مستند الشّيعة - ج ١٦

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٦

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-125-7
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٣٥٧

والمراد بوطء الشبهة : الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم ، فيدخل فيه وطء المجنون والنائم وشبههما ، ولو اختصّت الشبهة بأحد الطرفين اختصّ به الولد ، ووطء المنكوحة التي لم يعلم بكونها منكوحة يثبت النسب وإن أثم في الوطء.

أو نسبا غير شرعيّ ، وهو اتّصاله بالزنا.

إجماعا قطعيّا ـ بل ضرورة دينيّة ـ في الأول.

وإجماعا محكيّا ـ حكاه الشيخ في الخلاف والفاضل في التذكرة والمحقّق الثاني في شرح القواعد والهندي فيه أيضا (١) ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب (٢) ، وفي المفاتيح (٣) : نسبه إلى ظاهر أصحابنا ـ في الثاني.

كلّ ذلك ـ بعد الإجماع فيما ثبت فيه الإجماع ـ لصدق النسبة عرفا ولغة ، وأصالة عدم النقل فتشمله الآية ، ويتعدّى إلى غير من ذكر فيها ـ إن لم يشمل الجميع ـ بالإجماع المركّب.

ولا يضرّ عدم ثبوت سائر أحكام النسب بالنسب الحاصل من الزنى ـ كالتوارث ، وإباحة النظر ، والانعتاق ، وارتفاع القصاص ، وتحريم حليلة الابن ، والجمع بين الأختين ، ونحوها ـ لأنّه إنّما هو بدليل خارجيّ دالّ على تعلّقها بالنسبة الشرعيّة خاصّة.

ومنه يظهر ما في كلام بعض المتأخّرين من أنّ المعتبر في تحقّق‌

__________________

(١) الخلاف ٤ : ٣٠٥ ، ٣١٠ ، التذكرة ٢ : ٦٣٢ ، جامع المقاصد ١٢ : ١٩٠ ، الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٦.

(٢) الكفاية : ١٥٨.

(٣) المفاتيح ٢ : ٢٣٤.

٢٢١

النسبة إن كان هو الصدق العرفيّ واللغويّ للزم ثبوت سائر الأحكام النسبيّة المذكورة ، لدخوله بسبب الصدق المعتبر تحت العمومات المفيدة لذلك.

وإن كان هو الصدق الشرعيّ خاصّة للزم انتفاء جميع الأحكام المترتّبة على النسبة ، فتخصيص الحكم بتحريم النكاح ممّا لا وجه له ، سوى ادّعاء بعضهم الإجماع عليه ، وهو كما ترى (١). انتهى.

فإنّا نجيب : بأنّ المعتبر هو الأول ، بل لا حقيقة شرعيّة للنسبة ، وأمّا انتفاء الأحكام الأخر فإنّما هو بدليل آخر من إجماع وغيره مذكورة في مظانّها.

نعم ، لو ثبتت الحقيقة الشرعيّة في النسب أو ألفاظ النسبة من الامّ والأب وغيرهما لكان اللازم الاقتصار على النسب الحاصل من الوطء الصحيح ، ويلزمه عدم ثبوت تحريم النكاح أيضا ، لعدم دليل تامّ آخر عليه سوى الإجماع ، ومحكيّه غير حجّة ، ومحقّقه غير ثابت ، لاستشكال جمع من المتأخّرين (٢).

وأمّا ما ذكره الحليّ ـ بعد أن نقل قول الشيخ بتحريم النسب الحاصلة من الزنى ، مستدلا بأنّه إذا زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وهذه بنتها ، وبعموم قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) (٣) وهي بنته لغة ، وردّه بأنّ عرف الشرع طار على اللغة ـ أنّ وجه التحريم : أنّ البنت المذكورة كافرة ، لأنّ ولد الزنى كافر ، والزاني إذا كان مؤمنا لا يجوز له نكاح الكافرة ،

__________________

(١) انظر المسالك ١ : ٤٦٣.

(٢) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ١٩١ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٦٣.

