الحاشية على مدارك الأحكام - ج ٣

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

الحاشية على مدارك الأحكام - ج ٣

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-171-0
ISBN الدورة:
964-319-168-0

الصفحات: ٤٦٤

قوله : ويمكن الجمع بينها بحمل هذه على الجواز. ( ٤ : ٢٢٨ ).

لا شكّ في فساد هذا الحمل ، لكونه خلاف مدلول المتعارضين البتّة ، وخلاف فتوى جميع الفقهاء ، بل خلاف الإجماع المركب. والظاهر حمل الطرفين أحدهما على خصوص التقيّة والآخر على محض الحق ، فإنّ فقهاء أهل السنّة الحجازيين منهم على أحدهما إجماعا منهم في زمان أئمّتنا عليه‌السلام والعراقيين منهم اتفقوا على الآخر ، والذي ببالي على ما أظنّ : أنّ العراقيين منهم على الإعادة ، والحجازيين على البناء (١) ، والله يعلم.

قوله : ويحتمل الصحة. ( ٤ : ٢٣٠ ).

هذا الاحتمال باطل ، لأنّ العبادة توقيفية ، وتحقّقها مع الاحتمال المذكور باطل ، إذا مع الاحتمال يحصل الشكّ في الامتثال ، فكيف يكون ممتثلا؟ مع أنّ شغل الذمّة بالصلاة يقيني ، ولا ينقض اليقين إلاّ باليقين ، كما مرّ عن الشارح (٢) ، وثبت عن المعصوم عليه‌السلام (٣) ، فتأمّل.

قوله : ولأنّ نسيان السجدتين من الركعة الواحدة خلاف الظاهر. ( ٤ : ٢٣٠ ).

وعلى هذا يحصل الظنّ بكونهما من الركعتين ، وهذا خلاف المفروض ، ومع ذلك لا بدّ من العلم بكفاية هذا الظهور في المقام ، والله يعلم.

__________________

(١) انظر بداية المجتهد ١ : ١٧٩ ، المهذّب ١ : ٨٨ ، المجموع ٤ : ٧٥ ، ٧٦ ، ١٩٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٩ ، ١٩٥ ، الخلاف ١ : ٤٠٩ ، ٤١٠ ، التذكرة ١ : ١٣٢ ، ١٣٥.

(٢) انظر المدارك ٤ : ٢٣٠ ، و ٢ : ٣٣٥.

(٣) ١ : الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.

٢٨١

قوله : ومقتضى العبارة وجوب الرجوع. ( ٤ : ٢٣١ ).

هذا على القول بعموم المفهوم ، والشارح لا يقول به ، وأمّا المصنّف فإنّه في صدد بيان هذا الشقّ والشقّ الثاني أيضا ، أي الذي يتدارك ، وسيذكر صورة نسيان القراءة ولا يشير أصلا إلى نسيان الجهر والإخفات ، وهذا منه ينادي بأنّه لم يبن كلامه على مفهومية المفهوم والبناء عليها ، بل بناؤه على المنطوق ، وكلامه في المنطوق ينادي بأنّ الجهر والإخفات ليس فيهما تدارك أصلا وإن لم يركع ، لجعل ما يجب تداركه في ما ذكره في الثاني ، وهذا واضح ، إذ لو قال المولى لعبده : أعط زيدا درهما إن أكرمك ، وإن لم يكرمك فأعط الدرهم المذكور ، لا شكّ في أنّ المفهوم لا عبرة به قطعا وإجماعا.

ومراد المصنّف من الإخلال بالواجب غير الركن أعمّ من أن يكون مع الركن أم لا ، كما أنّه لو قال : من أخلّ بالركن ، أعم من أن يكون مع غير الركن أم لا ، فهو يريد بيان الأحكام في الصورتين.

مع أنّ قول المصنّف : وكذا لو نسي الركوع. مراده أنّ نسيان الركن أيضا مثل القسم الثاني ، لا أنّه عينه وقسم منه ، وهذا متعارف أنّهم يجعلون الشي‌ء الآخر مثل القسم من المقسم ، يعني الأشياء الأجنبيّة حكمه حكم هذا القسم منه ، ولا غبار عليه أصلا.

قوله : فلا يكون مجزئا عنه. ( ٤ : ٢٣٤ ).

ولأنّ الركوع هو الانحناء وأنّه من القائم لا يتحقّق إلاّ قائما ، كما هو الظاهر والمتبادر من الدليل.

قوله : فلا ، بل يقوم منحنيا إلى حد الراكع. ( ٤ : ٢٣٤ ).

هذا ليس نسيان الركوع ، بل نسيان واجبات الركوع التي ليست بركن ،

٢٨٢

إلاّ أن يكون مراده منه أنّه لم يصر إلى حدّ الركوع ، فلا بدّ أن يقوم إلى الحدّ الذي وقع فيه في النسيان ثم يركع ، أي بالانحناء إلى أن يصل إلى حدّ الركوع ، لا أن يقوم منحنيا إلى حدّ الراكع ، إلاّ أن يؤوّل قوله بما ذكر في التعليقة الواقعة على كلام الشارح على كلام المصنّف.

