لا يخفى أنّ هذا هو القياس الحرام بعينه. مع أنّه لو كانت العلّة هي الجهل لزم معذوريته مطلقا ، ولا يقولون به ، بل هو فاسد. مع أنّ صحة عبادته من جهة الجهل فيه ما فيه.
قوله : فالظاهر الإعادة. ( ٤ : ٤٧٣ ).
الظاهر أنّ هذا الحكم مبني على أنّ الحديث الصحيح المذكور لا يقاوم القاعدة الثابتة حتى يخصّصها ، كما يقول الفقهاء من أنّ النص مخالف للقاعدة في موضع لا يعملون به ، لأنّ شرط تخصيص العامّ مقاومة الخاصّ له ، والمقاومة شرط في جميع المتعارضين إذا حمل أحدهما من جهة الآخر في مقام الإفتاء لا مجرّد الجمع ورفع التناقض.
قوله (١) : هذا هو المشهور بين الأصحاب. ( ٤ : ٤٧٣ ).
بل المرتضى في الانتصار ادعى الإجماع عليه ، وكذا الشيخ في الخلاف ، والحلّي في السرائر ، والعلاّمة في ظاهر التذكرة (٢).
قوله : ويتوجّه على الرواية الأولى أنّها ضعيفة السند. ( ٤ : ٤٧٤ ).
السند صحيح كما حقّق في محلّه ، ومع ذلك منجبر بالشهرة ، والظاهر من اليوم هو بياض النهار ، وعدم مذكورية حكم العشاء غير مضرّ قطعا ، فإنّ الأخبار التي يستدلون بها في الفقه غالبا أخصّ من المدعى ، والمدار في الفقه على ذلك وعلى الإتمام بعدم القول بالفصل أو بغيره من دليل آخر لرواية أو أصل أو غير ذلك ، ومدار الشارح رحمهالله أيضا على ذلك. وفي المقام عدم القول بالفصل موجود ، وكذا صحيحة العيص ، والأصل أيضا ،
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٢) الانتصار : ٥٢ ، ٥٣ ، الخلاف ١ : ٥٨٦ ، السرائر ١ : ٣٢٨ ، التذكرة ١ : ١٩٣.