قوله (١) : أو وجوبه. ( ٤ : ٣٣١ ).
هذه صريحة في مذهب ابن إدريس في المأموم الأكثر من واحد ، وأمّا الواحد فلعله له ظهور في ما ذكره الشارح ، لكن الظاهر لا يقاوم الصريح ، فعلى القول بعدم الفصل لأن رفع اليد عن الظاهر وإرجاعه إلى الصريح لا العكس. إلاّ أن يتمسّك بالشهرة العظيمة والإجماع المنقول.
والأحوط مراعاة رأي ابن إدريس.
قوله : بالعقب والأصابع معا. ( ٤ : ٣٣١ ).
هذا هو الأظهر بحسب العرف دليل المصنف.
قوله : في التساوي. ( ٤ : ٣٣١ ).
هذا مشكل بحسب ما يتبادر من الحديث لغة وعرفا.
قوله : في كلّ الأعصار السالفة. ( ٤ : ٣٣١ ).
لم يعهد ذلك من الشيعة ولا غير (٢) الطائفة المحقّة ، وغيرهم لا عبرة بفعلهم. إلاّ أن يقال : عدم تعرّض أحد من الأئمّة عليهالسلام ولا الشيعة ولا غيرهم للطعن على هذا الفعل في عصر من الأعصار دليل على الصحة ، وفيه تأمّل ، فتأمّل.
قوله : ولم أقف في ذلك على رواية. ( ٤ : ٣٣٢ ).
مقتضى ظاهر الروايات الواردة عن الأئمّة عليهالسلام عدم الصحة كما يقوله العلاّمة. مع أنّ الجماعة عبادة توقيفية ، فما لم تثبت الصحة لا يمكن الحكم بها ، والمنقول من الأقوال والأفعال لا يشملها ، فتأمّل.
__________________
(١) هذه التعليقة واثنتان بعدها ليست في « أ ».
(٢) ليس في « ب » و « ج » و « د ».