قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٦ ]

148/357
*

المسألة الرابعة عشرة : هل يجوز للوكيل تولّي طرفي العقد أصالة أو ولاية في أحدهما ، أو وكالة فيهما ، أو للوليّ ولاية فيهما؟

ذهب الفاضلان وفخر المحقّقين والشهيدان إلى الجواز (١) ، بل هو الأشهر كما قيل (٢) ، وعن المسالك : نفي الخلاف فيه (٣).

واستدلّ له بعموم أدلّتي الولاية والوكالة ، فإنّ المستفاد من الاولى : جواز تزويج الوليّ مطلقا ، فيجوز تزويج شخص واحد كان وليّا للزوجين.

ومن الثانية : جواز توكيل كلّ واحد ولو كان وكيلا للآخر أو وليّا عليه.

ولا يشترط تغاير المتعاقدين حقيقة.

لكفاية المغايرة الاعتباريّة.

وعدم دليل على اعتبار الحقيقيّة.

بل عن الخلاف : الاتّفاق على عدمه عندنا (٤).

ويرد عليه أنّه : إنّ عموم أدلّة الولاية يفيد أنّ الوليّ ولو كان واحدا لهما إذا زوّج من له الولاية عليه يصحّ ، ولكن لم يثبت أنّ العقد الذي يوقعه منهما بنفسه يكون تزويجا ، إذ ثبوته فرع صحّته ، ولم يثبت بعد.

__________________

(١) المحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٨ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٧ ، فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٢٦ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ١٢٠ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٢٣.

(٢) انظر الرياض ٢ : ٨١.

(٣) المسالك ١ : ٣٤٢ وفيه : وجواز تولّي الواحد الطرفين عندنا.

(٤) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٢٢.