(٣) النساء : ٢٣.

٢٢٢

فمن هذا الوجه تحرم ، لا من الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ (١).

فضعيف جدّا ، لمنع كفر ولد الزنى.

ثمَّ على ما ذكرنا يثبت تحريم النكاح بالنسب من الزنى أيضا في جميع الأنسباء المذكورين ، وإن كان كلام الأكثر مخصوصا بتحريم البنت الحاصلة من الزنى والابن الحاصل منه ، ولكن الظاهر أنّ مرادهم التعميم ، ولذا زاد بعضهم بعد ذكر البنت قيد : مثلا.

المسألة الثانية : لو اجتمع سببان شرعيّان‌ ، كالمطلّقة التي وطئها غير المطلّق بالشبهة أو النكاح بعد العدّة ، فأتت بولد ، يثبت النسب لمن أمكن في حقّه دون غيره.

فإن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول ، وكذا لو أتت به لأقلّ منها من وطء الثاني ، ولأقصى الحمل فما دون من الطلاق.

وإن أتت به لزيادة من أقصى مدّة الحمل من الطلاق ، ولستّة أشهر فما زاد إلى أقصى الحمل من وطء الثاني فهو للثاني.

وإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فهو منتف عنهما.

والوجه في الكلّ ظاهر ، وفي الأخبار الآتية دلالة على بعضها.

ومع الإمكان فيهما ـ كما لو أتت به فيما بين الحدّين للأول والثاني ، بأن كانت الولادة لستّة أشهر من وطء الثاني ولأقلّ من أقصى مدّة الحمل‌

__________________

(١) السرائر ٢ : ٥٢٦.

٢٢٣

من وطء الأول ـ فعن المبسوط (١) : الرجوع إلى القرعة ، مشعرا بالإجماع عليه ، لأنّ القرعة لكلّ أمر مجهول وهذا منه.

ولصحيحة ابن عمّار : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعا ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده » (٢) ، وقريبة منها أخبار أخر (٣).

وذهب جماعة ـ منهم : المحقّق والفاضل في القواعد (٤) ، بل الأكثر كما في الكفاية (٥) وغيره (٦) ـ إلى أنّه للثاني ، لأصالة التأخّر ، ورجحانه بالفراش الثابت ، وللمستفيضة من الأخبار من الصحاح وغيرها :

كصحيحة الحلبي : « إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير » (٧).

ورواية زرارة الصحيحة ، عن ابن محبوب ـ الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : عن الرجل إذا طلّق امرأته ثمَّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر : « فهو للأول ، وإن كان ولدا ينقص من ستّة فلأمّه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستّة أشهر فهو للأخير » (٨).

__________________

(١) المبسوط ٥ : ٢٩٠.

(٢) الفقيه ٣ : ٥٢ ـ ١٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦١ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ١٤.

(٣) الوسائل ٢٧ : ٢٥٧ أبواب كيفية الحكم ب ١٣.

(٤) المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨١ ، القواعد ٢ : ٩.

(٥) الكفاية : ١٥٨.

(٦) كالمسالك ١ : ٤٦٤.

(٧) الكافي ٥ : ٤٩١ ـ ١ ، الوسائل ٢١ : ١٧٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٨ ح ١.

(٨) التهذيب ٨ : ١٦٧ ـ ٥٨١ ، الوسائل ٢١ : ٣٨٣ أبواب أحكام الأولاد ب ١٧ ح ١١.

٢٢٤

ومرسلة جميل : في المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا ، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأول » (١).

وهذا هو الأظهر ، لما ذكر.

وأمّا أخبار القرعة فهي أعمّ مطلقا من تلك الأخبار ، لشمولها لما يعلم تقدّم بعض أو لا يعلم.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٠١ ـ ١٤٤١ ، التهذيب ٨ : ١٦٨ ـ ٥٨٤ ، الوسائل ٢١ : ٣٨٣ أبواب أحكام الأولاد ب ١٧ ح ١٣.

