تقريب المعارف

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي

تقريب المعارف

المؤلف:

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي


المحقق: الشيخ فارس تبريزيان « الحسّون »
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: المحقّق
المطبعة: مؤسسة الهادي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٢٠

جملته وهذا كاف في سقوط الشبهة.

على أنا نستأنف كلاما في إسقاطها فنقول إنا قد علمنا أنه لا يصح وقوع مقدور العالم الذي لا يجوز عليه العبث إلا لداع والداعي إلى فعل القبيح المعلوم هو الحاجة وهي مستحيلة فيه تعالى فلا يتوهم منه تعالى وقوعه على حال لعدم ما لا يصح وقوع المقدور المعلوم إلا معه كما لا يقع مع العجز عنه وإن اختلف جهتا التعذر ألا ترى أنا لا نتوهم وقوع فعل معين ممن أعلمنا الله سبحانه فيه أنه لا يختاره وإن كان قادرا عليه ولا فرق بين أن نعلم بخبره تعالى عن حال الغير أنه لا داعي له إلى فعل ما وبين أن نعلم بالدليل أنه لا داعي له إلى القبيح في وجوب القطع على تعذر وقوعه منه.

وإذا صح هذا وعلمنا أنه سبحانه لا داعي له إلى القبيح لكونه عالما بقبحه وبأنه غني عنه وجب القطع على ارتفاع المقدور على كل حال.

وأيضا فلو فرضنا وقوعه منه مع تعذره لاقتضى ذلك نقض دلالته على الجهل أو الحاجة من حيث قدرنا وقوعه من العالم الغني كما لو قيل لنا لو ظهر المعجز على يد كذاب ما كانت يكون حال المعجز فإنما كانت دلالته على الصدق منتقضة.

ولا يلزم على هذا أن يقال لنا فقولوا الآن بانتقاض دلالتهما.

لأن المفروض محال ورد الجواب يحسنه والحال الآن بخلاف ذلك فلا يجوز لنا الحكم بانتقاض دلالة القبيح ولا المعجز.

مسألة : [ في كونه تعالى لا يفعل القبيح ]

وهو تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه وبأنه غني عنه وقلنا ذلك لأن

١٠١

صفة القبح صارفة (١) عنه.

وكذلك من علم وصوله إلى نفعه بالصدق على الوجه الذي يصل إليها بالكذب لا يؤثره على الصدق وإنما يصح إيثاره على الصدق متى جهل قبحه فينتفي الصارف أو دعت إليه الحاجة فيقابل داعيها صارف القبح فيؤثره.

وأيضا فالقبح يستحق به الذم والاستخفاف وخفوض الرتبة وذلك صارف قوي عنه لا يجوز معه إيثاره إلا لجهل به أو لحاجة زائدة عليه وكلا الأمرين مستحيل فيه سبحانه فلا يصح منه مواقعة القبيح.

وإذا كانت هذه القضية سارية في القبح وجب القطع على انتفاء الداعي منه تعالى إلى شيء منه وتعذر وقوع جميعه ولا يلزم على ذلك وقوع كل حسن لأن صارف القبح موجب لارتفاعه ممن علمه واستغنى عنه وداعي الحسن غير موجب لعلمنا بأن أحدنا قد يفعل الشيء لحسنه ولا يفعل كل ما شاركه في صفة الحسن كصدقة درهم لحسنها وترك أمثالها مع مساواتها لها في صفة الحسن ولا يجوز أن يترك كذبا لقبحه ويفعل مثله.

وليس لأحد أن يقول كما لا يفعل القبيح إلا لجهل به أو اعتقاد حاجة إليه فكذلك الحسن قد لا يفعل إلا لاجتلاب نفع أو دفع ضر فيجب أن لا يفعله سبحانه لاستحالة الضر والنفع عليه.

لأنا قد بينا تعذر وقوع القبيح إلا لجهل أو لحاجة فيجب فيمن لا يصحان عليه أن لا يفعله على حال والمعلوم ضرورة في الحسن خلاف ذلك لوقوعه منه تعالى مع استحالة النفع والضر عليه.

ولأنا نعلم إرشاد الملحد الضال عن الطريق إليها وعن التردي في البئر بحيث لا يراد أحد ولا يرجو معه نفعا ولا دفع ضرر فلم يبق لفعله وجه إلا مجرد

__________________

(١) في النسخة : « صادره ».

١٠٢

الحسن ولأن من علم وصوله إلى نفع أو دفع ضرر بالصدق كالكذب لا يختار إلا الصدق ولا وجه لذلك إلا مجرد الحسن

مسألة : [ في ما يصح تعلق إرادته وكراهته به وما لا يصح ]

قد بينا كونه تعالى مريدا أو كارها فينبغي أن يبين ما يصح تعلق إرادته به وكراهته وما لا يصح ذلك فيه.