قوله : أشكل العود إليه. ( ٤ : ٢٣٤ ).

لعل مراده العود إلى نفس الركوع ، فهو بعينه الصورة المتقدّمة ، فيجب أن يقوم منحنيا إلى حدّ الركوع فيأتي بالواجبات التي تركها من الذكر والطمأنينة فيها والطمأنينة بعدها.

قوله : فإنّها واجبات فيه خارجة عن حقيقته. ( ٤ : ٢٣٤ ).

نعم ، لكن يجب تداركها ، لأنّها واجبات متروكة نسيانا يمكن تداركها فيجب ، ومنها الطمأنينة بعد القيام.

قوله : لأنّ الكلام في نسيان الواجب الذي ليس بركن. ( ٤ : ٢٣٥ ).

أي كلام المصنف حيث قال : وكذا لو نسي الركوع ، [ و ] عرفت أنّه لا غبار عليه ، فلاحظ.

قوله : لا نفس الركوع خاصّة. ( ٤ : ٢٣٨ ).

فعلى هذا يرجع إلى المسألة السابقة في نسيان الركعة والإتيان بالحدث ومثله في أثنائه ، وظهر لك الفساد.

قوله : فتعيّن فعله. ( ٤ : ٢٣٩ ).

هذا على القول بأنّ القضاء تابع للأداء ، لقوله عليه‌السلام : « الميسور‌

٢٨٣

لا يسقط بالمعسور » (١) و « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٢) و « إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم » (٣). مع أنّ الصلاة الخالية عنها وعن القضاء لا دليل على صحّتها ، بخلاف صورة القضاء ، فإنّ الإجماع والأخبار دليل براءة الذمّة.

قوله : وبأنّ التشهّد يقضي بالنصّ. ( ٤ : ٢٣٩ ).

دليله الأخبار التي ذكرت ، مضافا إلى الاستصحاب ، فإنّ شغل الذمّة اليقيني لا ينتفي إلاّ بذلك.

قوله : ويتوجّه على الأول. ( ٤ : ٢٣٩ ).

قد ظهر فساد هذه الاعتراضات.

قوله : وهو منتف. ( ٤ : ٢٣٩ ).

مقتضى هذا أنّه لو نسي الشهادتين أو إحداهما لا يكون القضاء أيضا ، لأنّه أتى بالصلاة على النبي وآله ، [ و ] فيه ما فيه ، [ و ] مقتضى ذلك أنّه لو نسي الكلّ أيضا لا يكون عليه قضاء إلاّ من جهة خصوص النصّ ، وقد عرفت فساده.

قوله : على أنّ في وجوب الأداء خلافا بين الأصحاب. ( ٤ : ٢٣٩ ).

لا شكّ في فساد هذا الاعتراض ، والكلام على القول بالوجوب ، وهو المعروف بين الأصحاب ، وإلاّ فالخلاف في ثبوت الله وثبوت الرسالة والإمامة وغير ذلك.

__________________

(١) عوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.

(٢) عوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.

(٣) عوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٦.

٢٨٤

قوله : مع أنّه لا يقول بالتسوية بين الكلّ والجزء مطلقا. ( ٤ : ٢٣٩ ).

هذا أيضا فاسد ، لأنّ الفقهاء في كلّ وقت لهم رأي مخالف للرأي الآخر ، بل لو لم يتغيّر رأي فيهم يتأمّلون في كونه فقيها ، بل إمّا مقلّد جامد أو ليس له قريحة ، كما حقّق في محله.

قوله : لأنّ حمله على التشهد. ( ٤ : ٢٣٩ ).

قد عرفت أنّ الدليل ليس هو القياس بلا شكّ ، وقد عرفت أنّه لو لم يقض لم يوجد دليل على صحة الصلاة ، مع عدم القضاء بلا شبهة.

قوله : « قبل أن يسلّم ». ( ٤ : ٢٤٠ ).

يحتمل أن يكون المراد من السلام هو خصوص : السلام عليكم ، لما عرفت في بحث التسليم ، وأنّه ب : السلام علينا. يخرج من الصلاة البتّة ، لكن لا يخلو عن الإشكال على القول بوجوب : السلام عليكم ، وكونه جزءا من الصلاة. ويمكن أن يكون هذا الخبر موافقا لما ورد من الأخبار الظاهرة في عدم وجوب خصوص : السلام عليكم ، أو وجوبه خارجا عن الصلاة بالسلام علينا ، ومرّ التحقيق في مبحث السلام (١).

قوله : من أنّ الظاهر استحباب التسليم. ( ٤ : ٢٣٤ ).

هذا لا ينفعه ، لأنّه جزء الصلاة ، فلا معنى لوجوب كون السجود المقتضي قبل الخروج.

قوله : فإنّه جوّز البناء على الأقلّ والإعادة. ( ٤ : ٢٤٤ ).

نسبة هذا إلى الصدوق محض توهّم ، فإنّه رحمه‌الله قال في أماليه : من‌

__________________

(١) راجع ص ٩٤ ـ ١١٧.

