واعتذر السيّد بأنّ المنشأ تحقّق إذن الفحوى جزما من المالك (١).
وفيه : أنّه ربما كان المالك صغيرا أو مجنونا أو سفيها أو مخالفا للشيعة ، سيّما المتعصّبين منهم ، بل الظاهر أنّ المنشأ أنّ للمؤمنين حقّا في جميع ما ذكر ، ولقولهم عليهالسلام : « المسلمون شركاء في الماء والنار والكلاء » (٢).
قوله : والامتثال يقتضي الإجزاء. ( ٤ : ٢١٣ ).
الأظهر الاستدلال بصحة الصلاة في اللباس النجس وغير اللباس منه جهلا ، كما حقّق في محلّه ، فلاحظ.
قوله : إذا كان الجلد مأخوذا من غير المسلم عملا بالظاهر من حاله. ( ٤ : ٢١٣ ).
الأولى أن يقول : عملا بالأصل ، لأنّ التذكية الشرعية شرط للطهارة والحلّية ، ويكفي أخذه من المسلم ووجوده في يده أو في سوق المسلمين ، لأصالة الصحة فيهما ، وإن كان الأحوط أن لا يصلّى في الجلود المأخوذة من أهل السنّة الذين يستحلّون الصلاة في الميتة باعتقادهم أنّ الدباغة تطهّرها ، كما ورد في الأخبار من أنّ الأئمّة عليهالسلام ما كانوا يصلّون في ما أخذ من أهل العراق وسوقهم معلّلين بما ذكر ، وإن كانوا يلبسون في غير حالة الصلاة (٣) ، وحقّق الجواز والحلّية في محلّه.
قوله : وهو مشكل. ( ٤ : ٢١٤ ).
لا إشكال ، وقد مرّ التحقيق (٤).
__________________
(١) حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ١٥٠ والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٤.
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦٢ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٧ أبواب إحياء الموات ب ٥ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٢ ، الوسائل ٤ : ٤٦٢ أبواب لباس المصلي ب ٦١ ح ٢.
(٤) راجع ص ج ٢ : ٣٣٩ ـ ٣٤٢.