الحاشية على مدارك الأحكام - ج ٣

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

الحاشية على مدارك الأحكام - ج ٣

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-171-0
ISBN الدورة:
964-319-168-0

الصفحات: ٤٦٤

لا يخلو من التأمّل.

قوله : وهو خيال ضعيف. ( ٤ : ٣٣٦ ).

مع أنّه لو تمّ لزم عدم جواز اقتداء العشاء بالمغرب ، بل وعدم جواز اقتداء الظهر بالعصر والمغرب بالعشاء وغير ذلك ممّا قال الصدوق بصحته ، ولا يكون مقصورا في الصورة المذكورة.

قوله (١) : اقتداء المتنفّل بالمفترض. ( ٤ : ٣٣٨ ).

وفي العوالي عن شعبة ، عن جابر بن يزيد بن أبي الأسود ، عن أبيه ، أنّه صلّى مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإذا رجلان لم يصلّيا في ناحية المسجد فدعاهما فجاءا يرتعد فرائصهما فقال : « ما منعكما أن تصلّيا معنا؟ » فقالا : قد صلّينا في رحالنا ، فقال : « فلا تفعلوا ، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام وقد صلّى فليصلّ معه فإنّها له نافلة » (٢).

وفي هذا دلالة على استحباب إعادة الصلاة للمنفرد مع الجماعة ، ويكون من باب اقتداء المتنفّل بالمفترض ، فإنّ الأمر فيها للاستحباب ، بدلالة قوله : « فإنّها له نافلة ».

قوله : وليس ذلك لمن فرغ من صلاته. ( ٤ : ٣٤٢ ).

وربما يشهد له أنّ هاشم بن سالم روى ما ذكره بعينه عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه‌السلام (٣) ، فيكون المراد أنّه إذا وجد الجماعة وهو مشغول بصلاته وحده ، كما هو ظاهر صيغة المضارعة ، فيكون الجواب أنّه إن شاء‌

__________________

(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».

(٢) عوالي اللآلئ ١ : ٥٩ / ٩٢.

(٣) الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٢ ، الوسائل ٨ : ٤٠٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ١.

٣٦١

أن يصلّي الفريضة معهم برفعه اليد عن التي هو مشغول بها فعل كذلك ، فيصير التي هو مشغول بها نافلة في صورة صلاحية جعلها نافلة.

وإنّما قلنا : إن شاء ، لأنّ في رواية هشام زاد في آخرها : « إن شاء ».

ويحتمل أن يكون المراد أنّه ينوي أنّ هذه التي يصلّي معهم هي الفريضة ، بمعنى أنّه يختار الله تعالى هذه له فريضة ، كما ورد في بعض الأخبار أنّ الله تعالى يختار أفضلهما وأتمهما (١) ، وفي بعض آخر : « يختار أحبّهما إليه » (٢) وظاهر أنّ المراد : يختار في جعلها فريضة ، وإلاّ فالنافلة لا تخلو عن الثواب والرجحان البتّة ، فتأمّل.

قوله (٣) : إذا أعاد من صلّى صلاته جماعة. ( ٤ : ٣٤٣ ).

قد تقدم في قوله : والمتنفّل بالمفترض. رواية رواها في العوالي صريحة في ذلك ، فليراجع.

ويدل على ذلك أيضا ما رواه في الكتاب المذكور عن معن بن عيسى ، عن سعيد بن السائب. عن نوح بن صعصعة ، عن يزيد بن عامر ، قال : جئت والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم ، فانصرف عليه‌السلام وقال : « ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ » قال : قلت إنّي كنت صلّيت في منزلي وكنت أحسب أنّكم صلّيتم ، فقال : « إذا جئت فوجدت الناس يصلّون فصلّ معهم ، وإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة ، وهي لهم مكتوبة » (٤) ولا يضرّ الضعف ، للتسامح في أدلة السنن ،

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥١ / ١٣٣ ، الوسائل ٨ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧٠ / ٧٧٦ ، الوسائل ٨ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١٠.

(٣) هذه التعليقة ليست في « ا ».

(٤) عوالي اللآلئ ١ : ٦٠ / ٩٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٧ / ٥٧٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٢.

٣٦٢

ولانجباره بالشهرة.

وفي ذلك الكتاب أيضا عن سليمان مولى ميمونة قال : أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلّون ، قلت : إلا تصلّي معهم قال : قد صلّيت ، إنّي سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « لا تصلّوا الصلاة في يوم مرّتين » (١) فالظاهر أنّه لا يصلّى صلاة الفريضة مرّتين ، لتحقّق الامتثال بالأوّل.

قوله : لكن الأولى العمل برواية إسحاق. ( ٤ : ٣٤٨ ).