كون المريد مؤثرا مختص بحدوث الفعل لكون هذه الحال وجها لوقوع الفعل على صفة دون صفة ووجه الفعل كيفية لحدوثه فيجب أن يكون ما أثره مصاحبا لحدوثه فإذا اختص تأثيرها بالحدوث.

والمحدثات على ضربين :

أفعاله تعالى وهو على ضربين :

مفعول لغرض يخصه كالواجب في حكمته والإحسان إلى خلقه وكلاهما مراد لأن العالم بالفعل المخلى (١) بينه وبين إرادته القاصد بفعله غرضا يخصه لا بد من كونه مريدا له لو لا ذلك لم يكن بأن يفعله لذلك الغرض دون غيره.

والثاني مفعول لغرض يخص غيره كالإرادة وما هذه حاله لا يجب كونه مرادا لأن الداعي إلى المراد داع إلى إرادته فهي كالجزء منه فلا يفتقر إلى إرادة يخصها.

ولا يصح أن يكره شيئا من أفعاله لأن كونه سبحانه كارها لشيء يقتضي قبحه وهو لا يفعل القبيح ولأن الواقع من مقدوراته تعالى قد بينا وجوب كونه تعالى مريدا له فلا يجوز أن يكون كارها له لأن ذلك يقتضي كونه مريدا

__________________

(١) في النسخة : « المحلّى ».

١٠٣

كارها لشيء واحد وهو محال.

وأفعال عباده سبحانه على ضربين واقع عن إلجاء وإيثار.

وما وقع بإلجائه تعالى لا بد من كونه مريدا له لأنه بإلجائه في حكم فعله ولا بد من وقوع ما هذه حاله لكونه جاريا مجرى فعله الذي لا بد من وقوعه متى أراده فلا يجوز إلجاؤه إلى قبيح لأن ذلك مقتض لكونه فاعلا له وقد بينا فساد ذلك.

وما وقع بإلجاء غيره تعالى حكمه حكم ما اختاره العبد الملجأ من حسن وقبح وسنبينه.

وعلى كلا الوجهين لا بد من كون الملجأ مريدا لما ألجئ إليه إذ معنى كونه ملجأ توفر دواعيه لخوف الضرر أو لرجاء النفع وخلوص الدواعي إلى الفعل يقتضي كون القادر مريدا.

والواقع عن إيثار على ضروب واجب وندب وقبيح ومباح.

فالواجب والندب مرادان له تعالى بغير شبهة لأنه قد أمر بهما ورغب فيهما والأمر لا يكون أمرا إلا بالإرادة لعلمنا بوجود جنسه وصيغته وليس بأمر ولتجدد إرادته تعالى لذلك حال الأمر به وتعلقها بالمراد المكلف فعله على جهة الإيثار له المصحح لغرض المجري بالتكليف إليه لافتقار ما يجب فعله أو تركه أو الترغيب فيه في كونه كذلك إلى تعلق إرادته سبحانه على وقوعه على هذا الوجه.

ولا يجوز أن يكره شيئا مما أراده من أفعال عباده الواجبة والمندوبة لأن كراهيته يقتضي قبح المكروه وقد علمنا حسن هذه الأفعال عبادة الواجبة (١) تعالى مريد لها على ما دللنا عليه فلا يجوز أن يكون كارها لها لأن ذلك يقتضي

__________________

(١) كذا في النسخة.

١٠٤

كونه تعالى مريدا كارها للشيء الواحد مع استحالته.

وأما القبيح فهو سبحانه كاره له لأنه قد نهى عنه والنهي لا يكون نهيا إلا بالكراهة لوجود الجنس والصيغة فما ليس بنهي ولأنه تعالى لا يجوز أن يريد القبيح لما بينته ولا يجوز أن يكون غير مريد له ولا كاره لأن ذلك يخرجه عن حد التكليف فلم يبق إلا كونه كارها له وإذا ثبت أنه تعالى كاره لقبائح العباد لم يجز أن يريد شيئا منها لأن ذلك يقتضي كونه مريدا كارها لها مع فساد ذلك.

وأيضا فإن إرادة القبيح قبيحة لأن كل من علمها إرادة قبيح علم قبحها يوضح ذلك توجه ذم العقلاء إلى مريد القبح كفاعله فلو أراد تعالى القبيح لم يرده إلا بإرادة يفعلها على ما بيناه من وقوف كونه مريدا على فعله الإرادة له وهذا يقتضي كونه فاعلا للقبح وقد بينا فساد ذلك.

وتعلق المجبرة في كونه تعالى غير مريد لما لم يقع من الطاعات ومريدا لما يقع من القبائح بأنه لو أراد ما لا يقع فوقع ما لا يريد وارتفع ما أراد للحقه نقص كالملك المريد من عبيده نصرته متى لم يقع منهم ما أراد كان مغلوبا.