٢٢٥

الفصل الثاني

في الرضاع‌

وفيه مقدّمة وأبحاث.

المقدّمة‌

لا خلاف بين علماء الإسلام في حصول نظائر العلاقات والقرابات الحاصلة بالنسبة والقرابة بالرضاع أيضا ، ونصّ به في الجملة الكتاب العزيز ، إذ يقول عزّ قائلا ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) (١).

وتضافرت الأخبار على إثبات النظائر النسبيّة بالرضاع ، كما لا يخفى على المتتبّع.

وورد في السنّة المقبولة عنه ص أنّه قال : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » (٢).

وقد تواتر عنه أنّه عليه‌السلام قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٣) ، ومنه يعلم حصول التحريم بواسطة الإرضاع في الجملة ، كما يأتي تفصيله.

__________________

(١) النساء : ٢٣.

(٢) تفسير الصافي ١ : ٤٠٣.

(٣) الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١.

٢٢٦

والقرابات النسبيّة الإناثيّة تسع : الأمّهات.

والجدّات.

والبنات.

وبنات الأولاد.

والأخوات.

وبنات الإخوة.

وبنات الأخت.

والعمّات.

والخالات.

فتحصل هذه التسع بسبب الرضاع أيضا.

فالقرابة الاولى : وهي الأمّ من الرضاعة امرأة أرضعته ، وصاحب اللبن أبوه من الرضاعة.

والقرابة الثانية : وهي جدّاته الرضاعيّة ، هنّ أمّهات امّه وأبيه بلا واسطة أو واسطة أو وسائط.

ولمّا كان كلّ من الامّ والأب قسمين : نسبي ورضاعي ، والأمومة لكلّ من الأربعة أيضا على قسمين : نسبيّة ورضاعيّة ، فتحصل للجدّات ثمان شعب.

ولمّا كان صدق الرضاعة موقوفا على توسّط رضاع تخرج شعبتان منهما ، وهما اللتان لا يداخلهما الرضاع.

إحداهما : شعبة الأمّهات النسبيّة للامّ النسبيّة.

وثانيتهما : شعبة الأمّهات النسبيّة للأب النسبي.

٢٢٧

وبقيت ستّ شعب أخر :

الأولى : الأمّهات النسبيّة للامّ الرضاعيّة.

الثانية : الأمّهات الرضاعيّة للامّ الرضاعيّة بلا واسطة ، أو بواسطة إحدى من أمّهاتها النسبيّة أو الرضاعيّة.

الثالثة : الأمّهات النسبيّة للأب الرضاعي.

الرابعة : الأمّهات الرضاعيّة للأب الرضاعي بلا واسطة ، أو بواسطة إحدى من أمّهاته النسبيّة أو الرضاعيّة.

الخامسة : الأمّهات الرضاعيّة للامّ النسبيّة بلا واسطة ، أو بواسطة إحدى من أمّهاتها النسبيّة أو الرضاعيّة.

السادسة : الأمّهات الرضاعيّة للأب النسبي كذلك.

والقرابة الثالثة : وهي بناته الرضاعيّة امرأة ارتضعت من لبنه ، ولو كان المرتضع رجلا فهو ابنه الرضاعي.

والرابعة : وهي بنات الأولاد ، هنّ بنات بناته أو بنات أبنائه بلا واسطة أو وسائط.

ولمّا كان كلّ من البنت والابن قسمين : النسبي والرضاعي ، والبنتيّة لكلّ من الأربعة أيضا على قسمين : النسبيّة والرضاعيّة ، فتحصل لبنات الأولاد أيضا الشعب الثمان ، وتخرج منها الشعبتان اللتان لا يداخلهما الرضاع ، وتبقى الستّ الباقية على قياس ما مرّ في الجدّات.

الخامسة : وهي الأخوات الرضاعيّة ، هنّ بنات أبويه أو أحدهما.

