الحاشية على مدارك الأحكام - ج ٣

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

الحاشية على مدارك الأحكام - ج ٣

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-171-0
ISBN الدورة:
964-319-168-0

الصفحات: ٤٦٤

قوله (١) : « فليقصّر ». ( ٤ : ٤٧٨ ).

وروى الحكم بن مسكين بمن رجل عنه عليه‌السلام مثل ذلك (٢).

قوله : قال في المعتبر : وقوله : « يجب » ، يريد به الاستحباب ... ( ٤ : ٤٨٠ ).

لأنّ الظاهر من الأخبار الكثيرة سقوط الركعتين الأخيرتين من دون بدل وعوض ، وللإجماع بل الضرورة من الدين ، ولما يظهر من بعض الأخبار أنّ التقصير عفو وتخفيف وصدقة ، وأمثال ذلك (٣) ، ولضعف سند الرواية.

قوله (٤) : ولا ريب في وجوب الإتمام في هذه الصورة. ( ٤ : ٤٨١ ).

ولذا من كان ينوي الإقامة في المدينة يذهب إلى مسجد قباء وأحد لزيارة حمزة ومشربة أمّ إبراهيم وغير ذلك من دون إشكال ، ولذا لم يتحقّق منهم سؤال ولا من الأئمّة عليه‌السلام استفصال.

قوله : ولو قصد العود من دون نيّة الإقامة قيل : وجب التقصير بمجرّد خروجه. ( ٤ : ٤٨١ ).

نسب هذا القول إلى الشيخ والعلاّمة وغيرهما (٥) ، واحتجّوا لهذا القول‌

__________________

(١) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».

(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٣ / ٥٦٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٥٨ ، الوسائل ٨ : ٥١٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٧.

(٣) الوسائل ٨ : ٥١٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢٢.

(٤) هذه التعليقة ليست في « ا ».

(٥) نسبه إليهم الشهيد الثاني في رسالة صلاة المسافر ( رسائل الشهيد ) : ١٧٣ ، وانظر المبسوط ١ : ١٣٨ ، والمنتهى ١ : ٣٩٨ ، والسرائر ١ : ٣٤٥ ، والذكرى : ٢٦٢.

٤٤١

بأنّه نقض المقام بالمفارقة ، فيعود إلى حكم السفر.

وفيه : أنّ هذا ينافي ما هو مسلّم عندهم وثابت بالأدلّة أيضا ، كما ذكرنا في الشرط الثالث ، من أنّ نيّة الإقامة قاطعة للسفر ، فإذا انقطع السفر فلا جرم يكون اللازم الإتمام حتى يتحقّق السفر المستجمع للشرائط ، كما عرفت وستعرف. وأي فرق بين هذا وبين من بلغ وطنه وخرج منه؟ فإنّ توقّف القصر على مسافة مستجمعة لها ليس إلاّ لانقطاع سفره ، كما عرفت في الشرط الثالث.

وأيضا هذا مناف لما علّلوا به للإتمام ذهابا وإيابا وفي ما خرج إليه في المسألة المتقدّمة.

ومع ذلك نقض المقام بالمفارقة ممنوع ، وكذا العود إلى حكم السفر ، وسند المنعين ظهر ممّا مرّ ، وسيظهر أيضا في الحاشية الآتية.

هذا ولكن عبارة المبسوط هكذا : لأنّه نقض مقامه بسفر بينه وبين بلده يقصّر في مثله (١) ، وهذه ظاهرة في أنّ الشيخ جعل المقتضي للقصر قصد المسافة ، وأنّه ( يلزم بمجرّد الخروج ) (٢) تحقّق قصد المسافة ، لأنّه يريد الإياب إلى بلده البتّة ولم ينو إقامة أخرى ، فيكون حال موضع إقامته حال سائر المواضع.