لا يخفى أنّ الشيخ أيضا عمل برواية إسحاق للمرجّح ، لكن أوّل رواية طلحة جمعا بين الأخبار ، وإرجاعا للخبر الذي ليس بحجّة إلى ما هو حجّة ، لأنّ الجمع مهما أمكن خير من الطرح ، وللعذر الذي اعتذر به في أوّل التهذيب ، وطريقة المحقّق وسائر الفقهاء أيضا ذلك في سائر مقامات الفقه.

قوله : وإن كان للتوقّف فيه مجال. ( ٤ : ٣٥٠ ).

لا وجه له ، لأنّ مع التمكّن من الصلاة الصحيحة كيف يمكن الحكم بالاكتفاء بالفاسدة؟ وإن كانت كافية في مقام العذر ، والله يعلم.

قوله : لعدم توجّه النهي إليه. ( ٤ : ٣٥١ ).

قد تقدّم الكلام في ذلك ، وأنّ الأظهر أنّه مكلف بما قصّر في تعلّمه ومعرفته ، بل إنّه عالم إجمالا غير عالم تفصيلا ، وعالم بوجوب معرفة التفصيل.

قوله : نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ. ( ٤ : ٣٥٢ ).

في الاستدلال به تأمّل ، إذ لا نزاع في إمامتها في الجملة ، إنّما النزاع‌

__________________

(١) عوالي اللآلئ ١ : ٦٠ / ٩٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٨ / ٥٧٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٣.

٣٦٣

في الفرائض ، وهذا الإطلاق في كلام الراوي ذكر لبيان حكم آخر ، فتأمّل.

قوله : هو استدلال ضعيف. ( ٤ : ٣٥٤ ).

مراد العلاّمة رحمه‌الله أنّه إذا ثبت صحة صلاته يكون صالحا للإمامة مطلقا ، لعموم ما دل على صحة الجماعة ، وأنّ الإمام يصلح أن يصير كلّ أحد ما لم يكن فاسقا ، إلاّ ما ( أخرجه الدليل ) (١) كالأمّي (٢) والأخرس. إلاّ أن يقال : الدليل الذي أخرجهما أخرج غيرهما أيضا ، فتأمّل.

قوله : ومن أصالة البراءة. ( ٤ : ٣٥٥ ).

الأصل لا يعارض الدليل ، وإطلاق الحديث مقيّد بالدليل ، فالعمدة كون الدليل دليلا ووجها. فتأمّل.

قوله : وصاحب المسجد. ( ٤ : ٣٥٦ ).

في أمالي الصدوق : من دين الإمامية الإقرار بأنّ أولى الناس بالتقدّم في الجماعة أقرؤهم للقرآن ، فإن كانوا فيه سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا فيه سواء فأسنّهم ، فإن كانوا فيه سواء فأصبحهم وجها ، وصاحب المسجد أولى بمسجده ، ومن صلّى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة (٣). انتهى.

وفيه شهادة على تقديم الأعلم مطلقا ، كصاحب المسجد ، كما أنّ رواية أبي عبيدة أيضا ظاهرة في تقديم صاحب المنزل والإمارة مطلقا ، كما أفتى به المصنف رحمه‌الله.

قوله : فلأنّه يجري. ( ٤ : ٣٥٦ ).

__________________

(١) في « ب » و « ج » و « د » : خرج بدليل.

(٢) في « ب » و « ج » و « د » و « و » : كالأعمى.

(٣) أمالي الصدوق : ٥١٣.

٣٦٤

فيه ما فيه ، وكذا في ما ذكره بعده. مع أنّ العمومات تدل على الجواز ، لكن عبارة الأمالي تدل على ذلك.

قوله (١) : فلو تأخّر روسل ليحضر. ( ٤ : ٣٥٧ ).

في ما ذكره نظر ، لعدم ظهور مأخذه ، بل يظهر من الأخبار خلافه ، وكذا كلام فقهائنا ، قال في المنتهى : إذا حضر جماعة المسجد وكان الإمام الراتب له غائبا صلّوا جماعة يتقدّمهم أحدهم لا ينتظرونه ، وقال الشافعي : يراسلونه إن كان قريبا.

فظهر منه أنّ المراسلة المذكورة لم تكن مذهبا لأحد من فقهائنا إلى زمانه ، بل هو مذهب الشافعي.

ثم قال : لنا ما رواه الجمهور أنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مضى في غزاة تبوك في حاجة له ، فقدّم الناس واحدا فصلّى بهم ، فجاء الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد صلّوا ركعة ، قال : « أحسنتم » (٢).

ومن طريق الخاصّة ما رواه معاوية بن شريح عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام » قال : قلت : وإن كان الإمام هو المؤذّن؟ قال : « وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم » (٣) ولأنّ في الانتظار تأخير للعبادة عن أوّل وقتها ، وذلك شي‌ء رغب عنه (٤).

أقول : وروى الشيخ والصدوق أيضا في الصحيح عن الحناط ، قال :

__________________

(١) هذه التعليقة لست في « ا ».