ظاهر السقوط لأن وقوع المكروه وارتفاع المراد إنما يدل على نقص المريد الكاره إذا كان في ذلك نفع له وفي خلافه ضرر عليه وهو قادر على المنع مما كره والحمل على ما أراد كإرادة الملك من أنصاره الذب عن دولته وكراهية القعود عن نصرته فيه نفع له وفي خلافه ضرر عليه فمتى لم يقع ما أراد ويرتفع ما كره لحقه نقص لتعلق الضرر به وعجزه عن دفعه عنه.

والتكليف بخلاف ذلك لأنه لا يتعلق به تعالى منه نفع ولا ضرر بل هما مختصان بالمكلف وإن كان فعل ما أراده وترك ما كرهه مختصا بنفع المأمور المنهي وكان هذا النفع مختصا بوقوع ذلك وارتفاع هذا بإيثاره وهو قادر على إلجائه إلى فعل المراد وترك المكروه كإرادة سلطان الإسلام وأنصاره من أهل الذمة الإيمان وكراهيتهم منهم الكفر لما لهم في ذلك من النفع المختص بإيثارهم دون إلجائهم ،

١٠٥

مع كونهم قادرين على إلجائهم إليه واصطلامهم دونه لم يكن في ذلك نقص على المريد الكاره ولم يصفه أحد بالغلبة.

وهذه صفة ما أراده تعالى وكرهه من عباده لأن نفعه مختص بهم وهو موقوف على حصول ذلك عن إيثارهم دون قهرهم مع كونه سبحانه قادرا عليه وإن لم يفعله فلا يجوز وصفه تعالى لوقوع القبائح التي كرهها وارتفاع الطاعات التي أرادها منهم بصفة نقص تعالى عن ذلك ولا وصفهم بأنهم غالبون له تعالى كما لا يصف أحد أهل الذمة بكونهم غالبين لسلطان الإسلام وأنصاره لإيجادهم خلاف ما أراد منهم.

وأما المباح من أفعالهم فلا يصح كونه مريدا له ولا كارها لأن كونه مرادا يقتضي كونه طاعة وكونه مكروها يقتضي كونه قبيحا وذلك يخرجه عن صفة الإباحة.

مسألة : [ في كونه تعالى متكلما ]

وهو تعالى متكلم وكلامه فعله.

وأولى ما حد به الكلام أن يقال هو ما تألف من حرفين فصاعدا من الحروف المعقولة إذا وقع ممن يصح منه أو من قبيله الإفادة.

الدلالة على ذلك أنه متى تكاملت هذه الصفات كان كلاما وإن اختل شيء منها لم يكن كلاما.

وإذا ثبت أنه من جنس الصوت وعلمنا ضرورة تجدده بعد عدم لإدراكنا له بعد أن كنا غير مدركين له وعدمه بعد وجوده لانتفاء كونه مدركا في الثاني من حال إدراكه إذ لو كان باقيا لاستقر إدراكنا له فثبت أنه محدث.

والمتكلم من فعل الكلام بدليل وقوعه بحسب أحواله.

١٠٦

وإذا ثبت حدوث الكلام وكونه من دخل المتكلم وجب أن يكون تعالى قادرا عليه لكونه قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا والكلام كذلك.

والطريق إلى العلم بكونه متكلما هو السمع وقد علمنا ضرورة من دين النبي عليه السلام أن القرآن كلامه تعالى وإذا ثبت كونه تعالى متكلما وجب أن يكون كلامه فعله لثبوت الاشتراك فيما له كان المتكلم متكلما ولأن كلامه تعالى من جنس الصوت وهو محدث فيجب كونه محدثا ولأنه خطاب لمخاطبين فلو كان قديما لكان ما فيه من الأخبار الماضية كذبا وباقي الأخبار والأوامر والنواهي عبثا وهو يتعالى عن ذلك ولأنه قد أخبر أنه محدث فقال ( ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ ) (١) و ( مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ ) (٢).

وقول المخالف إن القديم هو ما هذا الكلام حكاية عنه.

ظاهر الفساد لأنا قد بينا أن الكلام من جنس الأصوات وهي محدثة فيجب الحكم بحدوث كل كلام لكونه صوتا وما ليس بصوت لا يكون كلاما.

ولأن ما هذا القرآن حكاية عنه لا يخلو أن يكون من جنس هذا الكلام أو مخالفا له فإن يكن من جنسه فحكمه حكمه في الحدوث وإن كان من غير جنسه لم يجز أن يكون هذا القرآن حكاية له لأن الشيء لا يكون حكاية لما ليس مثلا له ولئن جاز أن يكون هذا المتلو حكاية لما ليس من جنسه ليجوزن ذلك في أصوات الطير بل في كل جنس من الأعراض فيوصف بأنه قرآن وهذا ضلال.