٢٨٥

دين الإمامية بحيث يجب الإقرار أنّ من شكّ في الأوّلتين أو في المغرب أعاد ، ومن شكّ في الأخيرتين بنى على الأكثر (١). ومع ذلك قال في الفقيه : من سهى في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة فعليه الإعادة ، ومن شكّ في المغرب فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الفجر فعليه الإعادة ، وكذلك الجمعة ، ومن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر ـ إلى أن قال ـ : ومعنى الخبر الذي روي أنّ « الفقيه لا يعيد الصلاة » إنّما هو في الثلاث والأربع لا في الأوّلتين (٢).

انظر إلى ما فيه من التصريح والتأكيد ، ثم التأكيد بقوله بعد ذلك : لا في الأوّلتين. ومجرّد ذكر الخبر المتضمّن للبناء على اليقين (٣) لا يقتضي تجويزه البناء على الأقلّ ، لوجوه كثيرة واضحة ذكرنا في شرحنا على المفاتيح.

قوله : بل ربما لاح من قوله : قلت : رجل شكّ في القراءة وقد ركع ، أنّه لو لم يركع لم يمض. ( ٤ : ٢٤٩ ).

لا يخفى ما فيه ، فإنّ الظاهر أنّه شكّ في مجموع القراءة ، ولا شكّ في أنّ الحكم حينئذ كذلك.

على أنّه يلزم ممّا ذكره أنّه إن شكّ قبل الانحناء للركوع بعد تمامية السورة أنّه هل قال في « بسم الله » : حرف الباء أو السين أو الميم أو غير ذلك مثل مدّ أو تشديد؟ أنّه يرجع. وفيه ما فيه ، فتأمّل.

على أنّه رحمه‌الله غير قائل بعموم المفهوم ( سيما مثل هذا المفهوم ) (٤)

__________________

(١) أمالي الصّدوق : ٥١٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٥.

(٣) الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢٣.

(٤) ما بين القوسين ليس في « ا ».

٢٨٦

فإنّه لا يقول بحجّية نفسه فضلا عن عمومه.

مع أنّ قوله عليه‌السلام : متى شككت في شي‌ء وقد خرجت منه ودخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء (١) ، وأمثاله ، يقتضي عدم وجوب الإعادة ، بل عدم الالتفات أصلا ، لأنّ الحمد شي‌ء قطعا ، والسورة غير الحمد قطعا.

وألفاظ هذا الحديث كسائر الأحاديث يرجع فيها إلى العرف واللغة حتى يثبت اصطلاح مغاير لهما من الشرع ، ولم يثبت ، بل ثبت عدمه ، لأنّ الأصل العدم ، وللاتفاق من الفقهاء وغيرهم على أنّه متى لم يثبت يكون معدوما وفي حكم المعدوم البتة ، ومسلّم عند الشارح رحمه‌الله أيضا ، وبمجرّد أنّ راويا من الرواية قال : قلت : رجل شكّ في القراءة وقد ركع ، لا يثبت اصطلاح من الشرع في أنّ مقام الحمد ( ليس مغايرا ) (٢) لمقام نفس الحمد ، ألا ترى أنّ الرواة كانوا يسألون عن الشكّ في الركوع وقد أهوى إلى السجود ، والشكّ في السجود وقد قام ، إلى غير ذلك؟ وذلك لا يقتضي ثبوت اصطلاح في محلّ واجبات الركوع والسجود مثل الذكر وغيره بأنّ محلّها محلّ نفس الركوع والسجود وغير ذلك ، بل ليس كذلك قطعا ووفاقا ، وكذا كانوا يسألون عن الشكّ في الركعة ، وفي فعل نفس الصلاة وغير ذلك ، ولا يقتضي ذلك كون أبعاض الركعة وأبعاض نفس الصلاة محلّهما محلّ نفس الركعة ونفس الصلاة ، بل ليس كذلك قطعا ووفاقا ، فتأمّل.

وممّا ذكر ظهر مراد المحقق ، وأنّ الحق معه ومع مشاركيه ، بل يظهر من الأخبار أنّ محل كلّ آية غير محل الأخرى ، إلاّ أن يثبت إجماع على‌

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ا » « ب » « ج » « د » : مغاير.

٢٨٧

الاتحاد ، ولم يثبت ، كما لا يخفى.

قوله : وقوّى الشارح وجوب العود ما لم يصر إلى حدّ السجود. ( ٤ : ٢٥٠ ).

الظاهر أنّ حكمه بوجوب العود مبني على أنّ الهوي والنهوض من الأفعال التكوينية لا التكليفية الشرعية ، ولذا حكموا عليه‌السلام في الشك في حال النهوض بالعود.