(٢) صحيح مسلم ١ : ٣١٧ / ١٠٥ ، سنن أبي داود ١ : ٣٧ / ١٤٩.

(٣) التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٦ ، الوسائل ٨ : ٣٨٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٢ ح ٢.

(٤) المنتهى ١ : ٣٨٢.

٣٦٥

سألت الصادق عليه‌السلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، أيقوم القوم على أرجلهم ، أو يجلسون حتى يجي‌ء إمامهم؟ قال : « لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم ، وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم » (١).

والمتبادر من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ولا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله » (٢). حضوره ، بل لا معنى [ له ] إلاّ ذلك ، إذ لو لم يكن حاضرا فيهم وتقدّم غيره على غيره وصلّوا لا يصدق أنه يقدّم صاحب المنزل. فتدبّر.

قوله : المراد بالأقرإ. ( ٤ : ٣٥٨ ).

وقيل : الأكثر قراءة (٣) ، لأنّه الظاهر من حال أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يعني من كان قرأ من القرآن أكثر من الذي لم يقرأ هذا القدر يقدّم عليه.

فتأمّل.

ويدل عليه ما رواه الصدوق عن الصادقين عليهما‌السلام : « لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم » (٤).

قوله : وقد قطع المصنف. ( ٤ : ٣٥٨ ).

يشكل الأمر بالنسبة إلى المصنّف ، فإنّه قدّم الأفقه على الأقدم هجرة وغيره من المرجّحات المذكورة في الرواية ، مع أنّ المذكور في الرواية أنّه مؤخّر عن جميع المرجّحات المذكورة.

قوله : لكنها ضعيفة السند. ( ٤ : ٣٥٩ ).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧ ، التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٢ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٣ ، علل الشرائع : ٣٢٦ / ٢ ، الوسائل ٨ : ٣٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١.

(٣) انظر البيان : ٢٣٣.

(٤) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١٠٩ ، الوسائل ٨ : ٣٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٣.

٣٦٦

وعلى تقدير الصحة أيضا لا تقاوم ما ورد في مدح الفقهاء وتعظيمهم.

سيّما وقد رجّح في هذه الرواية الأسنّية أيضا على الفقاهة والعلم بالسنّة ، ولم يعتبر فيها الأصلحية والأزهدية والأورعية ممّا هو سبب لقبول العمل وإجابة الدعاء والتقرّب إليه وقبول الشفاعة. مع أنّه ورد في غير هذه الرواية الأمر بتقديم الخيار الأفاضل معلّلا بأنّ إمام القوم وافدهم (١). بل ورد في الصحيح عن زرارة أنّه سأل الباقر عليه‌السلام عن الصلاة خلف العبد فقال : « لا بأس إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه » (٢) وهذا صريح في تقديم الأفقه. ومثل صحيحة زرارة موثقة سماعة (٣) ، فرواية أبي عبيدة ربما كانت واردة مورد التقيّة ، فتأمّل ، أو أنها كانت مختصّة بزمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمصلحة كانت فيه ، ومرّ عبارة الأمالي ، فلاحظ وتأمّل.

قوله : ورواه المرتضى. ( ٤ : ٣٦١ ).

ورواه الصدوق في كتاب العلل (٤).

قوله : أحسنهم صورة. ( ٤ : ٣٦١ ).

لأنّ حسن الصورة تدل على حسن السيرة وجودة الأخلاق بحسب ما يظهر من علم القيافة والتجربة ، والتخلّف نادرا إنما هو بحسب العارض ومن جهته. ولا ينافي ذلك سوء الاعتقاد فإنّ ذلك من المرجّحات ولا مانع من أن يجتمع مع الكفر وغيره ، كما هو الحال في غيره من المرجّحات‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١٠٠ ، الوسائل ٨ : ٣٤٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٦ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ ، الوسائل ٨ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ١.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٣٠ ، الوسائل ٨ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٣.

(٤) علل الشرائع : ٣٢٦ / ٢ ، الوسائل ٨ : ٣٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ٢.

٣٦٧

الأخر ، فتأمّل.

قوله (١) : رواية معاوية بن ميسرة. ( ٤ : ٣٦٧ ).

هذا ليس دليلة ، لأنّه يقتضي كراهته أعمّ ممّا ذكره ، ولعله أيضا كذلك.

قوله : ورواية أبي بصير. ( ٤ : ٣٦٨ ).

هذه الرواية صحيحة ، كما لا يخفى على من تأمّل في سندها.

قوله : وأطلق الأكثر. ( ٤ : ٣٦٩ ).

ويظهر من المعتبر ادعاء بعض الفقهاء الإجماع ، ولعله بناء على المتعارف الغالب من كون المكلف متمكّنا من الاختتان ، فتأمّل.

قوله : إلاّ أن نقول باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضدّ الخاصّ. ( ٤ : ٣٧٠ ).