ولأنّ ذلك يقتضي أن لا يوصف هذا بأنه قرآن ولا كلام الله تعالى لأنه ليس بكلام الله ولا هو القرآن وإنما القرآن خلافه وهذا كفر وقد وصف الله

__________________

(١) الأنبياء ٢١ : ٢.

(٢). الشعراء ٢٦ : ٥

١٠٧

تعالى هذا المتلو بأنه قرآن وكلامه وأنه منزل من لدنه وكل ذلك يقضي (١) بفساد ما قالوه.

والقرآن وإن كان محدثا فوصفه بأنه مخلوق بدعة وإن كان المعنى واحدا لأمور.

منها : أنه لا يوجد هذا الاسم في كتاب ولا سنة بل الوصف له مختص بالأحداث.

ومنها : أن وصف الكلام بأنه مخلوق يفيد مكذوب يقال هذا كلام مخلوق ومختلق ومخترق ومفتعل بمعنى مكذوب ومنه قوله ( وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ ) (٢) وقوله ( إِنْ هذا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ) (٣) ـ وإذا كان إطلاق الخلق على الكلام يفيد الكذب وجب تنزيه كلامه تعالى عن هذا الوصف.

ومنها ما روي عن أئمتنا عليهم السلام من القول بتبديع من وصفه بالخلق.

مسألة : [في الجبر والاختيار]

والتأثيرات الواقعة من جهة العباد مباشرها ومتولدها هم المحدثون لها دونه.

وقالت المجبرة بأسرها إن المتولد من فعل الله تعالى.

وقال جهم في المباشر ما قاله في المتولد.

__________________

(١) في النسخة : « يقتضي ».

(٢) الانعام ٦ : ١٠٠.

(٣) الشعراء ٢٦ : ١٣٧.

١٠٨

وقال النجار هو فعل القديم والمحدث.

وقال الأشعري هو من فعل الله تعالى خلق ومن العبد كسب.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وجوب وقوعها بحسب أحوال من وقعت منه ولو كانت فعلا لغيره من قديم أو محدث لاختلف الحال.

وليس لأحد أن يقول إذا كان القديم تعالى قادرا على إيجادها مطابقة لأحوالكم فما المانع من كونها فعلا له.

لأن الوجوب يمنع من ذلك.

ولأن إثباته تعالى فرع لإثبات محدث في الشاهد فلا يصح ممن نفى محدثا في الشاهد أن يثبت غائبا.

ولأن أضاف (١) الفعل إلى فاعل لا يمكن إلا بوقوعه بحسب أحواله فلا يجوز نفيه عمن يعلم تعلقه به على هذا الوجه وإضافته إلى من لا تعلق بينه وبينه وهو لو كان فعلا له لم يكن كذلك إلا لوقوعه منه على هذا الوجه.

وأيضا فمعلوم حسن الأمر والنهي وتوجه المدح والذم إلى من تعلق به التأثير الحسن والقبيح ولا يجوز إسناد ذلك إلى الكسب لكونه غير معقول بدليل تكرير المكالة (٢) لمدعيه والمطالبة بإفهامه وارتفاع العلم بحقيقته.

ولأن ذلك ينتقض بالمتولد كما نعلم حسن الأمر والنهي بالمباشر وتوجه المدح والذم عليه يعلم مثل ذلك في المتولد وهو كاف في صحة الاستدلال على كون العبد فاعلا لأن إضافة المتولد إلى إحداثه يقتضي إضافة المباشر بغير شبهة.

وإذا ثبت كونه قادرا لحاجة الفعل في وقوعه إلى كون فاعله قادرا

__________________

(١) في النسخة : « اضاف »

(٢) كذا في النسخة.

١٠٩

فهو (١) قادر بقدرة لتجدد كونه كذلك بعد أن لم يكن وخروجه عن ذلك وأحواله على ما كانت عليه ولتزايد مقدورات بعضنا على بعض.

وهي من فعل الله تعالى ليوفر دواعينا في أحوال الحاجة وتعذرها لا لوجه ومن حكمها إيجاب حالة المختار وتصحيح الفعل من الحي بدليل تعذره مع انتفائها.

ومن صفتها أن لا يصح بها الفعل إلا مع استعمال محلها بدليل تعذر الاختراع علينا ووقوف تأثيرها على المشارة لمحلها أو لما ماسّته.

وهي قدرة على الضدين لصحة تصرف كل قادر في الجهات المتضادة ولو كان ذلك عن قدرين (٢) لصح انتفاء إحداهما فيوجد قادر لا يصح منه التصرف في الجهات والمعلوم خلاف ذلك.