وأمّا حكمهم عليه‌السلام بالمضي في الشكّ في حال الهوي فلا يظهر منهم أنّهم عليه‌السلام حكموا كذلك لأنّ الهوي فعل تكليفي وقد دخل فيه وخرج من الركوع ، بل الظاهر خلاف ذلك ، لأنّه قال : قد ركع ، والمراد منه أنّ الهوي إلى السجود بغير ركوع بعيد وخلاف الظاهر ، كما مرّ نظيره في تكبيرة الإحرام ، فحكموا عليه‌السلام بالبناء على الظنّ والظاهر ، والفقهاء يحكمون بالبناء على الظنّ في كلّ فعل من أفعال الصلاة ، ومسلّم ذلك عند الشارح رحمه‌الله أيضا ، كما سيجي‌ء ، فتدبّر ، فظهر أنّ البناء على عدم العود والحكم بالصحة ليس من جهة مغايرة محلّ الهوي لمحلّ الركوع ، كما هو الظاهر من الشارح رحمه‌الله فتدبّر.

قوله (١) : وقال الشيخ في المبسوط. ( ٤ : ٢٥٢ ).

فيه : أنّ المحكي في المبسوط إنّما هو الموافقة لما ذكره ، وصرّح بذلك الحلّي في السرائر والفاضل في المختلف ، والشهيد في الذكرى ، وغيرهم (٢) ، نعم ما عزاه إليه هنا هو الظاهر منه في النهاية (٣).

__________________

(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».

(٢) السرائر ١ : ٢٥٣ ، المختلف : ١٣٧ ، الذكرى : ٢٢٤ ، وانظر الذخيرة : ٣٧٥.

(٣) النهاية : ٩٢ ، ٩٣.

٢٨٨

قوله : إلاّ أبا جعفر ابن بابويه. ( ٤ : ٢٥٢ ).

لكن قال في أماليه : من دين الإماميّة أنّ من سهى في الأوليين أعاد الصلاة ، ومن شك في المغرب أعاد ، ومن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة فليبن على الأكثر فإذا سلّم أتمّ ما ظنّ أنّه نقصه (١). انتهى.

ولا يخفى أنّ ما ذكره مضمون رواية عمار (٢). وفي الفقيه حكم وأفتى صريحا بذلك (٣) ، وأتى برواية عمار عقيبه بلا فصل ، فظهر أنّ المستند في فتواه تلك الرواية ، فيظهر اعتبار تلك الرواية ، وكونها معتبرة وحجّة ، مضافا إلى ما ستعرف وظهر أيضا أنّ الصدوق رحمه‌الله موافق للأصحاب ، غاية ما في الباب أنّه روى في ذلك الباب في آخر بحث الشكّ رواية تتضمّن البناء على اليقين (٤) ، وسيجي‌ء الكلام في ذلك.

قوله : ورواية عبد الله بن أبي يعفور. ( ٤ : ٢٥٣ ).

في حاشية خالي العلاّمة المجلسي المكتوبة على هذا الحديث : الظاهر أنّه محمول على التقيّة ، لأنّ العامّة رووا عن عبد الرحمن بن عوف هذا المضمون ، وعليه عملهم (٥). انتهى. وكتب على باقي هذه الأخبار : يمكن الحمل على التقية ، لموافقته لمذهب أكثر العامّة ، حيث ذهبوا إلى البناء على الأقلّ (٦).

قلت : مذهب العامّة على ما نقل في الانتصار البناء على الأقل‌

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٥١٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٢ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١.

(٣) الفقيه ١ : ٢٢٥.

(٤) الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٢.

(٥) انظر ملاذ الأخيار ٤ : ١٠٩ ، ١٣٢.

(٦) انظر ملاذ الأخيار ٤ : ١٠٩ ، ١٣٢.

٢٨٩

مطلقا (١) ، والأمر بالبناء عليه شاهد آخر على ورود هذه الأخبار على سبيل التقيّة.

ويشهد أيضا ما ذكرناه عن أمالي الصدوق. مضافا إلى أنّ ظاهر هذه الأخبار لم يقل به أحد مطلقا. ويشهد أيضا أنّ ما ورد في البطلان من الكثرة والشهرة بمكان ، والله يعلم.

ولم يتعرّض رحمه‌الله لحكم الشكّ في المغرب لعلّه حوالة إلى حكم الشكّ في الأوليين ، لأنّه نظيره فتوى ودليلا ، لما ذكرناه عن الأمالي ، وادعى الشيخ رحمه‌الله في الاستبصار الإجماع على البطلان (٢) ، والأخبار الدالة عليه كثيرة ، لكن في رواية عمار الساباطي البناء على الأكثر والاحتياط (٣) ، وهذه وإن كانت ربما تأبى عن التقيّة ، إلاّ أنّ الراوي عمار ، فالاعتماد عليه ورفع اليد عمّا ذكرنا مشكل.

وبالجملة : مرجّح مستند المشهور الصحة ، وكثرة الصحاح ، وكثرة الأخبار المعتبرة ، والشهرة العظيمة ، بل الإجماع ، بل إجماع الكلّ حتى ابن بابويه ، كما عرفت ، والمخالفة للعامّة ، بل كلّ واحد يكفي وإن كان أضعف ممّا في المقام بمراتب ، كما هو الحال في غير المقام ، فكيف ما في المقام؟ وكيف إذا اجتمع؟ مع أنّ الضعيف ليس بحجّة ، فكيف إذا خالف ما ذكرناه؟ بل المسألة ليست بخلافية كما توهّم البعض (٤) ، فلا حاجة إلى ما ذكرنا.

