على ذراع فكذلك حينئذ وقته ، ومن صلى إلى أن تصير الشمس على قامة فذلك وقته وقد صرح بهذا أبو عبد الله

__________________

* ـ ٦٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٨.

ـ ٦٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٠ الكافي ج ١ ص ٧٦.

٢٢

عليه‌السلام في الخبر الذي قدمناه عن منصور بن حازم من قوله الا أنبئكم بابين من هذا ثم قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة فان أنت خففت فحين تفرغ منها وان أنت طولت فحين تفرغ منها ، والثاني : أن يكون جميع ما تضمنت هذه الاخبار من ذكر القامة والذراع المراد به الذراع وقد بينوا عليهم‌السلام ذلك روى ذلك :

(٦٤) ١٥ ـ علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي عليه‌السلام.

(٦٥) ١٦ ـ وعنه عن علي بن اسباط عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : القامة هي الذراع.

(٦٦) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال له أبو بصير : كم القامة؟ قال فقال : ذراع ان قامة رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كانت ذراعا. والثالث ان الشخص القائم الذي يعتبر به الزوال يختلف ظله بحسب اختلاف الاوقات فتارة ينتهي الظل منه في القصور حتى لا يبقى بينه وبين أصل العمود المنصوب أكثر من قدم ، وتارة ينتهي الى حد يكون بينه وبينه ذراع ، وتارة يكون مقداره مقدار الخشب المنصوب ، فإذا رجع الظل إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم المنصوب فالاعتبار بالظل على جميع الاحوال لا بالجسم المنصوب ، والذي يدل على هذا المعنى.

__________________

* ـ ٦٤ ـ ٦٥ ـ ٦٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥١.

٢٣

(٦٧) ١٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح ابن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عليه‌السلام عما جاء في الحديث أن صل العصر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا وذراعين وقدما وقدمين من هذا ومن هذا فمتى هذا وكيف هذا؟ وقد يكون الظل في بعض الاوقات نصف قدم قال : إنما قال ظل القامة ولم يقل قامة الظل وذلك ان ظل القامة يختلف مرة ويكثر مرة ويقل والقامة قامة أبدا لا تختلف ثم قال ذراع وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة اقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين. وأما القسم الاخير من الذي ذكرناه وهو وقت المضطر ، فيدل على ذلك :

(٦٨) ١٩ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.

(٦٩) ٢٠ ـ وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى

__________________

* ـ ٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ٧٦.

ـ ٦٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ الكافي ج ١ ص ٧٦ الفقيه ج ١ ص ١٣٩.

ـ ٦٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٠.

٢٤

ابن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام أحب الوقت إلى الله عزوجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فان لم تفعل فانك في وقت منهما حتى تغيب الشمس.

(٧٠) ٢١ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي ابن فضال عن داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما صلى المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس.

(٧١) ٢٢ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى قال قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : وقت العصر الى غروب الشمس.

(٧٢) ٢٣ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال : إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.

__________________

* ـ ٧٠ ـ ٧١ ـ ٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦١.

٢٥

(٧٣) ٢٤ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر الا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس. والذي يدل على ان ما تضمنته هذه الاخبار من قوله ثم أنت في وقت منهما الى أن تغيب الشمس إنما وردت رخصة للمضطر وصاحب العذر :

(٧٤) ٢٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام متى يدخل وقت الظهر؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال : إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت : فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال : وقت العصر الى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت : له لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال : ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى. فأما ما ذكره رحمه‌الله من اعتبار الزوال بالاصطرلاب والدائرة الهندسية فالمرجع فيه الى أهل الخبرة وليس مأخوذا من جهة الاثر فاما الاعتبار بالعود المنصوب.

__________________

* ـ ٧٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٠ الكافي ج ١ ص ٧٦ الفقيه ج ١ ص ١٣٩ بتفاوت.

ـ ٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٨.

٢٦

(٧٥) ٢٦ ـ فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن سماعة قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك متى وقت الصلاة؟ فاقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت : هذا تطلب؟ قال : نعم فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ثم قال : إن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول الشمس فإذا زالت زادت فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر.

(٧٦) ٢٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة قال : ذكر عند أبي عبد الله عليه‌السلام زوال الشمس قال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار وان زاد فهو أبين فيقام فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل ، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ووقت المغرب مغيب الشمس) الى قوله : (ووقت الفجر).

