قائمة الکتاب
الوضوء المندوب
الغسل الواجب
التيمم الواجب
التيمم المندوب
المياه
الماء الجاري
ماء الحمّام
الماء المحقون
الماء الكرّ
ماء البئر
منزوحات
فروع
حكم ما لو زال تغير البئر بغير النزح ونحوه من المطهرات
١٥٧الماء المضاف
الماء المستعمل
الأسئار
نواقض الوضوء
أحكام الخلوة
الاستنجاء
مندوبات التخلّي
مكروهات التخلّي
كيفية الوضوء
فروض الوضوء
سنن الوضوء
مكروهات الوضوء
أحكام الوضوء
غسل الجنابة
أحكام الجنب
المحرمات :
المكروهات :
واجبات غسل الجنابة
مسنونات غسل الجنابة
أحكام الجنابة
الحيض
أحكام الحيض
أحكام الحائض
غسل الحيض
إعدادات
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :415
تحمیل
وإلا فالجميع ، ومع التعذر فالتراوح (١).
السادس : نزح الجميع ، فإن غلب فأكثر الأمرين من المقدر وزوال التغير (٢).
السابع : نزح ما يزول به التغير أوّلا ، ثم نزح المقدر ، وإلا فالجميع ، فإن تعذر فالتراوح (٣).
الثامن : أكثر الأمرين إن كان له مقدر وإلاّ فزوال التغير (٤).
قوله : على المختار. ( ١ : ١٠٢ ).
مراده من المختار القول بعدم الانفعال ، وأنه مع التغير يكفي ما يزول به التغير ، ومراده من القول الآخر ما يقابله من القول بالانفعال أو عدم الانفعال ، إلاّ أنه لا بدّ من نزح الجميع في صورة التغير.
ويحتمل أن مراده من المختار خصوص كفاية نزح مزيل التغير ، وغير المختار وجوب الجميع ، أعم من القول بالانفعال أو عدمه ، فتأمّل.
وكيف كان على مختاره أيضا يحتمل نزح الجميع ، لعدم الأولوية ، أو ما يزول به التغير على تقدير بقائه ، وذلك لأن الشارع حكم بأن طهارته بنزح ما يزول به التغير ، ولم يوجد ، فتأمّل.
قوله : لمكان المادة ( ١ : ١٠٢ ).
ولعله لا يخلو عن إشكال ، أما على القول بأنه لا بدّ من المزج وعدم كفاية الملاقاة فظاهر ، وأمّا على القول الآخر فلأنّ المستفاد من الأخبار أنّ تطهير البئر عن التغير يحتاج إلى النزح ، وأن التطهير ينحصر فيه ، والأخبار
__________________
(١) ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣.
(٢) ذهب إليه المحقق في المعتبر ١ : ٧٦ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٢٠.
(٣) نقله الشيخ حسن في معالم الفقه : ٨٨ عن بعض مشايخه المعاصرين.
(٤) اختاره السبزواري في الذخيرة : ١٢٦.