__________________

(١) الانتصار : ٤٨.

(٢) الاستبصار ١ : ٣٧٢.

(٣) التهذيب ٢ : ١٨٢ / ٧٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٧ ، الوسائل ٨ : ١٩٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ١٢.

(٤) انظر المنتهى ١ : ٤١٠.

٢٩٠

قوله (١) : والاستئناف. ( ٤ : ٢٥٣ ).

هو خلاف ظاهر الأخبار ، بل ربما يأبى عنه بعض الأخبار الواردة في البطلان ، فلاحظ.

قوله (٢) : وتأوّلها الشيخ في الاستبصار. ( ٤ : ٢٥٤ ).

ويمكن أن يقال أيضا بحمل الجزم الوارد في الحديث على الظنّ ، فإنّ الجزم مقول على أفراده بالتشكيك ، فإذا بلغ فرد من أفراده غاية الشدّة قارب الجزم ، فيصدق عليه مجازا من باب تسمية الشي‌ء باسم ما قاربه.

وهذا غير عزيز ، كما في غسل الجمعة ، يحمل قوله عليه‌السلام : « غسل الجمعة واجب » (٣) على شدّة الاستحباب ، مع أنّ القاعدة المسلّمة من أنّه إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات متعيّن أيضا يقتضي ذلك ، لأنّه مع تعذّر الحمل على الجزم حقيقة فأقرب المجازات وهو الظنّ متعيّن ، وهو معتبر في الواحد والثلاث والاثنين ، ويحمل فعل سجدة السهو على الاستحباب ، لعموم [ قوله ] (٤) عليه‌السلام في صحيحة عبد الله بن علي الحلبي الآتية في مبحث سجدتي السهو : « وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة وتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا » (٥).

قوله : فلا ريب أنّ الاستئناف أولى وأحوط. ( ٤ : ٢٥٤ ).

بل هو متعيّن ، لأنّ هذه الصحيحة إذا لم تقبل التأويل تكون واردة‌

__________________

(١) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».

(٢) هذه التعليقة ليست في « أ » و « و ».

(٣) عوالي اللآلئ ١ : ٤٦ / ٦٣ ، الوسائل ٣ : ٣١١ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فعله ، والظاهر ما أثبتناه.

(٥) الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٤١ ، الوسائل ٨٠ : ٢٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.

٢٩١

مورد التقيّة ، لما عرفت ، مع أنّ الكثرة والشهرة بين الأصحاب والموافقة لأخبار أخر والأوفقية لها وأوضحية الدلالة سيّما بسبب تعاضد بعضها ببعض ، كلّ واحد منها مرجّح آخر ، فاجتمعت مرجّحات كثيرة.

ومن مؤيّدات المرجّحات شدّة التقيّة في زمان الكاظم عليه‌السلام ، وكون الراوي وزير الخليفة ، وبالجملة : مرجّح واحد يكفي للحكم فضلا عن اجتماع الكثرة. ومن المرجّحات قول الصدوق في أماليه ، وادعى غيره أيضا الإجماع في المسألة السابقة.

قوله (١) : لانتفاء ما يدل على التفرقة بينها وبين غيرها من الأحكام. ( ٤ : ٢٥٥ ).

الذي يفرّق هو عموم البلوى بها وندرة الحاجة إلى غيرها ، وعدم ثبوت الحكم فيه على وجه محقّق ، كما لا يخفى.

قوله : فلا تنهض حجّة. ( ٤ : ٢٥٦ ).

الرواية منجبرة بالشهرة بل بإجماع الإمامية ، وكون ذلك معروفا من دينهم ، وأنّه يجب الإقرار به ، كما قاله الصدوق في أماليه (٢) ، مع أنّ تلك الرواية مروية عن عمار من طرق متعدّدة (٣). وعمار ممّن أجمعت الشيعة على العمل برواياته ، كما قاله الشيخ في العدّة. (٤)

ومع ذلك متأيّدة برواية زرارة السابقة بالترتيب الذي ذكرناه.

ومتأيّدة أيضا بالروايات الواردة في الشكّ بين الاثنتين والأربع ،

__________________

(١) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و ».

(٢) أمالي الصدوق : ٥١٣.

(٣) الوسائل ٨ : ٢١٢ ، ٢١٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١ ، ٣ ، ٤.

(٤) عدة الأصول ١ : ٣٨١.

٢٩٢

والثلاث والأربع ، والاثنتين والثلاث والأربع ، وعمل الأصحاب بمضمونها ، وأنّ طريقة العامّة البناء على الأقل ، والمعروف من الشيعة البناء على الأكثر ، منضمّا مع ما ورد من أنّ من أحرز الثنتين فصلاته صحيحة ، مثل ما رواه الصدوق عن عامر بن جذاعة عن الصادق عليه‌السلام : « إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة » (١).

