قائمة الکتاب
حكم المبتدأة
حكم ذات العادة
حكم المضطربة إذا فقدت التمييز
غسل النفاس
أحكام الأموات
التغسيل
الكلام في الغاسل
الكلام في المغسول
الكلام في الغسل
واجبات الغسل
سنن غسل الميت
التكفين
سنن التكفين
بعض مسائل التكفين
الدفن
فروض الدفن
سنن الدفن
لواحق تتعلق
الأغسال المسنونة
مسائل
التيمم
مسوغات التيمم
ما يجوز التيمم به
كيفية التيمم
واجبات التيمم
أحكام التيمم
النجاسات
أنواع النجاسات
أحكام النجاسات
عدم وجوب إزالة اللون والرائحة
٢٣٧المطهرات
الأواني والجلود
كتاب الصلاة
أعداد الصلاة
مواقيت الصلاة
أحكام المواقيت
القبلة
لباس المصلّي
مكروهات لباس المصلّي
مكان المصلّي
مكروهات مكان المصلّي
ما يسجد عليه
الأذان والإقامة
إعدادات
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :431
تحمیل
متعدّدة ، منها في المسألة السابقة (١) ، مع أنّ النجاسة إذا تحقّقت فالحكم بأنّ زوالها وحصول الطهارة منها يحتاج إلى دليل شرعي ، لعله ليس محلّ ( نزاع فقيه ) (٢).
قوله : إنّما يتمشّى في الحكم المطلق لا المقيد. ( ٢ : ٣٣٨ ).
قبل تحقّق الغسل كان الحكم بالنجاسة قطعيا ، أي وجوب التجنّب من حيث هو هو ، وهو مستصحب ـ على القول به ـ حتى يثبت خلافه شرعا ، وهذا يكفي في الاستصحاب ، بل الاستصحاب قلّما يحتاج إليه في الحكم المطلق الذي ذكرت إلاّ على الطريقة التي ذكرت من أنّ الاستصحاب يرجع إلى الإطلاق والعموم ، فتدبّر.
قوله : فإن غسلته بماء جار فمرّة واحدة. ( ٢ : ٣٣٩ ).
ظاهر هذا كونه مرّتين في غير الجاري ، لمفهوم الشرط ، إلاّ أن يقال بعدم العموم في المفهوم ، أو أنّ الراكد الكثير كان نادرا ، والإطلاق ينصرف إلى المتعارف ، ولذا حكم بأنّ الظاهر من الأخبار المتضمّنة للمرّتين كونه في القليل ، فتأمّل.
قوله : قال : وعليه إجماع العلماء. ( ٢ : ٣٤٠ ).
ويدل عليه أيضا أنّ النجس إنّما هو الدم مثلا لا لونه أو رائحته ، لعدم صدق الدم عليهما لغة وعرفا ، بل يصدق عليهما لون الدم ورائحته ، وهذان غير نفس الدم الذي هو النجس وإن قلنا بعدم انتقال العرض في مثل ما
__________________
(١) انظر المدارك ٢ : ٣٣٦.
(٢) بدل ما بين القوسين في « ج » و « د » : النزاع فيه.