معجم رجال الحديث - ج ١

آية الله السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي

معجم رجال الحديث - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي


الموضوع : رجال الحديث
الطبعة: ٥
الصفحات: ٥٠٣
الجزء ١ الجزء ٢

١

٢

بسم الله الرحمن الرحيم

من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من

قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا (٢٣) ليجزى

الله الصدقين بصدقهم ويعذب المنفقين إن شاء

أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما (٢٤) ( سورة الأحزاب )

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين

ولعنة الله على اعدائهم أجمعين

من الان إلى قيام يوم الدين

٥

٦

المدخل

* الحاجة إلى علم الرجال.

* بماذا تثبت الوثاقة أو الحسن.

* التوثيقات العامة.

* مناقشة سائر التوثيقات العامة.

* نظرة في روايات الكتب الاربعة.

* الاصول الرجالية

٧

٨

خطبة الكتاب ومزاياه

٩
١٠

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته محمد وعترته الطاهرين ، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وبعد : يقول العبد المفتقر إلى رحمة ربه أبو القاسم ابن العلامة الجليل الحجة السيد علي أكبر الموسوي الخوئي ، قدس الله أسراره ، وحشره مع أجداده الكرام ، حجج الله على خلقه ، وأمناء الله على وحيه وسره : إن علم الرجال كان من العلوم التي اهتم بشأنه علماؤنا الأقدمون ، وفقهاؤنا السابقون ، ولكن قد أهمل أمره في الأعصار المتأخرة ، حتى كأنه لا يتوقف عليه الاجتهاد ، واستنباط الأحكام الشرعية. لأجل ذلك عزمت على تأليف كتاب جامع كاف بمزايا هذا العلم ، وطلبت من الله سبحانه أن يوفقني لذلك ، فاستجاب بفضله دعوتي ووفقني ، وله الحمد والشكر لإتمامه كما أردت ـ على ما أنا عليه من كبر السن ، وضعف الحال ، وكثرة الأشغال ـ ولو لا توفيق المولى وتأييده جل شأنه لم يتيسر لي ذلك. ولا بد لي قبل الشروع في المقصود من ذكر مزايا الكتاب وتقديم مقدمات :

١١

مزايا الكتاب‌

في هذا الكتاب خصائص ومزايا أساسية دعت الضرورة إلى أخذها في صلب الكتاب. وإلى الباحث البصير تفصيل ذلك :

الأولى : كل ما نقلنا في الكتاب عن أحد ، فإنما نقلناه عن أصل المصدر ، وقد يتفق أنه لا يوجد فيه ، أو نحن لم نجده فيه ، أو لم نراجعه فننقله عمن نقله عن المصدر مع التصريح بذلك. ولا ننسب شيئا إلى أحد اعتمادا على حكاية ذلك في كتب الرجال أو غيرها. فإن ذلك يوقع في الاشتباه كثيرا ، كما وقع ذلك لغيرنا ، ولا سيما في بعض كتب المتأخرين.

الثانية : بما أن نسخة رجال ابن الغضائري لم توجد لدينا ، فكل ما نقلناه عنه ، فإنما نقلناه عن الخلاصة للعلامة ، أو رجال ابن داود ، أو مجمع الرجال للمولى عناية الله القهبائي.

الثالثة : قد ذكرنا في ترجمة كل شخص جميع رواته ومن روى هو عنهم في الكتب الأربعة ، وقد نذكر ما في غيرها أيضا ، ولا سيما رجال الكشي ، فقد ذكرنا أكثر ما فيه من الرواة والمروي عنهم ، وبذلك يحصل التمييز الكامل بين المشتركات غالبا ، كما أنا تعرضنا لبيان موارد الروايات في الكتب الأربعة ، فإن لم تكن الروايات كثيرة ، ولم يوجب التعرض لبيان مواردها الإخلال بوضع الكتاب ، أدرجناه في ذيل الترجمة وإلا أخرناه وذكرنا في آخر كل جزء ما يناسب ذكره فيه.

ثم إنا ذكرنا في الكتاب كل من له رواية في الكتب الأربعة ، سواء أكان‌

١٢

مذكورا في كتب الرجال أم لم يكن ، وذكرنا موارد الاختلاف بين الكتب الأربعة في السند ، وكثيرا ما نبين ما هو الصحيح منها وما فيه تحريف أو سقط.

الرابعة : اتبعنا في الكتاب العناوين المذكورة في كتب الرجال ، والعناوين المذكورة في الروايات ، فربما نذكر رجلا واحدا مرتين أو مرات ، فمثلا : نذكر أحمد البرقي ، وأحمد بن أبي عبد الله ، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي ، وأحمد بن محمد البرقي ، وأحمد بن محمد بن خالد ، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وابن البرقي ، والبرقي ، ونذكر في كل من هذه العناوين جميع الرواة عنه بذلك العنوان والمروي عنهم ، وموارد رواياته ، وكذلك نجري في ذكر الراوي والمروي عنه.