ولمّا كانت البنات على قسمين : نسبيّة ورضاعيّة ، وكذلك الأبوان ، فتحصل هنا أربع شعب ، تخرج منها واحدة ـ وهي البنات النسبيّة للأبوين‌

٢٢٨

النسبيّين ـ وتبقى ثلاثة أخرى داخلة بأجمعها في الأخوات الرضاعيّة.

ولو كان المرتضع رجلا فهو أخوه الرضاعي.

السادسة : بنات الأخ ، وهي بنات أخيه من النسب أو الرضاع بلا واسطة ، أو بواسطة أو وسائط.

وإذ عرفت أنّ الأخ قسمان والبنت على قسمين فتحصل لبنات الأخ أيضا أربع شعب ، تخرج منها شعبة واحدة هي للآباء النسبيّة : البنت النسبيّة للأخ النسبي ، وتبقى ثلاث شعب أخرى.

السابعة : بنات الأخت ، وتعلم أقسامها وشعبها بالقياس إلى بنات الأخ.

الثامنة : العمّات ، وهنّ أخوات أبيه.

وإذ عرفت أنّ الأخوات على قسمين والأب أيضا على قسمين فتحصل للعمّات أربع شعب : واحدة نسبيّة والبواقي رضاعيّة.

ويدخل في هذه القرابة أيضا التقسيمان المشار إليهما في الأخوات.

وتدخل في هذه القرابة أيضا أخوات أبي أبيه.

التاسعة : الخالات ، وهنّ أخوات امّه ، ولهنّ الشعب الأربع ، تخرج منها واحدة ويبقى الباقي.

فهؤلاء النسوة هي القرابات الرضاعيّة من الإناث ، وتعلم بالقياس إليهنّ القرابات الذكوريّة للرجال وللنساء أيضا.

فيحرم على كلّ رجل هؤلاء القرابات التسع ، وعلى المرأة نظائرهنّ من الرجال مطلقا ، سوى الأخوات أو الإخوة الرضاعيّة من جهة الأمّ خاصّة إذا انتسبوا إليها بالرضاع دون الولادة ، وبناتهنّ فإنّهنّ لا يحرمن إلاّ على قول‌

٢٢٩

الطبرسي (١) ، وكذلك الخالات والأخوال والعمّات والأعمام إذا لم يكن لبنهنّ مع الامّ الرضاعيّة أو الفحل من فحل واحد ، على ما سبق (٢) تفصيله.

__________________

(١) مجمع البيان ٢ : ٢٨.

(٢) لم يسبق منه رحمه‌الله تفصيل في ذلك ولكنه سيجي‌ء في ص : ٢٦٠ ـ ٢٦٢.

٢٣٠

البحث الأول

في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم‌

وهي أمور :

الشرط الأول : أن يكون اللبن حاصلا من وطء مجوّز شرعا‌ ، من نكاح دوام أو متعة أو تحليل أو ملك يمين.

فلا يحصل الرضاع المحرّم للنكاح باللبن الحادث من الزنى.

إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في السرائر والتذكرة وشرحي القواعد للمحقّق الثاني والهندي وشرح النافع للسيّد والمفاتيح (١) وشرحه ، وظاهر المسالك والكفاية (٢) وغير ذلك (٣).

ولا يقدح فيه خلاف الإسكافي ـ حيث قال : لو أرضعت امرأة من لبن من زنى حرمت وأهلها على المرتضع وكان تجنّبه أهل الزاني أولى وأحوط (٤).

انتهى ـ لشذوذه.

فهو الدليل عليه.

مضافا إلى إشعار به في صحيحة ابن سنان : عن لبن الفحل ، قال :

__________________

(١) السرائر ٢ : ٥٢٠ ، التذكرة ٢ : ٦١٥ ، جامع المقاصد ١٢ : ٢٠٤ ، كشف اللثام ٢ : ٢٧ ، المفاتيح ٢ : ٢٣٧.

(٢) المسالك ١ : ٤٦٤ ، الكفاية : ١٥٨.

(٣) كالحدائق ٢٣ : ٣٢٣.

(٤) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٢٠.

٢٣١

« هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك [ ولد ] امرأة أخرى » (١).