وتأثيرها مختص بالأحداث بدليل ثبوت صفة القدم من دونها وتعذر إيجاد الموجود ولأن المتجدد عند القصد إلى المقدور من صفاته هو الحدوث وهي متقدمة للفعل لاختصاص تأثيرها بالأحداث فيجب أن تكون موجودة في حال عدمه ولأن الحاجة إليها ليخرج بها الفعل من العدم إلى الوجود فإذا وجد استحال تعلقه بها ولا فرق في استغنائه عنها بوجوده بين أول حال وثانيها ولأنا قد دللنا على تعلقها بالضدين فلو كانت مصاحبة لهما مع كونها موجبة عندهم لاقتضى ذلك اجتماع الضدين وهو محال.

ولا يجوز حدوث الفعل على وجهين لأن ذلك لو جاز بقادر أو قادرين لصح تفريقهما لأن القادر على جمع (٣) الصفتين قادر على تفريقهما وذلك

__________________

(١) في النسخة : « وهو ».

(٢) في النسخة : « قدرين ».

(٣) في النسخة : « جميع ».

١١٠

يقتضي فعل أحدهما في حال الحدوث والآخر في حال البقاء وفيه إيجاد الموجود مع استحالته.

وأيضا وصفه الحدوث لا يتزايد إذ لو كان الفعل صفة زائدة على مجرد حدوثه لوجب أن يكون لها حكم زائد على الأولى ونحن نعلم أنه لا حكم للمحدث ولا صفة يزيد على كونه محدثا لأن الأحكام كلها المشار إليها مع صفة زائدة حاصلة مع الأولى فلا يجوز إثبات ما لا فرق بين إثباته ونفيه.

ولا يجوز حدوث مقدور واحد بقادرين ولا قدرين (١) ـ لأنه لو كان لا يمتنع أن يتوفر دواعي أحدهما إليه وصوارف الآخر عنه فإن وقع اقتضى إضافته إلى من يجب نفيه عنه وإن ارتفع اقتضى نفيه عمن يجب إضافته إليه وكونه بقدرتين يصح انتفاء إحداهما فإن وقع فبقدرة معدومة وإن ارتفع خرجت الأخرى من كونها قدرة عليه وكلاهما محال وإذا استحال مقدور واحد بقادرين أو قدرتين وتجدده على وجهين فسد مذهب النجار والأشعري لكونهما مبنيين على ذلك.

مسألة : [ في عدم تعلق القدرة بالأعدام ]

والإعدام لا يتعلق بقدرة ولا قادر لأن العدم ليس بذات ولا صفة ولا حكم ولا يعقل منه غير خروج الذات عن الوجود فلا يصح تعلقه بقادر ولا قدرة لأنه لا بد لتعلق (٢) القدرة من متعلق وإذا لم يكن العدم ذاتا ولا صفة ولا حكما استحال تعلقه بقادر.

__________________

(١) في النسخة : « ولا قدرين ».

(٢) في النسخة : « لمتعلق ».

١١١

وأيضا فلو تعلق الإعدام بالقادر يجري مجرى الإحداث في وقوف حصوله على قادر واستحالة ثبوت من دونه فيؤدي إلى صحة بقاء ما لا يبقى من الأعراض بأن لا يقصد القادر إلى إعدامها وذلك محال.

مسألة : [ في قبح تكليف ما لا يطاق ]

ويقبح تكليف ما لا يطاق وحقيقته ما يتعذر وقوعه من المكلف لفقد قدرة عليه أو حصول عجز لو كان معنى أو فقد آلة أو بنية أو علم فيما يحتاج إليها أو حصول منع أو تعليق بزمان لا تصح في مثله.

الدليل على ذلك ذم كافة العقلاء من كلف غيره ما يتعذر وقوعه من جهته لأحد الأسباب التي ذكرناها ووصفه بأنه تكليف لما لا يطاق.

مسألة : [ في التكليف ]

التكليف حسن لكونه تعريضا لما لا يصل إليه إلا به ويشتمل على خمس مسائل :

أولها ما التكليف؟

وثانيها : [ (١) ما يجب كون المكلف عليه من الصفات.

وثالثها : ] ما يجب كون المكلف تعالى عليه من الصفات.

[ ورابعها ] (٢) : بيان الغرض في التكليف.

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخة ، وأثبتناه لاقتضاء السياق له.

(٢) في النسخة : « وثالثها ».

١١٢

وخامسها : بيان المكلف وصفاته التي يحسن معها التكليف.

فأما حقيقة التكليف ، فهي إرادة الأعلى من الأدنى ما فيه مشقة على جهة الابتداء الدليل على صحة ذلك أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف المريد بأنه مكلف والإرادة بأنها تكليف والمراد منه بأنه مكلف ومتى اختل شرط لم يثبت شيء من هذا الوصف.