ويؤيّدها أيضا التعليلات الواردة بأنّه إن كان نقص يكون هذه تمام الأربع (٢) ، إلى غير ذلك ، فتأمّل.

قوله : وهو مبطل. ( ٤ : ٢٥٦ ).

لا يخفى أنّ السؤال كان بلفظ الماضي ، حيث قال : لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا ، وظاهر ذلك كون الشكّ بعد الفراغ من الركعة المتردّدة وتماميتها وانقضائها ، والمعصوم عليه‌السلام شرط الدخول في الثالثة للحكم بالصحة تأكيدا لما سأله ، فإنّ الشكّ إذا وقع حين الدخول في السجدة الثانية ، خصوصا بعد تمامية الذكر ربما يقال : لا يدري صلّى كذا وكذا فتأمل (٣).

فعلى هذا يكون الشكّ بعد إكمال السجدتين ورفع الرأس عن السجدة الأخيرة ، بل لا شبهة في ذلك ، والظاهر منها أنّ الشكّ إذا وقع بعد تمامية الركعة المتردّدة وانقضائها يكون بعد الدخول في الثالثة التي ليست هي المتردّدة ، لأنّه بعد رفع الرأس عن السجدة الأخيرة لم يبق شي‌ء من‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠١٠ ، الوسائل ٨ : ١٨٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٣.

(٢) الوسائل ٨ : أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣ ، وب ١٠ ح ٨ ، وب ١١ ح ١ ، ٢ ، وب ١٣ ح ٤.

(٣) ليس في « ب » و « ج » و « د ».

٢٩٣

الركعة السابقة أصلا ، فلا جرم يكون المكلّف داخلا في الركعة الآتية.

نعم على هذا لم يتوجّه المعصوم عليه‌السلام إلى صلاة الاحتياط ، ولعله بنى على الظهور من الخارج. وقوله : « لا شي‌ء عليه » لعل المراد لا إثم عليه ، ولا حاجة إلى الإعادة.

ويؤيّده تتمّة الرواية المذكورة حيث قال بعد ذلك : قلت : فإنّه لا يدري في اثنتين هو أم أربع ، قال : « يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ، ثم يسلّم ولا شي‌ء عليه » فتأمّل جدّا.

والثالثة في قوله : « مضى في الثالثة » غير الثالثة في قوله : « بعد دخوله في الثالثة » بالقرينة التي أشرنا إليها.

مضافا إلى أنّ عبارة : مضى في كذا ، بعد سؤال : شكّ في كذا ، لعلها ظاهرة في الذي شكّ فيه ، يعني أنّ الذي شكّ فيه يبني على أنّه كذا ويمضي ، فعلى هذا يكون المراد أنّه في ما شكّ فيه أنّه اثنتين أو ثلاث يبني على الثلاث ، ويقول : هي الثالثة ويمضي ، فتأمّل.

ويمكن أن يكون المراد من : « مضى في الثالثة » أنّه يتمّ الصلاة ولا يعيد ، فلاحظ الأخبار حتى يظهر لك جواز ذلك ، فتأمّل.

والإنصاف أنّ الاستدلال بها لا يخلو عن الإشكال بل مشكل البتة ، وربما تصلح للتأييد ، فتأمّل.

قوله : فقال : « إنّما ذلك في الثلاث والأربع ». ( ٤ : ٢٥٦ ).

ربما يظهر منها كون الشكّ قبل إحراز الثنتين ، لأنّه بعد الإحراز يكون الشكّ في الثلاث والأربع ، فلا منافاة ولا إشكال ، بل يكون هذه الرواية مؤيّدة للصحة ، فتأمّل.

قوله : في كتابه المقنع. ( ٤ : ٢٥٦ ).

٢٩٤

لا يخفى أنّه نقل هذا المضمون في الفقيه أيضا على وجه يظهر منه أنّه فهم كما أشرنا في الحاشية السابقة من أنّ الإعادة بناء على عدم إحرازه الثنتين وعدم إكماله السجدتين ، مع أنّك عرفت كلامه في الأمالي ، فلاحظ الكتابين (١).

قوله : ما رواه في الموثق. ( ٤ : ٢٥٦ ).

قد عرفت أنّ مثل هذه الرواية محمولة على التقيّة لو كانت صحيحة ، وكلام الأمالي عرفت ، وفي الفقيه أيضا قال كما قال في الأمالي ، وأفتى بالبناء على الأكثر على سبيل اليقين لا التخيير ، غاية ما في الباب أنّه أتى بهذه الرواية ولا يظهر منه أنّه بنى على أنّ المراد البناء على الأقلّ وأنّه يفتي به أيضا ، إذ على هذا يظهر التدافع في كلامه ومخالفته لمذهب الإمامية على ما نقل ، إذ يمكن أن يكون فهم منها البناء على الأكثر ، موافقا لما قال بعض الأصحاب أنّ البناء على اليقين هو البناء على الأكثر ، لأنّه لا يحصل منه الزيادة المحتملة (٢) ، ومع ذلك غير ظاهر أنّه نقلها مفتيا بها ، ولذا قال بعض الأصحاب : إنّه في أثناء كتابه رجع عمّا قال في أوّل كتابه (٣) ، فتأمّل.