حيث خصّت لبن الفحل بما يحصل من امرأته من لبنه ولبن ولده.

إلاّ أنّه يقدحه أنّه لا يشترط كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن ، بل يكفي كونها مملوكة أو محلّلة أو متعة ، مع عدم تبادرهنّ من لفظ : « امرأتك » ، فلا يكون حقيقيّا ومجازه متعدّد.

ويمكن أن يقال : إنّ غايته لزوم التخصيص في لبن الفحل ، إذ تخرج منه المذكورات بالدليل ، فيبقى الباقي حجّة. واحتمال التجوّز غير ضائر ، لأنّه مرجوح عن التخصيص.

وربّما تشعر به صحيحة العجلي أيضا ، وفيها ـ بعد الاستفسار عن معنى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » : ـ « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » الحديث (٢).

وهل تنشر الحرمة باللبن الحاصل من وطء الشبهة ، أم لا؟

المشهور : الأول ، لصدق مسمّى الرضاع فتشمله العمومات ، ويؤيّده إلحاق الشبهة بالعقد في النسب.

وعن الحلّي : التردّد فيه (٣).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٤٠ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ ـ ١٣١٦ ، الاستبصار ٣ : ١٩٩ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٤.

(٢) الكافي ٥ : ٤٤٢ ـ ٩ ، الفقيه ٣ : ٣٠٥ ـ ١٤٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ١.

(٣) السرائر ٢ : ٥٥٢.

٢٣٢

ويظهر نوع ميل إليه من المسالك والكفاية (١).

وكأنّه للأصل مع منع العموم ، لانصرافه إلى غير الشبهة لندرتها.

وفيه : منع ندرة الشبهة بحيث يصرف عنها الإطلاق ، فإنّها شاملة للأنكحة الفاسدة ، وهي كثيرة جدّا.

وقد يجاب أيضا : بأنّ أصل الإباحة معارض بأصالة الحرمة السابقة على المناكحة ، ولا يفيد ما دلّ على إباحة نكاح النسوة ، لانصرافه إلى غير الشبهة ، وبعد التعارض يرجع إلى أصالة الحرمة للشهرة ، وبعد فرض التساقط تحتاج الإباحة إلى دليل.

وفيه : أنّه كانت في السابق على الرضاع جائزا نكاحها فيستصحب ، فتأمّل.

الشرط الثاني : أن يكون اللبن من ذات ولد.

فلو درّ اللبن من الخالية عنه [ لا يحرّم ] (٢) وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا.

إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في التذكرة (٣) وغيره (٤) ، له.

ولموثّقة يونس بن يعقوب : عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة وأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : « لا » (٥).

__________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(٢) المسالك ١ : ٤٦٤ ، الكفاية : ١٥٨.

(٣) التذكرة ٢ : ٦١٥.

(٤) كما في المسالك ١ : ٤٦٤.

(٥) الكافي ٥ : ٤٤٦ ـ ١٢ ، الفقيه ٣ : ٣٠٨ ـ ١٤٨٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٩ ح ١.

٢٣٣

وقريبة منها رواية يعقوب بن شعيب (١).

وهل يشترط انفصال الولد؟

أم يكتفى بالحمل؟

الحقّ : الأول ، وفاقا للمحكيّ عن الخلاف والغنية والسرائر والتحرير والتذكرة والنهاية (٢) ، وفي شرح القواعد للمحقّق الثاني (٣) وشرح النافع للسيّد ، وصرّح بعضهم بأنّه الأشهر ، بل عن الثلاثة الأول : الإجماع عليه.

وهو الحقّ ، للأصل ، من جهة عدم انصراف المطلق إليه للندرة.

وللموثّقة والرواية المتقدّمتين.

وخلافا للمحكيّ عن المحقّق وموضع من المبسوط (٤) وفي القواعد والمسالك والروضة (٥) ، فاختاروا الثاني ، للعمومات.

ويجاب عنها ـ بعد التسليم ـ بوجوب تخصيصها ، لما مرّ.