هذا بالنسبة إلى الروايات ، وأما في التراجم ، فلا نترجم الرجل في الغالب إلا مرة واحدة وبعنوان واحد ، وهو عنوان النجاشي غالبا. ونذكر في ذيله ما ذكره غيره وإن كان بعنوان آخر ، ونكرر ذكره بذلك العنوان في المحل المناسب له من غير ترجمة ، مع الإشارة إلى محل ذكره.

الخامسة : لاحظنا في تقديم العناوين وتأخيرها حروف التهجي في كل اسم وأوصافه حتى الأبوة والبنوة ، فقدمنا إبراهيم أبا رافع على إبراهيم الأوسي ، كما قدمنا إبراهيم بن هاشم على إبراهيم الجزري ، وهكذا.

السادسة : قدمنا ـ في بيان المروي عنهم في كل مورد ـ الأئمة عليهم السلام مع رعاية الترتيب بينهم ، وبعد ذلك ذكرنا الكنى ، وبعدها الأسماء على ترتيب حروف التهجي ، وبعدها الألقاب ، ثم المرسلات ، ثم المضمرات وكذلك في ذكر الرواة ، فذكرنا الكنى ، ثم الأسماء على الترتيب ، ثم الألقاب. وقدمنا ما لم يذكر فيه الراوي إما من جهة الإرسال أو التعليق أو من جهة ذكره في المشيخة على ما ذكر فيه.

السابعة : التدقيق في أحوال الرواة والبحث عن وثاقتهم أو حسنهم على وجه علمي.

الثامنة : لم نتعرض لتوثيقات المتأخرين فيما إذا كان توثيق من القدماء لعدم‌

١٣

ترتّب فائدة على ذلك ، نعم تعرضنا لها في موارد لم نجد فيها توثيقا من القدماء ، فإنا وإن كنا لا نعتمد على توثيقات المتأخرين ، إلا أن جماعة يعتمدون عليها ، فلا مناص من التعرض لها.

التاسعة : تعرضنا ـ في ترجمة كل شخص كان للصدوق أو الشيخ قدس‌سرهما طريق إليه ـ للطريق وبيان صحته وعدمها ، وذلك لأن المراجع قد يراجع الرواية فيرى أن جميع رواتها ثقات ، فيحكم بصحتها ، ولكنه يغفل عن أن طريق الصدوق أو الشيخ إليه ضعيف ، والرواية ضعيفة.

مثال ذلك : أن الصدوق روى عن محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات ، فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة .. ».

وقد عبر عنها صاحب الحدائق ـ رحمه‌الله ـ ومن تأخر عنه بصحيحة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية اغترارا بجلالتها ، وغفلة عن أن طريق الصدوق إلى بريد مجهول ، وإلى محمد بن مسلم ضعيف ، والرواية ضعيفة.

ثم إن الصحة والضعف ـ متى أطلقا في هذا الكتاب ـ فليس المراد بهما الصحة والضعف باصطلاح المتأخرين ، بل المراد بهما الاعتبار وعدمه ، فإذا قلنا إن الحديث أو الطريق صحيح ، فمعناه أنه معتبر وحجة ، وإن كان بعض رواته حسنا أو موثقا. وإن قلنا إنه ضعيف فمعناه أنه ليس بحجة ، ولو لأجل أن بعض رواته مهمل أو مجهول.

العاشرة : بما أن المذكورين في الفهرست ورجالي الشيخ والكشي مرقمون بالأرقام الهندسية فلذلك نذكر الأرقام عند ذكرهم تسهيلا على المراجعين.

الحادية عشرة : عند ذكر موارد الروايات من الفقيه والتهذيب والإستبصار نذكر عنوان الباب ، ورقم الجزء ، ورقم الحديث المذكور فيه في النسخ المطبوعة‌

__________________

(١) الفقيه : الجزء ١ ، باب الصلاة الكسوف والزلازل ، الحديث ١٥٣٠.

١٤

حديثا من الكتب المذكورة ، ولكن كتاب الكافي حيث إن أرقام رواياته في غير الروضة ليست بمتسلسلة ، فنذكر عند ذكر مورد الرواية فيه عنوان الباب ورقم الجزء ، ورقم الباب ، ورقم الكتاب ، ورقم الحديث من ذاك الباب ، فنقول مثلا : ( الكافي : الجزء ٢ ، الكتاب ١ ، باب المؤمن وعلاماته وصفاته ٩٩ ، الحديث ١٨ ) يعني الحديث الثامن عشر من الباب التاسع والتسعين من الكتاب الأول من الجزء الثاني. وسنبين بعد هذا ما تشتمل عليه أجزاء الكافي من الكتب. وأما الروضة فنقتصر فيها على ذكر رقم الحديث فقط.

