قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

الحاشية على مدارك الأحكام

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

تحمیل

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

65/431
*

قوله : وأنت خبير بأنّ هذه الروايات. ( ٢ : ١٠٠ ).

روى الشيخ بسنده عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام يقول : « كفنت أبي في ثوبين شطويين ، وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليه‌السلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا » (١) يظهر منها أنّ البرد زائد عن الثلاثة ، لكن تعارضها الأخبار الكثيرة المتضمّنة لكون الكفن ثلاثة أثواب ، بل والمنع عن الزيادة ، مثل حسنة الحلبي ، وصحيحة زرارة المتقدمة ، إلاّ أن تحمل هذه الرواية على كون البرد غير داخل في الكفن حقيقة ، كما تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « البرد لا يلفّ ولكن يطرح عليه ، فإذا أدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه » (٢) وربما يؤيّده ما ورد في الأخبار من كون الكفن أبيض (٣) ، وما ورد من كونه قطنا (٤) ، مضافا إلى ما نقله المحقق ، وما ورد من أنّ شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرش تحت الرسول في القبر قطيفة (٥) ، فتأمّل.

قوله : وخذ خرقة طويلة عرضها شبر. ( ٢ : ١٠٢ ).

وفي رواية عمّار : طولها ثلاثة أذرع ونصف (٦) ، كما ذكره المصنف.

قوله : ولفافتين. ( ٢ : ١٠٥ ).

ربما يقال : إنّ الظاهر أنّ أحد اللفافتين في هذا الحديث هو ما يشدّ به الثديان ، كما فهمه الشيخ ، ولذا جعل الحديث دليلا عليهما ، والأظهر أنّه‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ ، الوسائل ٣ : ١٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٥.

(٢) التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٠ ، الوسائل ٣ : ٣٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٦.

(٣) الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠.

(٥) الكافي ٣ : ١٩٧ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ٢.

(٦) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.