(٧٧) ٢٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر.

(٧٨) ٢٩ ـ وروي عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.

(٧٩) ٣٠ ـ وروي عن أحمد بن علي بن الحكم عمن حدثه عن احدهما عليهما‌السلام انه سئل عن وقت المغرب فقال : إذا غاب كرسيها؟ قلت وما كرسيها؟ قال :

__________________

* ـ ٧٧ ـ ٧٨ ـ ٧٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٢ بتفاوت في الثاني.

٢٧

قرصها فقلت : متى يغيب قرصها؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره.

(٨٠) ٣١ ـ وروي عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي اسامة الشحام قال قال رجل لابي عبد الله عليه‌السلام : أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال فقال : خطابية؟ ان جبرئيل عليه‌السلام نزل بها على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حين سقط القرص.

(٨١) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام : يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها ، قال وسمعته يقول : أخر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله نام النساء نام الصبيان فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا.

(٨٢) ٣٣ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة الى انتصاف الليل. فاما الذي يدل على اعتبار مغيب الشمس.

__________________

* ـ ٨٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٢.

ـ ٨١ ـ ٨٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٣ واخرج صدر الحديث في الاول.

٢٨

(٨٣) ٣٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذاك؟ قلت لا قال : لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا.

(٨٤) ٣٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ـ يعني من ناحية المشرق ـ فقد غابت الشمس من شرق الارض ومن غربها.

(٨٥) ٣٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية العجلي قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ـ يعني ناحية المشرق ـ فقد غربت الشمس في شرق الارض.

(٨٦) ٣٧ ـ وعنه عن علي بن سيف عن محمد بن علي قال صحبت الرضا عليه‌السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد

(٨٧) ٣٨ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن ابن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : في المغرب إنار بما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال : ليس عليك صعود الجبل. فليس بمناف لما ذكرناه من اعتبار غيبوبة الشمس لانه لا يمتنع أن تكون الحمرة

__________________

* ـ ٨٣ ـ ٨٤ ـ ٨٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٥ الكافي ج ١ ص ٧٧ بتفاوت فيه في الثالث.

ـ ٨٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٥.

ـ ٨٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٦ الفقيه ج ١ ص ١٤١.

٢٩

قد زالت عن المشرق وإن كانت الشمس باقية خلف الجبل ، لان الشمس إنما تغرب على قوم وتطلع على آخرين.

(٨٨) ٣٩ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الصلت عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله سائل عن وقت المغرب قال : ان الله تعالى يقول في كتابه لابراهيم عليه‌السلام : (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا) (١) فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها الى غسق الليل يعني نصف الليل.

(٨٩) ٤٠ ـ وما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال رأيت الرضا عليه‌السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود.

(٩٠) ٤١ ـ وعنه عن أحمد بن محمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : كنت عند أبي الحسن الثالث عليه‌السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت عن البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى. فهذه الاخبار محمولة على حال الضرورة لان مع الضرورة يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٩١) ٤٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عبد الجبار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الله

__________________

(١) سورة الانعام الآية ٧٦.

* ـ ٨٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ج ١ ص ١٤١.

ـ ٨٩ ـ ٩٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٤.

٣٠

ابن سنان عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فاقيمت الصلاة فان انا نزلت أصلي معهم لم أتمكن من الاذان والاقامة وافتتاح الصلاة فقال : ائت منزلك وأنزع ثيابك وان أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فانك في وقت الى ربع الليل.

(٩٢) ٤٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن يونس وعلي الصيرفي عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فان أحرت الصلاة حتى اصلي في المنزل كان أمكن لى وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ قال فقال : صل في منزلك.

(٩٣) ٤٤ ـ وروى سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال : لا بأس ان كان صائما افطر وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى.

(٩٤) ٤٥ ـ وروي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت المغرب فقال : إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها الى ربع الليل ، قال : قال لي هذا وهو شاهد في بلده.

(٩٥) ٤٦ ـ وروي عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان عمر ابن حنظلة أتانا عنك بوقت قال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا لا يكذب علينا ،

__________________

ـ ٩٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٦.

ـ ٩٤ ـ ٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٧.

٣١

قلت : قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء فقال : صدق وقال : وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق الى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.

(٩٦) ٤٧ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء فيصليهما جميعا ويقول : من لا يرحم لا يرحم.