على هذا القول أيضا لا تكون صلاته باطلة إلاّ إذا أوقعها في سعة الوقت مع التمكّن من الاختتان ، أمّا مع حال عدم التمكّن فلا ، وكذا عند ضيق الوقت.

قوله : وفي الروايتين ضعف من حيث السند. ( ٤ : ٣٧٢ ).

رواية عباد بن صهيب صحيحة ، إذ ليس في سندها من يتوقّف فيه إلاّ عباد وهو أيضا ثقة بنص النجاشي (٢) ، ووافقه في الإيضاح (٣) ، والشيخ نقله في مواضع متعدّدة ، نقله في الفهرست والرجال متعدّدا مكرّرا (٤) ، ولم‌

__________________

(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».

(٢) رجال النجاشي : ٢٩٣.

(٣) إيضاح الاشتباه : ٢٣٢.

(٤) الفهرست : ١٢٠ ، رجال الشيخ : ١٣١ ، ٢٤٠.

٣٦٨

يتعرّض لقدح فيه أصلا ، بل يظهر من الفهرست وعدّته كونه ثقة ، لأنّ في الفهرست ذكر أنّ ابن أبي عمير يروي عنه ، وفي العدّة ذكر أنّه لا يروي إلاّ عن الثقة (١) ، والكشي أيضا روى فيه ما يدل على حسنه (٢) ، نعم روى فيه ما يدل على ذمّه (٣) وليس فيه ، بل هو في عباد بن كثير البصري ، فلما ذكر فيه عباد البصري توهّم كونه ابن صهيب ، لأنّه أيضا بصري ، والأوّل كان عدوّا للصادق عليه‌السلام مؤذيا له ، والثاني كان من خواصّه وخلّص أصحابه ، فوقع الاشتباه من العلاّمة (٤).

وأمّا رواية السكوني فقد مرّ الكلام فيها مرارا (٥).

هذا مع أنّهم يسامحون في المستحبات والمكروهات ، ومرّ وجهه في أوّل الكتاب (٦).

مع أنّه ربما روي في الكافي المنع بطريق صحيح عن الصادق عليه‌السلام (٧) ، فلاحظ وتأمّل.

قوله : فكانت مجزئة. ( ٤ : ٣٧٣ ).

إتمام هذا الدليل يتوقّف على ثبوت كبرى كلّية ، وليست بثابتة ، ولا هي من المسلّمات. مع أنّها مخالفة لما يذكره مرارا من أنّ سقوط القراءة وإجزاء الصلاة التي قراءتها ساقطة إنّما يكون في موضع ثبت من‌

__________________

(١) عدة الأصول ١ : ٣٨٦.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٦٠٤.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٨٩ ، ٦٩٠.

(٤) انظر الخلاصة : ٢٤٣.

(٥) منها في ص ٣٦٠.

(٦) في ج ١ : ٢٠ ـ ٢٤.

(٧) انظر الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٢ ، الوسائل ٨ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٧.

٣٦٩

الشرع (١) ، وكذا ما يذكر من أنّ العبادات توقيفية موقوفة على النص.

هذا إذا كان مراده من المأمور به المأمور به بحسب مظنّة المكلف وعند ظنّه وفي اعتقاده.

وأمّا إذا أراد المأمور به في الواقع فالصغرى ممنوعة ، بل مصادرة ، فالأولى الاقتصار على الأخبار المذكورة الصحيحة والحسنة ، سيّما مع تأييد الشهرة العظيمة لها وخلوّها عن المعارض المكافئ.

بل الأخبار الدالة على عدم الإعادة في غاية الكثرة ، فتأمّل.

قوله : تبيّن فسادها. ( ٤ : ٣٧٤ ).

لعل مراده من الفساد عدم مطابقتها للثابت من الشرع والمنقول منه ، وهو رحمه‌الله لا يعمل بأخبار الآحاد.

قوله : وبأنّها صلاة منهي عنها. ( ٤ : ٣٧٤ ).

لعله بالنظر إلى جاهل المسألة والمسامح في موضع المسألة ، وإلاّ فلا معنى للنهي عنها ، ودليل الفقيه ربما يكون أخصّ من المدعى إذا كان المدعى ثبت من دليل آخر كلّه أو بعضه الذي يكون غير ما ثبت من الأخصّ ، فتأمّل.

قوله : وكذا صلاة من إلى جانبيه. ( ٤ : ٣٧٦ ).

هذا مخالف لما ذكره المصنف ، ومخالف لما دل عليه الصحيحة المروية عن زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، وهي دليل المصنف رحمه‌الله وقد مرّت (٢) ، وذكرنا وجه الدلالة واشتباه الشارح وإمكان توجيه كلامه ، فلاحظ.

__________________

(١) انظر المدارك ٤ : ٣٤٨ ، ٣٥٠.

(٢) تقدّم في ص ٣٤٤ ـ ٣٤٩.

٣٧٠

قوله (١) : وقال الشيخ في المبسوط. ( ٤ : ٣٧٧ ).

