قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٧ ]

173/403
*

فإن عمل به احتمل تعديه ، فتقسّم الخمسة على خمسة عشر.

ولو استأجره لعمل اللبن ، فإن قدّره بالعمل احتيج إلى عدده ، وموضع ضربه ، وذكر قالبه ، فإن قدّره بقالب معروف ، وإلا احتيج إلى تقدير الطول والعرض والسمك ، ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهد غير معروف.

______________________________________________________

قسّطت عليه الأجرة.

ولا ريب أن الأعداد في العشرة إذا جمعت بلغت ذلك. وطريق ضابط ذلك أن تضرب عدد القامات في نفسه ، فما بلغ زدت عليه جذره ونصّفته. ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها مائة ، وجذر ذلك عشرة ، إذا نصفتهما كان خمسة وخمسين ، وذلك مجموع الأعداد التي تضمنتها العشرة.

قوله : ( فإن عمل به احتمل تعدّيه فتقسم الخمسة على خمسة عشر ).

أي : فإن عمل بهذا الحكم في العمل (١) المخصوص احتمل تعديته إلى غيره ، نظراً إلى المشاركة في العلة ، والعدم اقتصاراً على مورد النص.

وعلى ما اخترناه من اعتبار التناسب لا شبهة في التعدية معه ، وحينئذٍ فإذا استأجره لحفر خمس قامات فحفر البعض ثم عجز قسطت الأجرة على خمسة عشر ، لأن مضروب الخمسة في نفسها خمسة وعشرون ، فإذا زدت عليها الخمسة وهي الجذر كان نصفها خمسة عشر. واعلم أن في بعض النسخ ( احتمل تعديته ).

قوله : ( ولو استأجره لعمل اللبن ، فإن قدّره بالعمل احتيج إلى عدده وموضع ضربه وذكر قالبه ، فإن قدره بقالب معروف ، وإلا احتيج إلى تقدير الطول والعرض والسمك ، ولا تكفي الحوالة على قالب‌

__________________

(١) في « ك‍ » : المحل.