ولا يشترط البقاء على الحبالة ، فلو طلّقها أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حبالته في العدّة أو بعدها ، طال الزمان أم قصر ، استمرّ اللبن أم انقطع ، طال زمان الانقطاع أم قصر. إلاّ إذا طال بقدر علم أنّه درّ بنفسه لا من الأول ، تزوّجت‌

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٢٥ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٩ ح ٢.

(٢) الخلاف ٢ : ٣٢٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩ ، السرائر ٢ : ٥٢٠ ، التحرير ٢ : ٩ ، التذكرة ٢ : ٦١٥ ، راجع النهاية : ٤٦١.

(٣) جامع المقاصد ١٢ : ٢٠٤.

(٤) المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٨٢ ، المبسوط ٥ : ٣١٠.

(٥) القواعد ٢ : ٩ ، المسالك ١ : ٤٦٤ ، الروضة ٥ : ١٥٦.

٢٣٤

بغيره أم لا ، فتنشر الحرمة من الأول.

كلّ ذلك للعمومات المؤيّدة بدعوى الإجماع.

وكذا لو حملت من الثاني أيضا وإن زاد اللبن بعد الحمل ، لأنّ الأصل عدم حدوث اللبن من الثاني ، وإمكان زيادته لا من جهة الحمل. إلاّ إذا انقطع انقطاعا طويلا ثمَّ عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني.

وقد يحدّ زمان الإمكان بمضيّ أربعين يوما من الحمل ، فيكون اللبن حينئذ للثاني ، فينشر الحرمة له على نشر الحرمة حال الحمل.

بل يمكن القدح في ذلك في صورة الانقطاع مطلقا ، لأنّ الأصل حينئذ وإن كان بقاء الحالة المدرّة للّبن من الأول وعدم حدوثها من الثاني ، ولكن لا شكّ أنّ الانقطاع أيضا يكون إمّا لزوال الحالة الأولى ، أو حدوث حالة مانعة لها مع بقاء الحالة الاولى والأصل عدمها أيضا ، إلاّ أن يتمسّك حينئذ باستصحاب الحكم ، وهو نشر الحرمة بإرضاع هذه المرأة.

ومنه يعلم القدح ودفعه في صورة زيادة اللبن أيضا.

ولو ولدت من الثاني واتّصل لبنها من الأول إلى زمان الوضع ، فما قبل الوضع للأول ، لما مرّ ، وما بعده للثاني ، بإجماع أهل العلم ـ كما قيل ـ فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ فلا دليل تامّا عليه ، سوى إضافة المسبّب إلى أقوى السببين ـ أي ولادة الثاني واستمرار الأول ـ وأنّ اللبن لبن الثاني عرفا فيحكم به.

وكلاهما ضعيفان ، لمنع صلاحيّة قوّة ولادة الثاني في السببيّة أولا ، ومنع صلاحيّة مثل ذلك للترجيح ثانيا ، وإمكان الاستناد إلى السببين ثالثا ، ومنع حكم العرف مع اطّلاعه بالاتّصال.

٢٣٥

ومنه يعلم الحكم فيما لو درّ اللبن بنفسه واتّصل إلى زمان الحمل والولادة ، فلو ثبت الإجماع في الأول ثبت الحكم في الثاني أيضا بالطريق الأولى ، وإلاّ فالإشكال جار هنا أيضا.

فرع : هل اللبن الموجود بعد السقط حكمه حكم الولادة ، أم لا؟

الظاهر : أنّه ـ إن كان الساقط بحيث يصدق عليه الولد ، وعلى وضعه الولادة بأن تمّت خلقته مع ولوج الروح ـ يحرم.

وإن كان مضغة أو علقة ـ بل غير تامّ الخلقة ـ لم يحرم.

وفيما إذا تمّت الخلقة ولم يولجه الروح إشكال ، والأصل يقتضي عدم الحرمة.

الشرط الثالث : أن تكون المرضعة حيّة.

بالإجماع كما عن ظاهر التذكرة والصيمري (١).

فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال الموت باليسير ولو جرعة لم ينشر حرمة وإن صدق عليه اسم الرضاع.

حملا له على الأفراد المعهودة المتعارفة.

ولتعليق الحكم على الإرضاع (٢) أو لبن الامرأة ونحوها في الأخبار.

والأول في الميّتة منتف.

وصدق الثاني عليها مجاز.

وعلى هذا ، فلا ينفع الاستصحاب أيضا ، لتبدّل الموضوع.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٦١٥ ، حكاه عن الصيمري في الرياض ٢ : ٨٦.

(٢) في « ق » : الرضاع.

٢٣٦

الشرط الرابع : أن يبلغ مقدارا معيّنا.

فإنّ مطلق الرضاع ومسمّاه غير كاف في نشر الحرمة ، بل لا بدّ له من مقدار معيّن زائد على أصل المسمّى.

وهو مجمع عليه بين الطائفة إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا (١) ، والأخبار به مستفيضة بل متواترة ، كما تأتي إلى بعضها الإشارة ، وبها تقيّد مطلقات الرضاع وتخصّص عموماتها.

وأمّا المكاتبة الصحيحة : عمّا يحرم من الرضاع؟ فكتب ع : « قليله وكثيره حرام » (٢).

فلا يعلم منافاتها لها ، لما فيها من الإجمال في الدلالة ، لأنّ المذكور فيها الرضاع الحرام ، وكلامنا في الرضاع الموجب للحرمة ، وهو ليس بحرام ، فالمراد من السؤال والجواب غير معلوم. ويمكن أن يكون السؤال عن الرضاع بعد الفطام.

مضافا إلى أنّها على فرض الدلالة غير حجّة ، لمخالفتها لإجماع الطائفة ، ومعارضتها للأخبار المتواترة ، وموافقتها لمذهب مالك وأبي حنيفة (٣).

ثمَّ إنّ نصاب سبب التحريم مقدّر في الشرع بتقديرات ثلاثة : الأثر ، والزمان ، والعدد.

أمّا الأول : فهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم‌ ، واعتباره متّفق عليه ، بل‌

__________________

(١) كما في التذكرة ٢ : ٦١٩ ، المسالك ١ : ٤٦٥ ، الحدائق ٢٣ : ٣٣٠.

(٢) التهذيب ٧ : ٣١٦ ـ ١٣٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١٩٦ ـ ٧١١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٧ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٠.

(٣) كما في المغني والشرح الكبير ٩ : ١٩٣.

٢٣٧

صرّح جماعة بالإجماع عليه (١) ، وفي الإيضاح : إنّ عليه إجماع المسلمين (٢).

وتدلّ عليه المستفيضة :

كصحيحة ابن سنان : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم » (٣).

وروايته : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟

فقال : « لا ، إلاّ ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم » (٤).

ورواية مسعدة : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأمّا الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كنّ متفرّقات فلا بأس » (٥).

وصحيحة ابن رئاب : ما يحرم من الرضاع؟ قال : « ما أنبت اللحم وشدّ العظم » ، قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : « لا ، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » (٦).

ومقتضى تلك الأخبار : اعتبار الأثرين معا ، كما هو الأظهر المحكيّ‌

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٦٥ ، الفيض في المفاتيح ٢ : ٢٣٧ ، صاحب الرياض ٢ : ٨٦.

(٢) الإيضاح ٣ : ٤٧.

(٣) الكافي ٥ : ٤٣٨ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ ـ ١٢٩٣ ، الاستبصار ٣ : ١٩٣ ـ ٦٩٨ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٣ ح ٢.

(٤) الكافي ٥ : ٤٣٨ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ ـ ١٢٩٥ ، الاستبصار ٣ : ١٩٣ ـ ٧٠٠ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢٠ ح ٢٣.

(٥) الكافي ٥ : ٤٣٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٧ : ٣١٣ ـ ١٢٩٧ ، الاستبصار ٣ : ١٩٤ ـ ٧٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٩.

