قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

الحاشية على مدارك الأحكام

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

تحمیل

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

237/431
*

متعدّدة ، منها في المسألة السابقة (١) ، مع أنّ النجاسة إذا تحقّقت فالحكم بأنّ زوالها وحصول الطهارة منها يحتاج إلى دليل شرعي ، لعله ليس محلّ ( نزاع فقيه ) (٢).

قوله : إنّما يتمشّى في الحكم المطلق لا المقيد. ( ٢ : ٣٣٨ ).

قبل تحقّق الغسل كان الحكم بالنجاسة قطعيا ، أي وجوب التجنّب من حيث هو هو ، وهو مستصحب ـ على القول به ـ حتى يثبت خلافه شرعا ، وهذا يكفي في الاستصحاب ، بل الاستصحاب قلّما يحتاج إليه في الحكم المطلق الذي ذكرت إلاّ على الطريقة التي ذكرت من أنّ الاستصحاب يرجع إلى الإطلاق والعموم ، فتدبّر.

قوله : فإن غسلته بماء جار فمرّة واحدة. ( ٢ : ٣٣٩ ).

ظاهر هذا كونه مرّتين في غير الجاري ، لمفهوم الشرط ، إلاّ أن يقال بعدم العموم في المفهوم ، أو أنّ الراكد الكثير كان نادرا ، والإطلاق ينصرف إلى المتعارف ، ولذا حكم بأنّ الظاهر من الأخبار المتضمّنة للمرّتين كونه في القليل ، فتأمّل.

قوله : قال : وعليه إجماع العلماء. ( ٢ : ٣٤٠ ).

ويدل عليه أيضا أنّ النجس إنّما هو الدم مثلا لا لونه أو رائحته ، لعدم صدق الدم عليهما لغة وعرفا ، بل يصدق عليهما لون الدم ورائحته ، وهذان غير نفس الدم الذي هو النجس وإن قلنا بعدم انتقال العرض في مثل ما‌

__________________

(١) انظر المدارك ٢ : ٣٣٦.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ج » و « د » : النزاع فيه.