لكن يرد عليه : أنّ الذهاب لا يضمّ إلى الإياب إجماعا إلاّ في صورة أو صورتين ، وقد مرّ الدليل على ذلك أيضا ، وأيضا لا بقال عرفا : إنّه الآن يسافر إلى وطنه ، بل يقولون بخلاف ذلك ، وأنّه لا يسافر البتّة. وأيضا قد عرفت وستعرف أن موضع الإقامة حكمه حكم الوطن ، وأنّ الإتمام‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٣٨.

(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».

٤٤٢

مستصحب حتى يثبت خلافه ، إلى غير ذلك ممّا ستعرف.

واستدل أيضا بأنّ المتبادر من الأخبار الدالة على أنّ ناوي الإقامة يتمّ الصلاة أنّه يتمّ الصلاة في موضع الإقامة.

وفيه : أنّه إن أريد أنّه يتمّ فيه الصلاة ولا يتمّ في غيره فالتبادر ممنوع ، وإن أريد أنّه يتمّ فيه أي المعنى اللابشرط فمسلّم لكن لا يضرّنا ، فإنّ إثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه ، وستعرف الأدلة على الإتمام في غيره أيضا.

مع أنّا لا نسلّم التبادر سيّما في صحيحة أبي ولاّد (١) ، بل عرفت أنّ الظاهر منها خلاف ذلك ، كما ستعرف ، بل غيرها أيضا حيث جعل الإتمام في مقابل القصر بأن قال عليه‌السلام : إن عزمت على الإقامة أتممت وإلاّ قصّرت إلى ثلاثين (٢).

وظاهر أنّ القصر مطلق سواء كان في موضع الإقامة أو غيره ، فتأمّل.

وبالجملة : لو تمّ دليله فهو تمسّك بمفهوم اللقب ، وليس بحجة إن ذكر اللقب صريحا ، فكيف إذا لم يكن مذكورا أصلا؟ بل يدعى تبادره ، وتمام الكلام ستعرف.

قوله : وهو جيّد ... ( ٤ : ٤٨١ ).

بناء على أنّ الذهاب لا يضمّ إلى العود وكون ناوي الإقامة ذاهبا إلى وطنه قطعا من دون نيّة إقامة ثانية ، وكونه بخروجه عن موضع الإقامة خارجا عن مسمّى المقيم ، وكونه مسافرا عرفا ، بل وشرعا أيضا ، لعدم كونه‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧١ ، التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٠ ، المستدرك ٦ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٠ ح ٣.

٤٤٣

مقيما في ما نوى (١) الإقامة ، لكن يجب عند الشارح تقييده بما إذا حصل مع العود قصد المسافة ، فلو عاد ذاهلا.

ووافق الشارح رحمه‌الله جماعة مثل مولانا الأردبيلي ومولانا عبد الله التستري وغيرهما (٢) ، لكن غيرهم يقول : إنّه يذهب إلى وطنه قطعا في وقت من الأوقات ، ولا يشترط قصد (٣) المسافة في زمان معيّن ، نعم لا بدّ أن لا يقطع سفره أحد القواطع الثلاثة ، والذهول أو التردّد إنّما يكونان بالنسبة إلى السفر عن قريب لا مطلق السفر.

نعم لو فرض بعنوان الندرة عدم إرادة الذهاب إلى وطنه أصلا ولو بعنوان الذهول أو التردد يكون الأمر كما ذكره الشارح رحمه‌الله.

وجوابه أنّ إرادة الوطن في الجملة أعمّ من أن يكون هذا العود إنشاء السفر إليه بحسب قصده مع استمرار هذا القصد ، والمعتبر هو هذا الخاصّ لا الأعمّ ، لأنّ هذا الخاصّ هو المتبادر من الأخبار وفتاوى الأصحاب ، بل الثابت المحقّق هو لا غيره.

وأيضا ستعرف في الحاشية الآتية أنّ دار الإقامة بمنزلة الوطن إلاّ أن تثبت المغايرة ، ولم تثبت ، وتمام الكلام في الحاشية الآتية.