وأمّا المسائل الناصرية فليس عندي.

نعم قال الصدوق في الفقيه ـ بعد ما أورد رواية في من شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع أنّه يصلّي ركعة من قيام ثم يسلّم ويصلّي ركعتين من جلوس ، ثم روى في من شكّ في أعداد الصلاة كلّها لا يدري واحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا أنّه لا يفعل شيئا ويصحّ صلاته على وجه يظهر غاية‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ ، الأمالي : ٥١٣.

(٢) انظر الوسائل ٨ : ٢١٢.

(٣) انظر الحدائق ١٠ : ٢٤٦.

٢٩٥

الظهور أنّه كثر شكّه ـ : وروى سهل بن اليسع في ذلك أنّه يبني على اليقين ويسجد سجدتي السهو ، وروي أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس ، ثم قال : وهذه الأخبار ليست بمختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأيّهما أخذ فهو مصيب ، ثم روى رواية إسحاق المذكورة (١).

ففي كلامه تشويش لا يدرى ، فيحتمل أن يكون مراده حال كثير السهو أنّه إن لم يبن على شي‌ء فهو صحيح ، وكذا إن بنى على الأقلّ ويسجد سجدتي السهو ، أو يصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ، وهذا هو الظاهر من عبارته ، فإنّ غير كثير الشكّ لا يمكنه عدم تدارك شي‌ء والاكتفاء بما فعله أوّلا ، وهو إجماعي بل هو ضروري ، وربما يومئ إليه قوله : وهذه الأخبار. والله يعلم.

قوله : هو غير بعيد. ( ٤ : ٢٥٧ ).

لا يخلو عن الإشكال ، لأنّ إحراز الثنتين الذي هو شرط للصحّة على ما يظهر من الأخبار لا يعلم تحقّقه ولا يظنّ ، بل ربما يكون المظنون خلافه ، لوجوب رفع الرأس وكونه من تتمّة الركوع ، فتأمّل جدّا.

والشارح لم يتوجّه إلى ما ذكره المصنف من التخيير بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس ، مع أنّ الظاهر من قوله : « أتمّ ما ظننت أنّك نقصت » (٢) هو الركعة من قيام ، إلاّ أن يقال : ما ورد في الشكّ بين الثلاث والأربع يكشف عن كون المراد أعمّ من الركعة من قيام أو الركعتين جلوسا ، فتأمّل ، وسيجي‌ء الكلام فيه في الصورة الرابعة (٣).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٠ ، ٢٣١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٢ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١.

(٣) يأتي في ص : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ، المدارك ٤ : ٢٦١ ، ٢٦٢.

٢٩٦

قوله : وقال ابن بابويه. ( ٤ : ٢٥٨ ).

في نسبة هذا إلى ابن بابويه تأمّل ظهر وجهه.

قوله : وهي ضعيفة بالإرسال. ( ٤ : ٢٥٩ ).

إلاّ أنّها منجبرة بالشهرة والأوفقية للعمومات الواردة من قولهم في رواية عمار : « أتمّ ما ظننت أنّك نقصت » وظهر لك من الأمالي والفقيه أنّ مستند الإمامية في البناء على الأكثر على سبيل الكلّية ، والقاعدة هو هذه الرواية ، ويظهر ذلك من ملاحظة كلام القدماء والمتأخّرين : ، حيث قدّموها على الصحاح الدالة على البناء على الأقلّ بعنوان الكلّية ، وفي خصوصيات المقامات في المقام ، والشيخ في العدّة ادعى إجماع الشيعة على العمل بروايات عمار (١) ، والأخبار الواردة في خصوصيات مباحث الشكّ أيضا تؤيّده.

قوله (٢) : وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع. ( ٤ : ٢٥٩ ).

هذه واردة على طريقة العامة ، فتعيّن الحمل على التقية بلا شبهة ، فلا وجه أصلا لما ذكره الشارح : لا يخلو من رجحان.

قوله : وهما نصّ في المطلوب. ( ٤ : ٢٦٠ ).

وكذا صحيحة الحلبي التي سنذكرها عن الكافي والفقيه (٣) ، مع أنّهما قالا في أوّلهما ما قالا.

قوله : ويحتمل قويا التخيير في هذه المسألة. ( ٤ : ٢٦٠ ).

__________________

(١) عدّة الأصول ١ : ٣٨١.

(٢) هذه التعليقة ليست في « ا ».

(٣) ستأتي في ص : ٣٠٠.

٢٩٧

لا قوّة أصلا بل ضعيف البتّة ، لما عرفت وستعرف ، مع أنّه مخالف لما عليه كلّ الفقهاء ، ولذا جعله مجرّد احتمال من غير نقل خلاف وقائل.

قوله : وبين ما رواه الكليني. ( ٤ : ٢٦٠ ).