بل الظاهر منه في غير المبسوط أيضا ذلك ، بل الصدوق (٢) أيضا ، لإيراده الأخبار الظاهرة في عدم جواز الفعل لا الانفراد ـ كما ستعرف ـ ولم يوجّهها أصلا ، مع أنّه صنّف الفقيه لمن لا يحضره الفقيه فكيف لم يوجّهها ولم يورد فيه حكاية النقل المذكور أصلا ولم يشر إليها مطلقا؟ مع أنّه لو كان مجوّزا ذلك لكان اللازم ذكر ذلك لمن لا يحضره الفقيه ، لابتلائه بما هو علاجه العدول المذكور ، فضلا أن يظهر خلاف ذلك وأنّ العلاج منحصر في غير العدول ، كما ستعرف.

ومن ذلك يظهر حال الكليني أيضا ، بل الشهيد في الدروس (٣) أيضا ما اعتبره أصلا ، كما لا يخفى على الملاحظ المتأمّل فيه ، بل غيره أيضا لعله كذلك ، وليس عندي نسخه ، بل ربما كان الظاهر من اللمعة وشرحه (٤) أيضا ذلك ، فليلاحظ.

قوله : وعلى الروايتين. ( ٤ : ٣٧٨ ).

الرواية الأولى لا دلالة لها على محلّ النزاع بوجه ، وأمّا الثانية فيمكن الاستدلال بها ، لأنّ المعصوم عليه‌السلام حكم بنفي البأس من دون استفسار بأنّ التسليم قبل الإمام كان لعذر أم لا ، والظاهر من كلام الشارح رحمه‌الله أنّه سلّم هذا ، لكن قال بمنع التعدّي عن هذه الصورة.

ويرد عليه : أنّه قول ثالث وقول بالفصل ، فيثبت مطلوب المشهور‌

__________________

(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٧ / ١١٦٣ و ٢٦١ / ١١٩١.

(٣) الدروس ١ : ٢٢١.

(٤) انظر الروضة ١ : ٣٨٤.

٣٧١

بضميمة عدم القول بالفصل ، ولعل نظر الشارح إلى ما سيذكره بعد أوراق من اتفاق القائلين بالوجوب والاستحباب على جواز تسليم المأموم قبل الإمام من غير ضرورة أيضا (١) ، فإن تمّ فكلامه وجيه.

هذه ويمكن حمل الرواية على أنّه سلّم قبل الإمام سهوا ، بل ورد هذه الرواية عن أبي المعزا بطريق آخر صحيح أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإمام ، قال : « لا بأس » (٢) فظهر أنّه وقع فيها سهو في الطريق الذي ذكره الشارح رحمه‌الله كما لا يخفى. وقصارى ما يكون أنّه وقع اضطراب يمنع من الوثوق في مقام الاستدلال ، فتدبّر (٣).

قوله ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ). ( ٤ : ٣٧٨ ).

يعني أنّ الجماعة أيضا عمل بلا تأمّل ، فإبطاله إبطال العمل ، وكثيرا ما يستدلون بهذه الآية على المنع عن إبطال العمل ، والظاهر أنّ للآية إطلاق يرجع إلى العموم.

قوله : دليل يعتدّ به. ( ٤ : ٣٧٨ ).

لكن هذا الدليل يقتضي المنع عن الانفراد في موضع يفوت القراءة ولا يمكن تداركها ، لا قبل الدخول في القراءة وبعده بحيث يمكن استدراك القراءة. إلاّ أن يتمسّك بعدم القول بالفصل ، فتأمّل.

قوله (٤) : « لا صلاة لهم إلاّ بإمام ». ( ٤ : ٣٧٨ ).

__________________

(١) المدارك ٤ : ٣٨٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٧ ، الوسائل ٨ : ٤١٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٥.

(٣) ليس في « أ » و « و ».

(٤) هذه التعليقة وسبع بعدها ليست في « ا ».

٣٧٢

سيّما بملاحظة التتمّة ، وهي قوله عليه‌السلام : « فليتقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم » فظهر منها أنّه متى ما تيسّر أن يتقدّمهم بعضهم ويتمّ بهم لا يجوز لهم العدول ولا تصح صلاتهم إلاّ بذلك.

وهذه الصحيحة [ رواها ] (١) الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب ولم يوجّها أصلا ، فظهر أنّهما ما كانا يجوّزان العدول مطلقا ، بل رويا أخبارا كثيرة ظاهرة في عدم جواز ذلك العدول ، لأنّهما رويا أخبارا كثيرة موافقة لمضمون هذه الصحيحة.

ورؤيا أيضا عن داود بن الحصين ، عن الصادق عليه‌السلام : أنّ المسافر لا يؤمّ الحضري ، فإن ابتلى بذلك سلّم بعد إتمام الركعتين ، ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه ، فأمّهم (٢). وهذه أيضا ظاهرة في انحصار العلاج حينئذ في تقديم من يتمّ بهم.