وأما ما يجب كون المكلف عليه من الصفات فيجب أن يكون المكلف بالحسن (١) منعما بنعم يوجب طاعته على المكلف معلوما أو مظنونا من حاله أنه لا يريد قبيحا (٢).

وأما ما يجب كونه تعالى عليه من الصفات في حق (٣) كونه مكلفا ما يشق فعلا وتركا تعريضا للثواب ويلزم المكلف عبادته كذلك فينقسم إلى صفات هو سبحانه تعالى عليها وصفات يتعلق بأفعاله.

فأما ما يختصه تعالى ، فكونه تعالى قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا وعالما بكل معلوم لا يجوز خروجه عن الصفتين ليقطع المكلف على وصوله إلى ما لا يحسن التكليف من دونه.

ومريدا لأن اختصاص (٤) التكليف بوجه يفتقر إلى كون المكلف سبحانه مريدا له دون غيره.

وعلى الصفات التي لا تتم هذه الصفات من دونها أو هي مقتضاة عنها كموجود وحي وقديم.

__________________

(١) في النسخة : « ما يحسن ».

(٢) في النسخة : « لا مريد ».

(٣) كذا في النسخة.

(٤) في السنخة : « ومريدا لاختصاص ».

١١٣

وينفي عنه تعالى ما يقدح في ثبوتها من التشبيه والإدراك بالحواس والحاجة والثاني.

وأما ما يتعلق بأفعاله ، فأن يكون حكيما لا يفعل قبيحا ولا يريده ولا يخل بواجب من حيث كان تجويز خلاف ذلك يرفع الثقة بما لا يحسن التكليف إلا معه ويعلم ما يقتضي ذلك من المسائل وفساد ما يقدح فيه وأن يكون له نعم يستحق بها العبادة بأن يكون مستقبلة (١) بأنفسها لا يفتقر إلى غيره.

وأن تكون أصولا للنعم فلا يقدر نعمة منفصلة عنها ولا يحصل من دونها.

وأن يبلغ في الغاية في العظم إلى حد لا يساويها نعمة.

وإنما قلنا ذلك لأن العبادة المستحقة له تعالى غاية في الشكر فلا بد من اختصاصها بغاية من العظم وافتقار كل نعمة إليها من حيث اختص شكرها بالغاية التي لا يبلغها شكر وهو كونه عبادة.

وقد علمنا ما هو عليه تعالى من الصفات وكونه حكيما بما تقدم وعلمنا ثبوت الشروط التي اعتبرناها في نعمة من الإيجاد والحياة والأقدار وفعل الشهوة والمشتهى وكون ذلك أصلا لكل نعمة وافتقار كل نعمة إليها وتعذر انفصالها منها وبلوغها الغاية في العظم وانغمار جميع نعم المحدثين في جنب بعضها.

فيجب كونه تعالى مستحقا للعبادة دون كل منعم.

[ في الغرض من التكليف ]

ويجب أن يكون له تعالى غرض في التكليف يحسن لمثله لأن خلوه من غرض أو ثبوت غرض لا يحسن لمثله لا يجوز عليه سبحانه.

__________________

(١) في النسخة : « مستقبلة ».

١١٤

ويجب كونه تعالى مزيحا لعلة المكلف بالتمكين والاستصلاح والبيان لأن تكليفه من دون ذلك قبيح على ما بينته.

وأما الوجه في ابتداء الخلق وتكليف العقلاء منهم فالخلق جنسان حيوان وجماد.

فالغرض في إيجاد الحي منه لينفع المكلف بالتفضل والثواب ويحوز العوض ويجوز أن يكون في خلقه (١) لطف غيره.

وغير المكلف فالتفضل والعوض ويجوز أن يكون في خلقه لطف للمكلف.

وغير الحي الغرض في خلقه نفع الحي .

وقلنا إن الغرض في تكليف العاقل التعريض للثواب.

لأنه سبحانه لما خلقه وأكمل عقله وجعله ذا طباع يقبل (٢) إلى القبيح وينفر عن الواجب ولم يغنه بالحسن عن القبح ولم يجز أن يكون ذلك لغير غرض لكونه عبثا ولا لغرض هو الانتفاع به أو دفع الضرر لاستحالتهما عليه تعالى ولا للإضرار به لكونه ظلما ولا لدفع الضرر عنه لكونه قادرا على ذلك من دون التكليف فيصير عبثا.

علمنا أن الغرض هو التعريض للنفع.

وقلنا إن التعريض للنفع حسن.

لعلمنا وكل عاقل بحسن تكلف (٣) المشاق في أنفسنا وتعريض غيرنا لها تعريضا للنفع واستحقاق المدح من عرض غيره لنفع كاستحقاقه على إيصاله إليه.

__________________

(١) أي : في خلق غير المكلّف.

(٢) في النسخة : « قبل ».