هذا كله في نفس الكتاب ، وأما ما نؤخره إلى آخر كل جزء ، فلا نذكر فيه عنوان الباب ، بل نقتصر على بقية ما ذكرناه.

الثانية عشرة : عند ما نريد تعيين موارد رواية شخص مع رعاية الراوي والمروي عنه ، كرواية إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير التي رواها عنه ابنه علي ، فنذكر أولا ما في الكافي على ترتيب مجلداته ، ثم نذكر ما في الفقيه ، ثم ما في التهذيب ، وكل ما كان من روايات التهذيب موجودا في الإستبصار ، فنشير إليه بعد ذكره عن التهذيب.

١٥
١٦

المقدمة الأولى‌

* استعراض سلسلة من المقدمات تفضي إلى

ضرورة الرجوع إلى علم الرجال.

* زيف الآراء القائمة على إنكار الحاجة إليه.

* تفنيد المذهب القائل : إن الكتب الأربعة

قطعية الصدور.

١٧
١٨

الحاجة إلى علم الرجال‌

قد ثبت بالأدلة الأربعة حرمة العمل بالظن ، وأنه لا يجوز نسبة حكم إلى الله سبحانه ما لم يثبت ذلك بدليل قطعي ، أو بما ينتهي إلى الدليل القطعي ، وناهيك في ذلك قوله سبحانه : ( آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ).

دلت الآية المباركة على أن كل ما لم يثبت فيه إذن من الله تعالى ، فنسبته إليه افتراء عليه سبحانه ، كما ثبت بتلك الأدلة أن الظن بنفسه لا يكون منجزا للواقع ، ولا معذرا عن مخالفته في ما تنجز بمنجز ، ويكفي في ذلك قوله تعالى : ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) ، وقوله تعالى : ( وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ).

وأما الروايات الناهية عن العمل بغير العلم : فهي فوق حد الإحصاء ، ففي صحيح أبي بصير : « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها؟ فقال : لا ، أما إنك إن أصبت لم تؤجر ، وإن أخطأت كذبت على الله ».

ثم إنه لا ريب في أن العقل لا طريق له إلى إثبات الأحكام الشرعية لعدم إحاطته بالجهات الواقعية الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية. نعم يمكن ذلك في موارد قليلة ، وهي إدراك العقل الملازمة بين حكم شرعي وحكم آخر ، كإدراكه‌

__________________

(١) الكافي : الجزء ١ ، الكتاب ٢ ، باب البدع والرأي والمقاييس ١٩ ، الحديث ١١ ، ورواه البرقي في المحاسن مثله.

١٩

الملازمة بين النهي عن عبادة : كالصوم يوم العيدين وفساده.

وأما الكتاب العزيز : فهو غير متكفل ببيان جميع الأحكام ، ولا بخصوصيات ما تكفل ببيانه من العبادات ، كالصلاة والصوم والحج والزكاة فلم يتعرض لبيان الأجزاء والشرائط والموانع. وأما الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام : فهو نادر الوجود.

وأما غير الكاشف عن قوله عليه السلام ، فهو لا يكون حجة لأنه غير خارج عن حدود الظن غير المعتبر.

والمتحصل : أن استنباط الحكم الشرعي في الغالب لا يكون إلا من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة ص. والاستدلال بها على ثبوت حكم شرعي يتوقف على إثبات أمرين :

الأول : إثبات حجية خبر الواحد ، فإنا إذا لم نقل بحجيته ، انتهى الأمر إلى الالتزام بانسداد باب العلم والعلمي. ونتيجة ذلك هو التنزل في مرحلة الامتثال إلى الامتثال الظني ، أو القول بحجية الظن في هذا الحال ، على ما ذهب إليه بعضهم.

الثاني : إثبات حجية ظواهر الروايات بالإضافة إلينا أيضا ، فإنا إذا قلنا باختصاصها بمن قصد بالإفهام ، وإنهم المخاطبون فقط ، لم يمكن الاستدلال بها على ثبوت حكم من الأحكام أصلا.

وهذان الأمران قد أشبعنا الكلام فيهما في مباحثنا الأصولية. ولكن ذكرنا أن كل خبر عن معصوم لا يكون حجة ، وإنما الحجة هو خصوص خبر الثقة أو الحسن. ومن الظاهر أن تشخيص ذلك لا يكون إلا بمراجعة علم الرجال ومعرفة أحوالهم وتمييز الثقة والحسن عن الضعيف. وكذلك الحال لو قلنا بحجية خبر العادل فقط. فإن الجزم بعدالة رجل أو الوثوق بها لا يكاد يحصل إلا بمراجعته.

هذا. والحاجة إلى معرفة حال الرواة موجودة. حتى لو قلنا بعدم حجية خبر‌

٢٠