وممّا ذكر ظهر أنّه لو كان بإرادته السفر إلى الوطن أو غيره وإنشاؤه من دار الإقامة لا من موضع العود لا يجب عليه القصر أيضا إلاّ بعد إنشاء السفر من دار الإقامة.

ثمّ لا يخفى أنّ دار الإقامة ربما تكون في الطرف المخالف للوطن أو‌

__________________

(١) في « أ » و « و » : بنى.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٤١ ، وانظر الحدائق ١١ : ٤٨٨.

(٣) في « ب » و « د » : قطع.

٤٤٤

الموضع الذي يريد السفر إليه فيتعيّن الإتمام في العود ودار الإقامة من جهة عدم ضمّ الذهاب إلى الإياب ، فتفطّن.

قوله : وذلك كلّه معلوم من القواعد المتقدّمة. ( ٤ : ٤٨٢ ).

قد أشرنا عند ذكر الشرط الثالث للقصر إلى أدلة ذلك ، وهي ورود الخبر المعمول به عند الأصحاب أنّ ناوي الإقامة بمنزلة أهل البلد (١).

مضافا إلى عدم الخلاف بين الأصحاب في أنّ قصد الإقامة قاطع للسفر ، وأنّ الأصل هو الإتمام حتى يثبت شرائط القصر ولا يثبت بعد قصد الإقامة وإتمام الصلاة إلاّ أن يتحقّق شرائط القصر بالمسافة المستجمعة للشرائط ، وأنّ الحكم بالإتمام بعد نيّة الإقامة وفعل الفريضة التامّة مستصحب حتى يثبت خلافه ، ولم يثبت قبل تلك المسافة.

وأيضا صحيحة أبي ولاّد (٢) ظاهرة في وجوب الإتمام إلى أن يسافر السفر المستجمع ، لأنّه عليه‌السلام قال فيها : « فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها » وليس المراد مطلق الخروج ، إذ يلزم على هذا أن يقصّر بمجرّد أن يخرج من البلدة ولو قليلا ، وهو باطل وفاقا ، ولأنّه كان المناسب أن يقول : إلاّ أن يخرج ، أو ما يؤدّي مؤدّى هذه العبارة.

وقوله : « حتى تخرج » ظاهر في أنّ المراد الخروج المترقّب الوقوع المتحقّق الحصول ، وهو السفر من المدينة إلى الكوفة أو إلى مكة ، ولم يكن المترقّب المتحقّق البتّة الخروج إلى فرسخ أو فرسخين مثلا ، كما لا يخفى ، فإنّ أبا ولاّد كان من أهل الكوفة ذهب إلى المدينة‌

__________________

(١) راجع ص ٣٩٦.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١.

٤٤٥

لزيارة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وملاقاة الإمام أو للحج على سبيل منع الخلوّ.

وأيضا غير واحد من الصحاح حكم فيها بوجوب الإتمام بعد نيّة الإقامة على سبيل الإطلاق (١) ، ومرّ أيضا في مسألة أنّ نيّة الإقامة موجبة للإتمام ما له دخل تامّ في المقام (٢) ، فلاحظ.

ثمّ اعلم أنّه إذا خرج وعزم العود والإقامة الثانية في موضع الإقامة فالإتمام ذهابا وإيابا وفي الموضع الذي خرج إليه إجماعي ، لعدم تحقّق السفر المقتضي للقصر ، وكذا إذا لم يعزم العود ، بل عزم الذهاب إلى ما دون مسافة أخرى وإقامة ثانية فيه ، وهكذا ، وكذا لو عزم العود والإقامة الثانية في غير موضع الإقامة ممّا هو دون المسافة ، وبالجملة : كلّما كان بعد الخروج إقامة أخرى في ما دون المسافة يكون الواجب الإتمام مطلقا.

قوله : والمسألة محلّ تردّد ... ( ٤ : ٤٨٢ ).