(٩٧) ٤٨ ـ وعنه عن الحسن بن على بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها الى أن يغيب الشفق؟ قال : لا بأس بذلك في السفر ، فاما في الحضر فدون ذلك شيئا. فهذه الاخبار كلها دالة على أن هذه الاوقات لصاحب الاعذار لانها مقيدة بالموانع وما يجري مجراها ، والذي يكشف عما ذكرناه وانه لا يجوز تأخير المغرب عن غيبوبة الشمس إلا عن عذر ما ثبت انه مأمور في هذا الوقت بالصلاة ، والامر عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال ، ويدل عليه أيضا.

(٩٨) ٤٩ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي اسامة زيد الشحام قال قال : رجل لابي عبد الله عليه‌السلام أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال فقال : خطابية؟ ان جبرئيل عليه‌السلام نزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حين سقط القرص.

__________________

* ـ ٩٦ ـ ٩٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٧.

ـ ٩٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٢ وهو متحد مع حديث ٣١ من الباب وقد سبق.

٣٢

(٩٩) ٥٠ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه‌السلام قال : ان أبا الخطاب قد كان افسد عامة أهل الكوفة ، وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق وانما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة.

(١٠٠) ٥١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : ملعون من أخر المغرب طلب فضلها.

(١٠١) ٥٢ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن جميل بن دراج قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في الرجل الذي يصلي المغرب بعدما يسقط الشفق؟ فقال : لعلة لا بأس قلت : فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال : لعلة لا بأس.

(١٠٢) ٥٣ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ذريح قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : إن اناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال : أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا. فأما وقت العشاء الآخرة فهو سقوط الحمرة من المغرب حسب ما ذكره رحمه‌الله في الكتاب وآخره ثلث الليل وفي بعض الروايات الى نصف الليل ، ويكون ذلك لصاحب الاعذار والحوائج الضرورية ، يدل على ذلك طرف مما قدمناه من الاخبار لان أكثر الروايات يتضمن وقت الصلاتين ، ويزيد ذلك بيانا :

__________________

* ـ ٩٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٨.

ـ ١٠٠ ـ الفقيه ج ١ ص ١٤٢ بزيادة فيه.

ـ ١٠١ ـ ١٠٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٨.

٣٣

(١٠٣) ٥٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام متى تجب العتمة؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله : إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد الله عليه‌السلام إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق.

(١٠٤) ٥٥ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عطية عن زرارة قال : سألت أبا جعفر وابا عبد الله عليهما‌السلام : عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا : لا بأس به.

(١٠٥) ٥٦ ـ وما رواه بهذا الاسناد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين قالا كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال : لا بأس بذلك قلنا وأي شئ الشفق؟ فقال : الحمرة.

(١٠٦) ٥٧ ـ وبهذا الاسناد عن الحسن بن علي عن اسحاق البطيحي قال رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام صلى العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل. فتحتمل هذه الاخبار وجهين : أحدهما : أن تكون مخصوصة بحال الاضطرار وهو لمن يعلم أو يظن أنه إن لم يصل في هذا الوقت وانتظر سقوط الشفق لم يتمكن من ذلك لحائل يحول بينه وبين الصلاة أو مانع يمنعه منه والذي يدل على ذلك :

__________________

* ـ ١٠٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٠ الكافي ج ١ ص ٧٧.

ـ ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ ١٠٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٧.

٣٤

(١٠٧) ٥٨ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

(١٠٨) ٥٩ ـ أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن علي الحلبي عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

(١٠٩) ٦٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا. والثاني : ان تكون رخصة للدخول في الصلاة لمن يعلم أنه يسقط الشفق قبل فراغه من الصلاة لانه متى كان الامر على ما وصفناه فانه يجزيه وليس في شئ من هذه الاخبار انه يجوز له أن يصلي قبل سقوط الشفق وان علم انه يفرغ منها مع بقاء الشفق فإذا احتمل ما ذكرناه حملناه على ذلك ، والذي يدل على ان ذلك جائز ما رواه :

(١١٠) ٦١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزأت عنك.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وأول وقت صلاة الغداة اعتراض الفجر وهو البياض) الى قوله : (ولكل صلاة من الفرائض وقتان).

__________________

* ـ ١٠٧ ـ ١٠٨ ـ ١٠٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٠.

ـ ١١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٧٩ الفقيه ج ١ ص ١٤٣.

٣٥

(١١١) ٦٢ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر واضاء حسنا.