(٦) التهذيب ٧ : ٣١٣ ـ ١٢٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٩٥ ـ ٧٠٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٢.

٢٣٨

عن الأكثر (١).

وفي اللمعة : الاكتفاء بأحدهما (٢) ، ونسبه في شرح النافع إلى جمع من الأصحاب ، ولعلّه للتلازم بين الأثرين كما قيل (٣).

ولمفهوم الاستثناء في صحيحة حمّاد : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدم » (٤).

ومنطوق رواية عبيد : عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : « ما أنبت اللحم والدم » ، ثمَّ قال : « ترى واحدة تنبته؟ » ، فقلت : اثنتان أصلحك الله ، قال : « لا » ، فلم أزل أعدّ عليه حتى بلغت عشر رضعات (٥).

وصحيحته : فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : « ما أنبت اللحم والدم » ، فقلت : ما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : « كان يقال : عشر رضعات » ، قلت : فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال : « دع ذا » الحديث (٦).

وجوابه : ثبوت (٧) التلازم عندنا ، وتخصيص الأخبار الثانية بالأولى وإن كان التعارض بين منطوق الاولى ومفهوم الثانية بالعموم من وجه ، بمعنى : أنّ العرف يفهم من مثل ذلك الكلام التخصيص ، فإنّه إذا قال‌

__________________

(١) انظر المسالك ١ : ٤٦٦ والرياض ٢ : ٨٦.

(٢) اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ١٥٦.

(٣) كما في نهاية المرام ١ : ١٠٣.

(٤) الكافي ٥ : ٤٣٨ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ ـ ١٢٩٤ ، الاستبصار ٣ : ١٩٣ ـ ٦٩٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٣ ح ١.

(٥) الكافي ٥ : ٤٣٨ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٢١.

(٦) الكافي ٥ : ٤٣٩ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٣١٣ ـ ١٢٩٦ ، الاستبصار ٣ : ١٩٤ ـ ٧٠١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٨.

(٧) كذا في النسخ ، والظاهر : عدم ثبوت التلازم عندنا.

٢٣٩

المولى لعبد : لا تشتر إلاّ اللحم ، ثمَّ قال : لا تشتر إلاّ لحم البقر ، يفهم إرادة لحم البقر ، ويذمّ لو اشترى لحم الإبل.

والمرجع في حصول الأثرين إلى قول أهل الخبرة ، لأنّه من الموضوعات.

وهل يشترط فيه التعدّد والعدالة ، أم لا؟

ظاهر الأكثر : نعم ، للأصل.

وقيل : لا ، بل يكفي العدل الواحد (١) ، واختاره السيّد الداماد ، لأنّه من باب الخبر دون الشهادة ، ولحصول الظنّ.

وفيه : أنّه مطالب بالدليل على حجّيّة مطلق الخبر وعلى كفاية مطلق الظنّ ، بل يقدح في كفاية العدلين أيضا لعدم ثبوت كفاية شهادة العدلين مطلقا ، بل الأولى جعله منوطا بالعلم كما في السرائر والنهاية (٢).

وأمّا ما قيل من أنّ المستفاد من بعض الأخبار ـ سيّما صحيحة ابن رئاب ـ أنّ التقدير بالمدّة والعدد بيان للتقدير بالأثرين ، فالأصل هو التقدير بالأثر ، والعلم به يتحقّق بالتقديرين الأخيرين ، فلا حاجة إلى الرجوع إلى أهل الخبرة (٣).

ففيه : أنّه لا يستفاد ذلك من الأخبار أصلا ، وحكم الشرع بحصول النشر برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة لا يدلّ على أنّه لأجل إيجابهما الأثرين ، فلعلّهما بنفسهما أيضا علّتان مستقلّتان.

بل في صحيحة محمّد قال : « إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان‌

__________________

(١) انظر المسالك ١ : ٤٦٥.

(٢) السرائر ٢ : ٥٥١ ، النهاية : ٤٦١.

(٣) انظر كشف اللثام ٢ : ٢٣.

٢٤٠