بل الثاني هو الأظهر ، لأنّ صحيحة أبي ولاّد التي هي الأصل في المسألة لم يعتبر فيها أزيد من وقوع فريضة واحدة بتمام ، وعلّق الحكم عليه خاصّة ، والعبرة بعموم لفظ الحكم لا خصوص المحلّ ، فتأمّل.

قوله : ما رواه الشيخ ... ( ٤ : ٤٨٤ ).

ربما يظهر من الرواية كون الاعتبار بحال الوجوب مطلقا بملاحظة التعليل المذكور فيها ، فيكون حالها حال سائر الأخبار الدالة على ذلك ، فعلى رأي القائل بأنّ المعتبر حال الوجوب لا إشكال أصلا ، وعلى الرأي الأقوى فالجواب عنها هو الجواب عن سائر الأخبار ، وجواب المعتبر يناسب القائل بالتفصيل لا غيره ، فتأمّل.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.

(٢) راجع ص ٣٩٥ ـ ٣٩٦.

٤٤٦

قوله : تعويلا على رواية سليمان بن حفص المروزي. ( ٤ : ٤٨٥ ).

لا يخفى أنّ في صحيحة أبي ولاّد (١) أيضا الأمر بالإعادة على سبيل الفور ، فالجواب أنّ صحيحة زرارة أرجح من جهة الموافقة للقاعدة وندرة الفتوى بالمعارض ، مع أنّه على تقدير التكافؤ فالحمل على الاستحباب.والحمد لله أوّلا وآخرا.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٦٩ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.

٤٤٧
٤٤٨

فهرس الموضوعات

أفعال الصلاة

بحث حول صحيحة حمّاد الواردة في بيان أفعال الصلاة وآدابها................... ٥

النيّة

هل النيّة شرط أو جزء...................................................... ٦

اعتبار قصد القربة والتعيين في النيّة........................................... ٨

حكم نيّة قطع الصلاة..................................................... ١١

تكبيرة الإحرام

ركنيّة التكبير............................................................. ١١

صورة تكبيرة الإحرام...................................................... ١٣

تخيير المصّلي في تعيين تكبيرة الإحرام من التكبيرات السبع..................... ١٣

بطلان الصلاة بإعادة تكبيرة الافتتاح........................................ ١٤

يشترط في تكبيرة الافتتاح ما يشترط في الصلاة.............................. ١٤

٤٤٩

سنن تكبيرة الإحرام

أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ............................................ ١٥

إسماع الإمام من خلفه..................................................... ١٥

القيام

ركنيّة القيام.............................................................. ١٥

وجوب الاستقلال بالقيام.................................................. ١٧

لو عجز المصلّي عن القعود صلّى مضطجعاً................................... ١٧

لو عجز المصلّي عن الاضطجاع صلّى مستلقياً................................ ١٧

لو عجز المصلّي عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها.................... ١٨

القراءة

وجوب القراءة............................................................ ١٨

تعيين فاتحة الكتاب........................................................ ٢٠

بيان المراد من تواتر القراءات السبع......................................... ٢٠

وجوب مراعاة الترتيب بين آياتها وكلماتها على الوجه المنقول.................. ٢١

وجوب التعلّم على الجاهل بالفاتحة مع الإمكان............................... ٢١

حكم من يعلم بعض الفاتحة................................................ ٢٢

حكم من لم يعرف شيئاً من الفاتحة ويعرف شيئاً من باقي القرآن............... ٢٤

حكم من يعرف تفسير الحمد أو مرادفها.................................... ٢٤

التخيير بين الحمد والتسبيح في الثالثة والرابعة................................ ٢٥

وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد وبيان الأقوال فيها....................... ٢٧