(٣) في النسخة : « يحسن تكليف ».

١١٥

وقلنا إن هذا النفع ثواب.

لأن ما عداه من ضروب المنافع يحسن منه تعالى الابتداء بها فلا يجوز أن يكلف المشاق لما يحسن الابتداء به لأن ذلك عبث لا يجوز عليه سبحانه.

وقلنا إن الثواب مما يقبح الابتداء به.

لكونه نفعا واقعا على جهة الإعظام مقترنا بالمدح والتبجيل ومعلوم ضرورة قبح الابتداء بالمدح والتعظيم وإنما يحسن مستحقا على الأمور الشاقة الواقعة عن إيثار ولذلك اختصت منافع من ليس بعاقل من الأحياء بالتفضل والعوض دونه لتعذر استحقاقهم له.

ووجود الجماد لنفع الحي ظاهر في أكثره وما لا يعلم ذلك من حاله تفصيلا فمعلوم على الجملة من حيث كان خلاف ذلك يقتضي كون موجده سبحانه عابثا وذلك فاسد.

ولا يقدح في حسن تكليف العاقل للوجه الذي بيناه تكليف من علم من حاله أنه يكفر أو يعصي لأن الوجه الذي حسن تكليف من علم من حاله أنه يؤمن قائم فيه وهو التعريض للثواب وكونه سبحانه عالما من حاله أنه لا ينتفع بما عرض له لا ينقض الغرض المجرى بالتكليف إليه لأن المعرض للنفع الممكن من الوصول إليه محسن إلى المعرض وإن علم أو ظن أنه لا ينتفع بل يستضر بسوء اختياره.

يوضح ذلك حسن عرض الطعام على الجائع وإدلاء الحبل إلى الغريق لينجو وإن ظن أنهما لا يفعلان.

والقديم سبحانه وإن علم في من عرضه بتكليفه لنفع عظيم أنه لا يقبل ما يصل به إليه بل بسوء (١) النظر لنفسه فيختار هلاكه على بصيرة من أمره

__________________

(١) في النسخة : « بشر النظر ».

١١٦

وتمكن من صلاحه لا يخرجه سبحانه عن كونه محسنا إليه بالتعريض للنفع العظيم ولا يقتضي قبح فعل المكلف وسوء نظره لنفسه قبح فعله تعالى من التعريض مما.

[ فما ] (١) اختاره العبد المسيء وعلمه سبحانه بأنه لا يؤمن ليس بوجه قبح كما أن علمنا بأن جميع الكفار لو جمعوا لنا ودعوناهم لم يؤمنوا ليس بمقتض لقبح دعوتنا لهم إلى الإيمان.

وآكد ما اعتمد عليه في هذا الباب أنه سبحانه قد كلف من علم أنه يكفر أو يعصي مع علمنا بحكمته سبحانه وأنه لا يفعل قبيحا ولا يريده وقد كلف من علم أنه يكفر أو يعصي فيجب القطع على حسنه لكونه من فعله وهذا يغني عن تكلف كلام لإفساد كون هذا التكليف لشيء من وجوه القبح كالظلم والاستفساد وغيرهما.

وإذا كان الوجه في حسن التكليف كونه تعريضا فينبغي أن نبين ما التعريض المقتضي لحسن التكليف وهو مفتقر إلى شروط ثلاثة.

أولها : أن يكون المعرض متمكنا مما عرض له.

وثانيها : أن يكون المعرض مريدا لما عرض بفعله للثواب.

وثالثها : أن يكون المعرض عالما أو ظانا وصول المعرض إلى ما عرض له متى فعل ما هو وصله إليه.

والدلالة على الشرط الأول قبح تعريض الأعمى لما لا يتم إلا بالرؤية والزمن لما لا يصل إليه إلا بالسعي بأوائل العقول.

والدلالة على الشرط الثاني إن من مكن غيره بإعطائه المال من المنافع والمضار لا يكون معرضا له لأحدهما إلا بالإرادة.

__________________

(١) في النسخة : « ممّا ».

١١٧

وكون المكلف مريدا لما عرض لفعله النفع (١) كاف عن كونه مريدا للنفع في حال التعريض لأن من عرض ولده للتعليم ليستحق المدح والتعظيم يكفي في حسن تعريضه كونه مريدا التعليم ما أجري به إليه من المدح والتعظيم بل لا يحسن إرادتهما في حال التعريض لكونهما غير مستحقين في تلك الحال ولهذا قلنا إنه سبحانه مريد للتكليف في حال الأمر به أو إيجابه عقلا دون ما هو وصله إليه من الثواب لقبح إرادة ثواب التكليف في تلك الحال ولأن الثواب متأخر عن التكليف وكونه تعالى مريدا للشيء قبل حدوثه لا يصح لكون الإرادة الواقعة على هذا الوجه عزما يستحيل عليه تعالى.

