قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٦ ]

244/357
*

فإن جعلنا المستند الموثّق واعتبرنا مفهوم الوصف فإطلاقه يقتضي الأول.

وإن جعلناه الإجماع خاصّة وقلنا بثبوته فوجوب الاقتصار على المجمع عليه يقتضي الثاني ، والاحتياط غالبا مع الأول.

ويشترط في نشر الحرمة به ـ على القول به ـ ارتضاعه وشربه اللبن كلّما أراد حتى يروى ويصدر ، لأنّه المتبادر من رضاع يوم وليلة ، بل هو معناه.

ولا فرق في اليوم أو الليلة بين الطويل والقصير ، لانجباره بالآخر أبدا.

وفي الاكتفاء بالملفّق إشكال ، والأصل يقتضي العدم.

ويشترط عدم الارتضاع في الأثناء من لبن آخر ، لانتفاء صدق إرضاع اليوم والليلة معه.

وأمّا الثالث ـ وهو العدد ـ : فاعتباره في التقدير إجماعي‌ ، ونقل الإجماع عليه مستفيض (١) ، إلاّ أنّهم اختلفوا في العدد المقدّر به على أقوال :

الأول : أنّه عشر رضعات.

وهو المحكيّ عن العماني والمفيد والسيّد والحلبي والقاضي والديلمي والحلّي في أول كتاب النكاح (٢) ، وابني زهرة وحمزة والمختلف‌

__________________

(١) كما في المسالك ١ : ٤٦٥.

(٢) حكاه عن العماني في المختلف : ٥١٨ ، المفيد في المقنعة : ٥٠٢ ، حكاه عن السيد في المختلف : ٥١٨ ، الحلبي في الكافي : ٢٨٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٩٠ ، الديلمي في المراسم : ١٤٩ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٢٠.