أدلّة القائلين بعدم وجوب سورة كاملة بعد الحمد والمناقشة فيها................ ٣٠

أدلّة القائلين بوجوب سورة كاملة بعد الحمد................................. ٣٢

أدلّة القائلين باستحباب سورة كاملة بعد الحمد والمناقشة فيها.................. ٣٧

٤٥٠

بحث رجالي حول محمد بن عبد الحميد ويحيى بن أبي عمران.................... ٣٨

بحث حول ما ذكره الصدوق من أنّه لا يعمل بما تفرد محمد بن عيسى عن يونس. ٣٩

لا يشترط في حجّية الحديث وجود قائل بمضمونه............................ ٤٠

وجوب إعادة السورة لو قدّمها على الحمد................................... ٤١

عدم جواز قراءة العزائم في الفرائض......................................... ٤١

القاسم بن عروة قويّ..................................................... ٤١

بحث حول عبد الله بن بكير................................................ ٤١

حكم القِران بين السورتين في الفرائض...................................... ٤٢

أدلّة القائلين بعدم الحرمة والمناقشة فيها...................................... ٤٢

أدلّة القائلين بالحرمة وبطلان الصلاة بالقِران................................. ٤٥

وجوب الجهر بالقراءة في الصبح وأوليي العشاءين............................. ٤٨

بحث حول التأسي بفعل المعصوم عليه‌السلام....................................... ٥١

المناقشة في حمل الشيخ الروايات الدالة على التخيير بين الجهر والإخفات على التقية ٥٣

عدم وجوب الجهر على المرأة............................................... ٦٠

مستحبات القراءة

الجهر بالبسملة........................................................... ٦١

ـ قراءة السور المعيّنة...................................................... ٦٢

ـ قراءة الجمعة والمنافقين في ظهري الجمعة.................................. ٦٤

مسائل في القراءة

حرمة قول « آمين » في آخر الحمد......................................... ٦٤

وجوب الموالاة في القراءة................................................... ٦٦

وحدة سورتي « الضحى » و « ألم نشرح » و سورتي « الفيل » و « الإيلاف » ٦٦

التخيير بين الحمد والتسبيح في الثالثة والرابعة................................ ٦٩

٤٥١

ما يُجزي من التسبيح في الأخيرتين.......................................... ٦٩

حكم الإخفات بالتسبيحات................................................ ٧٤

الركوع

ركنية الركوع........................................................... ٧٦

وجوب الانحناء فيه وتحديده................................................ ٧٦

حكم العاجز عن الانحناء................................................... ٧٧

بحث حول ركنية القيام المتصل بالركوع..................................... ٧٨

وجوب التسبيح في الركوع................................................ ٧٩

وجوب ضمّ « وبحمده » إلى التسبيحة الكبرى............................... ٨٠

إشارة إلى معنى التسبيح.................................................... ٨٤

حكم التكبير للركوع..................................................... ٨٥

مستحبات الركوع

رفع اليدين بالتكبير....................................................... ٨٥

ـ التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو ....................................... ٨٦

ـ السمعلة بعد رفع الرأس................................................. ٨٧

السجود

وجوب السجود على الأعضاء السبعة....................................... ٨٧

عدم جواز كون موضع السجود أعلى من قدر لبنة........................... ٨٧

النهدي الذي يروي عنه ابن محبوب هو : الهيثم بن أبي مسروق الفاضل......... ٨٧

حكم السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ للسجود.......................... ٨٨

مستحبات السجود

مساواة موضع السجود للموقف............................................ ٨٨

٤٥٢

ـ الإرغام بالأنف........................................................ ٨٨

ـ أن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنّاً................................... ٨٨

ـ الدعاء عند القيام إلى الركعة الأخرى..................................... ٨٩

كراهة الإقعاء بين السجدتين............................................... ٩٠

حكم من كان بجبهته دمل................................................. ٩١

وجوب السجود عند قراءة العزائم على القارئ والمستمع...................... ٩٢

بحث حول ما ذكره الصدوق من أنّه لا يعمل بما تفرّد محمد بن عيسى عن يونس. ٩٢

اشتراط الطهارة والستر والاستقبال في سجود العزائم......................... ٩٢

اشتراط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.............................. ٩٣