ورؤيا أيضا الأخبار الواردة في أنّ من سبق الإمام من المأمومين يجب عليه أن يعود ويتابع الإمام (٣) ، وهي أيضا كثيرة صحيحة ومعتبرة ، وذكرها الشارح في مسألة وجوب متابعة المأموم للإمام ، والدلالة أيضا ظاهرة ، لجعل المعصوم عليه‌السلام العلاج منحصرا في الرجوع والعود مع الإمام ، لا أنّه مخيّر بين ذلك وبين العدول المذكور ، وبالجملة : أمثال هذه الأخبار أورداها ولم يتعرّضا إلى توجيه أصلا.

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : وأمّا ، والظاهر ما أثبتناه.

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٨٠ ، التهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٣ ، الوسائل ٨ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٦.

(٣) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٢ ، التهذيب ٣ : ٤٧ / ١٦٣ ، الوسائل ٨ : ٣٩٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٢.

٣٧٣

وممّا ذكر ظهر حال الكليني رحمه‌الله أيضا وأنّه موافق لهما (١) ، بل وكثير من الفقهاء حيث ذكروا أمثال ما ذكرناه فتوى من دون توجيه أصلا ، ولا إظهار لجواز العدول المذكور ، مع أنّ المقام مقام لزوم الإظهار لو كانوا قائلين ، والله يعلم.

قوله : لعدم ثبوت التعبّد بذلك. ( ٤ : ٣٧٩ ).

ولما يظهر من أخبار متعدّدة أنّ من كان في الصلاة فانعقدت الجماعة يتم صلاته ركعتين ويستأنف مع الإمام والجماعة صلاته ويجعل ما صلّى أوّلا تطوّعا ، منها : صحيحة سليمان بن خالد (٢) ، ومنها : موثقة سماعة (٣) ، وسيجي‌ء عند قول المصنف : وان كانت فريضة نقل. دعوى الإجماع على ذلك أيضا وأنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (٤).

قوله : كان له الاقتداء في التتمّة. ( ٤ : ٣٧٩ ).

لم نعلم دليل حكمه بالجواز هنا من دون تردّد وتردّده في جواز الاقتداء بإمام آخر أو منفرد. وإلحاقهما بمسألة ما لو مات الإمام في الأثناء أو عرض له مانع فيه ما فيه.

قوله : وهو حسن. ( ٤ : ٣٨١ ).

لا حسن فيه أصلا ، أمّا الأوّل فلأنّه لو تمّ لزم جواز القطع لكلّ ما هو أفضل من الأذان أيّ شي‌ء يكون ، مع أنّ قطع الفريضة من غير ضرورة‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٨١.

(٢) الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٢ ، الوسائل ٨ : ٤٠٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٨٠ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٧ ، الوسائل ٨ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ٢.

(٤) المدارك ٤ : ٣٨١.

٣٧٤

حرام وفاقا ونصوصا ، كما حقّقنا ، إلاّ ما ورد من الأئمّة عليه‌السلام ، مثل القطع لتدارك الأذان والإقامة.

مع أنّه لما ثبت حرمة القطع وجاز العدول إلى النفل ـ كما مرّ ـ فلا وجه للقطع حينئذ. وأمّا الثاني فلأنّه من البديهيات أنّ العدول غير القطع ، ولا وجه للخفاء على أحد ، والله يعلم.

قوله : لأنّ النهي في الرواية الأولى. ( ٤ : ٣٨٣ ).

لا يخفى ما فيه ، لأنّ قوله عليه‌السلام : « لا يقرأ » نفي لا نهي ، كما هو ظاهر على من تأمّل أدنى تأمّل ، مع أنّه بحسب الصورة يحتمل النفي كما يحتمل النهي من دون تفاوت ، ولا قرينة على كونه نهيا إن سلّمنا عدم الظهور في كونه نفيا ، فعلى هذا لم يثبت من الرواية ما يمنع بقاء الأمر على حقيقته التي هي الوجوب ، والأصل بقاؤه عليها حتى يثبت المانع ، بل هذا الأصل أيضا يرجّح كونه نفيا لا نهيا.

ويرجّحه أيضا أنّه لو كان نهيا لكان مجازا من دون قرينة في الحديث ، والمجاز خلاف الأصل ، سيّما إذا لم يكن في الحديث ما يصلح للقرينة.

هذا كلّه بعد تسليم عدم الظهور في النفي ، ومثل هذا النفي باق على حقيقته لا داعي أصلا إلى الحمل على المجاز الذي هو النهي ، لأنّ مراد المعصوم عليه‌السلام أنّ في الركعتين الأخيرتين تكون القراءة منتفية ، بل المقرّر التسبيح والتحميد والدعاء ، وإن شاء المكلف أن يقرأ فاتحة الكتاب لا مانع منه ، لأنّها تسبيح وتحميد ودعاء على ما صرّحوا بذلك في الأخبار‌

٣٧٥

الأخر (١) ، وهذا الخبر موافق لها.