لا يخفى أنّه ربما يظهر من قوله : « وهو قائم » وقوله : « بفاتحة الكتاب » كون المراد من الركعتين صلاة الاحتياط ، إذ الركعتان الأخيرتان كونهما من قيام من بديهيات الدين ، ومع ذلك لا وجه لتعيين كونهما بفاتحة الكتاب ، وربما يؤيّده قوله : « لا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر » فتأمّل.

على أنّ مقتضى الرواية في الشكّ بين الثلاث والأربع أنّه يبني على الأقلّ ، وقد ثبت خلافه ، فتأمّل.

قوله : وأجاب عنها الشيخ في كتابيه. ( ٤ : ٢٦٠ ).

ويمكن الحمل على كونه قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة والدخول في الثالثة ، فتأمّل.

قوله : وهو قويّ. ( ٤ : ٢٦١ ).

لا قوّة فيه من حيث الاعتبار ، لو لم نقل بالضعف من الحيثية المذكورة ، لأنّ الانضمام ( كيف يغني ) (١) مع وقوع التشهّد والتسليم بينهما ، وكون أحدا الركعتين من قيام لا غير ، والأخرى ركعتين من جلوس لا غير [ من دون ] (٢) مناسبة وشباهة له بالصلاة المعهودة؟ بل الأوّل أولى وأوفق بحسب الاعتبار ، لما عرفت.

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « و » : كيف كان كيف يبنى.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : قيامه ، والأنسب ما أثبتناه.

٢٩٨

قوله : وهي قاصرة بالإرسال. ( ٤ : ٢٦١ ).

لا قصور فيها ، لأنّ مرسلات ابن أبي عمير في حكم المسانيد عند المحققين من فقهائنا القدماء والمتأخّرين ، لما يظهر ممّا ذكر فيه بخصوصه في الرجال ، ولكونه ممّن أجمعت العصابة ، ولقول الشيخ في العدّة : إنّه لا يروي إلاّ عن الثقة (١) ، ولكونها في المقام منجبرة بالشهرة ومتأيّدة بالاعتبار ، وبالنسخة الصحيحة في صحيحة ابن الحجاج ، مع أنّ المرسلة مروية في الكافي أيضا في غاية علوّ السند (٢) ، وصرّح في أوّل كتابه بأنّ جميع ما فيه من الأخبار اليقينية عنده ، فتأمّل.

قوله : صريحة. ( ٤ : ٢٦١ ).

لكن قال في الوافي : وربما يوجد في بعض النسخ : « ركعتين » مكان : « ركعة » فحينئذ لا إشكال (٣).

قلت : ويؤيّده قول الشهيد في الذكرى (٤) ، فلعل نسخته كانت كذلك ، ونسختي صحيحة غاية الصحة ، وهذه النسخة موجودة فيها أيضا ، فلا إشكال مطلقا ، فتأمّل ، جدّا.

قوله : غير معهود. ( ٤ : ٢٦١ ).

سيّما وأن يقول : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام.

قوله : كما تضمّنته الرواية. ( ٤ : ٢٦١ ).

لأنّ العطف فيها بكلمة ثم المفيدة للترتيب ، ويؤيّده أيضا صحيحة‌

__________________

(١) عدة الأصول ١ : ٣٨٦.

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٦ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٤.

(٣) الوافي ٨ : ٩٨١.

(٤) الذكرى : ٢٢٦.

٢٩٩

ابن الحجاج ، فتأمّل.

قوله (١) : ولم نقف على مأخذه. ( ٤ : ٢٦٢ ).

قد أشرنا إلى مأخذه ، فلاحظ ، لكن المقام العمل فيه على الرواية لا غير ، فتأمّل.

قوله : وبما رواه الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ( ٤ : ٢٦٣ ).

منجبر ضعفها بعمل الأصحاب والشهرة وغير ذلك ممّا سيذكر.

قوله : وإن وقع وهمك على الأربع. ( ٤ : ٢٦٣ ).

وكذا في كصحيح الحلبي عن الصادق عليه‌السلام المروي في الكافي والفقيه : « إذا لم تدر ثنتين صلّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شي‌ء فتشهّد وسلّم ثم صلّ ركعتين » الحديث (٢).

قوله : إذا لم يكن الحكم إجماعيا. ( ٤ : ٢٦٣ ).

إذا اتفق كلّهم فالشارح ربما يجعله حجّة ، كما مرّ في نجاسة المني وغيرها (٣) ، مع أنّه ربما يحصل العلم بأنّه عن رئيسهم ، مع أنّ الشهرة حجّة عند الشهيد (٤) ، مع أنّ الظنّ القوي لا شبهة في حصوله منها ، وهو يكفي للاعتراض ، فتأمّل.

قوله (٥) : عامي ... ( ٤ : ٢٦٣ ).

لكن منجبر بالشهرة فتأمّل.

__________________

(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ١.

(٣) انظر المدارك ٢ : ٢٦٦ ، و ٥ : ٣١٥.

(٤) انظر الذكرى : ٥.

(٥) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».

٣٠٠