فوريّة وجوب سجود العزائم............................................... ٩٣

التشهد

ما يجزئ من الشهادتين.................................................... ٩٤

وجوب الصلاة على النبي وآله.............................................. ٩٤

التسليم

أدلّة القائلين باستحباب التسليم والجواب عنها................................ ٩٥

أدلّة القائلين بوجوب التسليم............................................. ١٠٤

إشارة إلى أنّ عثمان بن عيسى من أصحاب الإجماع ، وسماعة ثقة............ ١١٠

إشارة إلى أنّ أبا بصير مشترك بين ثلاث ثقات............................. ١١٠

صور التسليم وبيان الأقوال فيها........................................... ١١٤

مستحبات الصلاة

ـ التوجه بست تكبيرات................................................ ١١٨

أبو بصير ليث المرادي ثقة كما أنّ يحيى بن القاسم ثقة أيضاً.................. ١١٩

٤٥٣

حكم نسيان القنوت..................................................... ١١٩

ـ النظر في حال الركوع إلى ما بين رجليه................................. ١١٩

ـ التعقيب............................................................. ١٢٠

قواطع الصلاة

بطلان الصلاة بما يبطل الطهارة........................................... ١٢١

بيان الأقوال في المسألة................................................... ١٢٤

بطلان الصلاة بالتكفير................................................... ١٢٩

بطلان الصلاة بالالتفات................................................. ١٣٠

بطلان الصلاة بالكلام عمداً.............................................. ١٣٢

بطلان الصلاة بالقهقهة.................................................. ١٣٢

بطلان الصلاة بالفعل الكثير.............................................. ١٣٣

بطلان الصلاة بالبكاء لشيء من أمور الدنيا................................ ١٣٣

بطلان الصلاة بالأكل والشرب........................................... ١٣٤

كراهة التأوّه في الصلاة.................................................. ١٣٤

الكلام في تسميت العاطس............................................... ١٣٤

كلمة في جواز ردّ السلام في أثناء الصلاة.................................. ١٣٥

حرمة قطع الصلاة إختياراً................................................ ١٣٦

صلاة الجمعة

حكمها في زمان الغيبة................................................... ١٣٦

تحقيق في أنّ صيغة الأمر لا تدلّ على التكرار............................... ١٣٧

أدلّة القائلين بالوجوب العيني والجواب عنها :

الأوّل : الآية الشريفة.................................................... ١٣٧

الثاني : الروايات........................................................ ١٣٩

المناقشة فيما قاله الشهيد في رسالته من إثباته الوجوب العيني لصلاة الجمعة..... ١٥٣

٤٥٤

أدلّة القائلين بعدم الوجوب العيني......................................... ١٨٣

وقت صلاة الجمعة...................................................... ١٩٠

شرائط صلاة الجمعة

السلطان العادل......................................................... ١٩١

أدلّة القائلين بعدم الاشتراط والجواب عنها................................. ١٩١

حكم ما لو مات الإمام في أثناء الصلاة.................................... ٢٠٧

ـ العدد............................................................... ٢٠٨

ـ الخطبتان............................................................. ٢٠٩

اشتراط كون الخطبة العربيّة.............................................. ٢٠٩

حكم إيقاع الخطبتين قبل الزوال.......................................... ٢٠٩

وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة........................................ ٢١٣

وجوب كون الخطيب قائماً.............................................. ٢١٣

هل يجب اتحاد الخطيب والإمام........................................... ٢١٣

اشتراط الطهارة في الخطبتين.............................................. ٢١٣

ـ الجماعة............................................................. ٢١٤

حكم ما لو أقيمت جمعتان............................................... ٢١٤

شرائط من تجب عليه الجمعة

أن لا يكون بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين............................. ٢١٨

