قائمة الکتاب
حكم المبتدأة
حكم ذات العادة
حكم المضطربة إذا فقدت التمييز
غسل النفاس
أحكام الأموات
التغسيل
الكلام في الغاسل
الكلام في المغسول
الكلام في الغسل
واجبات الغسل
سنن غسل الميت
التكفين
سنن التكفين
ـ ازدياد لفافة لثديي امرأة ونمطاً
٦٥بعض مسائل التكفين
الدفن
فروض الدفن
سنن الدفن
لواحق تتعلق
الأغسال المسنونة
مسائل
التيمم
مسوغات التيمم
ما يجوز التيمم به
كيفية التيمم
واجبات التيمم
أحكام التيمم
النجاسات
أنواع النجاسات
أحكام النجاسات
المطهرات
الأواني والجلود
كتاب الصلاة
أعداد الصلاة
مواقيت الصلاة
أحكام المواقيت
القبلة
لباس المصلّي
مكروهات لباس المصلّي
مكان المصلّي
مكروهات مكان المصلّي
ما يسجد عليه
الأذان والإقامة
إعدادات
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :431
تحمیل
قوله : وأنت خبير بأنّ هذه الروايات. ( ٢ : ١٠٠ ).
روى الشيخ بسنده عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام يقول : « كفنت أبي في ثوبين شطويين ، وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهالسلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا » (١) يظهر منها أنّ البرد زائد عن الثلاثة ، لكن تعارضها الأخبار الكثيرة المتضمّنة لكون الكفن ثلاثة أثواب ، بل والمنع عن الزيادة ، مثل حسنة الحلبي ، وصحيحة زرارة المتقدمة ، إلاّ أن تحمل هذه الرواية على كون البرد غير داخل في الكفن حقيقة ، كما تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : « البرد لا يلفّ ولكن يطرح عليه ، فإذا أدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه » (٢) وربما يؤيّده ما ورد في الأخبار من كون الكفن أبيض (٣) ، وما ورد من كونه قطنا (٤) ، مضافا إلى ما نقله المحقق ، وما ورد من أنّ شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرش تحت الرسول في القبر قطيفة (٥) ، فتأمّل.
قوله : وخذ خرقة طويلة عرضها شبر. ( ٢ : ١٠٢ ).
وفي رواية عمّار : طولها ثلاثة أذرع ونصف (٦) ، كما ذكره المصنف.
قوله : ولفافتين. ( ٢ : ١٠٥ ).
ربما يقال : إنّ الظاهر أنّ أحد اللفافتين في هذا الحديث هو ما يشدّ به الثديان ، كما فهمه الشيخ ، ولذا جعل الحديث دليلا عليهما ، والأظهر أنّه
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ ، الوسائل ٣ : ١٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٥.
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٠ ، الوسائل ٣ : ٣٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٦.
(٣) الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠.
(٥) الكافي ٣ : ١٩٧ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ٢.
(٦) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.