قائمة الکتاب
النيّة
تكبيرة الإحرام
سنن تكبيرة الإحرام
القيام
القراءة
مستحبات القراءة
مسائل في القراءة
الركوع
مستحبات الركوع
السجود
مستحبات السجود
التشهد
التسليم
مستحبات الصلاة
قواطع الصلاة
بيان الأقوال في المسألة
١٢٤صلاة الجمعة
أدلّة القائلين بالوجوب العيني والجواب عنها :
شرائط صلاة الجمعة
شرائط من تجب عليه الجمعة
مسائل تتعلق بالصلاة الجمعة
شرائط إمام الجمعة
سنن يوم الجمعة
صلاة العيدين
كيفية صلاة العيدين
سنن صلاة العيدين
مسائل :
صلاة الكسوف
صلاة الأموات
من يصلّي عليه :
كيفيّة صلاة الميت
سنن صلاة الجنازة
أحكام صلاة الجنازة
بعض الصلوات
الخلل الواقع في الصلاة
أحكام الشك
قضاء الصلوات
صلاة الجماعة
بعض شرائط إمام الجماعة
أحكام صلاة الجماعة
أحكام المساجد
صلاة الخوف
صلاة المسافر
شروط التقصير :
الثاني : قصد المسافة
إعدادات
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :464
تحمیل
واحد منها فعل كثير ) (١) ( فباجتماع ) (٢) الكلّ يمحو عند المتشرعة صورة الصلاة المتلقّاة من الشرع ، المنقولة عنه ، وعلى وتقدير تسليم عدم الظهور الذي ذكرناه فلا أقلّ من الشكّ ، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ، فتأمّل جدّا.
على أنّه سيجيء من السيد رحمهالله أنّه حكم ببطلان الصلاة بمجرّد وضع اليمين على الشمال محتجّا بأنّه فعل كثير خارج من الصلاة (٣) ، فما ظنّك بأفعال كثيرة خارجة عنها؟
قوله : من منع الإجماع في موضع النزاع. ( ٣ : ٤٥٦ ).
فيه ما مرّ مرارا أنّ إجماعنا غير إجماع العامّة ، فلا يضرّ خروج معلوم النسب ولو كان جماعة ، كما حقّق في محلّه ، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة كما حقّق في محلّه ، ومرّ الكلام فيه مرارا ، خصوصا مثل الإجماع الذي نقلناه عن الصدوق ، وأنّه جعله من عقائد الإمامية التي يجب الإقرار بها ، ويعضده الإجماع الذي نقله الشيخ ( وغيره ) (٤).
وضعف سند الروايات ـ على تقدير التسليم ـ منجبر بفتاوى الأصحاب ، كما هو المحقّق في محلّه ، والمسلّم عند الكلّ حتى عند الشارح في غير واحد من المواضع (٥) ، وإن كان يناقش أيضا (٦) ، وليست بمكانها بلا شبهة ، فإنّ العدالة المشترطة في قبول الخبر يكتفي الشارح فيها
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « أ ».
(٢) في « ب » و « ج » و « د » : فبإجماع.
(٣) المدارك ٣ : ٤٥٩.
(٤) ما بين القوسين ليس في « أ » ، وراجع ص ١٢١ ـ ١٢٢.
(٥) منها في المدارك ١ : ٤٧.
(٦) لاحظ المدارك ١ : ١٣٢.