هل تجب الجمعة على فاقد الشرط لو حضر................................ ٢١٩

هل ينعقد عدد الجمعة بحضور فاقد الشرط................................. ٢١٩

مسائل تتعلق بالصلاة الجمعة

حرمة السفر يوم الجمعة.................................................. ٢٢٠

حرمة الكلام أثناء الخطبة................................................. ٢٢٤

٤٥٥

شرائط إمام الجمعة

أن يكون بالغاً.......................................................... ٢٢٥

ـ أن يكون عادلاً...................................................... ٢٢٦

ـ أن لا يكون سفيهاً................................................... ٢٢٦

ـ أن لا يكون أغلفاً.................................................... ٢٢٦

ـ أن يكون من أهل الولاية.............................................. ٢٢٧

ـ أن يكون طاهراً من حيث الولادة...................................... ٢٢٧

بِمَ تعرف العدالة؟....................................................... ٢٢٩

حرمة البيع بعد النداء.................................................... ٢٣٢

أدلّة القول بعدم جواز فعل الجمعة في زمان الغيبة............................ ٢٣٤

حكم من لم يتمكن من السجود مع الإمام.................................. ٢٣٦

سنن يوم الجمعة

التنفل بعشرين ركعة.................................................... ٢٣٦

ـ المباكرة في المضي إلى الجمعة........................................... ٢٣٧

ـ حلق الرأس وأخذ الشارب............................................ ٢٣٧

ـ أن يسلم الإمام إذا صعد المنبر.......................................... ٢٣٧

ـ العدول إلى سورتي الجمعة والمنافقين إن سبق بغيرهما...................... ٢٣٧

صلاة العيدين

شرائط صلاة العيدين.................................................... ٢٤١

تحقيق حول الإجماع المنقول بخبر واحد..................................... ٢٤٤

حكم الخطبتين.......................................................... ٢٤٥

حكم صلاة العيدين مع فقد بعض الشرائط................................. ٢٤٧

وقت صلاة العيدين...................................................... ٢٤٧

٤٥٦

سقوطها بفوات الوقت................................................... ٢٤٧

كيفية صلاة العيدين

محل التكبيرات.......................................................... ٢٤٨

حكم القنوت........................................................... ٢٤٨

وجوب قراءة سورة بعد الحمد في صلاة العيدين............................. ٢٥١

حكم نسيان التكبيرات أو بعضها......................................... ٢٥٣

سنن صلاة العيدين

الإصحار بها............................................................ ٢٥٤

ـ الأكل قبل الخروج في الفطر وبعد العود في الأضحى...................... ٢٥٤

ـ التكبير في العيدين.................................................... ٢٥٥

حكم التنفل قبل الصلاة وبعدها........................................... ٢٥٦

مسائل :

الخطبتان في العيدين بعد الصلاة........................................... ٢٥٨

عدم وجوب استماع الخطبة.............................................. ٢٥٨

أبو بصير مشترك بين الثقتين.............................................. ٢٥٨

صلاة الكسوف

وقت صلاة الكسوف................................................... ٢٥٨

وقت صلاة الآيات في غير الكسوفين والزلزلة.............................. ٢٦٠

وقت الصلاة في الزلزلة.................................................. ٢٦٢

وجوب القضاء مع التفريط والنسيان...................................... ٢٦٣

حكم تزاحم صلاة الكسوف مع فريضة حاضرة............................ ٢٦٤

٤٥٧

صلاة الأموات

من يصلّى عليه : وجوب الصلاة على كل مسلم............................ ٢٦٦

وجوب الصلاة على الطفل الذي بلغ ست سنين............................ ٢٦٦

إشارة إلى أنّ سهل بن زياد ليس بعامّيّ.................................... ٢٦٧

من يصلّي عليه :

أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه............................... ٢٦٧

حكم اقتداء النساء بالرجل في صلاة الأموات............................... ٢٦٨

كيفيّة صلاة الميت

وهي خمس تكبيرات..................................................... ٢٦٨

حكم الشكّ في عدد التكبيرات........................................... ٢٦٨

حكم الدعاء بين التكبيرات............................................... ٢٦٩

عدم وجوب الستر فيها.................................................. ٢٦٩

عدم جواز تباعد المصلّي عن الجنازة....................................... ٢٧٠

كيفية الصلاة على فاقد الكفن............................................ ٢٧٠

سنن صلاة الجنازة

وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة................................ ٢٧٠