(١١٢) ٦٣ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.

(١١٣) ٦٤ ـ وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل صلى الفجر حين طلع الفجر فقال : لا بأس.

(١١٤) ٦٥ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس.

(١١٥) ٦٦ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين بن أبي الحصين قال : كتبت الى أبي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك اختلف مواليك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلى إذا اعترض في اسفل الارض واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه فإن رأيت يا مولاي جعلني الله فداك أن تعلمني أفضل الوقتين وتحد لي كيف اصنع مع القمر والفجر لا يتبين حتى يحمر ويصبح؟ وكيف اصنع مع القمر؟ وما

__________________

* ـ ١١١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٣.

ـ ١١٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٤ الكافي ج ١ ص ٧٨.

ـ ١١٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٤.

ـ ١١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٥.

ـ ١١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٤ الكافي ج ١ ص ٧٨ بادنى تفاوت.

٣٦

حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله فكتب بخطه عليه‌السلام الفجر يرحمك الله الخيط الابيض وليس هو الابيض صعدا ، ولا تصل في سفر ولا في حضر حتى تتبينه رحمك الله فان الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال تعالى : (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) (١) فالخيط الابيض هو الفجر الذي يحرم به الاكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي يوجب الصلاة.

(١١٦) ٦٧ ـ وروى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام إخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال : مع طلوع الفجر ان الله تعالى يقول : (ان قرآن الفجر كان مشهودا) (٢) يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر اثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار.

(١١٧) ٦٨ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن فضالة عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : سألته عن وقت صلاة الفجر فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء (٣).

(١١٨) ٦٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن

__________________

(١) سورة البقرة الآية ١٨٧.

(٢) سورة الاسراء الآية : ٧٨.

(٣) سوراء بالمد ويقصر بلدة بالعراق من ارض بابل وسمي بها النهر الذي يمر بها.

* ـ ١١٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٥ الكافي ج ١ ص ٧٨.

ـ ١١٧ ـ ١١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨.

٣٧

عطية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سوراء. فأما الحديث المقدم ذكره وهو حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وما رواه :

(١١٩) ٧٠ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد ابن طريف عن الاصبغ بن نباته قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة. فالمراد بهذه الاخبار صاحب الاعذار والحوائج حسب ما ذكرناه في غيره من الصلوات ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٠) ٧١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.

(١٢١) ٧٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر الى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.

__________________

* ـ ١١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٥.

ـ ١٢٠ ـ ١٢١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨.

٣٨

(١٢٢) ٧٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء (١) قلت : فمتى تحل الصلاة؟ فقال : إذا كان كذلك ، فقلت الست في وقت من تلك الساعة الى أن تطلع الشمس؟ فقال : لا إنما نعدها صلاة الصبيان ثم قال انه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه.

(١٢٣) ٧٤ ـ وروى الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس الى أن تشتبك النجوم وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول وآخر فالاول لمن لا عذر له والثاني لاصحاب الاعذار ، ولا ينبغي لاحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع منها فان أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها ، وان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه في تأخيرها).

قد بينا فيما تقدم ان آخر الوقت وقت لصاحب العذر والحاجة ، وان من لا عذر له فوقته أول الوقت ، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه :

(١٢٤) ٧٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن

__________________

(١) القبطية بضم القاف واحدة القباطى بفتح القاف وهى ثياب بيض ورقيقة تجلب من مصر نسبة الى العبط بكسر القاف جيل من النصارى بمصر.

* ـ ١٢٢ ـ ١٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٦.

ـ ١٢٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٤ الكافي ج ١ ص ٧٥.

٣٩

يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة.

(١٢٥) ٧٦ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما.

(١٢٦) ٧٧ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن بكر بن محمد قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لفضل الوقت الاول على الاخير خير للمؤمن من ولده وماله.

(١٢٧) ٧٨ ـ وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام اصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال : اوله قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله يحب من الخير ما يعجل.

(١٢٨) ٧٩ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : الصلوات المفروضات في اول وقتها إذا اقيم حدودها اطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الاول.

(١٢٩) ٨٠ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن قتيبة الاعشى عن أبي عبد الله عليه

__________________

* ـ ١٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٤ الكافي ج ١ ص ٧٦ ـ ١٢٦ ـ ١٢٧ ـ ١٢٩ ـ الكافي ج ١ ص ٧٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٤٠ مرسلا.

٤٠