قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٦ ]

344/357
*

حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه مذهب الأكثر ، بل المحقّقة ، لأنّ أكثر القدماء المصرّحين بالحلّية صرّحوا بها في الأمّ والبنت خاصّة ، كالمقنعة والناصريات والسرائر (١).

فالظاهر أنّ المذهب المشهور هو التفصيل ، أي حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه ، وحلّية أمّها وابنتها على الزاني.

وهو الحقّ الحقيق بالاتّباع ، فعليه الفتوى.

فرعان :

أ : الحقّ : عدم التفرقة في حلّية البنت بين كون المزني بهما (٢) عمّة أو خالة أو غيرهما ، وفاقا للحلّي والكفاية (٣).

لعموم أدلّة الحلّية.

خلافا لكثير ممّن قال بالحلّية في غيرهما ، فاستثنوا بنت الخالة والعمّة ، بل عن الانتصار والتذكرة (٤) : الإجماع عليه ، وفي شرح السيّد للنافع : أنّه مقطوع به بين الأصحاب.

للإجماعات المنقولة.

وصحيحة محمّد المتقدّمة (٥).

__________________

(١) المقنعة : ٧٧ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٩ ، السرائر ٢ : ٥٢٣.

(٢) كذا والظاهر : بها.

(٣) الحلي في السرائر ٢ : ٥٢٣ ، الكفاية : ١٦٣.

(٤) الانتصار : ١٠٨ ، التذكرة ٢ : ٦٣٣.

(٥) في ص : ٣٣٥.