ـ رفع اليدين بالتكبيرات................................................ ٢٧١

تعريف المستضعف...................................................... ٢٧١

ـ الدعاء للميت في الرابعة............................................... ٢٧١

ـ الصلاة في المواضع المعتادة.............................................. ٢٧١

حكم الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين................................... ٢٧٢

وهب بن وهب عاميّ................................................... ٢٧٢

٤٥٨

يظهر من الأخبار أنّ غياث بن كلوب عاميّ................................ ٢٧٢

أحكام صلاة الجنازة

حكم من أدرك بعض التكبيرات مع الإمام................................. ٢٧٣

حكم ما لو دفن الميت بغير صلاة.......................................... ٢٧٣

بعض الصلوات

المرغبات صلاة الاستسقاء................................................ ٢٧٤

نافلة شهر رمضان....................................................... ٢٧٤

الخلل الواقع في الصلاة

بطلان الصلاة بفعل ما لا يجوز فعله....................................... ٢٧٥

حكم الوضوء بالماء المغصوب............................................. ٢٧٥

حكم الصلاة بجلد الميتة.................................................. ٢٧٦

حكم الإخلال بركن سهواً............................................... ٢٧٧

حكم من زاد في صلاته ركعة............................................ ٢٧٩

حكم من نقص من صلاته ركعة.......................................... ٢٨٠

بطلان الصلاة بترك السجدتين............................................ ٢٨١

حكم الإخلال بواجب غير ركن.......................................... ٢٨٢

أحكام الشك

بطلان الصلاة بالشك في الثنائيّة والثلاثية.................................. ٢٨٥

حكم ما لو شك في شيء من أفعال الصلاة بعد التجاوز عن المحلّ............. ٢٨٦

بطلان الصلاة بالشك في الأوليين من الرباعيّة.............................. ٢٨٩

بطلان الصلاة إذا لم يدر كم صلّى........................................ ٢٩١

حكم الشك بين الاثنين والثلاث.......................................... ٢٩٢

٤٥٩

حكم الشكّ بين الثلاث والأربع.......................................... ٢٩٧

حكم الشكّ بين الاثنين والأربع.......................................... ٢٩٧

حكم الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع.................................. ٢٩٨

كلمة في أنّ مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد.......................... ٢٩٩

حكم الظن............................................................. ٣٠٠

لزوم عدم تخلل المنافي بين الصلاة وصلاة الاحتياط.......................... ٣٠٧

حكم السهو في السهو................................................... ٣١٢

حكم الشك في الشك................................................... ٣١٢

في بيان المراد من قوله عليه‌السلام : ولا على السهو سهو.......................... ٣١٤

في بيان المراد من قوله عليه‌السلام : ولا على الإعادة إعادة........................ ٣١٥

حكم سهو الإمام أو المأموم............................................... ٣١٥

حكم كثير السهو....................................................... ٣١٦

الرجوع في كثرة السهو إلى العادة......................................... ٣١٨

حكم الشك في النافلة................................................... ٣١٨

مواضع وجوب سجدتي السهو............................................ ٣٢٠

محلّ سجدتي السهو بعد التسليم........................................... ٣٢٨

وجوب التشهد والتسليم في سجدتي السهو................................. ٣٢٨

صورة الذكر في سجدتي السهو........................................... ٣٢٨

حكم إهمال سجدتي السهو............................................... ٣٢٩

قضاء الصلوات

موارد سقوط القضاء.................................................... ٣٢٩

هل الكافر مخاطب بالقضاء أو لا؟........................................ ٣٣٠

حكم قضاء ما فات عن غير المؤمن من فرق المسلمين........................ ٣٣٠

حكم أكل ما يؤدي إلى الإغماء أو الحيض................................. ٣٣١

وجوب الترتيب في قضاء الفوائت......................................... ٣٣٢

٤٦٠