المكلّفين في تلك المدّة هو الظهر يقينا ، ثم بعد تلك المدّة تغيّر التكليف بالنسبة إلى بعض المكلّفين ، ولم يتغيّر بالنسبة إلى بعض آخر بالإجماع والضرورة من الدين والمذهب والأخبار المتواترة ، فمن ثبت تغيّر حكمه فلا نزاع ، ومن لم يثبت فالأصل بقاء الظهر التي كانت يقينية حتى يثبت خلافه ، ولم يثبت ، ودليلهم هذا هو مقتضى الأصل حتى يثبت خلافه ، وهو الاستصحاب ، وقولهم : « لا تنقض اليقين بالشك » أو « إلاّ بيقين مثله » والعمومات والإطلاقات على طريقة الشارح رحمهالله في موضع الاستصحاب ، فالجواب ليس إلاّ أنّ خلافه ثبت والإتيان بالدليل ، لا ما ذكره الشارح رحمهالله لفساده يقينا.
وربما استدلوا هكذا : إنّ الظهر مبرئ للذمة يقينا ، للإجماع والعمومات على صحته بخلاف الجمعة ، هذا بناء على عدم النزاع في ما ذكروه ، كما هو الظاهر منهم.
قوله : وهذه الرواية ضعيفة السند. ( ٤ : ٨١ ).
الظاهر أنّ الرواية متفق عليها بين الأصحاب ، ويؤيّدها صحيحة عبد الرحمن الآتية ، فالضعف منجبر ، فلا وجه لما ذكره ، نعم الاحتياط عدم الاكتفاء حتى بمضمون الصحيحة ، وهو أمر آخر سوى الفتوى.
قوله : ولعلّه الأظهر. ( ٤ : ٨٢ ).
لم نجد وجهه ، وما ذكره من أنّ الجماعة. لم نجده إلاّ مجرّد دعوى خال عن الدليل ، وكيف يكتفى في العبادات التوقيفية والبراءة اليقينية من شغل الذمّة اليقيني بما ذكره؟.
قوله : ومقتضى ذلك اختصاص. ( ٤ : ٨٣ ).
لا شكّ في أن ما ذكره العلاّمة نكتة لاختيار الشرع لا أنّه دليل ، إذ