هذا كلّه على تقدير تسليم ما ذكره بقوله : ومع اشتمال الرواية.

وفيه نظر ظاهر ، لأنّ الأصل الحقيقة حتى يثبت خلافها ، وقد مرّ الكلام في ذلك في أوّل الكتاب ، وأنّ ذلك خلاف طريقة الفقهاء ، وأنّه ربما يوجب ذلك سراية الوهن في جلّ أخبارنا لو لم نقل كلّها ، فلاحظ وتأمّل.

على أنّ في هذه الرواية ما يمنع عن الحمل على الاستحباب ، مع قطع النظر عن كون الاستحباب معنى مجازيا للأمر ، وأنّه لا بدّ من ثبوت قرينة صارفة ، لأنّ قوله عليه‌السلام : « قرأ في كل ركعة. » تفسير وبيان لقوله عليه‌السلام : « جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته » ولا شكّ في أنّه واجب ، وأنّه لا يجوز قلب الصلاة.

وممّا ذكرنا ظهر ما في كلامه في الرواية الثانية ، فتدبّر.

مع أنّ قوله : قال : وسألته. كلام على حدة وسؤال وجواب لا دخل لهما في السابق فيبعد غاية البعد أن يسري السابق في هذا ، وقوله عليه‌السلام : « فإنّهما لك الأوّلتان » تعليل للأمر بالقراءة ، وكذا نهيه عليه‌السلام عن جعله أوّل صلاته آخرها ، فتأمّل.

قوله : وهو لا يدل صريحا. ( ٤ : ٣٨٣ ).

لا يخفى أنّ القراءة حقيقة في التلفّظ ، وكونها في النفس ظاهر في أنّه لا يسمعها الإمام والمأمومين ، وهكذا أفتوا ، ولا وجه للتأمّل من جهة ما ذكره أصلا. وممّا يشير إلى كون المراد القراءة الحقيقية لا المجازية صحيحة الحلبي ، والعلة المنصوصة وغير ذلك ممّا ذكر في الحاشية السابقة.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٠٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢.

٣٧٦

قوله (١) : وهي غير صريحة في وجوب الاستيناف. ( ٤ : ٣٨٥ ).

بل ولا ظاهرة لو لم نقل بظهورها في عدم الاستيناف ، فتأمّل.

قوله : في رواية محمد بن مسلم الصحيحة. ( ٤ : ٣٨٥ ).

في هذه الرواية لا دلالة على المنع ، لأنّه روى عن الباقر عليه‌السلام أنّه « لا يعتدّ بالركعة التي لم يشهد تكبيرها مع الإمام » (٢) نعم في روايته عن الصادق عليه‌السلام روى النهي (٣) ، ويمكن أن يكون المراد المنع عن الدخول على وجه يعتدّ بالركعة ، كما هو المتعارف جمعا بين روايتيه ، فتأمّل.

قوله : بل لعدم ثبوت التعبّد بذلك. ( ٤ : ٣٨٥ ).

ظاهر رواية معلّى مع الشهرة العظيمة يكفي للعبادة المستحبة.

قوله : وهي ضعيفة السند. ( ٤ : ٣٨٦ ).

إلاّ أنّها منجبرة بالشهرة وغيرها.

قوله : عن غاية ما يدرك به الجماعة. ( ٤ : ٣٨٧ ).

يمكن الفرق بين إدراك الجماعة وإدراك شي‌ء من الجماعة ، ورواية عمار محمولة على الثاني ومنجبرة بالشهرة ، فتأمّل.

قوله : والظاهر أنّ الاقتصار على الجلوس أولى. ( ٤ : ٣٨٧ ).

بعيد ، بل الظاهر الإتيان بالسجود ، بل بالتشهّد أيضا متابعة للإمام ، لأنّه الظاهر من إدراك الصلاة مع الإمام ، فتأمّل.

__________________

(١) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».

(٢) التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٧٧ ، الوسائل ٨ : ٣٨١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٣٨١ / ٢ ، الوسائل ٨ : ٣٨١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٤.

٣٧٧

( مع أنّ أولوية الاقتصار على الجلوس إن كانت من جهة عدم التصريح بالإتيان بالسجود والتشهّد ، ففيه : أنّ الجلوس أيضا كذلك ، فإن قال : إنّ مقتضى الظاهر من الإدراك الإتيان بما فعله الإمام ، قيل : فيلزم الإتيان بالكلّ ، فتأمّل جدّا ) (١).

قوله : في الصحيح عن أبي المعزا. ( ٤ : ٣٨٧ ).

مرّ الكلام في هذه الصحيحة من أنّ الظاهر وقوع سهو فيها (٢) ، والثالثة صورة العذر ولا غبار عليه ، نعم الثانية يصح الاستدلال بها بأنّ خصوصية تطويل الإمام التشهّد وعروض الحاجة لا دخل لهما في فتوى الفقهاء ، فتأمّل.