وليس لأحد أن يقول إن إعلام المكلف وجوب الواجب وقبح القبيح يغني عن (٢) كونه مريدا.

لأن ذلك يقتضي كونه معرضا لما أعلم وجوبه وإن كره فعله وذلك فاسد ولأن أحدنا قد يعلم غيره وجوب واجبات وقبح أشياء ولا يكون معرضا لأحدهما إلا بكونه مريدا.

والدلالة على الشرط الثالث أن التعريض بسلوك طريق إلى مصر لا يوصل إليه منه على حال ليصل إليه قبيح.

وهذه الشروط أجمع ثابتة في تكليفه تعالى لأنه مريد لما كلفه حسب ما دللنا عليه والمكلف قادر على ما كلفه معلوم من حاله وصوله (٣) إلى ما عرض له من الثواب بامتثاله ما كلفه حسب ما دللنا عليه وذلك يقتضي حسن التكليف وإذا ثبت حسن التكليف.

__________________

(١) في النسخة : « للنفع ».

(٢) في النسخة : « أنّ ».

(٣) في النسخة : « ووصوله ».

١١٨

وإذا ثبت حسن التكليف وجب ، لأنه لا واسطة بين وجوبه وقبحه من حيث كان القديم سبحانه قادرا على أن يغني العاقل بالحسن عن القبيح فإذا لم يفعل وأحوجه إليه بالشهوات المخلوقة فيه وخلى بينه وبينه فلا بد أن يكلفه لأنه إن لم يكلفه الامتناع منه وإن شق تعريضا لعظيم النفع بالثواب كان مغريا له بالقبح وذلك لا يجوز عليه تعالى.

وأما بيان الأفعال التي تعلق بها التكليف وصفاتها ، فمن حق ما تعلق التكليف بفعله أو تركه عقلا أو سمعا صحة إيجاده لأن تكليف ما لا يصح إيجاده قبيح كالجواهر والحياة ولا يحسن تعلقه بما لا يستحق بفعله أو بأن لا يفعل الثواب لأن الغرض الذي له حسن كونه تعريضا للثواب فلا يحسن تكليف ما لا يوصل بفعله أو تركه إليه.

وهو ينقسم إلى ما يستحق بفعله الثواب وإلى (١) ما يستحق بأن لا يفعل العقاب وهو الواجب وإلى ما لا حكم لتركه وهو الندب والإحسان وإلى ما يستحق بأن لا يفعل الثواب وهو القبيح ولا مدخل للمباح في التكليف حيث كان لا حظ لفعله ولا تركه في استحقاق الثواب وما لا يوصل إلى الثواب لا يحسن تكليفه.

ولا بد لما كلف الله تعالى فعله أو تركه من وجه اقتضى ذلك فيه لأنه لو لا وجه اقتضاه لم يكن ما وجب أولى بذلك من الندب أو القبيح من الوجوب والندب.

والتكليف على ضربين ضروري ومكتسب.

والضروري على ضربين واجب وندب.

والواجبات على ضربين أفعال وتروك.

__________________

(١) في النسخة : « وينقسم إلى ».

١١٩

والأفعال العدل والصدق وشكر النعمة وأمثال ذلك.

والتروك الظلم والكذب والخطر (١) ـ وتكليف ما لا يطاق وأمثال ذلك.

وجهة وجوب الأفعال وقبح التروك كونها عدلا وصدقا وظلما وكذبا لأن كل من علمها كذلك علم وجوب ذلك وقبح هذه.

والمندوبات على ضربين أفعال وتروك.

والأفعال الإحسان والحلم والجود وقبول الاعتذار والعفو وأشباه ذلك.

والتروك خلاف ذلك.

وجهة كون هذه مندوبا إليها كونها كذلك لأن كل من علمها علمها مندوبا إليها.

والمكتسب على ضربين عقلي وسمعي.

والعقلي العلم بحدوث العالم وإثبات محدثه وما يجب كونه تعالى عليه من الصفات وأحكام أفعاله وما يتعلق بها والحكم لجميعها بالحسن ولا تعلق لشيء منه بأفعال الجوارح ولا ترك فيه وجهة وجوب هذا التكليف كونه شرطا في العلم بالثواب والعقاب الذي هو اللطف في التكليف الضروري ولكونه شرطا في شكر النعمة وقد سلف برهان ذلك.

والسمعي على ضربين أفعال وتروك.

والأفعال مفروض ومسنون.

وجهة وجوب الفرائض كونها لطفا في فعل الواجب العقلي وترك القبيح وقبح تركها لأنه ترك لواجب.

وجهة الترغيب في المسنون كونه لطفا في المندوب العقلي ولم يقبح تركه

__________________

(١) في النسخة : « والخطير ».

١٢٠