قوله (٣) : مبني على تحريم المحاذاة. ( ٤ : ٣٨٨ ).

كون البناء على ذلك محلّ تأمّل ، لأنّ هيئة الجماعة وظيفة شرعية ، والظاهر من الأخبار تعيّن تأخير النساء فيها ، فتأمّل.

قوله : عامي. ( ٤ : ٣٨٩ ).

إلاّ أنّ الشيخ في العدّة ادعى إجماع الشيعة على العمل بروايات أضرابه [ في ما ] (٤) لم ينكروا [ ه‍ ] ولم يكن عندهم خلافه (٥) ، وفي الفهرست أن كتابه [ معتمد ] (٦). وفي رجال النجاشي أنّ كتابه يرويه‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « ا ».

(٢) راجع ص ٣٧٢.

(٣) هذه التعليقة ليست في « ا ».

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : و، والظاهر ما أثبتناه من المصدر.

(٥) عدّة الأصول ١ : ٣٨٠.

(٦) الفهرست : ٨٦ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٣٧٨

جماعة (١). وابن مسكان ممّن أجمعت العصابة ( ويروي عنه صفوان في الصحيح ، وهو أيضا ممّن أجمعت العصابة ) (٢) فتأمّل.

قوله : ومع المطر لا يتأكّد استحباب التردّد إلى المساجد ... ( ٤ : ٣٩٢ ).

يظهر من صحيحة أبي عبيدة التي مضت في مبحث أوقات الصلاة في وقت صلاة العشاء أنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في ليلة المطر والريح يصلّي في المسجد (٣) ، على ما هو الظاهر. ويمكن أن يكون عريشه كان على وجه لا يقطر السقف على المصلّين ، كما نشاهد الآن بيوت القصب وغيرها ، فتأمّل.

قوله (٤) : ويمكن حمل الوضوء فيها. ( ٤ : ٣٩٣ ).

لا وجه للحمل على ما ذكره ، لما ثبت في محلّه من ثبوت الحقيقة في زمان الصادق عليه‌السلام ، سيّما في مثل هذه الألفاظ ، وخصوصا بعد فتاوى الفقهاء الخبيرين الماهرين ، مع بعده عن دلالة هذا الحديث ، كما لا يخفى.

قوله : علّله في المعتبر. ( ٤ : ٣٩٤ ).

وعلّل تقديم اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج عنه بأنّ الشيخ وجماعة من الأصحاب ذكروا ذلك ، ومتابعتهم حسن (٥).

أقول : قد ورد النص في استحباب تقديم اليمنى دخولا في المسجد ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٠٧.

(٢) ما بين القوسين ليس في « ج ».

(٣) التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٥ ، الوسائل ٤ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٣.

(٤) هذه التعليقة ليست في « ا ».

(٥) انظر المعتبر ١ : ١٣٤.

٣٧٩

واليسرى خروجا عنه ، رواه في الكافي بسنده إلى يونس عنهم عليه‌السلام ، قال : قال : « الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت ، وبرجلك اليسرى إذا خرجت » (١).

قوله : والتعهّد أفصح من التعاهد. ( ٤ : ٣٩٥ ).

سمعت عن بعض مشايخي أنّ اختيار التعاهد على التعهّد تشبيها للمتعاهد والنعل بالمتعاهدين من حيث إنّ المتعاهد يخلع نعله ويرفعه إلى حذاء وجهه للمشاهدة وملاحظة حاله ، فتأمّل.

قوله : فيكون إحداثه بدعة. ( ٤ : ٣٩٨ ).

فيه ما فيه ، لأنّ البدعة اللغوية ليست بحرام.

قوله : وهذه الرواية ضعيفة السند. ( ٤ : ٣٩٨ ).

فتصلح سندا للكراهة لا الحرمة أيضا. مع أنّ المتن أيضا لا يدل على الحرمة دلالة واضحة.

قوله (٢) : لا يعطى أزيد من الكراهة. ( ٤ : ٣٩٨ ).

لم نجد فيه دلالة على الكراهة أيضا.

قوله : إذا استلزم تنجيس المسجد. ( ٤ : ٣٩٩ ).

لما في بعض الأخبار من جواز دخول الحائض المسجد مجتازة (٣).

قوله : ولم أقف على نص يتضمّن كراهة المحاريب. ( ٤ : ٤٠١ ).

المتعارف جعل المحراب في الجدار ، كما قيل ونشاهد الآن ، لكن‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠٨ / ١ ، الوسائل ٥ : ٢٤٦ أبواب أحكام المساجد ب ٤٠ ح ٢.

(٢) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».

(٣) الوسائل ٢ : ٢١٣ أبواب الجنابة ب ١٧ ح ٢.

٣٨٠